moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحكم في القضيه رقم 3899 لعام 1439ه المقامه من / (...) ضد / مؤسسه (...) لصاحبتها : (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد : ففي هذا اليوم الاربعاء الموافق 16/08/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض انعقدت جلسه الدايره التاسعه بحضور القضاه التاليه اسماؤهم: ابراهيم بن عبد العزيز المفلح رييسا عبدالسلام بن عبدالله المطرودي عضوا محمد بن عبداللطيف بن هليل عضوا وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ 25/05/1439ه، وبعد سماع الدعوي غيابيا ودراسه اوراق القضيه والمداوله فيها، اصدرت الدايره الحكم التالي. ( الوقايع ) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض (...) بوكالته عن (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...)، بلايحه دعوی اختصم فيها مؤسسه (...) لصاحبتها: (...) ضمنها: ان المدعي عليها قامت بشراء مواد بناء من موكله الا انها لم تسدد المستحقات البالغه ( 419.200 ) ریال، ويطالب الزامها بسداد المبلغ المستحق. فقیدت الدعوي في المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره، فتم نظرها علي النحو الوارد في الضبط، حيث حضر في جلسه 16/6/1439ه المدعي وكاله (...) ولم يتبين تبلغ المدعي عليها بالموعد، وطلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم مستخرج من السجل التجاري للمدعي عليها لابلاغها بواسطه صندوق البريد المقيد في سجلها التجاري، كما قررت الدايره ابلاغها علي هاتفها المحمول الموثق لدي وزاره الداخليه في نظامها الالكتروني (ابشر). وفي جلسه 15/07/1439ه حضر المدعي وكاله في حين تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم ابلاغها بواسطه صندوق البريد المقيد في سجلها التجاري للمره الاولي، فقررت الدايره اعاده ابلاغها عن طريق البريد نفسه. وفي جلسه 13/08/1439ه حضر المدعي وكاله في حين تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم ابلاغه عن طريق البريد للمره الثانيه، وطلب المدعي الحكم غيابيا في الدعوي بالمبلغ محل المطالبه وقدم صوره شيك محرر باسم مؤسسه المدعي الا انه بدون رصيد. وفي جلسه هذا اليوم طلب المدعي وكاله الحكم غيابيا في الدعوي بالمبلغ محل المطالبه والذي يمثل قيمه مواد بناء باعها موكله علي المدعي عليها وذكر ان بينته علي صحه مبلغ المطالبه هو انه استلم شيكا من المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه الا ان تبين انه بدون رصيد، وقدم نسخه من الشيك مع ورقه الاعتراض الصادره من البنك كما قدم نسخه من مستند صادر من المدعي عليها يتضمن تخويل المدعي الحصول علي معلومات عن حساب المدعي عليها في مصرف الراجحي. (الاسباب) بما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم ابلاغها بموعد جلستي 15/07/1439ه و 13/8/1439ه، وبما ان المدعيه طلبت السير في الدعوي غيابيا والحكم لها بمبلغ ( 419.200 ) ریال، مقابل مواد بناء باعها المدعي علي المدعي عليها، وقدم المدعي اثباتا لصحه المطالبه شيكا محررا من المدعی عليها للمدعي بالمبلغ محل المطالبه، كما قدم نسخه من ورقه الاعتراض الصادره من البنك، وبما ان الحكم علي الغايب الممتنع عن الحضور جايز فقها ونظاما، جاء في شرح المنتهي 3/530: "( والغايب دون ذلك ) اي دون مسافه القصر ( لم تسمع دعوي ) عليه ( ولا بينه عليه حتي يحضر ) ... ( الا ان يمتنع ) الحاضر بالبلد او الغايب دون المسافه عن الحضور ( فيسمعها ) اي الدعوي والبينه "، كما جاء في الماده 57 من نظام المرافعات الشرعيه ان المدعي عليه اذا تبلغ بموعد جلستين لغير شخصه ولم يحضر فيحكم عليه غيابيا، وبما ان ابلاغ المدعي عليه عن طريق البريد المقيد في سجله التجاري يعد ابلاغا صحيحا بناء علي الماده ( 13 ) من نظام السجل التجاري – التي نصت علي ان " البيانات المقيده في السجل التجاري - ومنها صندوق البريد – حجه للتاجر او ضده ... "، كما انه يعد ابلاغا لغير شخصه باعتبار ان البريد قد لا يستلم من المدعي عليه شخصيا، وبما ان المدعيه قدمت ما يثبت صحه مطالبتها – وفق ما تقدم بيانه - ؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم غيابيا علي المدعي عليها بالمبلغ المدعي به. ( لذلك ) حكمت الدايره غيابيا: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) لصاحبتها (...) بان تدفع للمدعي (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه مبلغا قدره ( 419.200 ) اربعمايه وتسعه عشر الفا ومايتا ريال . والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. محمد بن عبداللطيف بن هليل عبدالسلام بن عبدالله المطرودي ابراهيم بن عبدالعزيز المفلح الحكم في القضيه رقم 1015 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1441/02/21 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي عبدالمحسن بن عبدﷲ الزكري عضوا القاضي عبدﷲ بن سليمان المزروع عضوا وبحضور خالد بن فايع بن مفرح عسيري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/09/09ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بتاريخ 1440/09/04 ه تقدم (...) وكيلا عن المدعي يطلب تصحيح خطا مادي في صدر صك حكم التاييد الصادر من دايره الاستيناف في هذه القضيه حيث تم تدوين السجل المدني الخاص بالمدعي الا انه تم وصفه بانه ( سجل تجاري ) كما تم تدوين السجل التجاري الخاص بمؤسسه المدعي عليها الا انه وصف بانه ( غير ذلك ). (الاسباب) وباطلاع دايره الاستيناف علي حكمها تحققت من وجود الخطا المادي المطلوب تصحيحه وهو من اداره الدعاوي والاحكام وليس من دايره الاستيناف وعليه فان السجل المدني للمدعي (...) هو (...) والسجل التجاري لمؤسسه المدعي عليها هو (...) والسجل المدني للمدعي عليها (...) هو (...). (لذلك) حكمت الدايره: تصحيح عباره ( سجل تجاري ) الي ( سجل مدني ) وتصحيح عباره ( غير ذلك ) الي ( سجل تجاري ) وذلك في صدر صك حكم هذه الدايره الصادر بتاريخ 1440/07/21 ه في قضيه الاستيناف رقم 1015 لعام 1440 ه . امينا للسر خالد بن فايع بن مفرح عسيري عضو عبدالمحسن بن عبدﷲ الزكري عضو عبدﷲ بن سليمان المزروع رييس الدايره عبدالرحمن بن محمد الجوفان