tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 638 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1442-02-28 document_type=ruling entity=document_number:aa267c1d-864b-489a-9931-fb88a77e19c4 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 638 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
القاضي محمد بن سعود بن موسي التميمي رييسا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (بسم ﷲ الرحمن الرحيم فضيله رييس المحكمه التجاريه بالرياض حفظه ﷲ السلام عليكم ورحمه ﷲ وبركاته افيد فضيلتكم ان موكلتي المدعيه شركه (...) قامت بتاريخ 2019/ 10/ 21م بتوريد بضاعه عباره عن مواد بناء (عباره عن (...)) الي المدعي عليها شركه (...) بمبلغ قدره (945,239) تسعمايه وخمسه واربعون الف ومايتان وتسعه وثلاثون ريال، وقد اقرت المدعي عليها بصحه هذا المبلغ وذلك بمطابقه الرصيد الموقع والمختوم من الشركه، ورغم مطالبات موكلتي المتكرره لها بسداد المبلغ المستحق في ذمتها لموكلتي، الا ان ذلك كان دون جدوي، وبسبب مماطله المدعي عليها قامت موكلتي بتكليف مكتب محاماه وقد تكبد اتعابه للمطالبه بالمستحق لها قضاييا. ملاحظه: لا يوجد عقد بين الطرفين ولا فواتير، وتم توريد البضاعه وتمت مصادقه المبلغ بالكامل ) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق لموكلتي بمبلغ قدره (945,239) تسعمايه وخمسه واربعون الف ومايتان وتسعه وثلاثون ريال. ثانيا: الزامها بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (30,000) ثلاثون الف ريال. هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: عقدت الدايره جلستها بتاريخ 28/ 02/ 1442ه وقد حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم: (...) وبعد الاستعلام عن وكاله المدعي عليه تبين انه وكيل عن شريك في الشركه المدعي عليها وبما ان الشركه المدعي عليها ذات مسؤوليه محدوده فقد افهمته بانه ليس له صفه في هذه الدعوي الا بالوكاله عن الممثل النظامي فاستعد بتعديل وكالته ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وفي جلسه اخري بتاريخ 03/ 03/ 1442ه حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) هذا وقد جري سؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه علي الدعوي فاجاب: بوجود علاقه تعاقديه مع المدعيه في توريد منتجات اخري غير ما جاء في صحيفه الدعوي، اما البضاعه المدعي توريدها مما جاء في صحيفه الدعوي فلم تقم موكلتي بطلب توريد هذه البضاعه ولم تستلمها علي الاطلاق واطلب رد الدعوي هكذا اجاب، وبمواجهته بمطابقه الرصيد المختومه من المدعي عليها فاجاب بان الختم يعود لموكلته وقد وقعت عليه بكون الرصيد الوارد فيه صحيح، ولكن هذه حسابات فقط ولا تفيد اقرار موكلتي باستحقاق المدعيه لهذا المبلغ، واطلب اثبات توريد هذه البضاعه هكذا اجاب وبعرضه علي وكيل المدعيه اجاب: بانه تم التوريد بالفعل ولم تصادق المدعي عليها علي الحسابات الا بعد تاكدها من استحقاق موكلتي للمبالغ واستلامها للبضاعه المورده هكذا اجاب، ثم طلب الحكم بالمبلغ المشار اليه في مطابقه الرصيد اضافه الي اتعاب الترافع في هذه الدعوي مبلغا قدره 30.000 ريال، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه.
 
(الاسباب)
ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره 945.239 ريال تمثل قيمه توريد مواد حسب التفصيل الوارد في صحيفه الدعوي المدون مضمونها اعلاه، كما طلب الحكم علي المدعي عليها باتعاب الترافع في هذه الدعوي بمبلغ قدره 30.000 ريال، ولما كان جواب المدعي عليها قد تمثل في صحه العلاقه التعاقديه مع المدعيه، ودفعت بان التوريد المذكور في صحيفه الدعوي بالمبلغ محل المطالبه لم يتم وطلب اثبات هذا التوريد، ولما كانت بينه المدعيه تتمثل في مطابقه الرصيد المحرره بتاريخ 31/ 9/ 2019م المتضمن طلب تاييد الرصيد حتي تاريخ 30/ 9/ 2019م بمبلغ 945.239.51 ريال وقد صادقت عليه المدعي عليها ومختوم من قبلها، ولما كان وكيل المدعي عليها قد اقر بصحه مطابقه الرصيد كما اقر بختم موكلته علي المطابقه، ودفع بان هذه المطابقه لا تفيد التوريد، وبالنظر الي ما دفع به فهو غير مقبول، لان الاجراءات المعتاده بين التجار فيما يتعلق بالتوريد وهو عرض الاسعار الصادر من المورد الي المستفيد ثم امر الشراء او التعميد من قبل العميل بالكميه المطلوبه وفق عرض الاسعار ثم بعد ذلك تسليم البضاعه المورد بموجب سندات الاستلام محررا فيها الكميه المورده في ذلك السند ثم اصدار الفاتوره المخصصه لكل سند استلام بناء علي عرض الاسعار واوامر الشراء المتفق عليها، وفي حال كان التعامل كبيرا ومتكررا بين الطرفين وبينهما اجال معينه للسداد، يتم فتح حساب يحرر فيه الفواتير المستحقه والمبالغ المستلمه من العميل والمتبقي منه وفي حال نهايه الفتره والتي تكون غالبا نهايه كل سنه او نهايه كل شهر حسب الاعتياد بين الطرفين، وفيما سبق يكون لدي الطرفين نسخه من كل فاتوره او سند استلام او امر شراء او عرض اسعار، ثم يقوم المورد بارسال مطابقه الرصيد الي العميل بعد دراسه المحاسب التابع للمورد لكامل الكميات المورده في الفتره المحدده وقيمتها وقدر المسدد منها محررا في المصادقه المتبقي للمورد من حجم التعامل مع العميل للفتره حتي التاريخ المحرر في المصادقه ثم بعد ذلك يقوم العميل بالاطلاع علي المصادقه ومراجعه كامل حجم التعامل مع المورد من خلال دفتر الحسابات لديه ثم يقوم بالمصادقه علي المبلغ الوارد فيها او جزء منه او عدم المصادقه بالكامل، وبذلك يتبين ان المصادقه علي مطابقه الرصيد هو اخر اجراء بين طرفي العلاقه التعاقديه لكونه يعد اقرارا بصحه استحقاق المورد للمبلغ الموجود فيه، وكون العميل قد تاكد من استحقاقه له، وبما ان المدعي عليها قد صادقت علي كامل مبلغ مطابقه الرصيد، فان دفعها الوارد بشانه غير مقبول لمصادمته العاده المتبعه بين التجار في تعاملاتهم التجاريه، ولما كان مناط النظر في دعاوي اتعاب الترافع هو التحقق من الجاء احد طرفي العلاقه التعاقديه للطرف الاخر للتقاضي امام المحكمه وهو ما نص عليه اهل العلم قال شيخ الاسلام بن تيميه –رحمه ﷲ- في الاختيارات ما نصه: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، كما جاء في جاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم -رحمه ﷲ- حينما سيل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضيه من القضايا هل تكون علي المحكوم عليه؟ فاجاب: ( ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بالنفقات مطلقا بل له حالتان احدها: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. والحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات) ا.ه، ولما استعرضت الدايره وقايع الحكم في الدعوي الاصليه تبين لها ان المدعي عليها قد حضرت ورفضت دعوي المدعيه وطلبت طلبات لم تقبلها الدايره، وكان من الثابت لدي الدايره استحقاق المدعيه لما تطالب به وبينتها موصله، وكان من الاولي علي المدعي عليها دفع مستحقات المدعيه لبينتها الصريحه والواضحه، وكون المدعي عليها ماطلت المدعيه في دفع مستحقاتها حتي احوجتها للقضاء وهو كاف لاعتبار استحقاق المدعيه لاتعاب الترافع، ولما تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، وقد اشارت الماده الرابعه والستون بعد المايه من لايحه نظام المحاكم التجاريه علي انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير عند الاقتضاء) اه، ولذا فان الدايره تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم من خلال النطق بالحكم، ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي السهله التي كانت بينتها واضحه، ولما كانت اجره المثل هي المتعينه في الدعوي الماثله وقد رات الدايره ان نسبه 10% من المبلغ المحكوم به في الطلب الاصلي في هذه الدعوي هي اجره المثل في مثل هذه الدعاوي، وبما ان المدعيه لم تطلب سوي ثلاثين الف ريال فان الدايره تنتهي الي استحقاقها له اضافه الي استحقاقها لمبلغ الطلب الاصلي محل هذه الدعوي لذلك كله.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري: (...) مبلغا قدره 945.239.51 ريالا تسعمايه وخمسه واربعون الفا ومايتان وتسعه وثلاثون ريالا وواحد وخمسون هلله ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري: (...) مبلغا قدره 30.000 ريال اتعابا للمحاماه وﷲ الموفق.
رييس الدايره
محمد بن سعود بن موسي التميمي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2474 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا
 (الوقايع) 
 بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره 945.239 ريال تمثل قيمه توريد مواد، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (945.239) ريال بالاضافه الي مبلغ قدره (30.000) ريال تمثل اتعاب محاماه، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. واما من حيث الموضوع جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم.
 
 (الاسباب) 
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
 (منطوق الحكم) 
بتاييد حكم الدايره السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 3/ 3/ 1442ه في القضيه المقيده لديها برقم 638 لعام 1442ه القاضي بالاتي " اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري: (...) مبلغا قدره 945.239.51 ريالا تسعمايه وخمسه واربعون الفا ومايتان وتسعه وثلاثون ريالا وواحد وخمسون هلله ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري: (...) مبلغا قدره 30.000 ريال اتعابا للمحاماه" محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف
عضو
تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ
رييس الدايره
حجاب بن عايض العتيبي