ncar · law · processed · 181 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم (109) وتاريخ 26 /1 /1372ه نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي يسمي هذا النظام : بنظام تركيز مسيوليات القضاء الشرعي وتحديد اختصاصه . ويحتوي علي الابواب الاتيه : الباب الاول : رياسه القضاه . الباب الثاني : تفتيش المحاكم الشرعيه . الباب الثالث : قضاه المحاكم الشرعيه . الباب الرابع : كتاب المحاكم الشرعيه . الباب الخامس : المحاضره . الباب السادس : كتاب العدل . الباب السابع : دواير بيت المال. الباب الثامن : مواد عموميه . الباب الاول الماده الاولي : تتكون رياسه القضاه حسب وضعيتها الحاضره، من : رييس القضاه، والمعاون الاول، والمعاون الثاني واربعه اعضاء، وديوان رياسه القضاه المحتوي علي عده اقسام . الفصل الاول : رييس القضاه - اختصاصه الماده الثانيه : هو رييس الدايره الرييسيه صاحب الرقابه التامه علي المحاكم وكتاب العدل من الوجهه الشرعيه، وبيوت المال ودواير تفتيش المحاكم الشرعيه، وعلي اعمالها وواجباتها وصلاحياتها وموظفيها، علي اختلاف انواعها والتي هي المسؤول الاول والمرجع الوحيد للدواير المذكوره من كافه النواحي الشرعيه والاداريه طبقا للانظمه المختصه بها والمرجع لجميع مخابرات الدواير المذكوره، والواسطه في تبليغ جميع الاوامر والتعليمات والنظم الصادره من الجهات المختصه الي الدواير المذكوره وتوجيهها التوجه المطلوب، وتنظيم موازنتها والمرجع لتدقيق الاحكام الشرعيه والافتاء ومحاكمه قضاه المحاكم وصاحبه النظر والتحقيق في جميع الشكاوي التي ترفع في حق الدواير المذكوره وموظفيها والمسؤوله عن مراقبه موظفي هذه الدواير . الماده الثالثه : يرتبط جميع موظفي الهييات الدينيه وهييات الامر بالمعروف والمطاوعه والمرشدون برياسه القضاه. الماده الرابعه : الايمه والمؤذنون يكونون مرتبطين برياسه القضاه ولو كانوا في موازنه مديريه الاوقاف. الماده الخامسه : من حق هييه رياسه القضاه تعيين موظفي الدواير المذكوره في المواد السابقه رقم (2 ، ، 4) وفصلهم وترقيهم واحالتهم للاستيداع ومجازاتهم وتنظيم موازناتهم ورفع ذلك لمقام النيابه لصدور الاوامر بالموافقه عليه . الماده السادسه : تصديق شهادات اعفاء طلبه العلم الاجانب من رسم الاقامه هو من اختصاص رييس القضاه او من يعهد اليه ذلك . الماده السابعه : جميع المدرسين الرسميين في المساجد يكون تعيينهم وفصلهم وتنقلاتهم واجازاتهم وغير ذلك من اختصاص رياسه القضاه في حدود نظام الموظفين العام ومن حقها مراقبه الدروس التي يلقونها بحيث لا يقرر فيها ما يخالف العقيده ويتنافي مع الشرع الشريف والمدرسون غير الرسميين يكون التصريح لهم بالتدريس من قبلها ومن اختصاصها المراقبه علي دروسهم بحيث لا يقرر فيها ما يخالف العقيده ويتنافي مع الشرع الشريف . وعليها منعهم التدريس عند حدوث ما يستوجب ذلك، مع مراعاه ما جاء في الماده رقم (5) . الماده الثامنه : لا يحق لاي دايره من الدواير المرتبطه برياسه القضاه المخابره بغير واسطتها في جميع معاملاتها الا في الامور التي تقضي الضروره بمخابره الحاكم الاداري الموجود في منطقه الدايره المذكوره وفي الاستفسارات عن المعاملات المتعلقه بالامور الشرعيه من الدواير الموجوده في منطقه تلك الدواير كالاستفسارات المتعلقه بالاستحكامات والمخاطبات وغير ذلك، مما نص عليه تنظيم الاعمال الاداريه في الدواير الشرعيه . الماده التاسعه : الافتاء فيما يتعلق بالمصالح الحكوميه والاستفتاءات المقدمه من الاشخاص بالمسايل التي لا نزاع فيها ولا تؤول الي المنازعه والمحاكمه وله احاله ذلك الي من فيه الكفاءه من القضاه والعلماء حسبما تدعو اليه الحاجه . الماده العاشره : يقوم رييس القضاه بترؤس هييه التدقيقات الشرعيه والاشتراك معها في تدقيق الاحكام وكافه ما هو من اختصاصها . الماده الحاديه عشره : يقوم رييس القضاه بالنظر في جميع الامور التي تحال اليه من المراجع العليا لاخذ رايه فيها وله احاله ذلك الي الهييه . الماده الثانيه عشره : من اعمال رييس القضاه التوقيع في جميع القرارات والمخابرات وكل ما يصدر من معاملات باسم رييس القضاه في المعاملات الصادره في مسوداتها المحفوظه بالمكتب للرجوع اليها عند الحاجه . الفصل الثاني : المعاون الاول لرييس القضاه الماده الثالثه عشره : في حاله وجود رييس القضاه بالاداره يقوم المعاون الاول بمساعدته في الاعمال المنوطه به علاوه علي اشتراكه في تدقيق الاحكام . وفي حاله غياب الرييس يكون اختصاصه وصلاحيته كصلاحيه واختصاص رييس القضاه. الفصل الثالث : المعاون الثاني الماده الرابعه عشره : في حاله وجود المعاون الاول يقوم بمساعدته في الاعمال المنوطه به علاوه علي اشتراكه في تدقيق الاحكام وفي حاله غياب المعاون الاول يقوم المعاون الثاني مقامه . اعضاء الهييه - صلاحيتها الماده الخامسه عشره : تدقيق الاحكام الشرعيه المعروضه علي رياسه القضاه التي لم يقنع بها المحكوم عليه والاحكام التي نصت النظم والتعليمات علي تدقيقها من قبل رياسه القضاه كالحكم علي بيت المال والاوصياء وناظر الوقف وما ماثل ذلك . الماده السادسه عشره : تدقيق احكام الجنح والحدود والتعزيرات الصادره من محاكم العاصمه . الماده السابعه عشره : تدقيق احكام القطع والقتل والرجم الصادره من بقيه المحاكم . الماده الثامنه عشره : التصديق علي شهادات محترفي التوكيل بعد التحقق من استحقاق الطالب لها ومطابقتها بنظمها الموضوعه ورفضها عند عدم استيفاء ذلك . الماده التاسعه عشره : النظر والتدقيق في الشكاوي المقدمه ضد الصكوك الصادره من كتاب العدل واصدار القرارات في ذلك . الماده العشرون : النظر والتدقيق في الاحكام التي نصت عليها الماده (55) من تنظيم الاعمال الاداريه في الدواير الشرعيه فيما اذا وقع الاختلاف بين اكبر قاض في البلد الذي صدر فيه الحكم والقاضي الذي اصدر الحكم واصدار القرار اللازم في ذلك . الماده الحاديه والعشرون : محاكمه قضاه المحاكم الشرعيه والنظر والتحقيق في جميع الشكاوي التي ترفع ضد موظفي الدواير المرتبطه برياسه القضاه عند احاله ذلك اليها من رييس القضاه واصدار القرار اللازم في ذلك حسب الاصول . الماده الثانيه والعشرون : اذا ظهر لدي تدقيق الاحكام لزوم الاستيضاح من حاكم عن نقاط تتعلق بذلك الحكم فعلي الهييه ان تقرر ما يلزم نحو ذلك ويقوم الرييس بتنفيذه . الماده الثالثه والعشرون : علي الهييه بيان مستندها في نقض الاحكام والقرارات الصادره منها ضد المعاملات المعروضه عليها مع ذكر النص الشرعي والتعليمات التي تستند عليها والاشاره الي صحيفه النص . الماده الرابعه والعشرون : اذا عرض علي الهييه صك يحتوي علي حكم فاكثر فعليها ان تدقق جميع الاحكام المذكوره في الصك واعطاء قرارها نحو كل حكم منها بالتصديق او النقض ولا يجوز اهمال بعض الاحكام المذكوره بالصك من غير اعطاء قرار بنقضها او تصديقها . الماده الخامسه والعشرون : يكون تدقيق الاحكام الشرعيه بحسب ورودها الاول فالاول، مع تقديم ما ياتي : ا - الاحكام المتعلقه بالمسجونين . ب - الاحكام الصادره في الجنح والتعزيرات والحدود . ج - الاحكام المتعلقه بالزوجين كفسخ النكاح وثبوت الطلاق والخلع والانقياد للزوج والنشوز وكذا الاحكام المرفوعه من المحاكم المستعجله . د - الاحكام المتعلقه بالنفقات الماليه كنفقه الزوجه علي زوجها ونفقه الصغار علي من ترتبت عليهم وباجره الحضانه واجره الرضاع وتسليم الصغير والصغيره للحضانه وحفظ المراه عند المحرم وضم الولد الي الولي . الماده السادسه والعشرون : اذا رات الهييه ارجاء النظر في تدقيق حكم من الاحكام لعدم وضوح ما يوجب التصديق او النقض او ما يوجب البحث العميق والمراجعات او لتدقيق حساباته ومراجعه مناسخاته فعليها ان تصدر قرارا بتاخير النظر موضحه الاسباب القاضيه بذلك معينه الاجل الذي يعاد النظر فيه علي شرط ان لا تزيد مده التاجيل عن شهر واحد ويحفظ القرار بعد التوقيع في المكتب . الماده السابعه والعشرون : العضو الذي يخالف الاكثريه يكلف بتحرير مخالفته وذكر مستنده الشرعي واثبات ذلك في نسخه القرارات التي تحفظ في المكتب موقعا علي ذلك اذا كان يراد تظهير صك براي الاغلبيه، اما بقيه المعاملات التي ليست بصكوك فيحرر مخالفتها لحفظها مع صوره القرار . الماده الثامنه والعشرون : اداره جلسات الهييه وضبطها وحفظ النظام فيها من اختصاص الرييس وله عند حصول شغب او جدل غير لايق باصول البحث توقيف الجلسه واسكات من يلزم والسماح لمن يلزم بالكلام وعلي الهييه اطاعته في ذلك . الماده التاسعه والعشرون : لا يسمح لاحد ما بحضور جلسات الهييه اثناء البحث من غير موظفي الدايره . الماده الثلاثون : اذا انعقدت الجلسه فليس لاحد من الاعضاء الانصراف قبل اغلاقها واذا كان ذلك ضروريا فلابد من استيذان الرييس، واذا تحقق عذره عند الرييس سمح له وليس لاحد الاعضاء التخلف عن الحضور في الوقت الرسمي عن المركز، واذا اضطر الي ذلك فعليه ان يشعر الرييس بذلك قبل حلول الوقت الرسمي . الماده الحاديه والثلاثون : اذا كان لاحد اعضاء الهييه حكم معروض للتدقيق او لاصله او لفرعه او زوجته او كان الحكم يجلب نفعا له كمستحق في وقف وما شاكل ذلك فلا يشترك في تدقيقه ولا يحضر الجلسات فيه وليس له الاطلاع علي ما يقرر في ذلك . الماده الثانيه والثلاثون : لا يجوز اتصال الهييه بمكتب الرياسه الا بواسطه رييس الهييه او رييس الكتاب وليس لاعضاء الهييه التدخل في شؤون المكتب . ديوان رياسه القضاه الماده الثالثه والثلاثون : يتالف ديوان رياسه القضاه من مدير الديوان وسكرتيري الرياسه واقسام الديوان وهي المحاسبه وقسم القضايا وقسم التحرير والمستودع والملفات . الماده الرابعه والثلاثون : مدير الديوان هو المسيول عن تنظيم معاملات الديوان وليس لاحد من اعضاء الهييه وموظفي الدايره التدخل في شؤون الديوان او الاطلاع علي شيء من المعاملات عن غير طريق مدير الديوان. الماده الخامسه والثلاثون : ان مدير الديوان مكلف بتسليم المعاملات وعرضها علي رييس القضاه واخذ تعليماته واوامره عليها وتوزيع الاعمال علي موظفي الديوان بحسب اختصاصهم وعرض معاملات التدقيق علي الهييه والتوقيع علي الصور وختمها وتصحيح التحريرات الصادره وملاحظه الاوامر والتعليمات والفات نظر الموظفين الي اتباعها ومراقبه اعمال الكتاب والموظفين وتامين حفظ الاوامر والتعليمات وحفظ مسودات قرارات الهييه وتسليم المتفرقه وصرفها . الماده السادسه والثلاثون : ليس لاحد من اعضاء الهييه وموظفي الاداره ان يستصحب شييا من المعاملات الي خارج الدايره الا اذا دعت الضروره الي ذلك فيكون باذن رييس القضاه واطلاع مدير الديوان . الباب الثاني : تفتيش المحاكم الشرعيه الماده السابعه والثلاثون : تفتيش المحاكم الشرعيه يتالف من مفتش عام ومفتشين وكتاب حسب الحاجه واللزوم . (مفتش المحاكم العام - اختصاصه و صلاحيته ) الماده الثامنه والثلاثون : تفتيش عموم المحاكم الشرعيه وكتاب العدل وبيوت المال من الوجهه الشرعيه والاداريه . الماده التاسعه والثلاثون : يقوم المفتش العام بالتفتيش علي عموم المحاكم وكتاب العدل وبيوت المال وسير القضايا فيها والتحقيق من مطابقتها للاوامر والانظمه او عدمها وتعقيب قضايا المسجونين للحق العام والمسجونين الذين يتغيب من تسبب في سجنهم او يمتنع عن الحضور الي المحكمه للاضرار بهم وذلك بان يحث المحكمه المختصه بالنظر في امرهم وعليه موالاه التفتيش في العاصمه وجده والطايف والمدينه . الماده الاربعون : يراقب عموم الضبوط ودفاتر وقيود كتاب العدل وبيوت المال والمحاكم الشرعيه وجميع قيودها وجداول جلساتها وجلوبها والتحقيق من مطابقه مجرياتها للاوامر والنظم وعما اذا كان بها قصور او خلل يوجب المسيوليه او يكون سببا في ضياع حقوق الرعيه . وعلي المحاكم وكتاب العدل وبيوت المال تمكينه من ذلك، وتقديم كل مساعده او ارشاد يمكنه من الوقوف علي الحقايق واجابته عن كل ما يسال عنه ورفع تقارير منه لرياسه القضاه بما يظهر له . الماده الحاديه والاربعون : مراقبه دوام موظفي المحاكم الشرعيه وكتاب العدل وبيوت المال بها، والتحقيق عن اسباب تخلفهم والتبليغ عن المتخلف منهم يوميا الي رياسه القضاه . الماده الثانيه والاربعون : يعين في كل من المحكمه الكبري بمكه ومحكمه جده، ومحكمه المدينه ومحكمه الطايف الشرعيه كاتب خاص لقيد الدعاوي الحقوقيه والجناييه ومجرياتها في دفاترها المختصه، والاتصال بكتاب الضبوط يوميا لاخذ افاداتهم لمعرفه ما وصلت اليه كل قضيه، مع بيان التواريخ وتنظيم كشوف القضايا، مع تنظيم كشف بالقضايا المتاخره من الاشهر السابقه وتسليمها لرييس الكتاب رسميا في اخر كل شهر لبعثها الي المفتش . وعلي المحكمه بعث الكشف المذكور في حينه الي المفتش . الماده الثالثه والاربعون : تدقيق الكشوف الشهريه المرفوعه اليه من المحاكم وابداء ملاحظاته عليها وبعد اتمام ما يلزم بالمخابره مع المحاكم او غير ذلك يرفع النتيجه لرياسه القضاه كما ان عليه تعقب المحاكم وحثها في رفع الكشوف اليه شهريا وحض القضاه علي انجاز القضايا المتاخره باسرع وقت ممكن . الماده الرابعه والاربعون : المبادره بالعرض رسميا لرياسه القضاه بما يظهر له في المحاكم وموظفيها من قصور او اهمال او غير ذلك . الماده الخامسه والاربعون : التفتيش علي المحاكم وكتاب العدل وبيوت المال في الملحقات كلما قضت الضروره والمصلحه ذلك، علي ان لا يقل عن مره في كل سته اشهر . الماده السادسه والاربعون : التحقيق في الشكاوي المحوله اليه من رياسه القضاه. الماده السابعه والاربعون : يجب ان يكون التفتيش في المحاكم وكتاب العدل وبيوت المال بصفه فجاييه والمخابرات التي تجري بشان التفتيش بين المفتش ورييس الدايره يجب ان تكون خطيه . واذا اراد المفتش اجراء تحقيق مع احد الموظفين فيكون باطلاع رييس الدايره وتكون الاسيله والاجوبه الواقعه بين المفتش وذلك الموظف خطيه موقعا عليها . الماده الثامنه والاربعون : يجب علي المفتش الا يتعرض السير الشرعي في المرافعات، وان يكون في سلوكه مع ارباب المعاملات كسلوك القضاه معهم، ومتي لاحظ المفتش خروج قاضي اثناء سيره في قضيه من القضايا عن الصدد خروجا يخشي منه تطويل المرافعه، فعليه ان يرفع عن ذلك لرياسه القضاه ويبين وجهه نظره . الماده التاسعه والاربعون : يجب علي المفتش ان يرفع الي رياسه القضاه بيانا اسبوعيا باعماله في بحر الاسبوع . مكتب اداره التفتيش الماده الخمسون : يقوم مكتب التفتيش بقيد الاوراق الوارده والصادره وحفظها وتبييضها وترتيب الاوراق المحفوظه بحيث يسهل تناولها في محافظ خاصه بها مرتبه في خزاين مخصوصه، وعليه القيام بكل ما يعهد به اليه المفتش . الباب الثالث : قضاه المحاكم الشرعيه الماده الحاديه والخمسون : تعني كلمه القضاه في هذا النظام ما ياتي : ا- رييس المحكمه : وهذا اللقب يطلق علي القاضي الاول لكل محكمه فيها نايبان فاكثر . ب - قاض : وهذا اللقب يطلق علي الحاكم الشرعي لكل محكمه فيها قاض واحد وقاض ونايب . ج - المعاون : كل محكمه فيها نايبان فاكثر يكون عنوان النايب الاول : معاون رييس المحكمه. د - نايب القاضي : وهو القاضي الثاني والثالث في كل محكمه فيها قاضيان فاكثر . ه - قاضي المستعجله الاولي : هو القاضي الذي يفصل في قضايا الجنح والتعزيرات التي لا قطع فيها، وفي الدعاوي الماليه التي لا تزيد علي ثلاثه الاف وثلاثمايه قرش سعودي . وفيما عدا ذلك من الصلاحيات المخوله له طبق نظام المرافعات الشرعيه. و - قاضي المستعجله الثانيه : هو القاضي الذي ينظر في امور الباديه وما يتعلق بها، في كل بلده فيها مستعجلتان. ز - قاضي المستعجله فقط : هذا اللقب يكون للحاكم الشرعي، في كل بلده ليس فيها مستعجلتان وفيها قاضي . الفصل الاول: رييس المحكمه الكبري - اختصاصه وصلاحيته الماده الثانيه والخمسون : النظر في جميع القضايا والمخاصمات والمعاملات وفق احكام الشريعه الاسلاميه السمحه، واثبات الاهله وكل ما نصت عليه الاوامر والتعليمات الصادره من جلاله الملك المعظم او نايبه، الموضح فيها اختصاص الرييس المذكور والمبلغه الي المحكمه المذكوره، مما هو خارج عن اختصاص المحاكم المستعجله وكتاب العدل . الماده الثالثه والخمسون : هو المرجع لجميع المعاملات والقضايا الوارده الي المحكمه والصادره منها، والمسيول عن جميع موظفي المحكمه من اعضاء، وكتبه ورييسهم، وموظفي بيت المال من الوجهه الشرعيه . ولا يصدر اي امر كان من احد منهم الا بعد اطلاعه وامره . الماده الرابعه والخمسون : مراقبه اعمال جميع الموظفين المذكورين، وهو المسيول عن تطبيق التعليمات والنظم المبلغه للمحكمه . الماده الخامسه والخمسون : النظر في جميع الدعاوي التي ترد الي المحكمه وتقسيمها علي قضاه المحكمه تقسيما عادلا بما فيهم الرييس المذكور، لينظر كل منهم في قسمه علي حدته . الماده السادسه والخمسون : الختم في السجل علي كافه المعاملات التي تسجل بسجل المحكمه، سواء كانت صادره تحت توقيعه او تحت توقيع احد نواب المحكمه . الماده السابعه والخمسون : التصديق علي كافه الصكوك الصادره من نواب المحكمه بختمه وختم المحكمه، بعباره تفيد : (( ان الختم الذي علي الصك هو ختم نايب المحكمه. الماده الثامنه والخمسون : الختم علي جميع الصور المخرجه من السجل بختمه وختم المحكمه الرسمي . الماده التاسعه والخمسون : التوقيع علي جميع التحريرات والمذكرات الصادره من المحكمه والاجابه عن جميع المخابرات الوارده الي المحكمه، والتوقيع علي مسودات التحريرات والمخابرات التي تصدر من المحكمه . الماده الستون : احاله جميع المعاملات الرسميه الوارده علي المحكمه والدعاوي الي رييس الكتاب ليجري احالتها الي جهاتها المختصه واتمام معاملاتها . الماده الحاديه والستون : احاله الصكوك الي المسجل عن طريق رييس الكتاب لتسجيلها . الماده الثانيه والستون : سؤال المحكوم عليه عن قناعته بالحكم الصادر منه او عدمها، بعد الحكم فورا . ويكون جواب المحكوم عليه خطيا في الضبط تحت توقيعه وتصديق القاضي . الماده الثالثه والستون : الامر علي المسجل بالشرح علي هوامش السجلات والصكوك بما تقتضيه المعاملات الصادره لديه ولدي غيره من القضاه، او لدي كاتب العدل بالانتقالات وغيرها كانتقال العقار من ملك شخص الي اخر، بيع او هبه او وقف، او كاعتراف المحكوم له بتسلم ما حكم له به لديها او لدي المذكورين اعلاه، والختم علي ذلك في السجل والصك بختمه وختم رييس الكتاب والمسجل . الماده الرابعه والستون : الشرح علي الصكوك الصادره لدي غيره من القضاه او كتاب العدل بالمعاملات التي جرت لديه المتعلقه بتلك الصكوك، واشعار الجهات الصادره منها بالتهميش علي سجلاتها بما وقع بمحكمته في ذلك . الماده الخامسه والستون : التثبت من الصكوك والمستندات المبرزه اثناء مرافعه القضايا المنظوره لديه، من كونها صالحه الاستناد ولم يطرا عليها ما يوجب الغاء مفعولها من انتقال ووقف وغير ذلك، والتحقق من كونها خاليه من شبهه التزوير . الماده السادسه والستون : حفظ الختم الرسمي العايد للمحكمه الشرعيه الذي يختم به في الصكوك بجانب ختم القاضي، ويختم به في السجلات وغيرها . الماده السابعه والستون : الاشتراك مع نواب المحكمه - حسب التعليمات الخاصه بذلك - في الاحكام التي تصدر بالقتل او القطع طبق الوجه الشرعي، وترؤس الجلسات التي تعقد لذلك . الماده الثامنه والستون : التوقيع في الضبط علي كل ما يقع لديه من دعوي المدعي وجواب المدعي عليه، والبينات وحلف الايمان وافاده الطرفين، وغير ذلك . الماده التاسعه والستون : اعطاء الرخص لماذوني عقود الانكحه بعد اجراء ما تقضي به الاوامر والتعليمات الموضوعه لذلك والمبلغه الي المحكمه، وتقديم كشف باسماء الماذونين الي رياسه القضاه . الماده السبعون : اعطاء شهادات محترفي التوكيل طبق التعليمات الموضوعه لها والمبلغه الي المحكمه، وان يوقع علي شهاده التوكيل . والهييه التي تتولي اعطاء الشهاده لمحترفي التوكيل تكون تحت رياسه رييس المحكمه. الماده الحاديه والسبعون : اذا قدم احد عريضه بطلب اخراج صوره من السجل، فعلي القاضي احالتها الي المسجل للبحث عن الصوره المطلوبه في السجلات عن طريق المكتب وعرض سجل الصوره عليه - اذا وجدت - وبعد اطلاعه علي السجل والتحقق من استحقاق الطالب لها يامر المسجل باخراجها وتعطي له . الماده الثانيه والسبعون : التوقيع علي العبارات التي تحرر في اول السجلات واخرها بعدد صحفها ووثايقها بعد التحقق من ذلك . الماده الثالثه والسبعون : الختم بختم المحكمه علي صحف سجلاتها وضبوطها فوق رقم الصحايف . الماده الرابعه والسبعون : الختم علي جميع الهوامش التي تقع في السجل والخرجات، وكذا رييس الكتاب والمسجل . الماده الخامسه والسبعون : اذا صدق الحكم او نقض واعيد للمحكمه الصادر منها، فعليها اولا احالته الي حاكمه للاحاطه بما ظهر به الصك، يسلم لصاحبه طبق ما تقضيه النظم والتعليمات، وليس من اختصاص القاضي تنفيذ الحكم بل علي المحكوم له مراجعه دواير التنفيذ لتنفيذه اذا شاء . الماده السادسه والسبعون : ليس للقاضي ان يامر بتسجيل صك او معامله في السجل لم تكن صادره منه، او من نواب المحكمه، ولا يسمح بذلك اصلا . واذا توفي قاض صدرت منه احكام في ضبوطها او نظمت صكوكها ولم تسجل لا يسوغ لرييس المحكمه تسجيلها، وله ان يسجلها بعد ان يتحقق لديه صحه الحكم باقرار المتحاكمين او بينه تشهد بوقوع الحكم من القاضي المتوفي، او لم ينكر الخصمان وقوع ذلك . الماده السابعه والسبعون : اذا توفي قاض ولم يختم الوثايق التي جرت لديه في سجلاتها بعد تسجيلها، فليس للقاضي الجديد ختمها بختم القاضي المتوفي، وله التصديق عليها في السجل بعباره تدل علي ذلك بعد مراجعه الضبط والتثبت التام من صحه الوثايق ووقوعها، وحينيذ تكون الوثايق المذكوره معمولا بها . القاضي - صلاحيته واختصاصه الماده الثامنه والسبعون : صلاحيه القاضي في الملحقات كصلاحيه رييس المحكمه في جميع مواده المنصوص عليها في هذا النظام . ا ل فصل الثاني معاون رييس المحكمه ونوابها الماده التاسعه والسبعون : صلاحيه واختصاص معاون رييس المحكمه، كما يلي : ا- عند غياب رييس المحكمه عن الدايره : يكون اختصاصه كاختصاص رييس المحكمه وصلاحيته كصلاحيه رييس المحكمه. ب - عند حضور رييس المحكمه يكون اختصاص المعاون المذكور نفس اختصاص نواب المحكمه الشرعيه . الماده الثمانون : يكون اختصاص وصلاحيه نواب المحكمه الشرعيه الكبري، ما ياتي : ا- النظر في جميع الدعاوي والمعاملات المحوله الي النايب من القاضي واصدار حكم فيها بمفرده ومراجعه صك الحكم بعد التبييض، وتقديمه للرييس لاحالته الي المسجل للتسجيل، ومراجعه مسوده القضيه قبل تبييض الصك والامر بتنظيمه . ب - التوجه عند الضروره لسماع الاقرارات والبيانات علي عين المشهود عليه وتحليف الايمان بعد اخبار الرييس . ج - التوقيع علي ما يجري لديه بالضبط من دعوي المدعي وجواب المدعي عليه وغير ذلك، كما نص عليه في الماده (68)، وعلي الصك اذا بيض وعلي سجله اذا سجل . د - الاشتراك مع بقيه قضاه المحكمه في رؤيه دعاوي القطع والقتل والرجم حسبما نصت عليه التعليمات الموضوعه لذلك . نايب القاضي الماده الحاديه والثمانون : اختصاصه وصلاحيته كاختصاص وصلاحيه نواب المحكمه . الفصل الثالث المحاكم المستعجله قاضي المستعجله الاولي - اختصاصه وصلاحيته الماده الثانيه والثمانون : النظر في جميع الدعاوي الماليه التي لا تزيد عن ثلاثه الاف وثلاثمايه قرش سعودي، والنظر في قضايا الجنح والتعزيرات الشرعيه والحدود التي لا قطع فيها وفق احكام الشريعه الغراء، وفي كل ما خولت له الاوامر والتعليمات النظر فيه الموضوعه له والمنصوص عليها في موضعها، مما هو خارج عن اختصاص المحاكم الكبري والمستعجله الثانيه وكاتب العدل . قاضي المستعجله الثانيه - اختصاصه وصلاحيته الماده الثالثه والثمانون : النظر في امور الباديه وما يتعلق بها، وفي كل ما خولت له الاوامر والتعليمات النظر فيه، حسبما نص عليها في مواضعها مما هو خارج عن اختصاص المحاكم الكبري والمستعجله الاولي وكتاب العدل . قاضي المستعجله - اختصاصه وصلاحيته الماده الرابعه والثمانون : النظر في قضايا الجنح والتعزيرات والحدود التي لا قطع فيها وفي القضايا الماليه التي لا تزيد علي ثلاثه الاف وثلاثمايه قرش سعودي، وفي دعاوي الباديه وفي كل ما خولت له الاوامر والتعليمات الموضوعه له النظر فيه، حسبما هو منصوص عليها في مواضعها مما هو خارج عن اختصاص المحاكم الشرعيه الكبري وكتاب العدل . الماده الخامسه والثمانون : كل بلده ليس فيها قاضي مستعجله، يقوم قاضي البلده بجميع اعمال واختصاصات المحاكم المستعجله اضافه الي اعماله . الباب الرابع : كتاب المحاكم الشرعيه الفصل الاول : رييس الكتاب او الكاتب الاول - اختصاصه وصلاحيته الماده السادسه والثمانون : اداره اعمال المحكمه الكتابيه والمرجع لعموم الكتبه والمحضرين والفراشين وموظفي بيت المال، والمسيول في الدرجه الثانيه عن اعمالهم بعد رييس المحكمه وهو المرجع لارباب المعاملات في المراجعات الواقعه منهم المختصه بعموم موظفي المحكمه . الماده السابعه والثمانون : تسلم المعاملات الوارده الي المحكمه وفض ما كان منها مظروفا واحالته الي مقيد الاوراق لاجراء اللازم نحوها . الماده الثامنه والثمانون : عرض كافه المعاملات علي رييس المحكمه لاخذ تعليماته واوامره عليها، والقيام بتنفيذ ذلك . الماده التاسعه والثمانون : احاله المعاملات الي موظفي المحكمه بحسب اختصاصهم ليجري كل منهم اللازم فيها . الماده التسعون : تحرير الاجوبه والخطابات التي تصدر من المحكمه، وعرضها علي الرييس لاخذ توقيعه علي الصوره ثم عرضها مبيضه لاخذ توقيعه عليها . الماده الحاديه والتسعون : التوقيع بظهر الصكوك تحت عباره تدل علي ان الصك منظم بعلمه . الماده الثانيه والتسعون : الختم في السجل علي جميع المعاملات التي ترصد به مع الحاكم والمسجل . الماده الثالثه والتسعون : ختم كل الصكوك المخرجه من السجل بما يدل علي ان لديه علما باخراجها . الماده الرابعه والتسعون : التوقيع علي صور المعاملات والمخابرات التي تقضي الضروره بنسخها كصور المذكرات والاوامر وغير ذلك تحت عباره تدل علي ان الصور مطابقه للاصل، والختم عليها بالختم الخاص بقلم المحكمه . الماده الخامسه والتسعون : تصحيح جميع المسودات والتحريرات الصادره من المحكمه وملاحظه الاوامر والتعليمات والنظم المبلغه الي المحكمه والفات نظر عموم موظفي المحكمه الي اتباعها والسير بموجبها وعرضها عند الطلب علي قضاه المحكمه وتبليغها الي كل قضاه المحكمه وعلي كل كاتب ضبط كل قاض من قضاه المحكمه نسخ الاوامر التي لها تعلق بالمرافعات وحفظها لدي حاكم القضيه بمحفظه خاصه . الماده السادسه والتسعون : حفظ اكليشه المحكمه والختم الرسمي الخاص بالمكتب، وهو المسيول عنهما والختم بهما في المعاملات التي تدعو الحاجه الي ختمها . الماده السابعه والتسعون : اداره مكتب المحكمه بعموم اوراقه وملفاته ومحفوظاته، وهو المسيول الاول عن ذلك، وليس لاحد موظفي المحكمه التدخل في ذلك والاطلاع علي شيء من غير طريق رييس الكتاب، ما عدا رييس المحكمه فله ذلك . الماده الثامنه والتسعون : عدم السماح لاي موظف من موظفي المحكمه باستصحاب المعاملات معه الي خارج المحكمه الا اذا دعت الضروره الي ذلك باطلاع رييس الكتاب واذن رييس المحكمه . الماده التاسعه والتسعون : الصاق الطوابع التي يختم عليها القاضي في الصك حسب نظام الطوابع . الماده المايه : مراقبه سير الكتبه والمحضرين وعموم موظفي المحكمه، واذا ظهر له منهم ما يوجب الرفع عرض ذلك الي رييس المحكمه لاتخاذ ما يلزم في ذلك . وعلي عموم موظفي المحكمه - ما عدا القضاه - اطاعه رييس الكتاب فيم يامر به مما هو ضمن اختصاصه طبق نظام الموظفين العام . الماده الاولي بعد المايه : القيام بعمل شهادات التوكيل واجازات ماذوني الانكحه واتخاذ دفاتر لذلك، ورصد الشهادات والاجازات بهذه الدفاتر، بملء جميع حقولها واخذ توقيع المجاز له علي تسلم الاجازه والشهاده، وله ان يعهد بذلك الي احد كتاب المحكمه، ويكون هو المسيول عن ذلك تحت اشرافه . الماده الثانيه بعد المايه : حفظ الاوامر والتعليمات والنظم الوارده الي المحكمه لديه، وهو المسيول عنها والامر علي موظفي المحكمه بحسب فراغ كل منهم بتسجيلها في سجل مخصوص، وحفظ ذلك السجل لديه . الماده الثالثه بعد المايه : عمل فهرست بجميع الاوامر والتعليمات والانظمه المبلغه الي المحكمه لسهوله الرجوع اليها، وحفظ الفهرس المذكور لديه، وله ان يعهد الي احد كتبه المحكمه بعمل ذلك . الماده الرابعه بعد المايه : التوقيع علي جميع الهوامش التي تجري في السجلات مع القاضي والمسجل . الماده الخامسه بعد المايه : القيام بما يلزم للدايره من حبر وورق واقلام وما شاكل ذلك من كل ما هو من خصايص المتفرقه، وهو الذي يتسلم المتفرقه والمسيول عن صرفها . الماده السادسه بعد المايه : التصديق علي صوره الضبوط التي ترفع مع الصكوك للتدقيق بعد التحقق من ان الصوره مطابقه لاصلها . الماده السابعه بعد المايه : التوقيع والختم في اول السجل واخره علي العباره التي تحرر من قبل المسجل بما يدل علي عدد صحف ووثايق السجل مع القاضي والمسجل . الفصل الثاني : كاتب الضبط - اختصاصه وصلاحيته الماده الثامنه بعد المايه : ضبط جميع الدعاوي والمرافعات والاقرارات والانهاءات وما ماثلها من كل ما ينظر لدي الحاكم من ابتداء المعامله حتي انتهايها، وجميع ما يترتب علي ذلك من تنظيم صك وغير ذلك . الماده التاسعه بعد المايه : حفظ اوراق المعاملات التي تحال اليه وترتيبها والعنايه بها والاجابه عما تلزم الاجابه عليه . الماده العاشره بعد المايه : رصد الدعاوي والانهاءات وما شاكلها في الضبط بخط واضح، ولا يجوز له ان يمسح او يحك فيها فيما يضبطه ولا ان يحرر شييا بين الاسطر، واذا دعت الضروره الي شيء من ذلك فيشطب عليه بصوره يمكن معها قراءه ما شطب عليه، واخذ توقيع من كانت الافاده منسوبه اليه علي ذلك . الماده الحاديه عشره بعد المايه : تلاوه دعوي المدعي علي المدعي عليه بحضور الحاكم والطرفين ورصد جواب المدعي عليه وتلاوته ورصد كل ما تدعو الحاجه اليه من طلب بينه او شهاده شهود او حكم من كل ما هو من متعلقات المرافعه . الماده الثانيه عشره بعد المايه : اخذ توقيع المترافعين وشهودهما وكل من تصدر منه افادات رصدت بالضبط، وكذلك اخذ توقيع الحاكم علي ذلك في الضبط، واذا كان من يراد اخذ توقيعه اميا فيؤخذ ختمه في محل توقيعه، وان لم يكن له ختم فيوضع ابهامه بدلا من الختم، ويشهد علي ذلك شاهدان . الماده الثالثه عشره بعد المايه : اخذ التوقيع بالصفه المشروحه في الماده (112) اعلاه، علي كل خرجه وهامش ممن ينسب اليه ذلك مع توقيع الحاكم علي ذلك . الماده الرابعه عشره بعد المايه : عدم تلقين احد الخصوم او التعبير عنه فيما لا تفيده عبارته او تغيير اقواله، ويجب ان يكون سلوكه مع الشهود كذلك، واذا دعت الحاجه الي معرفه شيء من الشهود او الخصوم او غيرهم، يكون ذلك كتابيا في الضبط تحت توقيع الحاكم . الماده الخامسه عشره بعد المايه : عدم اخذ افاده المترافعين او الشهود بالضبط عند غياب الحاكم . الماده السادسه عشره بعد المايه : الاسرع في تنظيم الصك من الضبط بعد انتهاء المعامله وعرضه علي الحاكم لاحالته الي المسجل بواسطه رييس الكتاب علي ان يكون تنظيم الصك طبق القواعد العربيه مختصرا اختصارا غير مخل، وان يكون الصك خاليا من المسح والحك وما شاكل ذلك . الماده السابعه عشره بعد المايه : تسلم المستندات التي يقضي سير المرافعه الاستناد عليها والتحقق من كونها خاليه من شبهه التزوير، واذا لاحظ ذلك عرضه علي الحاكم الشرعي واخذ خلاصتها او ادراجها عينا حسبما تقتضيه المرافعه بعد امر الحاكم بذلك . الماده الثامنه عشره بعد المايه : الشرح علي الصكوك التي اصبح مفعولها ملغيا لصدور صك من المحكمه مكتسب للقطعيه او غير قابل للتمييز بما تضمنته المعامله الاخيره بعد امر الحاكم له بذلك، واخذ توقيعه علي الشرح وامره باحالته للشرح علي هامش سجل الصكوك الملغاه بذلك . الماده التاسعه عشره بعد المايه : المبادره باخبار مقيد الاوراق بكل دعوي تضبط لديه في يومها، وتقديم كل المعلومات عنها حسبما يقتضيه دفتر الدعاوي الحقوقيه والجناييه . الماده العشرون بعد المايه : الذهاب مع الحاكم لضبط الخصومات من تحليف مخدره او سماع شهاده علي عين المشهود به واجراء معامله استحكام او غير ذلك . الماده الحاديه والعشرون بعد المايه : تحرير اوراق جلب الخصوم وتقديمها لرييس الكتاب لختمها بختم قلم المحكمه وايداعها الي المحضر المختص بذلك . وعند عودتها يقوم بحفظها لديه، وهو المسيول عنها . الماده الثانيه والعشرون بعد المايه : القيام بتحرير الكشوف الشهريه من دفتر الدعاوي الحقوقيه والجناييه . الماده الثالثه والعشرون بعد المايه : اذا كان في المحكمه حاكمان فاكثر، فعلي كاتب الضبط نسخ صور الاوامر المبلغه الي المحكمه لتبقي لدي القاضي كمجموعه من الاوامر لديه للرجوع اليها . الماده الرابعه والعشرون بعد المايه : عمل فهرست للضبوط ورصد كل قضيه في الفهرست اولا فاول، وان تاخر عن ذلك يجازي . الماده الخامسه والعشرون بعد المايه : القيام بكل ما يعهد به اليه رييس الكتاب . الفصل الثالث : معاون كاتب الضبط - اختصاصه وصلاحيته الماده السادسه والعشرون بعد المايه : اختصاصه كاختصاص كاتب الضبط، وعليه مساعدته في جميع اعماله . الماده السابعه والعشرون بعد المايه : صلاحيته كصلاحيه كاتب الضبط ومساعدته في كل اعماله . الماده الثامنه والعشرون بعد المايه : القيام بكل ما يعهد به اليه رييس الكتاب او كاتب الضبط من الاعمال . الفصل الرابع : مقيد الاوراق – اختصاصه وصلاحيته الماده التاسعه والعشرون بعد المايه : القيام بقيد كل معامله ترد الي المحكمه في دفتر الاساس وملء حقول الدفتر بما وضعت له، ثم وضع رقم دفتر الاساس علي المعاملات وتاريخ قيدها . الماده الثلاثون بعد المايه : القيام بقيد جميع المعاملات الصادره من المحكمه في دفتر الصادره، وملء حقول الدفتر بما وضعت له . الماده الحاديه والثلاثون بعد المايه : القيام بملء حقول دفتر الاساس بوضع عدد وتاريخ المعامله التي صدرت عن المحكمه والجهه التي تودع اليها المعامله بحقولها في دفتر الاساس . الماده الثانيه والثلاثون بعد المايه : القيام بقيد المعاملات التي تحال الي موظفي المحكمه من القلم بدفتر مخصوص وملء جميع حقوله بما وضعت له . الماده الثالثه والثلاثون بعد المايه : القيام بقيد الصكوك التي تحال الي المسجل لتسجيلها بالدفتر المخصص لها، وملء حقول ذلك الدفتر، واخذ تواقيع المسجل علي كل صك تسلمه . الماده الرابعه والثلاثون بعد المايه : القيام بملء دفتر الدعاوي الحقوقيه والجناييه من قيود المعاملات لديه ومن افادات كتبه الضبط يوميا، وعليه ان يسالهم عما تم، وهم مكلفون باجابته عن كل ما يسال عنه . الماده الخامسه والثلاثون بعد المايه : القيام بتسليم الصكوك لاربابها بعد قيدها في الدفتر المخصص لها، واخذ توقيع المتسلم علي التسلم . الماده السادسه والثلاثون بعد المايه : عدم صدور اي مخابره من المحكمه قبل اجراء قيودها والتوقيع عليها من القاضي . الماده السابعه والثلاثون بعد المايه : اعطاء التذكره الداله علي ايداع المعاملات الي الدواير المعبر عنها الي ((بنمر المعاملات)) الي للشخص الذي يطلبها اذا كانت له علاقه بذلك، بعد ختمها بختم قلم المحكمه مراعيا ما يلزم في ذلك حسب الاوامر الصادره . الماده الثامنه والثلاثون بعد المايه : القيام بحفظ جميع الدفاتر المتعلقه به كدفتر الاساس والصادرات ودفتر الدعاوي الحقوقيه، وبقيه الدفاتر المختصه، وهو المسيول عنها . الماده التاسعه والثلاثون بعد المايه : القيام بقيد الصكوك التي ترسل لكاتب العدل للتسجيل في الدفتر المختص بها، وملء حقوله بما وضعت له وتكليف المراسل باخذ توقيع كاتب العدل بتسليمها . الفصل الخامس : المبيض - اختصاصه وصلاحيته الماده الاربعون بعد المايه : القيام بنسخ جميع المخابرات التي تصدر من المحكمه، وكل ما يتعلق بذلك بالقلم او الاله الكاتبه . الماده الحاديه والاربعون بعد المايه : القيام بمساعده مقيد الاوراق في جميع ما هو داخل في صلاحيته وموضح في مواده . الماده الثانيه والاربعون بعد المايه : القيام بكل ما يعهد به اليه رييس الكتاب من الاعمال . الفصل السادس المسجل - اختصاصه وصلاحيته الماده الثالثه والاربعون بعد المايه : تسجيل جميع الصكوك التي تحال اليه من القاضي في السجل . الماده الرابعه والاربعون بعد المايه : تسلم جميع الصكوك التي تحال اليه من قلم المحكمه الشرعيه بتوقيعه . ا لماده الخامسه والاربعون بعد المايه : القيام بتسجيل كل صك يحال اليه بالسجل المخصوص به حرفيا من غير زياده ولا نقص ولا حك ولا مسح، واذا دعت الضروره الي الشطب، فان كاتب الجمله المشطوبه مكرره ضرب عليها بخط مستقيم يمكن معه قراءه الجمله المضروبه، وتحصر بين قوسين وتوضع عليها علامه يوضع مثلها في هامش السجل محاذيا للسطر الذي وقعت فيه العباره المضروبه ويشرح في هامش السجل تحت المعامله المذكوره : (ان الجمله المضروبه تبتدي بكذا وتنتهي بكذا، وانه جري الضرب عليها لانها مكرره) . وان كان الشطب في السجل علي جمله يراد ابدالها بغيرها كان كتبت سهوا او غلطا او متقدمه، فيضرب عليها ايضا بالصفه المذكوره اعلاه، وتحصر بين قوسين وتوضع عليها علامه يوضع مثلها بهامش السجل، ويكتب تحت العلامه : (ان الجمله المضروب عليها تبتدي بكذا كتبت سهوا وصوابها كذا ويذكر الصواب) . وفي الحالات المذكوره يجري الختم تحت ما شرح علي هامش السجل من القاضي ورييس الكتاب والمسجل . الماده السادسه والاربعون بعد المايه : ترقيم دفتر السجل من اوله الي اخره واضعا علي كل صفحه رقمها المتسلسل . الماده السابعه والاربعون بعد المايه : تقديم دفتر السجل للقاضي ليختم بختم المحكمه علي كل صفحه من صفحاته فوق رقم صحايف السجل المتسلسل . الماده الثامنه والاربعون بعد المايه : كتابه عباره في اول السجل واخره، تفيد بان عدد صحايف دفتر السجل كذا تبتدي من صحيفه كذا وتنتهي بصحيفه كذا . ويوقع علي العباره المذكوره من القاضي ورييس الكتاب والمسجل . الماده التاسعه والاربعون بعد المايه : وضع عدد مسلسل في السجل للوثايق التي تسجل فيه عقب الفراغ من التسجيل فورا، وكلما فرغ من تسجيل صك وضع بظهره رقم التسلسل للوثايق التي سجلت في السجل، ورقم صحيفه السجل وعدد جلده وتاريخ الصك، بعباره هذا نصها : (سجل هذا الصك المؤرخ في كذا بعدد كذا وصحيفه كذا بالسجل من جلد كذا) . ويوقع تحت هذه العباره بختمه او امضايه تحت لقب(مسجل). الماده الخمسون بعد المايه : القيام بعمل فهرست السجل يحتوي علي خمسه حقول احدها لرقم صحيفه السجل، والثاني : للرقم المسجل به الصك في السجل، والثالث : لموضوع الصك . ويذكر حكم فلان علي فلان ومعامله فلان، حقل للايضاحات، وحقل لتاريخ الصك . الماده الحاديه والخمسون بعد المايه : المبادره بقيد كل صك يجري تسجيله بالسجل في فهرست ذلك السجل بلا توان . الماده الثانيه والخمسون بعد المايه : اذا امتلا السجل بالوثايق واريد الشروع في استعمال سجل اخر، فيجب علي المسجل ان يشرح في السجل الذي امتلا بعباره تفيد بعدد المعاملات التي سجلت في هذا السجل وانها تبتدي من عدد كذا وتنتهي بعدد كذا، ويشرح هذه العباره في اول السجل واخره، ويوقع عليها في الموضعين من رييس المحكمه ورييس الكتاب والمسجل . الماده الثالثه والخمسون بعد المايه : القيام بتقديم السجل يوميا لقضاه المحكمه ليوقع كل منهم علي سجل المعامله التي جرت لديه، ويوقع رييس المحكمه علي جميع المعاملات المسجله بالسجل يوميا، وكذا رييس الكتاب والمسجل . ولا يجوز للمسجل ان يؤخر هذا عن يومه اصلا، ويكون مسيولا اذا اهمل ذلك . الماده الرابعه والخمسون بعد المايه : مقابله الصك الذي يسجله بالسجل علي سجله بعد تسجيله فورا مع كاتبه او احد كتاب المحكمه بامر رييس الكتاب، وبعد المقابله يوقع في ظهر الصك تحت عباره تفيد حصول المقابله ويوقع عليها هو والكاتب او المقابل تحت لقب " مسجل ومقابل ". كما انه يتعين علي المسجل ان يوقع في السجل بذيل المعامله المسجل مع المقابله تحت لقب " مسجل ومقابل " ، ولا يجوز له اعاده الصك لقلم المحكمه بدون مقابلته اصلا وتوقيعه هو ومن قابل علي الصك وسجله . الماده الخامسه والخمسون بعد المايه : اذا تقدم احد الي المحكمه بطلب صوره السجل واحيل الطلب الي المسجل، فعلي المسجل مراجعه السجلات بدقه واخبار رييس الكتاب كتابيا بوجودها في السجل، وعرض السجل علي رييس المحكمه للاطلاع عليه، فاذا راي استحقاق الطلب للصوره شرعا امر المسجل باخراجها، وعلي المسجل حينيذ المبادره بنسخها من سجلها علي الورق الذي يحضره له طالب الصوره، وبعد نسخها يقابلها حرفيا بالصفه المتقدمه سابقا . ويظهر الصوره المخرجه بعباره تفيد انها منسوخه من اصلها ويشير الي رقم وصحيفه وجلد وتاريخ سجلها، ويقابلها بالصفه المتقدمه ويوقع في الصك فقط تحت لقب(مسجل) ويوقع المقابل تحت لقب ) مقابل) ثم يودعها الي قلم المحكمه ليجري ايجابها . الماده السادسه والخمسون بعد المايه : الشرح علي هوامش السجلات حسب امر القاضي، بما نوه عنه في الماده (82) من مواد صلاحيه القاضي . الماده السابعه والخمسون بعد المايه : اعاده الصكوك التي يسجلها والصور التي يخرجها من السجل الي قلم المحكمه بعد قيدها في الدفتر المخصوص لايداعها واخذ توقيع المستلم في الدفتر علي ذلك . الماده الثامنه والخمسون بعد المايه : القيام بتسجيل الصكوك المودعه للتسجيل حسب تاريخ ورودها اليه الاول فالاول، ولا يقدم متاخرا عن متقدم الا ما دعت الحاجه والضروره اليه، ويكون ذلك بامر القاضي ورييس الكتاب . الماده التاسعه والخمسون بعد المايه : المحافظه علي عموم السجلات وصيانتها من كل عبث وعدم اطلاع احد ما عليها او تمكينه من التوصل اليها، وعدم افشاء ما تضمنته السجلات الي احد ما وعدم اخراجها من المحكمه الشرعيه او مستودعها المحفوظه به بالكليه . الماده الستون بعد المايه : المبادره باخبار رييس الكتاب او القاضي تحريريا بما تحتاجه السجلات من تجديد او ترميم او غير ذلك، كلما دعت الحاجه الي ذلك . الفصل السابع : كاتب السجل اختصاصه وصلاحيته الماده الحاديه والستون بعد المايه : القيام بمساعده المسجل في جميع الاعمال المكلف بها، ويحل محله مده غيابه . الماده الثانيه والستون بعد المايه : مقابله الصكوك المسجله علي السجل مع المسجل والتوقيع عليها وفي السجل تحت لقب " مقابل ". ويكون مسيولا ومؤاخذا فيما اذا ظهر عدم صحه المقابله . الماده الثالثه والستون بعد المايه : القيام بالاعمال التي يعهد بها اليه رييس الكتاب والمسجل . الفصل الثامن : مامور الاضبارات - اختصاصه وصلاحيته الماده الرابعه والستون بعد المايه : حفظ جميع المخابرات التي تصدر من المحكمه تحت توقيع القاضي بمحفظتها الخاصه، وجميع المعاملات التي يؤشر عليها من قلم المحكمه بالحفظ . الماده الخامسه والستون بعد المايه : البحث عن الاوراق المحفوظه واحضارها عند طلب القاضي او رييس الكتاب واجابه القاضي او النواب او رييس الكتاب عند السؤال عن موضوع المعامله ومقرها . الماده السادسه والستون بعد المايه : حفظ جميع الدفاتر التي تم تسديدها وانتهت القيود منها . الماده السابعه والستون بعد المايه : تنظيم جميع محفوظات المحكمه الشرعيه من دفاتر واوراق رسميه حسب الاصول المتخذه وهو المسيول عن ذلك . الباب الخامس الفصل الاول : رييس المحضرين - اختصاصه وصلاحيته الماده الثامنه والستون بعد المايه : هو المرجع لعموم المحضرين، وعليهم اطاعته فيما يامرهم به فيما يتعلق بالاعمال الرسميه . الماده التاسعه والستون بعد المايه : تلقي الجواب من رييس الكتاب او الموظف المخصص لذلك، وتلقي الاوراق الصادره الي خارج المحكمه وتوزيعها علي المحضرين توزيعا عادلا ليقوموا بجلب الاخصام وايداع الاوراق . الماده السبعون بعد المايه : حضوره بالقرب من غرفه القاضي لادخال ارباب المصالح بطلب القاضي والمحافظه علي نظام المراجعين . الفصل الثاني المحضر - اختصاصه وصلاحيته الماده الحاديه والسبعون بعد المايه : جلب الخصوم واحضار كل من ترغب المحكمه في احضاره . الماده الثانيه والسبعون بعد المايه : القيام بابلاغ اوراق الجلوب الي الاخصام واخذ توقيعهم علي تبليغهم ذلك واعاده الجلب الي المحكمه موقعا من المجلوب، واذا افاد المحضر بانه لم يعثر علي الشخص المراد جلبه، فلا بد للمحكمه من التحقق عن افادته هذه . وتعتبر الشخص المجلوب لم يصله التبليغ، ولا يسوغ للمحضر ترك ورقه الجلب عند احد لا يبلغ الجلب للمجلوب . الماده الثالثه والسبعون بعد المايه : الذهاب في الخصومات صحبه الحاكم او الكاتب عند الحاجه مستصحبا دفتر الضبط واوراق المعامله وكل ما يلزم في الخصوص، ويقوم بنقل ذلك وحفظه الي رجوعه الي المحكمه . الماده الرابعه والسبعون بعد المايه : القيام باحضار وجلب من تريد المحكمه احضاره . الماده الخامسه والسبعون بعد المايه : القيام بالمحافظه علي النظام عند مراجعات ارباب المصالح، وادخالهم علي القضاه عند الحاجه والطلب . الماده السادسه والسبعون بعد المايه : القيام بما يلزم من حجز التركات وما ماثلها وعقد بيعها، والذهاب بصحبه المامور المختص لذلك واجابه طلب المامور فيما يامره به مما هو عايد لحجز التركه او بيعها عند ما تدعو الحاجه لذلك . الباب السادس : كتاب العدل الماده السابعه والسبعون بعد المايه : دايره كاتب العدل ملحقه بالدواير الشرعيه ضمن صلاحيتها الممنوحه في نظامها المخصوص، وتتالف من : كاتب العدل - رييسا - ومعاون، وكتبه حسب الحاجه واللزوم . الفصل الاول : كاتب العدل - اختصاصه وصلاحيته الماده الثامنه والسبعون بعد المايه : النظر في الاقرارات وكل ما نصت عليه التعليمات الخاصه بكتاب العدل وضبطه في الدفتر المخصص له، مع مراعاه ما قضي به النظام من اخذ توقيع المتعاقدين وغير ذلك كمعرفين وما شاكل ذلك، والتوقيع في الدفتر الذي حصل به الاقرار المذكور بما يدل علي ان ذلك حصل لديه وباجازته . الماده التاسعه والسبعون بعد المايه : اصدار الصكوك المتعلقه بالاقرارات والعقود المذكوره وتنظيمها تنظيما شرعيا وفق مذهب الامام احمد، الا ما نصت عليه التعليمات والاوامر بان يكون تنظيمه علي مذهب مخصوص، والتوقيع علي الصكوك بتوقيعه الذاتي وختم الدايره الرسميه بجانب توقيعه . الماده الثمانون بعد المايه : احاله الصكوك التي تصدر لديه الي المسجل لتسجيلها بالسجل حرفيا وبعد مطابقتها منه ومن المسجل عليه ان يوقع في سجل المعامله المذكوره هو والمسجل . الماده الحاديه والثمانون بعد المايه : السير في معاملاته طبق نظام كتاب العدل المبلغ اليهم بحينه وعدم اهمال شيء منه، وهو مسيول حال مخالفته ذلك . الماده الثانيه والثمانون بعد المايه : لا يجوز لكاتب العدل ان يسجل معامله او تقريرا يخالف الوجه الشرعي، واذا صدر ذلك منه فيكون مسيولا عن ذلك . الماده الثالثه والثمانون بعد المايه : علي كاتب العدل الا يعبر عن احد المتعاقدين او غيرهما من ارباب المعاملات بما لا تفيده عباراته، ولا ان يغير اقواله، وان يكون سلوكه مع ارباب المعاملات كسلوك القضاه معهم . الماده الرابعه والثمانون بعد المايه : علي كاتب العدل ان يرصد الاقرارات والعقود وما عطف علي ذلك بخط واضح، وليس له ان يمسح او يحك فيما يضبطه، ولا ان يحرر شييا بين الاسطر - واذا دعت الضروره الي شيء من ذلك - فيضرب عليه بصوره يمكن معها قراءه ما ضرب عليه، ويشير في هامش الضبط الي ذلك كتابه حسب الاصول . وياخذ توقيع الطرفين علي ذلك بحضور المعرفين . الماده الخامسه والثمانون بعد المايه : كاتب العدل هو المرجع لجميع المعاملات الوارده الي دايره كتاب العدل والصادره، والمسيول عن جميع موظفي الدايره المذكوره، ولا يصدر اي امر كان من احد منهم الا بعد اطلاعه وامره، وعليه مراقبتهم . وهو المسيول عن تطبيق التعليمات والنظم المبلغه الي دايرته . الماده السادسه والثمانون بعد المايه : علي كاتب العدل اعطاء الصور المطلوب اخراجها من سجلها لطالبها اذا تحققت صفه استحقاقه شرعا لذلك، فاذا استكملت شرايطها الاصوليه يوقع عليها بتوقيعه وختم الدايره الرسمي . الماده السابعه والثمانون بعد المايه : علي كاتب العدل اعطاء الصور المطلوب اخراجها من سجلها لطالبها اذا جمع المخابرات الوارده الي الدايره، والتوقيع علي مسودات التحريرات والمخاطبات التي تصدر من دايرته . الماده الثامنه والثمانون بعد المايه : الامر علي المسجل بالشرح علي هوامش السجلات والصكوك بما تقتضيه المعاملات الصادره لديه او لدي غيره من كتاب العدل والقضاه بالانتقالات وغيرها كانتقال العقار من ملك شخص الي اخر ببيع او هبه او وقف وما شاكل ذلك، والختم علي ذلك في السجل والصك بختم الدايره الرسمي والتوقيع عليهما بتوقيعه وتوقيع المسجل بعد المقابله . الماده التاسعه والثمانون بعد المايه : الشرح علي الصكوك الصادره لدي غيره من كتاب العدل والقضاه بالمعاملات التي جرت لديه، المتعلقه بتلك الصكوك واشعار الجهات الصادره منها بالتهميش علي سجلاتها بما وقع لديه وان يكون ذلك ببعث الصك المشروح عليه في دفتر مخصوص وان ياخذ توقيع المتسلم للصك علي ذلك، وعلي الدايره المبعوث اليها الصك المذكور اعادته اليه بعد اجراء معاملته، فاذا اعيد اليه يسلمه لصاحبه بعد اخذ توقيعه علي التسلم في الدفتر المخصوص لذلك . الماده التسعون بعد المايه : التثبت من الصكوك والمستندات المبرزه من المتعاقدين او احد الطرفين المستند اليها في الاقرار من كونها صالحه للاستناد اليها ولم يطرا عليها ما يوجب الغاء مفعولها من انتقال كوقف وغير ذلك، والتحقق من كونها خاليه من شبهه التزوير، واذا كان الصك المبرز لديه والمراد الاستناد عليه صادرا من غير دايرته ولم يظهر له فيه ما يوجب خدش الصك المذكور من تزوير، فعليه ان يبعث به مع مذكره رسميه الي الدايره الصادر منها الصك المذكور للاستفسار منها عما اذا كان الصك ساريا مفعوله، او طرا عليه ما يوجب بطلانه . وعلي الدايره الصادر منها الصك البحث والتحري في السجلات والقيود عن الصك بحثا دقيقا عميقا، فاذا ظهر لها ان مفعول الصك يبقي علي حاله افادت كاتب العدل بذلك بمذكره رسميه مصحوبه بالصك. الماده الحاديه والتسعون بعد المايه : حفظ الختم الرسمي لدايره كاتب العدل الذي يختم به الصكوك بجانب توقيعه لديه، وحفظ الختم الرسمي الخاص بعنوان الدايره المعبر عنه بالاكليشه لديه ايضا . الماده الثانيه والتسعون بعد المايه : الختم علي جميع الهوامش التي تقع في السجل والخرجات من قبله ومن قبل المسجل، وتوقيعهما علي ذلك . الماده الثالثه والتسعون بعد المايه : ليس لكاتب العدل ان يسجل او يامر بتسجيل صك او معامله في السجل لم تكن صادره منه او من معاونه . واذا توفي كاتب عدل صدرت منه معاملات نظمت صكوكها ولم تسجل فلا يسوغ لخلفه تسجيلها وعليه احضار الطرفين ومعرفيهم وشهودهم ومستنداتهم واستعاده تلاوه المعامله عليهم ثانيا، وبعد تحقق ذلك لديه ومصادقه الطرفين علي ذلك ومطابقه المعامله للوجه الشرعي والتعليمات الموضوعه لذلك، يحرر عباره تفيد ان الطرفين ايدا ما وقع لدي سلفه لديه، ويختم علي ذلك السجل وصكه وضبطه . اما اذا تناكر الطرفان او كان احدهما غايبا او متوفيا، فله افهام صاحب المعامله باثبات ما جري لدي سلفه في المحكمه المختصه والشرح علي المعامله بما يفيد ان سلفه توفي قبل اتمامها، فاصبحت لا مفعول لها، وكذلك الحال في المعاملات التي سجلت في السجل ولم يختم عليها في سجلها سلفه المتوفي . الماده الرابعه والتسعون بعد المايه : الذهاب في الخصومات لضبط اقرار ومصادقه من لا يتمكن من الحضور علي دايره كاتب العدل كمخدره او مربض، وفي هذه الحاله عليه التحقق التام والبحث العميق عن هويه المقر ممن يعرفونه المعرفه الشرعيه من اقارب وجيران خصوصا اذا كان المقر امراه . الماده الخامسه والتسعون بعد المايه : ليس لكاتب العدل ان يضبط اقرارا ليس من اختصاصه كاقرار بانشاء وقف وما شاكل ذلك، ولو كان ذلك الاقرار ملحقا من المقر باقرار لدي كاتب العدل له حق النظر فيه كمن اوصي لدي كاتب العدل واراد الاقرار بايقاف عقار فليس له ضبط الاقرار بوقفيه العقار، واذا فعل فلا اعتبار لعمله في الوقفيه، ويكون مسيولا عن ذلك . الماده السادسه والتسعون بعد المايه : ليس لكاتب العدل ان يقوم بضبط اقرار او تنظيم معامله في غير البلد الداخل في اختصاصه، فاذا فعل ذلك في بلد غير داخل في اختصاصه كان ما اجراه غير معتبر ويصبح صكه كوثيقه عاديه . ومصاريف الصك يضمنها مرتكب المخالفه من كتاب العدل . الماده السابعه والتسعون بعد المايه : علي كاتب العدل المبادره والاسراع في اجابه الطلبات المقدمه لضبط اقرار مريض يخشي وفاته، بان يحضر الي داره مستصحبا معه شخصين من عدول اهل المحله، ويطلب من اهل المريض حضور اقاربه، فاذا حصل ذلك تحقق بحضور الجميع عن المريض، فاذا كان هو ممن يصح ضبط اقراره شرعا فيما يريد الاقرار به ضبط اقراره بحضور الجميع بعد تعريف ذاته من المعرفين واخذ توقيع من كان حاضرا علي ذلك بصفه شهود محضر . واما اذا لم يكن المريض بحاله يصح معه ضبط اقراره فلا يجوز له ضبط اقراره، وعليه عمل محضر بما يدل علي عدم تمكنه من ضبط اقراره لما ظهر من حالته التي لا تخول القواعد الشرعيه ضبط اقراره، وياخذ توقيع الجميع علي ذلك بصفه شهود محضر . الماده الثامنه والتسعون بعد المايه : علي كاتب العدل اذا تقدم اليه احد ارباب المعاملات بطلب اجراء بيع او رهن او اقرار وغير ذلك، وعارض في ذلك الغير وطلب توقيف المعامله ان يطلب في الحال من المعارض ما لديه من صكوك او حجج معتبره تؤيد طلبه من توقيف المعامله، فان ابرز له صكا او كانت هناك محاكمه جاريه في خصوص المعامله المراد بيعها او رهنها او غير ذلك، فعلي كاتب العدل التوقف عن اجراء المعامله . واما اذا كان المعارض ليس لديه ما ذكر، فعلي كاتب العدل اتمام المعامله وتنظيمها وتسليمها لصاحبها وافهام المعارض بمراجعه الجهه المختصه . الماده التاسعه والتسعون بعد المايه : علي كاتب العدل اتخاذ دفتر - علي حسب الاصول - لتسليم الصكوك الصادره منه، والتي تمت اجراءاتها الي اصحابها واخذ توقيعهم علي تسلمها في الدفتر المخصص لذلك . الماده المايتين : لكاتب العدل ان يعهد الي معاونه بالقيام بما هو موضح اعلاه مما هو من صلاحيته، وعليه القيام بذلك، ما عدا التصديق علي الاقرارات الصادره من الطرفين فلا تكون الا لديه بالذات وموقعه منه . الفصل الثاني : معاون كاتب العدل الماده الاولي بعد المايتين : يقوم المعاون بشؤون كاتب العدل طيله غيابه من الدواير، ويكون مسيولا عن كل ما يجري تحت تصرفه خلال غياب كاتب العدل . الماده الثانيه بعد المايتين : القيام بضبط الاقرارات في ضبوطها بعد تصحيحها من كاتب العدل، ومساعده كاتب العدل في جميع ما هو من صلاحيته . الفصل الثالث : مسجل الصكوك ومقيد الاوراق الماده الثالثه بعد المايتين : اختصاصه وصلاحيته : كاختصاص وصلاحيه مسجل الصكوك ومقيد الاوراق بالمحاكم الشرعيه . الفصل الرابع : المبيض - اختصاصه وصلاحيته الماده الرابعه بعد المايتين : تبيض الصكوك وجميع المحررات الصادره وكل ما يلزم نسخه في الدايره، وتحرير الكشوف لايه جهه كانت بخط جميل . وصلاحيته واختصاصه : كاختصاص وصلاحيه المبيض بالمحاكم الشرعيه . الماده الخامسه بعد المايتين : القيام بكل ما يعهد به اليه كاتب العدل او معاونه ضمن صلاحيتهما . الباب السابع : دواير بيت المال الماده السادسه بعد المايتين : بيت المال هو الدايره المختصه بقيد الوفيات من اهالي ومجاورين وطرحي وحجاج، واعطاء الرخص بدفنهم وضبط تركاتهم وتقسيمها وتسليمها طبق الوجه الشرعي، وحفظ اموال الغياب الذين لا وكيل لهم والقصار الذين لا وصي لهم الي غير ذلك من كل ما نصت عليه التعليمات والنظم الموضوعه لذلك، وتتشكل هذه الدايره من كتبه وموظفين حسب الحاجه واللزوم، و يجب ان تتخذ فيها الدفاتر والسجلات الاتيه : ا- دفتر قيد وفيات الاهالي المجاورين . ب - دفتر قيد وفيات الحجاج . ج - دفتر قيد وفيات الحجاج بمني وعرفات والطرق . د - دفتر قيد وفيات الفقراء الذين يجهزون من بيت المال، ويسمي بدفتر الطرحي . ه - دفتر الجوازات : وهذا الدفتر يقيد فيه الاشياء التي تسلم للورثه والاوصياء حين الحجز والاشياء التي تسلم لمامور بيت المال كالمجوهرات والسندات والحجاج، وما شاكل ذلك . و - دفتر تحرير التركات التي تباع بالمزاد العلني او تثمن علي الورثه . ز - دفتر محاسبه شيخ الدلالين : وهذا الدفتر يقيد فيه مجموع التركه، وما هو طرف الورثه والاوصياء منها والحماله ودلاله الدلال التي حسمت منها . ح - دفتر اقرارات مركز بيت المال : وهذا الدفتر يرصد به جميع ما يسلم للورثه والاوصياء تحت ختمهم وختم رييس المحكمه . ط - دفتر اساس لقيد الاوراق الرسميه الوارده لمركز بيت المال . ي - دفتر الصادرات لايداع الاوراق الرسميه الوارده لمركز بيت المال . ك - دفتر الوارد للصندوق : وهذا الدفتر يقيد به جميع التركات والنقد التي ترد لمركز بيت المال ما عدا تركات الحجاج؛ لان لها دفترا مخصوصا . ل - دفتر المنصرف للصندوق : يقيد به كل ما يصرف من الصندوق ما عدا تركات الحجاج فقط . م - دفتر لقيد جميع تركات الحجاج التي تسلم للورثه والاوصياء والقناصل، كل قسم علي حده . ن - دفتر رصد جميع الاجر المسلمه لخدمه الشرشوره من تركات الطرحي، ويؤخذ فيه توقيع كل واحد منهم علي ما تسلمه . س - دفتر رصد جميع كشوفات التركات التي تودع لصندوق الامانات بوزاره الماليه . ع - دفتر قيد عموم الديون علي التركات من حين اقامه الدعوي بها . ف - دفتر قيد جميع مسودات المذكرات الصادره من مركز بيت المال . ص - سندات رسميه لقبض التركات والايجارات واللقطات والامانات التي ترد لمركز بيت المال من الدايره الرسميه تعطي للمسلم، والسند له قسيم محفوظ بالمركز . ق - فصله مطبوعه تعطي لمشايخ الجاوي والمطوفين عند ختم رخصه المتوفي من الحجاج، موضح بها اسم المتوفي وتاريخ وفاته وتابعيته وتكليفه بارجاعها مع تركه المتوفي لتسهيل المراجعه بها . ر - فصله مطبوعه موضح بها اسم الحاج وتابعيته ورقم محضر مخالفاته واسم شيخه، توضع باطن مخالفاته التي تسلم لمركز بيت الماللتسهيل المراجعه بها . ش - كشوفات رسميه مطبوعه لقيد وفيات الحجاج الشهريه حسب النظام الخاص بها . ت - كشوفات رسميه مطبوعه لقيد تركات الحجاج بها المسلمه للقناصل . الفصل الاول : مامور بيت المال - اختصاصه وصلاحيته الماده السابعه بعد المايتين : هو المرجع لجميع اعمال بيت المال من قيد الوفيات واعطاء الرخص بدفنهم وضبط التركات وحفظ اموال الغيب والقصار ومن لا وارث لهم، والمرجع لعموم موظفي بيت المال، وهو المسيول عن اعمالهم، والمكلف بالقيام بتنفيذ النظم والتعليمات الموضوعه لدايره بيت المال . الماده الثامنه بعد المايتين : .مراقبه الاعمال المختصه ببيت المال والموضحه في الماده(207) والعنايه بتطبيقها وتنفيذها بكل دقه الماده التاسعه بعد المايتين : الامر علي الموظف المختص بدايرته بالغاء الحجوزات علي التركات عند الاقتضاء حسب النظام المخصوص . الماده العاشره بعد المايتين : سماع الدعوي المقامه عليه بحكم وظيفته، واعطاء الجواب عليها، واجراء المرافعه في ذلك حتي صدور الحكم، ما عدا تركات الحجاج الاجانب . الماده الحاديه عشره بعد المايتين : الاعتراض علي جميع الاحكام الصادره عليه، ولا يحق له تنفيذ اي حكم الا بعد التصديق عليه من رياسه القضاه . الماده الثانيه عشره بعد المايتين : قبض ما هو عايد لوظيفته من تركات وامانات ومجوهرات وعقارات وغير ذلك، وحفظها في مواضعها الخاصه وصرف ما يلزم صرفه وتسليمه الي مستحقيه من ورثه واوصياء وغير ذلك وفق التعليمات الخاصه . الماده الثالثه عشره بعد المايتين : هو المسيول عن الصندوق واردا وصادرا، وعن كل ما قبضه مما هو عايد لوظيفته . الماده الرابعه عشره بعد المايتين : التوقيع علي المذكرات الصادره علي مسوداتها المحفوظه، وعلي جميع اعمال الدايره التي تحتاج الي توقيعه . الماده الخامسه عشره بعد المايتين : مراقبه عموم موظفي بيت المال واعمالهم، واذا راي قصورا او اهمالا من احدهم، اجري في حقه ما يلزم طبق نظام الموظفين العام . الماده السادسه عشره بعد المايتين : مامور بيت مال مكه هو المرجع لعموم مراكز بيت المال في الملحقات فيما يتعلق بتركات الحجاج فقط، طبق الاوامر والتعليمات الخاصه بذلك . الماده السابعه عشره بعد المايتين : مامور بيت المال مرتبط بالمحكمه الشرعيه في الجهه التي هو فيها في جميع اعماله ومخابراته الي اي جهه عن طريقها . واما من جهه الرسوم والجبايات التي تستحصل عن طريقه، فمرجعه وزاره الماليه حسب التعليمات المختصه بهذا. الماده الثامنه عشره بعد المايتين : يجب ان يكون عموم ماموري بيت المال مكلفين طبق النظام المالي . الفصل الثاني معاون مامور بيت المال - اختصاصه وصلاحيته الماده التاسعه عشره بعد المايتين : يقوم باعمال مامور بيت المال عند غيابه، وهو المسيول عن ذلك ومساعدته في عموم الاعمال حال حضوره ما عدا الصندوق، فهو من اختصاص المامور بذاته . الماده العشرون بعد المايتين : تحرير المسودات للمذكرات الرسميه الصادره من مركز بيت المال . الماده الحاديه والعشرون بعد المايتين : تقسيم تركات الاهالي والمجاورين علي الورثه والاوصياء، وبيان ما يخص كل واحد منهم . ويكون ذلك بامر مامور بيت المال وعلمه . الماده الثانيه والعشرون بعد المايتي ن : القيام بما يلزم استيفاؤه علي تركات الحجاج التي تسلم للورثه والاوصياء والقناصل . الماده الثالثه والعشرون بعد المايتين : المحافظه علي الاضبارات التي بها الاوراق الرسميه والمستودعات . الفصل الثالث : كاتب الصندوق - صلاحيته واختصاصه الماده الرابعه والعشرون بعد المايتين : قيد جميع ما يرد للصندوق بدفتر الوارده، وقيد جميع ما يصرف بدفتر المنصرف، الموضحين بالفقره : (ك . و . ل) من الماده(206 ) . الماده الخامسه والعشرون بعد المايتين : قيد جميع الاوراق الرسميه الوارده لمركز بيت المال بدفتر الاساس، الموضح بالفقره ( ط) من الماده (206) . الماده السادسه والعشرون بعد المايتين : قيد جميع الديوان التي علي التركات بمركز بيت المال بدفتره المخصوص الموضح بالفقره ( ع) من الماده (206) الماده السابعه والعشرون بعد المايتين : قيد جميع التركات والايجارات واللقطات والامانات الوارده لمركز بيت المال بالسندات الرسميه الموضحه بالفقره (ص) من الماده (206) . الماده الثامنه والعشرون بعد المايتين : رصد اقرارات المركز بدفترها الخاص الموضحه بالفقره ( ح) من الماده (206) . الماده التاسعه والعشرون بعد المايتين : القيام باي عمل من اعمال المركز يامره به مامور بيت المال او معاونه ضمن الصلاحيه، وعدم مخالفتهما في ذلك . ولا يسوغ له عمل اي شيء من اعمال المركز خلاف اعماله الموضحه الا بعد الاستيذان من مامور بيت المال او معاونه . الفصل الرابع : الكاتب الثاني - اختصاصه وصلاحيته الماده الثلاثون بعد المايتين : القيام بالحجز وتحرير التركات وما عطف علي ذلك من كل ما هو موضح في صلاحيته ط …(5,548 more chars)