gstc_gov_sa · decision · processed · 25 chunks
قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ زكاه/ضريبه الدخل I (IZD-2021-1388) القرار رقم | (ZI-10311-2019) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتيح: الربط الزكوي - المده نظاميه - عدم احييه المدعي عليها بالربط - فروقات المشتربات الخارجيه - المصارف المستحده تحت ديانه اخري - ميالغ مستحقه لاطراف ذات عالقه - المبالغ المسوده تحت حساب ضريبه الزكاه - غرامه التاخير - قبول الدعوي شكل لتقديمها خلال المده نظاميه - الغاء قرار المدعي عليها - رفض اعتراض المدعي - اثبات اتجاه الخلاف - تعديل قرار المدعي عليها الملخص: مطالبه المدعيه الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي الضريبي للاعوام من ٢٠١١ م حي ١٤١٠ م في ٥ بنود: عدم احقيه المدعي عليها بالربط لعامي ٢٠١١ م، وفروقات المشتريات الخارجيه، والمصاريف المستحقه، ارصده داينه اخري، مبالغ مستحقه لاطراف ذات علاقه، والالمبالغ المسوده تحت حساب ضريبه الزكاه، وغرامه التاخير - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، يتعين قبول الدعوي شكلا - ثبت للدايره: فيما يخص البند (١) ان المدعي عليها قامت اجراء الربط الزكوي الضريبي لعامي ١٢٠١٢ م بعد انتها المده النظاميه المحدده، ولم تقدم ما يثبت ان الاقرارات غير كامله او غير صحيحه بfصدد التهوب الضريبي - وفيما يخص البند (٢) تبين ان المدينه ارفقت نسخه من بيان الجمارك دون ان تقدم المستندات المؤيده لوجهه نظرها بشان اسباب فروقات المشتريات الخارجيه المذكوره بالنسبه لعامي ٢٣ م ٢٥١ م، اما فيما يتعلق بعامي ١١ م ٢٠١ م، فان هذين العامين متعلقان بالبند الاول من هذا القرار والذايره قدرت الغاء قرار العاء عليها فيما يتعلق بها باجراء الربط - وفيما يخص البند (٣) تبين ان المدينه لم تقدم الصركه التفصيله المؤيده لوجهه نظرها بان تلك الارصده لم يحل عليها الحول - وفيما يخص البند (٤) قبلت المدينه اجراء medeey عليها - وفيما يخص البند (٥) تبين ان الخلاف مستندي ولم ينشا عن اختلاف معتبر في تفسير النصوص النظاميه - مودي ذلك : قبول الدعوي شكل - اغاء قرار المدعي عليها فيما يخص البند (١) - فيما يخص البند (٢) رفض اعتراض المديعه فيما يتعلق بعامي ٢٠١٤ م, ٢٠١٤ م, ٢٠١٤ م, ٢٠١٤ م, ٢٠١٤ م, ٢٢٥ م, ٢٠١٤ م, ٢٠١٤ م, ٢٠١٤ م, ٢٠١٤ م, قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م (٣) - اثبات انتهاه الخلاف فيما يخص البند (٤) - فيما يخص البند (٥) رفض اعتراض المدعيه عليه فيما يتعلق بالبنود التي تم رفض اعتراضها عليها، وتعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق بالبنود التي قبلت الدايره اعتراض المدعيه عليها - اعتبار القرار حضوريا بحق الطرفين ونهاي وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: (ا) الماده (٦٥) الفقرتان (ا) و (ب) وال ماده (٧٦) الفقره (٧٧) الفقره (٧٧) من نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٠١٥١٥١. (١/٥) من نظام المراقعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) و تاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ - الماده (٤) البند (اولا) الفقره (٥) والمراده (٢٠) الفقره (٣) والمراده (١) الفقرتان (٨) و (١٠) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨) وتاريخ ١٤٨/١ - الماده (٧) الفقره (٣) والمراده (١٨) الفقره (١) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١٤٥٥/٦١١ - الماده (٧) الفقره (١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرايره بقرار وزير العدل رقم (٢٩٩٣٣) وتاريخ ١٤٣٥/٠٥١٩ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والامه; وبعد: انه في يوم الارباء الموافق ١٢١/١٠١ معتد الذايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل; وحيث استوفت الدعوي الاوضاء النظاميه المفرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ١٩/١٠٣. تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته وكيلا للمدعيه / شركه ... (سجل تجاري رقم ...) بموجب الوكاله المصادق عليها من الجهات الرسميه في المملكه العربيه السعوديه، تقدمت باعتراضها علي الربط الزكيضيري للاعوام من ١٠١٠ م حتي ١٤٠٠ م، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارات، والامتمثله في البنود الاتيه: البند الاول: عدم احقيه المدعي عليها بالربط لعامي ١٠٠٠ م. تعترض علي اجراءsd المعي عليها المتمثل في اجراء الربط بعد مضي قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 م خمس سنوات، وتدعي انها قدمت اقراراتها في المواعيد النظاميه. البند الثاني: فروقات المشريات الخارجيه: تدعي بان المدعي عليها قامت برض اعتراضها لعدم تقدم اثبات مستندي، ذكرت بان المدعي عليها لم توضح المستندات المطلوبه حيث انه وفقا لربط الهييه الاول قامت الهييه بمقارنه المشريات الخارجيه الصром عنها بالاقرار والمشتريات الخارجيه اواغافت الي ارباح السنوات ١١٠ م ٢٠١٤ م ٢٠١٤ م فروقات المشريات الخارجيه الوارده بين الممارات من واقع قايمه هييه الجمارك باعتبارها تكاليف غير واجبه الحسم، والبنسبه لعام ١٢ م قصد احتسب المدعي عليها ارباحا تقديريه بنسبه ١٠٪ من الفرق الناتج من مقارنه المشتريات الخارجيه الصром عنها بالاقرار والمشتريات الخارجيه الوارده بين الممارات المشريه ذات الخارجيه من مقارنه المشتريات الخارجيه الوارده بين الممارات المشريه ذات الخارجيه الوارده بين الممارات المشريه ذات الخارجيه الوارده بين الممارات المشريه ذات الخارجيه الوارده بين الم مارات المشريه ذات الخارجيه الوارده بين الممارات المشريه ذات الخارجيه الوارده بين الممارات المشريه ذات الخرجيه الوارده بين الممارات المشريه ذات الخرجيه الوارده بين الممارات المشريه ذات الخرجيه الوارده بين الم مارات المشريه ذات الخرجيه الوارده بين الممارات المشريه ذات الخرجيه الوارده بين الممارات المشريه ذات الخর্জيه الوارده بين الممارات المشريه ذات الخرجيه الوارده بين الممارات المشريه ذات الخرجيه الوارده بين المMAR وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه، اجبت بانه فيما يتعلق بالتقادم لعامي ٢٠١١، م ١٢٠٢، فانها تري صحه وسلامه اجراها وفقا للماده (٦٥) من نظام ضربه الدخل والمواد (٩٥) من اللايحه التنفيذيه لضربيه الدخل وكذلك الماده (٢١) من اللايحه المنظمه لجابيه الزکاه حيث ان الاقرار المقدم يحتوي علي معلومات غير صيحه مثل عدم التصريح عن كافه الاستيرادات. وفيما يتعلق بفرق الاستيراد للاعوام من ١٠١٠، تمت معالجه فروق الاستيراد (الفريق بين القرار والبيانات الجمركيه) طبقا للتعميم رقم ٢٠٠٠، و تاريخ ١٠٤٠، ه. وتري المدعي عليها عدم التزام المديعه بتقدم الاثبات المستندي لاسباب هذه الفرقات. وفيما يتعلق ببند: الحسابات الذاينه، المصاريف المستحقه، ارسده ذاينه اخري، مبالغ مستحقه لاطراف ذات علاقه للاعوام من ١٠٠٠ م. حيث ذكرت بان المديعه لم تلتزم بتقدم المستندات المؤيده لوجهه نظرها والحركه التصيليه. وفيما يتعلق بغرامه التاخير: تم فرض غرامات التاخير علي عدم سداد الفرقات الضريبه في الموعد النظامي، واستندت للماده (Vv) (فقره (ا) من نظام ضريبه الدخل، والماده (٦٨) (فقره (١/٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل. الدرجي، حضر ... هويه وطنيه رقم ... بصفته وكيل الشركه بموجب الوكاله الاجنبيه المرفقه، وحضرت ... (هويه وطنيه رقم ...)، بصفتها مملله للدعي، عليها/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وسبوال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، اجب بانها قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تعترض علي ربط الهييه الزكوي الضريبي للاعوام من ٢٠١١ الي ٢٠١١ م وذلك في البود التاليه: بند اجراء الربط بعد انتها مده لعامي ٢٠١١ م وبنذ فروق المشتريات للاعوام من ٢٠١١ الي ٢٠١١ م، وبنذ الحسابات الداييه والMصاريف المستحقه، واصده داينه اخري، ومبالغ مستحقه لاطراف ذات علاقه، وبنذ غرامات التاخير، اما فيما يتعلق ببند المبالغ المسدده تحت حساب الضريبه والزكاه فان المديعه قررت قبول اجراء المديعيه عليهها في هذا البند، وبمواجهه متمله المديعيه عليهها بذلك، اجرعت بانها تتمسك بالرد المودوع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وسبال الطرفان عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجبا بما لا يخرج عما هو مذكر في المذكرات المقدمه للدايره، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/١٧) وتاريخ (٢٠٨١١٣٧١٠، والاتجه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١١٣٧١٠) وتاريخ (١٥٥٦/١١) و بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ (١٥٥/١١) و تعديلاته، والاثنيه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ (١٥٥/١١) و تعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (١٤٤١/٤/٢١) واللوايح ذات العلاقه. من حيث شکل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي الضريبي للاعوام من ١٠١٠م حتي ٢٠١٠م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصالح لغه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٠/٢١ ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع، فانه تامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي الضريبي لل'AEOAM من ١١٠٢٠ م حتي ٢٠١٠ م، والمتثل في البنود الاتيه: البند الاول: عدم احقيه المدعي عليها في اجراء الربط لعامي ٢٠١٢، م ٢٠١٢ تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اجراء الربط بعد مضي خمس سنوات، وتدعي انها قدمت اقراراتها في المواعيد النظاميه، في حين تري المدعي عليها صحه وسلامه اجراها حيث ان الاقرار المقدم يحتوي علي معلومات غير صحيه مثل عدم التصريح عن كافه الاستيرادات، وحيث نعت الفقره رقم (٨) من الماده (٢١) من الثالثه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨) وتاريخ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 الزكه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) و تاريخ (١٨٣/٦١) و تاريخ (٢٠٨١) و تاريخ (٢٠٨١) و تاريخ (٢٠٨١) و تاريخ (٢٠٨١) و تاريخ (٢٠٠٨١) و تاريخ (٢٠٠٨١) و تاريخ (٢٠٠٨١) و تاريخ (٢٠٠٨١) ب- اذا لم يقدم المكلف اقراره. ج- اذا تبين ان الاقرار يحتوي علي معلومات غير صحه، كما نعت الفقره رقم (١) من الماده (١٢) من اللايحه التنيحيه لجابمه البند الثاني: فرق المشتريات الخارجيه: تدعي المدينه بان المدعي عليها قامت برفض اعتراضها لعدم تقديم اثبات مستندي، كما ذكرت بان المدعي عليها لم توضح المستندات المطلوبه، في حين دفعت المدعي عليها لعدم التزام المدعي بتقدم الاثبات المستندي لاسياب هذه الفروقات، وحيث نصت الفقره رقم (٣) من الماده (٥٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه الدخل والتي نصت علي ما يلي: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للصلحه اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تفيدير وفقا لوجهه نظر الصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتاحه للصلحه، وبناء علي ما تقدم، وحيث يعد بيان الاستيرادات الصادر من الهييه العامه للجمارات قيمه اساسيه من طرف كانت معياده بوالاطلاع علي علي المستندات اقرار المعيبه مقارنه بالاستيرادات طبقا لبيان الجمارات، وبالاطلاع علي المستندات المرفقه في ملف الدعوي يتبين ان المعيبه ارفعت نسخه من بيان الجمارك دون ان قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م البند الثالث: الحسابات الداينه والمصاريف المستحقه، وارصده اخري، ومبالغ مستحقه لاطراف ذات علاقه للاعوام من ٢٠١١ الي ٢٠١٤: تعترض المديعه علي اجراء المدعي عليها باحتساب الزكاه علي هذه البنود، وتدعي ان تلك المبالغ لا تجب فيها الزكاه لعدم استيفاء شرط تمام الملك فيها، في حين تري المدعي عليها ان المديعه لم تلتزم بتقدم المستندات المؤيده لوجهه نظرها، والحركه التفصيله للبند مخالفا للماده (٢٠) من لايحه جبايه الزكاه، وっدلك الماده (٤) منها البند (اول) ومنها الفقره (٥) الخاصه اباضه الفروش واوراق d-fوع والدعم الداينه والدايون، وحبت الفقره (اول/٥) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوازي رقم (٢٨١) وتاريخ (٤) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوازي رقم (٢٨١) ومنها: ٥- الفروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الدايون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكتشف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما يقي منها نقدا وحال عليها.وب- ما استخدم منها لوصول. ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها، كما نعت الفقره (٢٠) من ذات اللاتحه علي انه: «يقع عربيه اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف،})( من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) وبناء علي ما تقدم، وحيث تعد الارصده الحايعه احدي مكونات الوعاء الزكوي ايا كان نوعها او مصدرها او تصنيها بشر طولان الحول عليهها او استخدامها في تمويل الاصول المكسومه من الوعاء الزكوي دون اشتراط طولان الوجود عليها، وال巴اطلاع المستندات المفرقه في ملف الدعوي يتبين ان المدعيه لم تقدم الحره التفصيليه المقيده لوجهه نظرها بان تلك الارصد لم يمل عليهها الحول، وعدم توفر الحره التفصيليه التي توضح بان ارسده اول المده قد تم سدادها خلال العام، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره رفض اعتراض المعدنيه. البند الرابع: المبالغ المسدده تحت حساب الضريبه والزكاه: وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافقات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٣٥/٠١/٢٢ تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او سلح او غير ذلك في محتر (٧٠) والعلوميه، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك، كما نعت الفقره (١) من الماده (٧٠) قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٣٩٣٣) وتاريخ ١٥٥/٠٥/١٢٥-١ ه التي نصت علي: «اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلمز رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الذاكره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه، وبناء علي ما تقدم، وحيث قبلت المدينه اجراء المدعي عليها كما اقرت في محضر الخلاف. البند الخامس: غرامه التاخير: تعي المعيبه انها قامت بسداد الضريبه المستحقه بموجب الاقرار الضريبي المقدم لدي المدعي عليها، في حين دفعت المدعي عليها انه تم فرض غرامه التاخير علي الفروقات الضريبيه غير المسدده في الموعد النظامي، و حيث نعت الفقره (ا) من الماده (V) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥/١٠٦٥، (١/٥) : اضافه الي الغرامات الواده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمانه (١) من الضريبه غير المسده عن كل تلاشين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد، كما نعت الفقره (١) من الماده (٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه استراها، وتعديل قرار فيما يتعلق بالبنود التي قيلت dالاريه اعتراض المديعه القرار: وللهذه الاسباب وبعد المعدلي، قرت الداره بالاجماع ما يلي: - الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند اجراء الربط بعد انتهاه المده المعي : فيما يتعلق ببند فروق المضتريات الخارجيه: - الغاء قرار المدعي عليها لعامي ٢٠١١ م.م.م. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م ب- رفض اعتراض المعديه لعامي ٢٠١٥ م ٢٠١٥ م. ٢- فيما يتعلي بند بند الحسابات الذاينه والمصاريف المستحقه، واصده داينه اخري، وMBالغ مستحقه لاطراف ذات علاقه للاعوام من ١١٠م الي ١٤٠ م: ا- الغاء قرار المدعي عليها لعامي ٢٠١١ م ٢٠١١ م ب- رفض اعتراض المدعيه لعامي ٢٠١١ م ٢٠١١ م ٤- اثبات انتهاه الخلاف فيما يتعلق ببند المبالغ المسدده تحت حساب الضريبه والزكاه. - تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند غرامات التاخير. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان الزكويه والGBPIEه والGBPIEه والGBPIEه والGBPIEه والGBPIEه والGBPIEه والGBPIEه والGBPIE ولطرفاد الدعوي طلب استثناه حسب النظام خلال (٢٠) يوما من اليوم التالي للتاریخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاي وواجب النفاذ بعد انتها ه ه دمه في حال عدم تقدم الاعتراض. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.