gstc_gov_sa · decision · processed · 29 chunks
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ زكاه | (IZD-2021-678) القرار رقم | (Z-2019-3352) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتيح: ارباح مبقاه - شركه جاري مدين - ارباح مدوره - يقع علي المكلف عبء اثبات صحه ما ورد في افراء الزكوي. الملخص: مطالبه المدعيه ابالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٠١٥ - اسست المدعيه اعتراضها علي سنه بنود: بند ارباح مبقاه، حيث يتمثل اعتراضها بوجود توزيعات ارباح لم يتم اخذها في الحسابات وتطالب المدعيه باعتبار المبالغ المسحوبه من الشركاء جاري مدين بحسم الارباح المبقاه، وند فetوص لt穆يل اوصول ومشروعات، وند فetوص طويله الاعل ومصادر التمويل التي حال عليها الحول، حيث ان المدعي عليها لم توضح الاساس التي اعتمدت عليه في تصنيف تلك القetوص، وند ايرادات دفعات مقدمه من العملاء لاضافه الرصد الي الوعاء الزكوي، حيث لم يحول الحول علي كامل الرصد المضاف للوعاء الزكوي، وند الاستثمارات العقاريه، لعدم حجم رصيد الاستثمارات العقاريه - اجابت الهييه بان المدعيه لم تقدم المستندات المهيده لاعتراضها - ثبت للدايره صحه اجراءات المدعي عليها فيما عدا البند الرابع حيث تبين عدم حولان الحول الي الايرادات المقدمه والمنضنه تحت الارصده الذاينه الاخري. مؤدي ذلك: رفض دعوي المدعيه في البند الاول والثاني والثالث والخاص، والغاء قرار الهييه في البند الرابع، وانتهاء الخلاف في ساير البند - اعتبار القرار نهايي وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٤/٤) البند اولا، ١١، ٨، ٥، ٦، والبند (٢/٢٠) من الاثمه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢/١٠١) و تاريخ (٢٨٣) ١٤٣٨. - الفتوي الشريعه رقم (٢/١٥٧) لعام ١٥٠٥. - الفتوي الشريعه رقم (٢/٢٣٨٤) وتاريخ (٢/٢٣٨٤) ١٤٠٦. قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ الفتوي رقم (١٨٩٧) وتاريخ ١٨٠١١/١١ الفتوي الشريعه رقم (٢٦٦٦) وتاريخ ١/١٠ الفتوي الشريعه رقم (٢٦٦٦) لعام ٢٠١٤ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه; وبعد: مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، جلستها عن بعد برا التصال المريي والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ١٩١٢١٨ م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان/ ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته وكيلا عن المعيه/ ... (سجل تجاري رقم ...) تقدم باعتراضها علي الربط الزكوي لعام ٢٠١٥ م الصادر عن هييه الزكاه والضربه والجماريه، فيما يتعلق بسته بنود: البند الاول: بند ارباح مبقاه، حيث ان المدعيه يتمثل اعتراضها بوجود توزيعات ارباح لم يتم اخذها في الحسابات، حيث ان الشركه يقومون بالسحب خلال العام من الشركه المدعيه وفي نهايه العام يتم قصل حساب كل شريك مدين في الارباح المبقاه حسب ما هو موضع في قايمه التغيرات في حقوق الشركه، وتطالب المدعيه باعتبار المبالغ المسحوبه من الشركه جاري مدين بحسم الارباح المبقاه. البند الثاني: بند قروض لتمويل اصول ومشروعات، حيث يتمثل اعتراض المدعيه في عدم حولان الحول قروض قصيره الاجل مقدمه لاطراف ذات علاقه، بالاضافه الي وجود تدفقات نقديه من الاشطه التشغيله تفوق يكفر قيمه اضافه الاصول التاثم والثاثم التاثم والثاثم التاثم والثاثم التاثم والثاثم التمول التي حال عليها الحول، يتمثل اعتراض المدعيه في عدم حولان الحول علي كامل الرصيد، ولم تقدم المدعي عليها الاساس التي اعتمدت عليه في تصنيف تلك القروض مقابل تمويل اصول علي الرغم من وجود تدفقات نقديه من الاشعه التشغيليه تفوق بكثير قيمه اضافهت الاصلثو اللابنه وقيمه الزياده في القروض. وتطالب بحسم ما لم يحل عليه الحول من رصيد القروض طويله الاجل. البند الرابع: بند ايرادات دفعات مقدمه من العملاء ضمن ارسده داينه اخري، تعترض المدعيه علي اضافه رصيد ايرادات مقدمه الي الوعاء الزكوي، حيث لم يحول الحول علي كامل الرصيد المضاف للوعاء الزكوي، وتطالب بعدم اضافه ما لم يحل عليه الحول من الرصيد. البند الخامس: بند الاستثمارات العقاريه، تتعترض المدعيه علي عدم حسم رصيد الاستثمارات العقاريه البالغ (٢٩٤،١٧) ريال من الوعاء الزكوي، حيث ان تلك قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 الاستثمارات خاصه بالشركه، وتطالب بحسم رصيد الاستثمارات العقاريه من الوعاء الزكوي لوجود ارباح مرحله تغطي تلك الاستثمارات. وبعرض لايحه الدعوي علي المعي عليها: اجابت: «فيما يتعلق ببند ارباح مبقاه، تمت اضافه الارباح الم娟وره بعد سم التوزيعات التي تم ابياتها مستنديا، اما باقي الارباح التي اضيف الي الوعاء فلم تقدم المعديه ما يثبت خروجها من ذمه الشركه بالمستندات المفيده وذلك تطبيقا لاحكام الماده (الرابعه) من البند (اول) الفقره (٨) والفقره (١) من لايحه جبايه الزكاه، اما فيما يتعلق قروض قصره الاجل لتمويل اصول ومشروعات، وبند قروض طويله الاجل ومصادر التمويل التي حال عليهما الحول، فتمت اضافه هذه البنود اعلاه في حدود ما حال عليه الدول وما استخدم في تمويل اصول ومشروعات الي الوعاء الزكي وذلك تطبيقا للفتاوي الشريعه رقم (٢٥٠٨) لعام ١٤٠٥ ورقم (٢٦٣٨٤) وتاريخ ١٤٥٦/١٠/٣٠ هات والفرق (١٨٩٧) واتريخ ١٨٨٩/١١/١٨ هات ورقم (٢٦٣٨٤) واتريخ ١٨٩٧) ايرادات دفعات مقدمه من العملاء ضمن ارسده ذاينه اخري، تم اضافه ارسده هذه البنود التي حال عليها الحول حسبما ظهر من القوايم الماليه وايضاحاتها بعد مقارنه رصيد اول المده او اخر المده واضافه اها قبل وذلك لعدم تقدم المدعيه حركه هذه البنود والحسابات وتم اجراء الهييه طبقا للفتوي الشريعه (٢٦٣٦٥) لعام ١٤٤٥ هكذك الماده (٤) البند (اولا) فقره (٥) من لايحه جابيه الزكاه، واما فيما يتعلق ببند الاستثمارات العقاريه، فان المديعه لم تقدم المستندات المهيده لاعتراضها. وتطالب الهييه برفض الدعوي. وفي يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٤ م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر (العوي، حضرها / ... بصفته وكيل للمدعيه، وضرها / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته ممل للمدعي عليها / هييه الزكاه والضربه والجمارك، وسؤال ممل المدعيه عن دعواها، اجب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه الدعوي المودعه مسقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه ممل المدعي عليها بدلك، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. ويسؤال الطرفان عما اذا كان ديمها اقوال اخري، اجبا باللفي. لما، قرت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. الاساب: بعد الطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/١٧) وتاريخ (٢٠٨١١٣٧) والاتخته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١١٣٧) واتعبد الطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي بالتاريخ ١٥٠٨/٠٦١١٠ بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٢٥١/١٠٥ بالمرسوم الملكي رقم (١/١) تاريخ ١٢٥١/٠٥ بالمرسوم الملكي رقم (١/١) تاريخ ١٢٥١/٠٥ بالمرسوم الملكيرقم (١/١) تاريخ ١٢٥١/٠٥ بالمرسوم الملكيرقم (١/١) تاريخ ١٢.٥٥١/٠٥ بالمرسوم الملكيرقم (١/١) تاريخ ١٢.٥٥١/٠٪ بالمرسوم الملكيرقم (١/١) تاريخ ١٢.٥٥١/٠٥ بالمرسوم الملكيرقم (١/١) تاريخ ١٢.٥٥١/٠٥ بالمرسوم الملكيرقم (١/١) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكي لعام ١٠١٠، حيث ان هذا النزاع من الزاعات الزكويه، فانه يعد من الزtbاعات الخاصه ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠) ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وذلك لمده المقدره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع، فانه يتامل الدايره للاوراق والمستندات التي ضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكي لعام ٢٠١٥ م، وتبين لها ان الخلاف ينحصر في سنه بنود، وبيانها كالتي: البند الاول: بند ارباح مبقاه، حيث ان المدينه يتمثل اعتراضها بوجود توزيعات ارباح لم يتم اخدها في الحسابات، حيث ان الشركه يقومون بالسحب خلال العام من الشركه المدينه وفي نهايه العام يتم قفل حساب كل شريك مدين في الارباح المبقاه، وتطالب المدينه باعتبار المبالغ المسحوبه من الشركه جاري مدين بحسم الارباح المبقاه، بينما دفعت المدعي عليها بانها اضافت الارباح المدوره بعد حسم التوزيعات التي تم اثباتها مستنديا، اما بقي الارباح التي اضيف الي الوعاء فلم تقدم المدينه ما ي ثبت خروجها من ذمه الشركه بالمستندات المqبده. والاستناد علي نص اللابحه التنفيذيه لجامبه (٤) من الماده (٤) من اللابحه التنفيذيه لجامبه (٢٠) من اللابحه والصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٨٧٠٦١ هبسم من الوعاء الزكوي التي: الحساب الجاري المدين للمالك او الشريك الخضع للزكاه بما لا يتجابوز نصيبها في الارباح المرحله، واستنادا علي نص الفقره (٣) من الماده (٢٠) من اللابحه التنفيذيه لجامبه الزكاه يقع عباء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهيثه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تفيدري وفقا لوجهه نظر الهيثه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلموات المتاحه لها». وحيث ان المدينه عيقه لم تقدم المستندات المؤيده لاعتراضها، حيث لم تقدم قرار الشركه بتوزيع الارباح، وكذلك كشف حساب يبين رصيد كل شريك مدين ووصيد الارباح الموزعه من الارباح المبقاه لكل شريك، والقيد المحاسبي لاتخفيض جاري الشركه المدين، عليه قررت الدايره رفض اعتراض المدينه. البند الثاني: بند قروض لتمويل اصول ومشروعات، حيث يتمثل اعتراض المديعه في عدم حولان الدول علي الرحييد بالكامل، وان المدي علي عليها لم توحع الاساس التي اعتمدت عليه في تصنيف تلك القروض، بينما دفعت المدي علي عليها بانها قامت اضافه البند في حدود ما حال عليه الدول، وبالاستند علي ما نقت عليه الفتوي الشريعه رقم (٢٦٦٦) وتاريخ ١٥٤٤/٤٠/١٠ ما تاخذه الشركه من المال قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 اقتراها من صاديق الاستثمارات او غيرها لا يخلو من احدي الحالات التاليه: -1 - ان يحول الحول علي كله او بعضه قبل انفاقه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه. -٢ - ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك. ٣ - ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الحاري والذي يعتبر من عروض التجاره فتجب فيه الزكاه باعتبار ما ال اليه ويزكي بتقييمه نهايه الحول». وعلي ما نستعت عليه الفقره (اولا) من الماده (٤) من اللايحه التفيديه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦١ هيكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاصه للزكاه ومنها: ٥- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداييون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشف التي في ذمه المكلف وفق¦- ما يقي منها نقدا وقال عليها الحول. ب- ما استخدم منها لمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول». بناء علي ما تقدم، وحيث ان المدعيه لم تقدم القوايم الماليه المطابقه للحركه التفصيليه للبند، الامر الذي قرر معه لدي الدارره رفض اعتراض المدعيه. البند الثالث: بند قروض طويله اجل ومصادر التمويل التي حال عليها الحول، يتمثل اعتراض المدعيه في عدم حولان الحول علي كامل الرصيد، وعدم تقديم المدعي عليها الاساس التي اعتمدت عليه في تصريف تلك القروض مقال تمويل اصول علي الرغم من وجود تدفقات نقديه من الانشطه التشغيليه تفوق بكثير قيمه اضافه الاصول الثابعه وقيمه الزياده في الفروض، وتطالب بحسم ما لم يصل عليه الحول من رصيد القروض طويله الاجل. وبالاستناد علي ما نتعت عليه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وفقا لوجه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها». عليه قدرت الدايره رفض اعتراض المديعه. البند الرابع: بند ايرادات دفعات مقدمه من العملاء ضمن اصده داييه اخري، تعترض المديعه علي اضافه رصيد ايرادات مقدمه الي الوعاء الزكيوي، حيث لم يحول الحول علي كامل الرييد المضاف للوعاء الزكيوي، وتطالب بعدم اضافه ما لم يحل عليه الحول من الرييد، بينما دفعت الممدي عليها، بانها اضافت اصده هده البنود التي حال عليها الحول حسبما ظهر من القوايم الماليه وايضاحاتها بعد مقارنه رصيد اول المده او اخري المده واضافه ايها اقل وذلك لعدم تقديم المmdيه حركه هده البنود والحسابات. وبالاستناد علي ما نست عليه الفتوي الشريعه رقم (٢٣٤٠) وتاريخ « الايرادات المقدمه التي يستلها الشخص المكلف بالزكه مثل الدفعات المقدمه للمقاولين والدفعات المقدمه لمواد عقود التوريد فتب فيها الزكه متي حال عليها حول منذ قبضها وبلغت نصابا بنفسها او بضمها لبقيه ماله وذلك لدخولها في ملكه وجواز تصرفه فيها». وعلي الفقره (خامس) من الفتوي (٢٢٣٨٤) و تاريخ (٢٢٣٨٤) «اما ما تستفيده الشركه من النقود بقرض او هييه اود ات او نحو ذلك ف هذا يعتبر له حول مستقل متي اكمله وجبت فييه الزكه اذا كان نقودا او عروض تجاره». «وعلي الفقره رقم (٤) من البند (اول) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٢٨/٦١) «يكون وعاء الزكه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكه ومنها: ٤- الايرادات المقدمه التي حال عليها «ول», وحيث ان المدعي عليها قامت بمقارنه رصد اول المده واخر المده واضافه الرصيد الاقل دون النظر للحركه التفصيليه خلال العام، والتي تبين عدم حولان الدول علي تلك الايرادات المقدمه والمتضمنه تحت الارصد الداينه الاخري، عليه قررت الدايره الغاء قرار المدعي عليها. البند الخامس: بند الاستثمارات العقاريه، تعترض المدعيه علي عدم سم رصيد الاستثمارات العقاريه البالغ (٢٤٩٤،١٦٨) ريال من الوعاء الزكي، حيث ان تلك الاستثمارات خاصه بالشركه، وتطالب بحسم رصيد الاستثمارات العقاريه من الوعاء الزكي لوجود ارباح مرحله تغطي تلك الاستثمارات، بينما تدفع المدعي عليها بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لاعتراضها. وبالاستثمارات علي ما نص عليه الخطاب الواري رقم (٨٦٧٦/٦) وتاريخ (٨٧٧٦/٦) - استثمارات في عروض قنيه والتي تتمثل في الاصول غير المعده للبيع او الاتجار فيها، والتي يتم اقتناؤها او الابقاء عليها فتره طويله بغرض الحصول علي عوادهها او ارباحها في لاتضع للزكاه، فيجب سمها من مكونات الوعاء الزكوي، وما يخضع للزكاه فقط هو الارباح النتجه عنها وكذلك ادراجها ضمن الايرادات المصرح عنها بشرط الا تكون خضعت في وعاء زكي اخري منعا للثني. ب- استثمار في عروض التجاره (الاسول المتداوله) وهي المشتراه بغرض اعاده بيعها، هذه الاستثمارات تضع للزكاه ولا يتم قسم قيتمها من مكونات الوعاء الزكوي ما لم تؤكي في جهه اخري، وعلي ما نست عليه الفقره (٢٠) من الماده التنيذيه لجابيه الزكاه والصادره بالقرار قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المملك، في حاله عدم تمكنه من اثبات حصه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها، وحيث ان المدعيه لم تقدم صك ملكيه تلك العقارات ولم تثبت قيمتها والرصيد جاري الشريك الداين الذي يغطي تلك الاستثمارات، وحيث ان المدعيه لم تقدم ما يؤيد سم تلك الاستثمارات العقاريه من الوعاء الزكوي، عليه قررت الدايره رفض اعتتراض المدعيه. القراره: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: رفض اعتراض المدعيه / ... (سجل تجاري رقم ...) ، علي قرار المدعي عليهها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، المتعلق ببند ارباح مبقاه، وفق لما هو موضح في الاسباب. ثانيا: رفض اعتراض المدعيه / ... (سجل تجاري رقم ...) ، علي قرار المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، المتعلق ببند قروض لتمويل اصول ومشروعات، وفق لما هو موضع في الاسباب. ثالثا: رفض اعتراض المدعيه / ... (سجل تجاري رقم ...) ، علي قرار المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، المتعلق ببند قروض طويله الاجل ومصادر التمويل التي حال عليها الحول، وفق لما هو موضع في الاسباب. رابقا: الغاء قرار المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك في مواجهه المدعيه / ... (سجل تجاري رقم ...) المتعلق ببند ايرادات دفعات مقدمه من العمله ضمن ارسده ثاينه اخري، وفق لما هو موضع في الاسباب. خامشا: رفض اعتراض المدعيه / ... (سجل تجاري رقم ...) علي قرار المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، المتعلق ببند الاستثمارات العقاريه، وفق لما هو موضع في الاسباب. سادسا: اثبات اتجاه الخلاف فيما عدا ذلك من بنود. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوميا موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استينافه حسبالنظام خلال (٢٠) للاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب الفاد بعد انتها ه. هذه المده في حال عدم تقدمي الاعتراض. وصي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.