tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 9096/1/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1436-09-19 document_type=ruling entity=document_number:af1297b3-8780-4330-88ad-8749a3b40489 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ٩٠٩٦/١/ق لعام ١٤٣٦ه
المقامه من/ (...)
ضد/ (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، وبعد:
ففي يوم الاربعاء ٥/٢/١٤٣٩ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالرياض الدايره التجاريه الثانيه المشكله من:

القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المحاله بتاريخ ١٩/٩/١٤٣٦ه، وبعد دراستها والمداوله فيها اصدرت بشانها حكمها المبني علي الوقايع والاسباب التاليه:

(الوقايع)
اذ تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي الي فضيله رييس المحكمه الاداريه بالرياض جاء فيها انه قام بدفع مبلغ ١٠٠.٠٠٠ ريال للمدعي عليه ليقوم بالمضاربه بها في سوق الاسهم السعودي داخلا معه في الربح بنسبه ١٠% من صافي الارباح، وبعد انهيار سوق الاسهم ذكر بانه خسر بالسوق ولم يقدم ما يثبت خسارته عن طريق البنوك المحليه، وقام المدعي عليه بتسليمه جزء من راس المال بمقدار ٣٠.٠٠٠ ريال، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ ٧٠.٠٠٠ ريال باقي قيمه راس المال، وفي سبيل نظر الدعوي تم تحديد عده جلسات لنظرها ففي جلسه ٢٩/١/١٤٣٧ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه وطلب وكيل المدعي ابلاغ المدعي عليه عن طريقه، وفي جلسه ٢٦/٣/١٤٣٧ه حضر الطرفان ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب تزويده بنسخه من لايحه الدعوي وبعد اطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه ٢٩/٥/١٤٣٧ه قدم المدعي عليه مذكره الرد جاء فيها: ان المدعي قام بتسليمه ٩٠.٠٠٠ ريال وذلك للمضاربه في سوق الاسهم علي ان تكون المضاربه قابله للربح والخساره ولم يتم تحديد نسبه الربح في المضاربه لعدم العلم بمقدار الربح، وقد استلم ارباح نتيجه المضاربه واقر بها في لايحه الدعوي، واما ما ذكره من تحديد نسبه الربح ب ١٠% من راس المال فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا وانه مستعد لاداء اليمين علي نفي الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للرد، وفي جلسه ٤/٨/١٤٣٧ه لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله وقدم وكيل المدعي مذكره ما استمهل لاجله جاء فيها: ان ما ذكره المدعي عليه بان المبلغ المسلم له ٩٠.٠٠٠ ريال غير صحيح والصحيح انه مبلغ ١٠٠.٠٠٠ ريال وطلب من المدعي عليه تقديم ما يثبت خسارته في سوق الاسهم، وفي جلسه ١٤/١١/١٤٣٧ه قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه وطلبا الفصل في القضيه، وفي جلسه ٩/٢/١٤٣٨ه سالت الدايره المدعي عليه عن بينته علي الخساره التي يدعيها فطلب مهله لذلك، وفي جلسه ١٣/٤/١٤٣٨ه ذكر المدعي عليه بان البنك افاده بانه تم اغلاق الحساب لانه مضي عليه اكثر من عشر سنوات ولا يمكن استخراج الحسابات المتعلقه بالشراكه بين الطرفين ثم قدم مجموعه من المستندات ذكر بانها بينته علي الخساره، فاعادتها اليه الدايره لانها لم تغطي بمذكره ولم تفهرس، وفي جلسه ٩/٦/١٤٣٨ه قدم المدعي عليه مذكره وعدد من المرفقات جاء فيها: ان الخساره الواقعه في سوق الاسهم عام ١٤٢٦ه كانت عامه وحيث ان الدعوي هي دعوي مضاربه وهي قابله للربح والخساره وطلب رد دعوي المدعي، وفي جلسه ١٤/٨/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: ان المدعي عليه اخذ اموال طايله من عدد من الاشخاص وقد حكم عليه بحكم سابق، وان المضاربات التي ارفق المدعي عليه صوره منها في الجلسه الماضيه في عام ٢٠٠٥م وموكلي لم يسلم له المبلغ الا في عام ٢٠٠٦م، وطلب من المدعي عليه اثبات خسارته عن طريق جهه رسميه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر بانه ليس في مذكره وكيل المدعي ما يستوجب الرد، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بان لموكله يمين المدعي عليه علي نفي دعواه فطلب مهله لذلك، وفي جلسه ٢٤/١١/١٤٣٨ه ذكر وكيل المدعي بان موكله لا يقبل بيمين المدعي عليه، وقرر الطرفان اكتفاؤهما بما سبق تقديمه، وفي جلسه هذا اليوم لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله وطلب وكيل المدعي الفصل في الدعوي حسب لايحه الدعوي وما سبق تقديمه، ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.

(الاسباب)
بما ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ ٧٠.٠٠٠ ريال تمثل باقي قيمه راس مال موكله في الشراكه، وبمطالعه الدايره للنزاع الناشي بين المدعي والمدعي عليه تبين انه يتضمن شراكه مضاربه بين الطرفين يتولي بموجبها احد الشريكين دفع راس المال ويتولي الاخر العمل بالمال وتنميته وتكون الارباح بينهما علي ما يشترطانه وان تكون الخساره علي صاحب المال ما لم يتعد العامل او يفرط، وحيث اقر المدعي عليه بانه قد استلم مبلغ ٩٠.٠٠٠ ريال الا انه دفع بالخساره، وحيث دفع المدعي عليه بان الخساره كانت عامه في سوق الاسهم ١٤٢٦ه كما انه تم اغلاق الحساب لانه مضي عليه اكثر من عشر سنوات ولا يمكن استخراج الحسابات المتعلقه بالشراكه بين الطرفين، وحيث افهمت الدايره وكيل المدعي بان له يمين المدعي عليه علي نفي دعواه، وحيث رفض قبول يمين المدعي عليه، ولما كان الثابت في احكام شركه المضاربه في ان الاصل ان القول قول العامل المضارب فيما يدعيه من خساره ما لم يثبت العكس وهو تعديه او تفريطه؛ لانه امين، جاء الروض المربع: (ويقبل قول العامل فيما يدعيه من هلاك او خسران... لانه امين) وحيث لم يقدم وكيل المدعي ما يثبت تعدي او تفريط المدعي عليه، فان الدايره تنتهي الي رفض الدعوي.

(لذلك) 
وبعد التامل حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) ضد (...) سجل مدني رقم (...).
والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم ٣٣١ لعام ١٤٣٩ ه
المقامه من/ (...), هويه وطنيه (...)
ضد/ (...),هويه وطنيه (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٥/٢٢ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٣/٢٦ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
بما ان واقعات الدعوي قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه وحاصلها ان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه الاداريه بالرياض بلايحه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره (٧٠.٠٠٠) ريال يمثل باقي قيمه راس مال موكله في الشراكه الخاسره . وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض اجرت ما راته لازما لنظرها ، ثم اصدرت الدايره حكمها محل التدقيق القاضي برفض الدعوي المقامه من (...) ضد (...) ، تاسيسا علي ان القول قول المضارب في شركه المضاربه وقد ادعي الخساره ولم يقبل المدعي بيمينه . وقد حددت الدايره يوم الخميس الموافق ٢٠ / ٢ /١٤٣٩ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم ، ثم قدم وكيل المدعي اعتراضه بتاريخ ١٩/ ٣ / ١٤٣٩ه ، وبالاطلاع علي الاعتراض من قبل الدايره مصدره الحكم قررت احالته لمحكمه الاستيناف لعدم وجود ما يوجب العدول عن حكمها ، فاحيلت القضيه لمحكمه الاستيناف. وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا.

(الاسباب)
اما من حيث الموضوع ؛ فقد قررت محكمه الاستيناف التصدي لنظر القضيه والكتابه لمؤسسه النقد لاستطلاع الخساره التي يدعيها المدعي، وجري نظر القضيه في عده جلسات علي النحو المبين بمحضر الضبط. وبجلسه اليوم حضر المدعي عليه فيما تخلف المدعي عن الحضور وقد سبق ان تخلف عن الحضور في الجلسات الماضيه ، وبناء علي الماده (١٩٠) من نظام المرافعات الشرعيه قررت محكمه الاستيناف سقوط حق الاستيناف للمعترض.

(لذلك) 
حكمت الدايره: بسقوط حق الاستيناف في هذه الدعوي المقدمه من المدعي / (...) ، سجل مدني رقم (...) ، ضد / (...)، سجل مدني رقم (...).
والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.