tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430031346 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2023-01-04 date_hijri=1441-10-26 document_type=ruling entity=document_number:8344 entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:15 entity=legal_basis:ministerial_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/15 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه المشتركه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٧٣٩٤٢ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
(...)
(...)
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه للمحكمه العامه بسكاكا بصحيفه دعوي ضد المدعي عليهم. وبعد قيد هذه الصحيفه دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره والتي اجرت ما هو لازم لنظرها وقامت بدورها بتحديد جلسه تحضيريه في هذا اليوم الاثنين ١٤ / ١١ / ١٤٤٣ه استنادا الي ما نصت عليه المادتان (٩٠-٩١) من اللايحه التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤١ه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١ه. والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المريي؛ وفيها حضر/ (...) (...) الجنسيه هويه وطنيه رقم (...) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله الصادره عن خدمات الوكالات الالكترونيه بالرقم (...) وتاريخ ٧ / ٦ / ١٤٤٣ه والمخول له فيها اجراء ما تم اجراؤه في هذه الدعوي. والمرخص بالترافع عن الغير بموجب رخصه المحاماه رقم (٨٤ / ٤٠) وتنتهي بتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٤٥ه. كما حضر المدعي عليه/ (...) -هويه وطنيه رقم (...)- اصاله عن نفسه ووكاله عن زوجته المدعي عليها/ (...) موجب الوكاله الصادره عن خدمات الوكالات الالكترونيه بالرقم (...) وتاريخ ١٠ / ٩ / ١٤٤٣ه والتي تخوله اجراء ما تم اجراؤه في هذه الدعوي. بعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي التي تقدم بها وكيل المدعيه الي هذه المحكمه والتي تلخصت في انه: سبق وان اقامت شركه (...) دعوي ضد موكلته للمطالبه باثبات شراكتها مع موكلته في مكتب الاستقدام العايد لها وقيدت لدي هذه المحكمه بالرقم (٤٣٩٠٧٣٧٥٤) وتاريخ ٧ / ٦ / ١٤٤٣ه؛ وقد صدر حكم هذه الدايره برفض الدعوي وتايد من المحكمه التجاريه في بريده. وطلب في ختام دعوي موكلته الزام المدعي عليهم بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره ميه وخمسون الف (١٥٠,٠٠٠) ريال. عليه فان الدايره انتهت الي اختصاصها نوعيا بنظر النزاع الماثل استنادا الي ما نصت عليه الفقره (٩) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه. وتشير الدايره الي ان المدعي عليهم لم يودعون اجابتهم علي الدعوي قبل انعقاد هذه الجلسه وفقا لما جاء في الماده (٢٤٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (علي المدعي عليه في الدعاوي اليسيره ان يودع ه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه عن الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل يوم واحد علي الاقل من ميعاد عقد الجلسه التحضيريه، وتتولي الاداره المختصه التحقق من اكمالها واكمال اوراق الدعوي ودراسه القضيه.) ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن سبب اقامه هذه الدعوي ضد المدعي عليهم؛ فذكر بانه بعد صدور الحكم الانف تم تحويل الشركه الي مؤسسه وتم شطب سجلها التجاري وفقا للمرفق من وزاره التجاره لذا اقامها علي الشركاء. وبسؤال المدعي عليه اصاله ووكاله عن اجابته علي دعوي؛ ذكر بانه صحيح تم تحويل الشركه الي مؤسسه باسم المدعي عليها (...) ثم تم شطبها؛ وذكر بانه لم يحصل ضرر من المدعي عليهم للمدعيه وذلك ان المدعي عليها انذاك استندت علي قرينه وهي الشيك المحرر من زوج المدعيه ولم يقم الدعوي خاليه من القراين. وبسؤال وكيل المدعيه عن تحديد نطاق ادله موكلته ؛ ذكر بان موكلته تستند الي عقد الاتعاب المرفق ضمن مرفقات الدعوي .ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي.
الاسباب:
فبما ان المدعيه تهدف من هذه الدعوي الي الحكم بالزام المدعي عليهم بصفتهم الشركاء في شركه (...) قبل ان يتم تحويلها الي مؤسسه بدفع اتعاب المحاماه عن القضيه التي اقامتها الشركه المشار اليها ضد المدعيه لاثبات شركتها في مكتب الاستقدام العايد اليها والمقيده لدي هذه المحكمه بالرقم (٤٣٩٠٧٣٧٥٤) وتاريخ ٧ / ٦ / ١٤٤٣ه؛ والتي فصلت فيها الدايره برفض دعوي شركه (...) بموجب حكمها المؤرخ في ٢٥ / ٨ / ١٤٤٣ه والمؤيد بحكم دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه في بريده بموجب حكمها المؤرخ في ١٧ / ١٠ / ١٤٤٣ه. وبما ان هذه الدعوي تعد من دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه فبالتالي ينعقد الاختصاص الولايي والنوعي بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمه متمثله في هذه الدايره وفقا لما نصت عليه الفقره (٩) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١ه. وفيما يتعلق بالصفه: فلما كان من اللازم قبل الفصل في موضوع اتعاب المحاماه ان تفصل الدايره فيما يتعلق بصفه المدعي عليهم ومن يصح اختصامه منهم في هذه الدعوي ومن لا يصح اختصامه؛ وبما ان الثابت مما تقدم ان شركه (...) قبل ان يتم شطب السجل التجاري العايد لها قد تحولت الي مؤسسه باسم مؤسسه (...) مملوكه للمدعي عليها/ (...) وبالتالي فان الصفه في هذه الدعوي تكون منعقده للمدعي عليها/ (...) دون بقيه الشركاء باعتبارها من ال اليها الاسم التجاري وتخلف سلفها في الحقوق والالتزامات التي ترتبت تحت هذا الاسم وفقا لما نصت عليه الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٢/ ٨/ ١٤٢٠ه والتي نصت علي ان: (من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق، ولا تسمع دعوي مسيوليه الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكيه المحل التجاري) وبالتالي فان الدعوي في مواجهه بقيه المدعي عليهم غير مقبوله لاقامتها علي غير ذي صفه. وفيما يتعلق بموضوع الدعوي: فبما ان الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ١- جسامه الضرر. ٢- مقدار المبلغ المحكوم به. ٣- مماطله المحكوم عليه. ٤- العرف، او العاده المستقره. ٥- راي الخبير -عند الاقتضاء-.)، وعلي هدي ما تقدم فان الدايره وبعد اطلاعها علي حكمها في الدعوي الانفه تبين لها ان المدعي عليها وقت ان كانت شركه اقامت الدعوي خاليه من اي بينه تناهض الاصل المستقر من استقلال الانسان في ملكه وان الشراكه امر طاري والاصل عدمه؛ بل استندت الي مستندات لم تصدر عن المدعيه وتناقضت في دعواها من حيث المبالغ التي تدعي تسليمها والمبالغ التي تدعي استلامها ومقدار الارباح مما تسبب في اطاله امد التقاضي بسبب هذه التناقضات، كما انه لا يوجد في الدعوي اي قرينه تخص اثبات شراكه المدعي عليها للمدعيه مما ادي الي افهام المدعي عليها بحقها بتوجيه اليمين النافيه من المدعيه فطلبتها وادتها المدعيه وانتهت الدايره الي رفض الدعوي؛ وبما ان ما تقدم قد سبب ضررا للمدعيه من خلال توكيلها لمحامي للترافع عنها وفقا للعقد المرفق ضمن مرفقات الدعوي وبما ان القواعد الشرعيه قد تضافرت علي ان الضرر يزال استنادا الي قول الرسول صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) رواه ابن ماجه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم باتعاب المحاماه للمدعيه وفقا للمبلغ الوارد في المنطوق وتري كفايته اذ الدايره هي الخبير الاول وترفض ما زاد عن لك.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي اولا/ بالزام المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان تدفع للمدعيه / (...)–هويه وطنيه رقم: (...)-مبلغا وقدره سبعه وعشرون الف (٢٧,٠٠٠) ريال ورفض ما زاد عن ذلك. ثانيا: عدم قبول دعوي المدعيه ضد بقيه المدعي عليهم لاقامتها علي غير ذي صفه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي استيناف وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٧٣٩٤٢ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
(...)
(...)
(...)

الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بما يلي: اولا/ بالزام المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان تدفع للمدعيه / (...)–هويه وطنيه رقم: (...)-مبلغا وقدره سبعه وعشرون الف (٢٧,٠٠٠) ريال ورفض ما زاد عن ذلك. ثانيا: عدم قبول دعوي المدعيه ضد بقيه المدعي عليهم لاقامتها علي غير ذي صفه؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه علي الحكم خلال المده النظاميه، وقد تضمن الاتي: ما استند عليه فضيله مصدر الحكم من ان القواعد الفقهيه قد تضافرت علي ان الضرر يزال، فهذا يقتضي ازاله الضرر كاملا وليس جزءا منه فقط وقوعه، ووجوب ازالته بعد الوقوع. وانه يعني ان الضرر يجب ان يزال كاملا وان هذا المعني هو ما يقتضيه لفظ القاعده، فالمراد به رفع الضرر ونفيه بعد وقوعه..، وختم اعتراضه بطلب الغاء حكم الدايره الابتداييه والحكم بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب محاماه (١٥٠.٠٠٠) ريال ، وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسه اليوم الاربعاء الموافق ٤/٢/١٤٤٤ه؛حيث افتتحت الجلسه (عن بعد) وحضرها وكيل المدعيه المستانفه/ (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضرها المدعي عليه (المستانف ضده) (...) سجل مدني رقم (...) اصاله عن نفسه وبصفته وكيلا عن / (...) بموجب وكاله رقم (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم.
الاسباب:
بما ان الاعتراض تم تقديمه خلال المده النظاميه؛ فيكون مقبولا شكلا. واما الموضوع، فبما انه لم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي اوراق القضيه وتفحصها ما يحول دون تاييد الحكم، فانه وبناء علي ما تقدم؛ تنتهي الدايره الي تاييد نتيجه الحكم في هذه الدعوي محمولا علي اسبابه، وبه تقضي. وما اثاره المستانف في اعتراضه فقد تكفل الحكم محل الاعتراض بالاجابه عليه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه المشتركه بالمحكمه العامه بسكاكا المؤرخ ب ١٤٤٣/١١/٢٠ه في القضيه رقم ٤٣٩٤٧٣٩٤٢ لعام ١٤٤٣ه القاضي اولا/ بالزام المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان تدفع للمدعيه / (...)–هويه وطنيه رقم: (...)-مبلغا وقدره سبعه وعشرون الف (٢٧,٠٠٠) ريال ورفض ما زاد عن ذلك. ثانيا: عدم قبول دعوي المدعيه ضد بقيه المدعي عليهم لاقامتها علي غير ذي صفه. ، لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.