tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630203099 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-10-15 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:1e4a705f-cccb-4a68-84a5-c3b78d67f83a language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٧٩٠٢٦ لعام ١٤٤٦ه 
المدعي:

شركه (...) للصناعه والتجاره شركه مساهمه عامه
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتمثل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الصك في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه عدد (٣١) (مكيفات وشاشات)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٦/١٠ه الموافق ٢٠١٧/٠٣/٠٩م بثمن اجمالي قدره (٣٥,٠٧٧.٠٠) خمسه وثلاثون الفا وسبعه وسبعون ريال سعودي سدد منه (١٥,٥٧٧.٠٠) خمسه عشر الفا وخمسمايه وسبعه وسبعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين: موكلتي تورد للمدعي عليه اجهزه ويقوم المدعي عليه بالسداد مؤجلا وبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ المطالبه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي مصادقه رصيد وفواتير . وباحالتها للدايره اجرت ماهو لازم لنظرها وحددت لها جلسه وفيها حضر عن المدعيه، وكيلها (...)، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (١١٣٣١١٤٠٩) المرسله للمدعي عليه بتاريخ ٠٣/٠٩/٢٠٢٤، ومستلم التبليغ هو (...)، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه . وفي الجلسه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي صحيفه الدعوي الالكترونيه وحررها وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٧,٥٠٠.٠٠) سبعه عشر الفا وخمسمايه ريال سعودي، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه منصه تراضي، وعليه فتكون هذه الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا والمحكمه التجاريه في ابها نوعيا ومكانيا، وبسؤاله عن بينته علي دعواه اجاب بقوله كشف الحساب ومطابقه الرصيد والفواتير وباطلاع الدايره علي مطابقه الرصيد وجدتها محرره علي مطبوعات شركه (...) موجهه لفرع مؤسسه (...) التجاريه وقد صادق المدعي عليها علي مبلغ (٣٥.٠٧٧) خمسه وثلاثون الف وسبعه وسبعون ريال، ممهوره بختم فرع مؤسسه (...) التجاريه وتوقيع منسوب لها كما اطلعت الدايره علي كشف الحساب فوجدته بمبلغ (١٧٥٠٠ريال) سبعه عشر الفا وخمسمايه ريال، وعليه قررت الفصل في الدعوي .
الاسباب:
بما ان اصل النزاع ناشي بين تاجرين يملكان سجلات تجاريه وبشان عقد توريد مبرم بين الطرفين، وعليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات الدعوي مطابقه رصيد وفواتير محرره علي مطبوعات المدعيه ومختومه من طرف المدعي عليه، وقرر وكيل المدعيه بانها غير مسدده ومستحقه وحصر الدعوي في مبلغ (١٧.٥٠٠) سبعه عشر الفا وخمسمايه ريال وبما ان المدعي عليه تبلغ، بقيد الدعوي و في هذه الجلسه، ولم يحضر، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا الي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك . وبما ان المتوجب علي المدعي عليه بعد تبلغه الحضور امام المحكمه والاجابه علي الدعوي، وبما انه لم يحضر هو او من يمثله بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا منه، لا سيما مع ما اكدت عليه الماده (٢٢/ ٢) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان: (علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل). ا.ه. وهو ما لم يتحقق ايضا في هذه الدعوي، وبما ان المدعيه قدمت مطابقه رصيد وفواتير مكتمله الاركان من حيث بيان المضمون ووجود الامضاء المنسوب للمدعي عليه، وبناء علي الماده (٢٩ /١) من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولان مطابقه الرصيد والفواتير حجه في مضمونها، حيث نصت الماده (٣١/٢) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣):(تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات...) وقرينه اخري هي غياب المدعي عليه وتركه لحقه في الدفاع عن نفسه، رغم تبلغه العديد من المرات، ولان المدعيه قدمت بينتها وفقا لنظام الاثبات، ولان المصادقه علي مطابقه الرصيد والفواتير والسكوت عنها هو قبول بها واقرار بمضمونها، فالسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان بناء عليه فقد قضت الدايره بمنطوق حكمها ادناه وبالله التوفيق.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام: (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع لشركه (...) للصناعه والتجاره شركه مساهمه عامه سجل تجاري (...) مبلغا قدره (١٧.٥٠٠) سبعه عشر الفا وخمسمايه ريال وذلك لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد .