moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 162 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للنقل البري سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) مساهمه مقفله غير ذلك (...) القاضي احمد بن عبدﷲ الساعدي عضوا القاضي حسن بن نايف بن قابل الحربي رييسا القاضي صالح بن علي الفضل عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه تقدمت المدعيه الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بلايحه ادعاء تختصم فيها المدعي عليها ونص دعواها: ((تم التعاقد مع المدعي عليها بتاريخ 09/ 2015 بتوفير عدد واحد و ثلاثون (31) شاحنه (سياره) علي دفعات من قبل المدعيه شركه (...) للنقل البري , مقابل ايجار شهري محدد لكل شاحنه ,لا يوجد قيمه لكامل العقد بل الدفعات علي اساس عدد الشاحنات شهريا, تم سداد جزء من المديونيه بقيمه ثلاثمايه و تسعون الف ريال (390000) و تخلفت المدعي عليها عن سداد باقي المديونيه المترتبه عليها لايجار الشاحنات بمبلغ و قدره مليون و ثلاثمايه و اثنان و ثمانون الف وثلاثميه وسبعه و عشرون ريال ( 1382327 ) فقط لا غير مقابل ايجار الشاحنات , كما ان يوجد شرط جزايي لفسخ العقد قبل انتهاء مدته و نطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ و قدره مايتان و واحد و تسعون الف ريال فقط لا غير مقابل الشرط الجزايي لفسخ العقد. تم ذكر العين المؤجره (سياره نوع شاحنه) عدد (31) العقد مدته سنه لتاجير الشاحنات الدعوي محرره نوع التاجير (نقل بري)، اطلب: الزام المدعي عليه بدفع ايجار الشاحنات بقيمه مليون وثلاثمايه واثنان وثمانون الف وثلاثمايه وسبعه وعشرون ريال (1382327) ريال سعودي والزام المدعي عليه بدفع مبلغ الشرط الجزايي لفسخ العقد بقيمه مايتان وواحد وتسعون الف (291000) ريال سعودي فقط لا غير))، ثم جري من الدايره فتح الترافع الكتابي وجري سؤال المدعيه عما هو لازم لتحرير دعواها، وعن بيان اختلاف عدد الشاحنات بين صحيفه الدعوي وبين العقد الموقع من الطرفين، فاجابت بقولها: ((اولا: تم التعاقد مع المدعي عليها بعقد صحيح بتاريخ 09 /2015 بنشاط تجاري وهو النقل البري تلتزم فيه المدعيه بتوفير عدد 10 شاحنات تحت تصرف المدعي عليها لنقل بضايعه من و الي مدن المملكه العربيه السعوديه مقابل ايجار شهري. ثانيا: تم الاتفاق لاحقا عن طريق البريد الالكتروني الرسمي بزياده 21 شاحنه لعدد الشاحنات وتم توفيرها للمدعي عليها في بدايه شهر 1 من سنه 2016 ويوجد استلامات محرره في كافه الشاحنات والتي عددها 31 شاحنه. ثالثا: لا يوجد قيمه لكامل العقد بل الدفعات تتم علي اساس عدد الشاحنات شهريا وفواتيرها الشهريه التي تم ارفاقها في اسانيد الدعوي وقيمه عمليات النقل بالكامل 1772327 مليون وسبعمايه واثنان وسبعون الف وثلاثمايه وسبعه وعشرون ريال. رابعا: يوجد فواتير مستحقه لجميع التعاملات بين موكلتي والمدعي عليها وصل مجموعها الي 1772327 مليون وسبعمايه واثنان وسبعون الف وثلاثمايه وسبعه وعشرون ريال ثم تم سداد جزء من المديونيه بقيمه ثلاثمايه وتسعون الف ريال (390000) وتخلفت المدعي عليها عن سداد باقي المديونيه المترتبه عليها لايجار الشاحنات بمبلغ وقدره مليون وثلاثمايه واثنان وثمانون الف وثلاثميه وسبعه وعشرون ريال (1382327) فقط لا غير مقابل ايجار الشاحنات. خامسا: كما انه يوجد شرط جزايي لفسخ العقد قبل انتهاء مدته بان المدعي عليها تلتزم باخطارنا قبل ثلاثون يوما من الغاء التعاقد و نطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ و قدره مايتان وواحد وتسعون الف ريال فقط لا غير مقابل قيمه ايجار خمسه عشر شاحنه تم حصرها بناءا علي اخر تعامل بين الطرفين (الماده الثامنه في العقد)، سادسا: افيد فضيلتكم بانه يوجد حكم سابق لموكلتي في موضوع هذه الدعوي صادر من المحكمه العامه ب(...) وتاريخ 17-11-1441 بالزام المدعي عليها بسداد باقي المديونيه وتم الحكم لصالح موكلتي وتم نقضه من محكمه الاستيناف وحكمت الدايره بعدم الاختصاص الموضوعي وتم توجيهنا برفع الدعوي في المحكمه التجاريه لكون المطالبه تتجاوز المليون ريال. (مرفق لكم صك الحكم السابق).))، ثم طلبت الدايره من المدعي عليها ارفاق المراسلات البريديه وجميع ما يثبت زياده عدد الشاحنات، فارفقت المدعيه جميع المراسلات، كما ارفقت بيان وكشف حساب صادر من المدعي عليها يفيد باستحقاق المبلغ المطالب به، ثم سالت الدايره المدعيه هل تحصر دعواها في اجره الشاحنات دون الشرط الجزايي؛ لتعدد الطلبات في الدعوي، فاجابت: بانها لا تحصر دعواها وتطالب بجميع الطلبات من اجره وشرط جزايي، كما طلبت الدايره من المدعي عليها الجواب عما جاء في دعوي المدعيه وانه في حال عدم الجواب ستجري الدايره في حقها المقتضي الشرعي والنظامي، الا ان المدعي عليها لم تجب علي الدعوي رغم تبلغها عده مرات، فجري من الدايره انذارها للمره الاخيره بتاريخ 12/7/1442ه، الا انها كررت تجاهلها لطلب الدايره، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والمرافعه، والاطلاع علي مستندات وبيانات الدعوي، ولما كانت المدعيه تطالب المدعي عليها باجره عقد بينهما، فان الدعوي تدخل في ولايه القضاء التجاري نوعيا وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه؛ وداخله في ولايه المحكمه مكانيا، كون الحق بالدفع بعدم الاختصاص المكاني يسقط اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه ولم يحضر، وفقا للماده (التاسعه والتسعون) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي فان المدعيه تطالب المدعي عليها بطلبين: الاول/ اجره عدد (31) شاحنه نقل مع السايقين، والثاني/ دفع شرط جزايي لفسخ العقد. فاما الطلب الاول: فقد ارفقت المدعيه في سبيل النهوض بدعواها واثبات حقها العقد المبرم بين الطرفين والموقع من الغرفه التجاريه باجره عشره شاحنات، كما ارفقت مراسلات بريديه من المدعي عليها تفيد بزياده طلب الشاحنات وتحديد اجرتها، ثم ارفقت كشف حساب صادر من المدعي عليها باستحقاقها مبلغ وقدره (1.462.712) مليون واربعمايه واثنان وستون الف وسبعمايه واثنا عشر ريالا، كما ارفقت جدولا توضح فيه عدد الاشهر التي لم تدفع وقيمتها، ولان الدايره قد سالت المدعي عليها عن الدعوي وافهمتها عبر المرافعه الكتابيه بان عليها الجواب عن الدعوي، وان امتناعها عن ذلك يعد نكولا منها، ثم جري من الدايره امهالها للمره الثانيه، الا ان المدعي عليها لم تدلي بجوابها حتي انتهاء المده المقرره لها من الدايره رغم تبلغها بها، وبذلك تحقق للدايره نكول المدعي عليها عن الجواب عن الدعوي الماثله، وقد تقرر فقها وقضاء ان الخصم اذا امتنع عن الجواب بعد انذاره يقضي عليه بنكوله؛ لانه لو لم يحكم عليه لجعل ذلك طريقا الي تضييع الحقوق واطاله لامد التقاضي [المغني 9/235، كشاف القناع 6/143، الطرق الحكميه 116، الانصاف 11/254]، كما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات المبلغ المدعي به المستندات المشار اليه سابقا، وقد نصت الفقره (الثانيه) من الماده (الثامنه والثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: ((لا يلزم لاثبات الالتزام شكل خاص، ما لم تتفق الاطراف علي غير ذلك))، كل ذلك يجعل المستندات التي قدمتها المدعيه كبينه علي صحه دعواها من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، وذلك اذا انتفت عنها الشبهه، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل هذه المستندات في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه، فالاصل صحه مضمونها ومحتواها، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لاجره الشاحنات والسايقين الوارد في صحيفه الدعوي. واما الطلب الثاني: فلما كانت الفقره (الثالثه) من الماده (العشرون) قد نص علي انه لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها، ونصها: ((لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها))؛ كما نصت (السابعه والسبعون) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه انه في حال وجود رابط بين الطلبات ان علي المدعي بيان الرابط في صحيفه الدعوي ونص الماده: ((يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها))، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذا الطلب، وبناء علي (الاولي) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: ((اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك))، فان الحكم يعد في حق المدعي عليها حضوريا، ولجميع ما سبق تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه (منطوق الحكم) بالزام المدعي عليها شركه (...) مساهمه مقفله برقم السجل التجاري (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للنقل البري سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (1.382.327) مليون وثلاثمايه واثنان وثمانون الف وثلاثمايه وسبعه وعشرون ريال، وعدم قبول ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين عضو حسن بن نايف بن قابل الحربي عضو صالح بن علي الفضل رييس الدايره احمد بن عبدﷲ الساعدي