gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م ضربيه القيمه المضافه 1 (VD-2020-226) القرار رقم 1 (V-2019-107) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: - ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - مود نظاميه - وجوب التسجيل الالزامي خلال المده النظاميه - غرامات غرامه التاخر في التسجيل. الملا:خص مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه خلال المده النظاميه - است المديعه اعتراها علي انها فرع لشركه وكانت تقدم الاقرارات بشكل متقطع شهريا، وانه تم تغيير الكيان القانوني للفرع ليبح شركه شخص واحد الا ان ملكيه الشركه المكلفه بالكامل ٨٠٠ ما زالت مملوكه للشركه القابضه، وقد تقدم الاقرار بشكل متقطع - اجابت الهييه بان المديعه لم تقدم فور انتقال الملكيه ابناها كافه الاجراءات النظاميه اللازمه من اجل التسجيل في ضريبه القيمه المضاعه في الموعد المحدد نظاما - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم التزام المديعه بالتسجيل في الفتره المحدده نظاما، يوجب ايقاع غرامه عدم التسجيل - ثبت للدايره ان المديعه قد تقدمت بطلب التسجيل في ضريبه القيمه المضاعه بعد المهمه المقرره للتسجيل. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب الفناد؛ بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه. المستند: - الماده (١٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) بتاريخ ٢٥١/١١٠٢ - الماده (٩٧٩) من اللايحه التفيفذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، الصادره بموجب قارز مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٤٩/١٢/١٤ ب马拉松) - الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٦٠٤) بتاريخ ١٤٤١/٥٤/٢١ قرارات اللجان الضريبيه ل سنه 2020 الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله و صحبه وسلم، وبعد: للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاوه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه رقم (V-٢٠١٩-١٠٧) بتاريخ (١٩٠١٠). تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان شركه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) تقدمت بلاله دعوي، تضمنت اعتراضها علي غرامه التاخر في التسجيل بملغ (١٠٠٠٠) ريال لاغراض ضربه القيمه المضافه، حيث جاء فيها: "نقدم نحن شركه (...) اعتراضا علي الغرامه المفروطه علينا بشان التاخر في تسجيل ضربه القيمه المضافه; حيث ان الشركه المذكوره كانت فرعا لشركه (...) وكانت تقدم الاقرارات بشكل منتظم شهريا، وانه تم تغيير الكيان القانوني للفرع ليصبح شركه شخص واحد، الا ان ملكيه الشركه بالكامل ١٠٠٠ ما زالت مملوكه للشركه القابضه وقد تم تقديم الاقرار بشكل منتظم: لذا نرجو من سيادتكم الغاء مبلغ الغرامه المفروطه علينا: حيث انها تنافي الواقع والحقيقه». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه اجانب: «١- الاصل في القرار الححه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. ٢- ما دفع به المدعي من ان سبب التاخر في التسجيل في ضريبه الله ملكيه، لا يصلح وحده ليكون سبيا لعدم مشروعيه القرار الصادر بالغرامه، لا سيما ان بدايه نشاط الشركه كان بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٢٥ م. لم يقم المدعي فور انتقال الملكيه ابناها كافه الاجراءات cheesيه للازمه من اجل التسجيل في ضريبه القيمه المضافه باسم الشركه، فطلب المدعي الغاء القرار الصادر من الهييه بفرض الغرامه عليه - لا يقوم علي اساس خطا من الهييه في تطبيق النظام او تفسيره او الوقايع التي انتجهت القرار محل التظلم، لم يتضح ان تقصير المكلف هو السبب الحقيقي في التاخير وذلك لتسجيله بتاريخ ١٨/١٢/٢٥ م، وايضا يعد المدعي من الاشخاص الملامين بالتسجيل وذلك لتجاوز ايرادات المليون ريال، وبالتالي كان يعين عليه فور انتقال الملكيه الانتهاء من الاجراءات والتسجيل بشكل فوري في ضريبه القيمه المضافه. ٤- بناء علي ما تقدم، تم فرض غرامه التاخر في التسجيل وذلك استنادا الي الماده (١١) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها (١٠٠٠) عشره «الف ريال». بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم برده «الوعي». وفي يوم الثالثاء بتاريخ ٧٠٧/٠٧ اذاع انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التفاضي المريي عن بعد، حضر ممثل المعدي عليها (...) ولم تخصر المعديه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها ولم يرد منها اي عذر مانع من حضورها، وبمواجهه الحاضر بذلك طلب السير بالدعوي واصدار القرار، وبعد اثلاء الدايره علي اقوال الطرفين 2020 قرارات اللجان الضريبيه لسنه وما قدم من مستندات وحيث ان القضيه مهمه للفصل فيها، وبناء عليه خلت الدايره للمداوله واصدار القرار. الاسالي: بعد الالطاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣) وتاريخ ١٣٨/١١/٢٥٦ ه وتعديلاته، وعلي الثالثه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٩) وتاريخ ١٣٨/١٢/١٤ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريريه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٣٤١/٥٦١ ه، وعلي التفاقيه الموحده لطريقه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرا الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايجته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يقد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوق ما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت ان المعديه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٨/١٢/٢٥ مقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠١٩/١٠/١٠ مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستويها اوضاعها الشكليه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. من حيث الموضوع: حيث نعت الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: «يعاقب كل من يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحدده في اللاتجه بغرامه (١٠٠٠٠) عشره الف ريال». وكما نعت الفقره (٩) من الماده (٧٩) من الماده (٧٩) من الماده (٧٩) من الماده (٧٩) من الماده (٢٠) من يتعارض مع اي حكم اخر الوارد في النظام وهذه اللاتجه، يعفي من الالتزام بالتسجيل في المملكه اي شخص وارد في النظام وهذه اللاتجه، يعفي من الالتزام بالتسجيل في المملكه اي شخص وارد في النظام وهذه اللاتجه، يعفي من الالتزام بالتسجيل في المملكه (٢٠١) من شرير يناير لعام ١٩. ومع ذلك، يجب ان التسجيل في شريريه القيمه المضافه قبل المؤل من شهر يناير لعام ١٩. (٢٠١) من شريريه المقدمه (٢٠١) من شريريه المقدمه (٢٠١) من شريريه المقدمه (٢٠١) من شريريه الم قدمه (٢٠١) من شريريه الم قدمه (٢٠١) من شريريه الم قدمه (٢٠١) من شريريهالم قدمه (٢٠١) من شريريهالم قدمه (٢٠١) من شريريهالم قدمه (٢٠١) من شريريا الم قدمه (٢٠١) من شريرياالم قدمه (٢٠١) من شريرياالم قدمه (٢٠١) من شريرياالم قدمه (٢٠١) من شريراياالم قدمه (٢٠١) من شريراياالم قدمه (٢٠١) من شريراياالم قدمه (٢٠١) من شریرياالم قدمه (٢٠١) من شریرياالم قدمه (٢٠١) من شریرياالم قدمه (٢٠١) من شريرياالم قدمه (٢٠١) من شریرياالم قدمه (٢٠١) من شریرياالم قدمه (٢٠١) منشري من حيث الموضوع: حيث نتت الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: «يعاقب كل من تقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحدده في اللاتحه بغرامه مقدارها (١٠٠٠) عشره الف ريال». وكما نتت الفقره (٩) من الماده (٧٩) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه: «فيما لا يتعارض مع اي حكم اخر وارد في النظام هذه اللاتحه، يعفي من الانترام بالتسجيل في المملكه اي شخص تزيد قيمه تورداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد علي مبلغ مليون (١) يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠ من ديسمبر ١٨. لا تؤثر هذه الفقره علي امكانيه اي شخص بالتسجيل بشكل اختياري، وحيث ثبت للدايره ان المدعيه قامت بالتسجيل بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٢٥ التسجيل في غربيه القيمه المضافه بعد المهله المقرره للتسجيل وفقا لنص الفقره (٩) من الماده (٩) من الاخره الي تاييد المدعي عليها في اجراها. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م القرار: وبناء علي ما تقدم، وعمل باحكام التفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه والوثخته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، قرت الدايره بعد المداوله بالجمع: رد الدعوي المقامه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، فيما يتعلق بطلب الغاء غرامه التاخر في التسجيل لاغراض ضريبه القيمه صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها ومثابه الحضوري بحق المدعيه، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وحددت الدايره (يوم الاربعه ١١٤٢١/٠١٠٧ ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢١ م) موعدا لتسليم نسخه القرار. وصلي الله وسل مي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.