moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439163303 وتاريخ 1443 ه المدعي: مؤسسه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفي مرافعته بان المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه قد تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي جاء فيها: بتاريخ 17/05/2020م اشترت المدعي عليها حصه قدرها (80%) من منصه (...) المملوكه لموكلتي وذلك بعد تقديرها من قبل المدعي عليها بواسطه شركه (...) بمبلغ وقدره (20،000000) عشرون مليون ريال، وقد تضمن العقد ان هذه الحصه غير نقديه، وانما مقابل اداره المدعي عليها للمنصه وتطويرها واعاده بنايها وانشاء تطبيق الكتروني وتشغيله وادارته وتحقيق مخرجات دراسه الجدوي وغير ذلك من الالتزامات والاعمال الوارده بالبند الثالث من العقد , وبعد وفاء موكلتي بالتزاماتها العقديه المتمثله في تسليم المنصه للمدعي عليها الا انه تبين لموكلتي بعد ذلك حصول اتلاف المنصه كامله من قبل المدعي عليها وعدم وجودها بمحركات البحث الالكترونيه كما ورد بتقرير الخبير مؤسسه (...)، الامر الذي تلتزم معه المدعي عليها بسداد كامل قيمه المنصه التي تم اتلافها وقدرها (عشرون مليون ريال) كما هو ثابت من تقييم المنصه بواسطه المدعي عليها عن طريق شركه (...), ولهذا فقد قامت موكلتي باخطار المدعي عليها بالاخطار المؤرخ في 20/07/1443ه المتضمن طلب سداد كامل قيمه المنصه التي تم اتلافها وقدرها (20،000000) عشرون مليون ريال وذلك بطريقه وديه ودون تحمل عناء اللجوء للقضاء، الا انها لم تستجب للمطالبه الوديه. نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي بحكم بالتنفيذ المعجل استنادا لنص الماده (65/2) من نظام المحكمه التجاريه، بالزام المدعي عليها بالطلبات والمبالغ التاليه: 1- (20،000000) عشرون مليون ريال وذلك قيمه منصه (...) التي تم اتلافها من قبل المدعي عليها. 2- (3،000000) ثلاثه ملايين ريال ما يعادل 15% من قيمه المبلغ محل الدعوي وذلك قيمه اتعاب المحاماه لاضطرار المدعيه اقامه هذه الدعوي عملا بنص الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. وبقيد الدعوي واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات، ففي جلسه 26\08\1443ه في هذه الجلسه حضر طرفا النزاع وتحققت الدايره مما ورد من الماده تسعين من اللايحه التنفيذيه للمحاكم التجاريه وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بانه وفق لصحيفه الدعوي وذكر بانه سوف يتقدم بمذكره يعدل فيها الطلب العارض بهذه الدعوي الي طلب اصلي وتتضمن المذكره تحريرا للدعوي سيرفق بها كافه البينات علي الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله للاطلاع والرد، فامهلته الدايره خمسه ايام للرد. وفي جلسه 23/10/1443ه وفي هذه الجلسه حضر اطراف الدعوي وكاله وجري سؤال وكيل المدعي عليها عن استلام موكلته للمنصه الالكترونيه وعن دعوي المدعيه باتلاف موكلته لهذه المنصه وعدم اعادتها له عند عدم البدايه الفعليه لعقد الشراكه فطلب الامهال. ولحينه تقرر رفع الجلسه. وفي جلسه 29 /11 /1443ه وفي هذه الجلسه حضر اطراف الدعوي وكاله، وطلب وكيل المدعي عليها الامهال حيث انه وكيل جديد عن المدعي عليها فجري افهامه ان هذا هو الامهال الاخير ولحينه تقرر رفع الجلسه. وفي جلسه 05 /01 /1444ه وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب وكاله رقم (...) وقدم وكيل المدعي عليها المذكره المطلوبه منه وبعرضها علي وكيل المدعي طلب الامهال كما جري افهامه بتقديم الجواب خلال 15 يوم من تاريخ هذه الجلسه. وفي جلسه 17 /02 /1444ه افتتحت الجلسه افتراضيا وفيها حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...)، وبعد اطلاع الدايره علي المذكره المرسله من وكيل المدعيه سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل استلمت موكلتها المنصه محل الدعوي؟ وهل قامت باتلافها او حذفها من النطاق -كما ذكر وكيل المدعيه-؟ وهل الرسايل المرسله عبر البريد صحيحه؟ فاجاب قايلا: موكلتي لم تستلم المنصه نهاييا، فضلا علي ان تقوم باتلافه، واما رسايل البريد فصحيحه، لكن ليس فيها اثباتا للتسليم، كما انني ادفع بعدم صفه المدعيه؛ لكونها غير مالكه للمنصه. هكذا اجاب. وبوصول القضيه الي هذ الحد قررت الدايره رفعها للدراسه. وفي جلسه 15 /03 /1444ه و المنعقده عن بعد عبر الترافع المريي وفيها حضر وكيل المدعيه المعرف به سلفا وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بموجب سجل مدني رقم (...)وبموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 15 / 10 / 1443 ه وتشير الدايره الي انها سالت وكيل المدعي عليها عن العباره الوارده في المرسلات البريديه ونصها (وحيث ان المشروع منتقل منكم الينا فمن الضروري تسليمنا العمليات وخطه المشروع) اجاب بان هذا لا يفيد ان موكلتي استملت المنصه بل ان المدعيه هي من اخلت بالاتفاقيه وذلك بعدم انشاء الشركه كما تشير الدايره الي انها سالت وكيل المدعيه عن ما يثبت ان المدعي عليها استلمت المنصه اجاب بان ما يثبت ذلك هي المرسلات البريديه ثم قرر كل طرف الاكتفاء وبناء عليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 07 /04 /1444ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد عبر الترافع المريي وفيها حضر طرفي النزاع المعرف بهم سلفا وعليه رفعت الجلسه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: الاسباب: بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغ وقدره (20.000.000) ريال تعويضا عن قيمه منصه (...) التي تم اتلافها من قبل المدعي عليها. اضافه الي اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (3.000.000) ثلاثه ملايين ريال وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15 /8/ 1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، ومن حيث الموضوع فبما ان وكيل المدعيه يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، وبما ان وكيل المدعي عليها انكر استلام موكلته للمنصه محل الدعوي فضلا علي ان موكلته قامت باتلافها، وحيث ان من المتقرر فقها وقضاء ان دعوي التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (والخطا والضرر والعلاقه السبيبه بينهما)،وانه لابد من توافر هذه الاركان ليتم الحكم به، وذلك باثبات الخطا اولا ثم الضرر والعلاقه السبيبه بينهما، وبالنظر في ركن الخطا (التعدي) والتحقق منه فقد ثبت من اوراق القضيه ان المدعيه لم تقدم ما يثبت الركن الاول من اركان التعويض الا وهو خطا المدعي عليها وتعمدها بالاضرار بالمدعيه باتلاف المنصه حسبما اوردته من احداث مسطره في وقايع الحكم حيث ان غايه ما تقدمت به هي مجرد مرسلات بريديه لا تثبت استلام المدعي عليها للمنصه ومن ثم اتلافها. مما يجعل دعوي التعويض تتهاوي، وعليه فقد تخلف ركن الخطا في هذه الدعوي ومن ثم فلا وجه للحكم بمطالبه المدعيه بالتعويض لعدم ثبوت الركن الاهم في دعاوي التعويض وهو ثبوت الخطا والتعدي وتاسيسا علي جملته فان الدايره تنتهي معه الي الحكم بما يرد بمنطوقها وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي لما موضح بالاسباب. وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439163303 وتاريخ 1443 ه المدعي: مؤسسه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: وحيث ان وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه -محل الاستيناف-، فان الدايره تحيل الي وقايعه واسبابه درءا للتكرار، وفقا للماده (76 / 2) من نظام المحاكم التجاريه، والتي تتلخص في طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره عشرون مليون (20,000,000) ريال يمثل قيمه المنصه العايده للمدعي (منصه (...)) التي تم اتلافها من قبل المدعي عليها، بالاضافه الي الزامها بان تدفع له مبلغا قدره ثلاثه ملايين (3,000,000) ريال يعادل ما نسبته (15 %) من مبلغ المطالبه وذلك مقابل اتعاب المحاماه. وباحاله القضيه الي الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 20 / 04 / 1444ه الذي قضي ب: ((رفض الدعوي)). ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه علي الحكم خلال المده المقرره نظاما. وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي المستوفي للقبول الشكلي، واجرت اللازم له وحددت لنظره جلسه هذا اليوم 09 / 06 / 1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي والمتضمن وجيزه (اولا: ذكرت الدايره في اسباب الحكم بان غايه ما تقدم به المدعيه هي مراسلات بريديه لا تثبت استلام المستانف ضدها لمنصه (...) ومن ثم اتلافها وهذا غير صحيح فقد ورد بالمراسلات البريديه اقرار صريح من المستانف ضدها بانتقال المشروع اليها، وقد اقرت المستانف ضدها في المراسلات البريديه بانتقال المشروع من موكلتي اليها ولا يخفي علي علم فضيلتكم ما نصت عليه الماده (17) من نظام الاثبات والتي تتضمن علي: (الاقرار حجه قاطعه علي المقر وقاصره عليه)، وكذلك ما نصت عليه الفقره رقم (1) من الماده (18) في ذات النظام والتي تتضمن: (يلزم المقر باقراره، ولا يقبل الرجوع عنه)، وقد سالت الدايره المستانف ضدها عن المشروع المنتقل في ضبط الجلسه المنعقده في 15 / 03 / 1444ه وكررت هذا السؤال اثناء انعقاد الجلسه ولم تجب المدعي عليها لضعف موقفها فلا يوجد اي مشروع اخر بين موكلتي والمدعي عليها غير المشروع المنظور في هذه الدعوي وقد فسر العقد محل الدعوي كلمه مشروع وانها تعني مشروع (...)، كما ورد بالبند الثاني من العقد. ثانيا: نقدم لفضيلتكم اضافه الي المراسلات البريديه التي اقرت المدعي عليها بها بانتقال المشروع اليها والي تقرير الخبير التقني، شهاده الموظفه (...) مرفق 5 التي كان تعمل لدي المدعي عليها في الفتره التي انتقل المشروع للمستانف ضدها وقد عملت الموظفه الشاهده لدي المستانف ضدها وكلفت بالعمل علي منصه (...) التابعه لموكلتي محل هذه الدعوي، وذلك استنادا للفقره الاولي من الماده التاسعه والاربعون من نظام المحاكم التجاريه، كما استعد الرييس التنفيذي السابق للمستانف ضدها/ (...) -هويه وطنيه (...)- بعد علمه بانكار المستانف ضدها استلام المنصه بالحضور واداء الشهاده علي استلام المستانف ضدها للمنصه -محل الدعوي-. ثالثا: ذكرت الدايره بانه لم يثبت الخطا وهي لم تتطرق الي البينه التي قدمتها موكلتي وهي التقرير الصادر من الخبير (مؤسسه (...)) الذي يثبت الخطا الذي بسببه اتلفت المنصه وبانها غير موجوده علي محركات البحث وهذا ما يعني اتلافها من قبل المستانف ضدها لكونها في حيازتها والمرء مسؤول عما في حيازته وتحت يده، وهذا يعد اخلالا بالبند الخامس من العقد الذي تلتزم المستانف ضدها بموجبها بتوفير الحمايه التقنيه ونص الالتزام كما ورد بالعقد: (اتفق الطرفان علي ان يدير الطرف الاول مشوع (...) اداره تنفيذيه وتقنيه)، وبما ان المستانف ضدها مسؤوله عن الاداره التقنيه مما يلزم معه توفير الحمايه التي اخلت بها ولم تقم بتوفيرها. رابعا: يتضح بان المدعي عليها استلمت المنصه وذلك بموجب اقرارها بصحه المراسلات البريديه التي تضمنت اقرارها بانتقال المشروع اليها وبشهاده الموظفه (...)، وشهاده (...) الرييس التنفيذي السابق للمستانف ضدها، واما الاتلاف فقد اثبت التقرير الصادر من الخبير (مؤسسه (...)) بان منصه (...) ليس لها وجود وعليه تكتمل اركان التعويض فالخطا يتمثل في عدم الحفاظ علي المنصه كما نص البند الخامس من العقد، واما الضرر فيتمثل في اتلافها وعدم وجودها علي محركات البحث. وعليه فقد طلب وكيل المدعي ما يلي: اولا: من الناحيه الشكليه: قبول الاستيناف شكلا لتقديمه خلال المده النظاميه ونظر الاستيناف مرافعه. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: الغاء الحكم الابتدايي والحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (20,000,000 ريال) وذلك قيمه اتلاف المنصه.). وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عن نوع الشراكه بين الطرفين اجاب بانهما لم يحددا نوع الشراكه بينهما واتفقا ايضا علي انشاء شركه بعد اسبوعين من تاريخ تحويل سجلات المدعيه الي المدعي عليها وان صياغه العقد ركيكه لانه لا يوجد سجلات وان المقصود هو تحويل المنصه الالكترونيه المسماه (...)؛ فعقب وكيل المدعي عليها بانه يكتفي بما قدم، وانه لم يتم انشاء شراكه بين الطرفين ولم يتفق الطرفان علي تاسيس شركه من نوع محدد ؛ فعقب وكيل المدعيه بان الشراكه بين الطرفين في المنصه المشار اليها في جلسه اليوم بنسبه (20 %) للمدعيه و (80 %) للمدعي عليها وقد كانت المنصه مملوكه بالكامل للمدعيه واشترت المدعي عليها نسبه (80 %) منها وهي تمثل حصتها في المنصه وهذه الحصه غير نقديه وانما مقابل اداره المدعي عليها للمنصه وتطويرها وانشاء تطبيق الكتروني وتشغيله وهي ليست مضاربه ولم يحدد الطرفان تاسيس شركه نظاميه من نوع محدد وانكرت المدعي عليها استلام المنصه رغم ثبوت استلامها لها وتسببها في تلف المنصه واختفايها من المواقع الالكترونيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فبما ان ما انتهت اليه الدايره الابتداييه في حكمها برفض الدعوي ودخولها في موضوع النزاع قبل تحققها من مدي اختصاصها النوعي من عدمه ؛ في غير محله، اذ الثابت بالاطلاع علي عقد الاتفاق (عقد شراء منصه (...)) المبرم بين الطرفين بتاريخ 17 / 05 / 2020م تبين بان البند الثاني (عمليه الاستحواذ) قد نص علي: اتفق الطرفان علي تقييم منصه (...) بمبلغ قدره (20,000,000 ريال)، كما اتفق الطرفان علي ان يستحوذ الطرف الاول (المدعي عليها) علي (80 %) من قيمه اسهم منصه (...) كحصه غير نقديه مقابل الاعمال الوارده في البند الثالث والسادس من العقد..)، وبتامل الاتفاقيه يتبين قيام الطرفين ببذل المقابل للشراكه حيث ان ما بذله المدعي يتمثل بعايديه المنصه له كونه مالكا لها، فيما تتمثل حصه المدعي عليها بقيامها بشراء ما نسبته (80 %) كحصه غير نقديه ويكون المقابل لها القيام باداره المنصه وتطويرها واعاده بنايها وانشاء تطبيق الكتروني وتشغيله وادارته. وبما ان الطرفين قد اكدا امام دايره الاستيناف في جلسه هذا اليوم 09 / 06 / 1444ه علي ما نص عليه البند الثاني المشار اليه انفا ؛ الامر الذي يتبين معه بان محل الشراكه المتمثل بالمنصه ليس ذا صله باثبات شركه نظاميه وفقا لنظام الشركات، كما انه لا يتعلق بشركه مضاربه بين الطرفين. واستنادا لما نصت عليه الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه من انه: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها . وحيث ان هذه الدعوي اقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجاريه والذي نص علي اختصاص نظر المحاكم التجاريه بشركه المضاربه او ما يتعلق بالشركات النظاميه، وبالتالي فان الاختصاص النوعي يكون منعقدا للمحاكم العامه، وهو ما يتعين القضاء به، واحاله القضيه الي المحكمه المختصه بنظر النزاع ؛ وحيث الامر ما ذكر فان هذه الدايره تنتهي الي الغاء الحكم الابتدايي والحكم مجددا بما هو وارد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: قبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع: بالغاء حكم الدايره التجاريه التاسعه المؤرخ في 20 / 04 / 1444ه، في القضيه رقم (439163303) والحكم مجددا ب عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي ؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.