moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٧٧٨٥٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: فرع شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها جاء فيها ما نصه: (لقد سبق اقامه دعوي من (مصنع (...) لصاحبه (...)) ضد (فرع شركه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٩٢٥٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٠ه، والمنظوره لدي (الدايره التجاريه السابعه) بشان المطالبه ب(تنفيذ اعمال ميدانيه خاصه بتمديد الالياف البصريه لمشاريع تابعه لشركتي (...) وشركه (...).)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره(٤٨١,٠٠٣) اربعميه وواحد وثمانون الفا وثلاثه ريالات) وذلك حسب الصك رقم (٤١٩١٨٣٩٤٨) وتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٣ه، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛). وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال سعودي. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٢٣/٠٦/١٤٤٤ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٣/٠٧/١٤٤٤ه، عبر الاتصال المريي، حضرت المدعيه وكاله/(...)، بالوكاله رقم: (...)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، رغم تبلغها عبر خدمات ابشر، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها، ادعت بما لا يخرج عما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤالها عما يثبت اكتساب الحكم السابق للنهاييه؛ ارفقت تاييد دايره الاستيناف له، وطلبت الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغا قدره: (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، تمثل اتعاب المحاماه للقضيه السابقه، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فقررت رفع الجلسه، واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع الانفه الذكر، وبما ان النزاع الماثل متفرع عن الدعوي رقم (٩٢٥٣) وتاريخ ٢٠/٧/١٤٤١ه، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، واما عن موضوع الدعوي: وحيث ان المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليها بان تدفع ما تحملته موكلتها من اتعاب المحاماه عن القضيه المشار اليها انفا، وحيث ان الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ قد نصت علي انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء-"، وقد تبينت الدايره الضرر الناجم عن اقامه تلك الدعوي فالفته متمثلا في المصاريف القضاييه جراء توكيل محام فيها، والمرجح من اقوال العلماء جواز الزام الغريم المماطل بالتعويض عن الاضرار الفعليه؛ كالاجور المتفرعه عن اقامه الدعوي، قال تقي الدين ابن تيميه: "اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحبه حتي احوجه الي الشكايه؛ فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المدين المماطل اذا كان علي الوجه المعتاد"، لذلك فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه –بعد مراعاه ما ورد انفا- مبلغ قدره ٧٢.٠٠٠) اثنان وسبعون الف ريال. تمثل ما يقارب (١٥%) من المبلغ المحكوم به، وحيث جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ما نصه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه؛ عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك)، لذلك فان الدايره تنتهي الي اعتبار هذا الحكم حضوريا في حق المدعي عليها لتبلغ ممثلها بالدعوي وفق ما سبق بيانه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ فرع شركه (...). سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...). سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (٧٢.٠٠٠) اثنان وسبعون الف ريال، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. العضو الاول (...) العضو الثاني (...) رييس الدايره القضاييه (...)