moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحكم في القضيه رقم 1210 لعام 1439ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتطوير سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/12/27ه وبمقر المحكمه التجاريه بمكه المكرمه عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/11/12ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي الدايره صحيفه دعوي مقدمه من المدعي وكاله حاصلها: بانه تم الاتفاق بين موكله وبين المدعي عليها علي ان يقوم موكله بتصنيع عدد (4) لوحات اعلانيه لكل لوحه اربعه اوجه وتركيبها علي المواقع المتفق عليها، وبقيد الدعوي في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت النظر فيها حيث حضر طرفا النزاع، فاستوضحت الدايره من وكيل المدعي عن دعوي موكله فاجاب: بانه تم الاتفاق بين موكله وبين المدعي عليها بتاريخ 10/3/1437ه علي ان يقوم موكله بتصنيع اربع لوحات اعلانيه لكل لوحه اربعه اوجه وتركيبها علي المواقع المتفق عليها علي ان يتحمل موكله كافه تكاليف استخراج التصاريح اللازمه، وتكاليف التصنيع والتركيب والتشغيل والتسويق، علي ان يكون لكل طرف الحق في العايد من استثمار وجهين من كل لوحه لمده ثلاث سنوات وبعدها تعود ملكيتها للمدعي عليها، الا ان المدعي عليها امتنعت عن تسليم موكله المواقع المتفق عليها لتركيب اللوحات، ثم قامت بفسخ الاتفاقيه بدون مسوغ شرعي، وهو يطلب الزامها بمبلغ قدره (7.200.000) ريال، قيمه العايد من ايجار واستثمار الاوجه الخاصه بموكله من اللوحات الاعلانيه وبسؤال المدعي عليها قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه مكونه من ثلاث صفحات ذكر فيها بان موكلته تعاقدت مع المدعي علي ان تكون مده العقد ثلاث سنوات من تاريخ تركيب اللوحات وبحد اقصي شهر من تاريخ توقيع العقد الا ان المدعي لم يقم باعمال ملموسه في الموقع المتفق عليه مع ان موكلته قد سلمت ممثل المدعي في 26/6/1437ه خطابها الموجه لامانه العاصمه المقدسه بطلب اصدار التصاريح النظاميه لتركيب لوحتين اعلانيتين كما ان المدعي قد استلم بتاريخ 25/11/1436ه تصريح من وزاره الشؤون البلديه والقرويه بتركيب اللوحات الاعلانيه وذلك يدل علي ان التصاريح والمواقع كانت جاهزه ولكن المدعي لم يستغلها كما ان المدعي لم يستغل التصاريح التي استخرجت في 19/4/1438ه ولم يقم باي اعمال ماديه في المواقع وانكر امتناع موكلته علي تسليم المواقع مع ان العقد قد بين اماكن تركيب اللوحات بالصور وكذلك التصاريح المذكوره واكد ذلك بان المدعي لم يقم بمخاطبه موكلته باي خطاب يفيد باخلاء المكان المحدد للاعمال مما يؤكد دفوع موكلته مرفق بها مجموعه مستندات تسلم وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها قدم مذكره جوابيه مكونه من صفحتين ذكر فيها بان موكلته قامت باستخراج التصاريح ودفعت التكاليف الخاصه بها وذكر ان الاسباب التي حالت دون استغلال التصاريح كانت من قبل المدعي عليها بحجه وجود تمديدات كهرباييه وصحيه في الموقع تحول دون عمليه الحفر وكذلك يتطلب ازاله اشياء كثيره من الموقع ثم ورد التعميد من قبل احد العاملين لدي المدعي عليها بتاريخ 8/3/2016م بالسماح لموكلته بالبدء والتركيب في الموقع الا ان الوقت كان قد انتهي بالنسبه للرخصه ولم تسمح البلديه بالعمل في الموقع لقرب موسم الحج ثم قامت موكلته بتجديد الرخصه في تاريخ 19/4/1438ه وعادت المدعي عليها للمماطله بذريعه صدور تنظيمات جديده بشان (...) وانه لابد من الانتظار حتي نهايه موسم رمضان والحج ثم جاءت المدعي عليها بامر جديد لموكلتي وهو ان نقوم بتقديم عرض جديد لتركيب شاشات الكترونيه داخل (...) بدلا عن اللوحات المتعاقد عليها فوافقت موكلته مع التمسك بالعقد الاول وبتاريخ 12/1/2018م خاطبت موكلته المدعي عليها لاكمال المشروع فردت المدعي عليها بفسخ العقد وذلك بتاريخ 11/2/2018م دون تقديم اسباب جديه لذلك كما ان موكلته خاطبت المدعي عليها بتاريخ 4/6/2017م وفيه شددت علي اهميه عامل الوقت وطلبت فيه التعاون لتسليم المواقع وهو ما لم يلق تجاوبا من المدعي عليها كما انه ذكر بان المدعي عليها لم تقم باي انذار لموكلته لتقصير او عدم متابعه وهو ما لم يحصل بتاتا ثم تمسك بطلبه في الدعوي ارفق بها مجموعه مستندات، ثم طلب المدعي سماع شهاده شاهده المهندس (...) فافهمته الدايره بان عليه احضاره في الجلسه القادمه، وفي جلسه يوم الاربعاء الموافق 22/06/1440ه حضر طرفا الدعوي ثم ذكر وكيل المدعي بان لديه شاهد هو المسؤول عن تركيب اللوحات في الموقع المحدد وذكر بانه يثبت تعذر تسليم الشركه للموقع فحضر (...) وان علاقته بالخصوم ان مؤسسه (...) تعاقدت مع المدعيه علي تنفيذ مخططات وكروكيات في الموقع محل النزاع فشهد قايلا: (اشهد بالله ان ممثل الوكاله الاهليه (المدعي) خرجنا معه علي الموقع محل الخلاف وذهب بنا لتحديد الموقع لتنفيذ اللوح الاعلانيه وبعد ذلك كان يوجد بعض المعاملات في العاصمه المقدسه من اجل التصاريح وفي مرحله التنفيذ خرجنا نحن والمهندسين في (...) وممثل المدعي لتحديد الموقع للوح الاعلانيه ووجدنا في الواجهه التي تقع علي شارع (...) اشكاليات في البني التحتيه وان ذلك فيه صعوبه لحفر الموقع لتاسيس القاعده الخرسانيه التي ستوضع عليها اللوحه الاعلانيه ثم سالت الدايره الشاهد متي كان هذا الاجتماع فذكر بانه عام 2016، 2017 م وذكر بان الباقي من الاعمال كان بين طرفي العقد ولا علم له به) وبعرض الشهاده علي وكيل المدعي عليها ذكر بان الشاهد اجير لدي المدعي وانه يجر لموكلته منفعه والتي هي صاحبه مصلحه في العقد اضافه لتضارب التواريخ التي ذكرها، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحه واحده ذكر فيها بان كلام المدعي مرسل ولا صحه له كما انه لا يوجد عليه ضرر من الفسخ وان الفسخ كان بسبب عدم التزام المدعي بتنفيذ العقد، وقدم المدعي عليه مذكره خاليه من المستندات تسلمها وكيل المدعي وباطلاعه عليها قدم مذكره مكونه من صفحتين مرفق بها مجموعه مستندات ذكر فيها ان المدعي عليها لديها سوء نيه بشان العقد بدليل شهاده الشاهد وان المدعي عليها لم تبذل اي تعاون لتسليم الموقع لموكلته بقصد الاضرار بموكلته وافشال المشروع ثم ذكر في مذكرته انه يطلب التعويض لتوافر اركان المسؤوليه العقديه ثم حصر الاضرار التي حصلت له جراء عدم تنفيذ العقد ثم كرر ذلك في مذكرته المسلمه للدايره في 23/10/1440ه والتي عدل فيها دعواه لتكون المطالبه بالتعويض عن الاضرار التي لحقت موكلته بسبب عدم تنفيذ العقد والذي قدره بمليون وستمايه واربعه وعشرين الفا وستمايه وعشرين ريالا وباطلاع المدعي عليها ذكرت بانه لا جديد فيها وتمسكت بدفوعها السابقه، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه احضار مدير الشركه في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وفي جلسه اليوم حضر طرفا الدعوي وكاله كما حضر مدير الشركه المدعي عليها فسالته الدايره عن سبب عدم تمكين المدعي عليه من اتمام العقد فذكر بانه قد تم اعطاء المدعي جميع التفاويض الخاصه باتمام العمل ولم ينفذ العقد فتم بناء علي ذلك فسخ العقد، فعرضت عليه الدايره اليمين التاليه فحلف قايلا: (والله الذي لا اله الا هو ولا رب سواه ان الشركه المدعي عليها لم تقصر ولم تمنع المدعي من اتمام اعماله وانها قد بذلت ما يمكنها من اتمام العقد وبذلت له التفاويض الخاصه باتمام العمل وانها لم تفرط ولم تتقصد اضرار المدعي والله العظيم وﷲ العظيم والله العظيم) هكذا حلف، وبعرض اليمين علي المدعي وكاله ذكر بانه لا يقبلها، وافهمت الدايره وكيل المدعي بان له الحق بطلب التعويض فيما خسره موكله علي المشروع وان هذه الدعوي كانت خاصه بطلبه المرصود في دعواه الخاصه بقيمه ايجار واستثمار الاوجه الخاصه باللوحات الاعلانيه، ثم رات الدايره ان القضيه صالحه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه حيث حدد نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/1) في 22/1/1435ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من المنازعات التجاريه وفق الماده (35) التي جاء فيها: (ا جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار. ب الدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه والتبعيه. ج المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات. د جميع الدعاوي والمخالفات المتعلقه بالانظمه التجاريه، وذلك دون اخلال باختصاص ديوان المظالم. ه دعاوي الافلاس والحجر علي المفلسين ورفعه عنهم. و المنازعات التجاريه الاخري)، وهذ ما تحقق بالفقره الاولي؛ وحيث ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه والتي جاء فيها: (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه...) وقد تبين للدايره ان مقر المدعي عليهما داخل في اختصاص المحكمه مكانيا؛ ولما كان طلب المدعي هو الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره (7.200.000) سبعه ملايين ومايتا الف ريال، قيمه العايد من ايجار واستثمار الاوجه الخاصه باللوحات الاعلانيه والتي سينفذها ويقوم بتاجيرها للغير وانه لم يقم بتنفيذها رغم اعطاء المدعي عليها اذنا للمدعيه بتركيب اللوحات صدر بموجبه تصريحا من قبل امانه العاصمه المقدسه ولم تقم المدعيه بالتركيب الفوري وحيث ان الدايره وهي بصدد نظر الدعوي كيفتها علي انها عقد اجره للدعايه والاعلان بحسب طلب المدعي المرصود في ضبط القضيه، ولما كان من المقرر عند العلماء ان المنافع لا تستقر بها الاجره الا باستيفايها فلو تلفت المنافع قبل الاستيفاء سقطت الاجره بالاتفاق - مجموع الفتاوي (30/155) - فان كان هذا في الاعيان القايمه فمن باب اولي في المعدومات التي لم توجد بعد، ولما كان طلب المدعي هو من الامور الاحتماليه غير مؤكده الحصول ذلك ان العقود المشروعه من حيث الاصل لا يحصل الاستحقاق فيها الا بالجهد والعمل، كما ان طلب المدعي تعتريه الجهاله لا من حيث مقداره فحسب بل من جهه تحققه وحصوله كما هو معلوم في عقد الاجاره فقد اخل طلب المدعي الماثل بمجموع شروط الاجاره سواء الخاصه بالاعيان او ما هو في الذمه، ولان ما طلبه المدعي في هذه الدعوي فيه ما نهي ﷲ ﷻ عنه من اكل اموال الناس بالباطل ودون عمل او عين ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي من ان المدعي عليها قد منعته من اتمام الاعمال وذكر ان بينته علي هذا المنع هي شهاده الشاهد المرصوده بالضبط والتي اعرضت عنها الدايره لعدم ايصالها للحق المدعي به وهي قيمه الاجره المطالب بها وقصورها ايضا عن اثبات امتناع المدعي عليها من تنفيذ العقد اضافه الي ما ذكره من ان المدعي عليها لم تمكنه من العمل في الموقع وان المدعي عليها ذكرت للمدعي ان الموقع يحتاج لحفر وامور انشاييه قد تتعارض مع تمديدات (...) والتمديدات الكهرباييه والصحيه الاخري والتنظيم الخاص ب(...) فان ما ذكره المدعي عن المدعي عليها لا يعدو الا ان يكون اقوالا مرسله محضه فضلا علي ان شاهد المدعي عليها اثبت ان الحفر قد يؤثر علي مجاري (...) وهو امر خارج عن اراده المدعي عليها اضافه الي اقرار المدعي ان الامانه منعته من العمل بسبب قرب موسم رمضان والحج والقضاء مبناه علي البينات في حق المدعي علي الامر المدعي به خصوصا بعد انكار المدعي عليها تلك الامور، ولما كان ان الاصل مع المدعي عليها ولا ينتقل الشيء عن اصله الا بحجه وبرهان اذ ان الاصل في الاموال العصمه ولو يعطي الناس بدعواهم لاستحق اقوام اموال ودماء غيرهم واكدت المدعي عليها انكارها بان المدعي لم يقم بمخاطبه موكلته باي خطاب يفيد فيه بضروره اخلاء المكان المحدد للاعمال التي تم الاتفاق عليها، ولما كانت القاعده الشرعيه الماضيه في الاقضيه والتي بينها الشارع ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ولما انكرت المدعي عليها منع المدعي من تنفيذ العقد ولم تكن بينه المدعي مقنعه للدايره وموصله للحق المدعي به عرضت الدايره اليمين الحاسمه علي المدعي فلم يقبلها، فرات الدايره ان تحلف مدير المدعي عليها اليمين النافيه علي انها لم تمنع المدعي من العمل في الموقع لتقطع النزاع بين الاطراف ويجعل الدايره تطمين لصحه اجتهادها في القضيه فحلف المدير المذكور علي عدم منعها للمدعي من اتمام العمل كما هو مدون في وقايع الضبوط، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) للتطوير سجل تجاري رقم (...)، لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 237 لعام 1441ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتطوير سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/04/14ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي(...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/02/23ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (7.200.000) ريال، قيمه العايد من ايجار واستثمار الاوجه الخاصه بموكله من اللوحات الاعلانيه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر ما يؤثر علي حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه الدعوي وتنتهي هذه الدايره الي تاييده محمولا علي الاسباب المبينه فيه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه العامه بمكه المكرمه في القضيه رقم 1210 لعام 1439ه القاضي برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...). سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) للتطوير. سجل تجاري رقم (...). والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.