moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥٦٥٦٢٢ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) الخدمات للتجاره المدعي عليه: شركه (...) لتقديم الوجبات شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) الخدمات للتجاره) ضد (شركه (...) لتقديم الوجبات) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٥٧٠٢٨٩٨٥١) وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٢ه والمنظوره لدي (الدايره الثامنه عشره) بشان المطالبه ب(مطالبه بقيمه مواد غذاييه (فواكهه - خضروات) اتفق الطرفان علي ان تقوم المدعيه بتوريدها لصالح المدعي عليها داخل مدينه الرياض علي ان تقوم المدعي عليها بسداد قيمتها ولم تلتزم بذلك.)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (شركه (...) لتقديم الوجبات) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) الخدمات للتجاره) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٥,٣٥٨,١٦) ريال، وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٣٦١٩٩٠) وتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١١ه، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-ان امتناع المدعي عليها عن سداد المبالغ المستحقه الجا المدعيه لاقامه دعوي قضاييه ضدها. مما ادي الي (التعاقد مع محامي من اجل الدفاع عنها وتكبدها مبالغ ماليه في سبيل ذلك.) ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٣,٠٠٠.٠٠ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه عن القضيه المقيده برقم (٤٥٧٠٢٨٩٨٥١) ، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضيه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره٣٠٠٠ ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه عن القضيه المقيده برقم (٤٥٧٠٢٨٩٨٥١)، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هو صك الحكم الصادر من هذه الدايره في القضيه المشار اليها انفا وقد اكتسب الحكم الصفه النهاييه؛ ثم طلب الزام المدعي عليها بالسداد استنادا لما تقدم وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره قدره٣٠٠٠ ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه عن القضيه المقيده برقم (٤٥٧٠٢٨٩٨٥١)، وبما ان الماده ٢٨من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه في فقرتها رقم (٥) قد نصت علي: ان نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه..)، وبما ان هذه الدايره قد نظرت الدعوي الاصليه فهي مختصه بنظر دعوي اتعاب المحاماه بناء علي الماده المشار اليها انفا ؛وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وارسال روابط الدخول للجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الماده ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ، وبما ان المدعي وكاله قدم ما يثبت صحه دعوي موكله وذلك من خلال الحكم الصادر من هذه الدايره برقم (٤٥٧٠٢٨٩٨٥١) والتي انتهت فيها الدايره بحكمها القاضي بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٥,٣٥٨,١٦) ريال، وقد اكتسب الحكم الصفه النهاييه، وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (١٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ التي نصت علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، واستنادا علي الماده (٢٦) من نظام المحاماه، وبما ان الدايره رات ان ما يطالب به المدعي وكاله في هذه الدعوي يتوافق مع الجهد المبذول فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (شركه (...) لتقديم الوجبات شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) الخدمات للتجاره) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٠٠٠) ثلاثه الاف ريال، لما هو موضح بالاسباب، وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاطراف الاعتراض عليه بناء علي الماده (١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء برقم (١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١ه، وبالله التوفيق؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.