moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥١٠٤٢٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه سبق اقامه دعوي من المدعي ضد المدعي عليه المقيده في التجاريه بجده برقم (٤١٨٢٦٤٢٧) وتاريخ ١٤٤١/١١/٣ه والمنظوره لدي (التجاريه الثامنه)، والقضيه انتهت بحكم نصه: الزام المدعي عليه (...) رقم الهويه: (...) بان يدفع للمدعي (...) رقم الهويه: (...) بمبلغ قدره (١٦٠,٠٠٠) مايه وستون الف ريال، وطالب بالزام المدعي عليه باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: صك حكم رقم (٤١٩٠٣٧٤٦٧) وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٤ه في القضيه رقم (٦٤۲۷) الصادر من الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/٠١ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي المبينه هوياتهم بعاليه، وبسؤال المدعي عليه الاجابه عن الدعوي اجاب قايلا: بانني قد تقدمت بطلب التماس علي الحكم الصادر، وبسؤال المدعي عن عقد الاتعاب المبرم مع المحامي فقام بتقديمه، واطلعت الدايره عليه، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه واوراقها ولما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي طلب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه للقضيه المحكوم بها في هذه الدايره برقم (٦٤۲۷) وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٤ه والتي جاء منطوق الحكم فيها بما نصه الزام المدعي عليه (...) رقم الهويه: (...) بان يدفع للمدعي (...) رقم الهويه: (...) بمبلغ قدره (١٦٠,٠٠٠) مايه وستون الف ريال وقد اكتسبت القطعيه، ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه استنادا لما ورد في الفقره التاسعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي تختص المحكمه بالنظر في الاتي:.. ٩-دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه ولما كانت هذه الدعوي مستوفيه للشروط الشكليه والنظاميه المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، ولما حصر حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه، ولما جاء عن شيخ الاسلام ابن تيميه- رحمه ﷲ -علي: ان صاحب الحق يحكم له بما غرمه من مال من اجل مطالبه خصمه وغريمه بحقه، وباطلاع الدايره علي صك الدعوي الاصليه تبين استحقاق المدعي لاتعاب المحاماه فيها، وحيث جرت عاده المتداعين علي الاستعانه بالمحامين، وعليه فقد تحقق موجب التضمين وتوافرت اسباب التعويض وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، ولما كان المحكوم عليه لا يغرم الا بمقدار ما غرمه المدعي علي الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل؛ استنادا الي الماده (٢٦) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) بتاريخ ٢٨/ ٧/ ١٤٢٢ه ولكل ما سبق فان الدايره تري ان الاتعاب المناسبه لمثل هذه القضيه مبلغ قدره (١٦,٠٠٠) سته عشر الف ريال، مما تنتهي معه الدايره الي ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره سته عشر الف ريال ١٦٠٠٠ لما هو موضح في الاسباب والله اعلم واحكم.