gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ ضربه القيمه المضافه (VR-٢٠٢٠-١٠) القرار رقم (IV9-Γ·IΛ-V) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: غرامه التاخير في التسجيل-المواعيد النظاميه- رفض الدعوي الملخص: مطالبه المدعيه ابلاغه قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه صدرت الغرامه الماليه علي المكلف بتاريخ ٢٠١٨٠١٠١٢ م وتم ارسالها الكترونيا علي بريده الالكتروني وبياناته المسجله لدي الهييه، وتقدمت المدعيه بالاعتراض علي الغرامه الماليه الصادره بحقها بتاريخ ٢٠١٨٠٢٠١٨٠ م المقبده لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، وبالاستثناد الي الماده ٩٩ من نظام ضربه القيمه المضافه، وبالتالي فان القرار المطعون عليه قد تحتين بمضي المده واubبح غير قابل للطعن. بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكل - ثب للتداره ان هذا الدفع لا يلغي مخالفته لاحكام التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه وفق النصوص النظاميه المتعلقه باحكام التسجيل، وذلك لان المدعيه ملزمه بعمل حسابات تقييريه لتوريداتها لكي تتمكن من معرفه هل هي ملزمه بالتسجيل او لا، ويعد هذا تقصير منها، وحيث ان استلام المبالغ من عدها لا يعد سبا يتحقق معه الاعفاء من التسجيل في التاريخ المحدد مادام ان المبالغ ثبت تحققها كايراد للشركه، وحيث ان الاصل في قرار الجهه الاداريه الححه والسالمه، وعلي من يدعي عكس ذلك اثباته بكافه طرق الاثبات، وعليه فان ما ذكرته المعديه لا يعد مبررا نظاميا يقطي بعدم مشروعيه قرار الغراعه وذلك لان فرض الغرامه جاء متفقا مع النصوص النظاميه. -مؤدي ذلك: رفض الدعوي- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٤١) من نظام خريبه القيمه المضافه المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ ١٥٨٦/١١/٢ 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٠ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه: وبعد: انا في يوم الاربعاء بتاريخ (١٤٤١/٠١٠٤) الموافق (٢٠٠٠٠) اجمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٥١/١٥ واتعديلاته، .... وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (....) سجل تجاري رقم (....) ضد الهييه العامه للزكاه والدخي، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المqصره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان (....) الضريبيه برقم: ضريبه القيمه المضخه جيده فها: "تم فرض غرامه عاده، تثمنت اعتراضها علي غرامه التاخر في التسجيل بënظام ضريبه القيمه المضخه جيده فها: "تم فرض غرامه عاده في ضريبه القيمه المضخه والتي لم نكن علي علم مبلغ الايرادات النهايي الا بعد انتهاه مده التسجيل الاختياري". وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجباب بمذكره رداء فيها: " صدرت الغرامه الماليه علي المكلف بتاريخ العربيه الماليه الالكترونيا علي بريده الالكتروني وبياناته المسجله لدي الهييه، وتقدمت المدعيه بالاعتراض علي الغرامه الماليه الصادره بحقها بتاريخ ٢٠١٨٠٢٠٨ م المقديه لدي الامانه العامه للجان الضربيه، وبالاستناد الي الماده ٩ من نظام ضربيه القيمه المضفه حيث نصت علي: ( يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه الفضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، وبالتالي فان القرار المطعون عليه قد تحسن بمضي المده واصبح غير قابل للطعن. بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا". ممثل الهييه العامه للزكه والدخل وسبقال المدعي عن دعواه ذكر وكيل المدعيه انه يطلب اغاء غرامه التاخير المقرره يعدو الي تعديل القيود مeraعه محاسب الشركه لعدم ظهور الايرادات في حسابات الشركه كموبالغ مستلمه من قبل العملاء، ولم يتم استلامها حتي تاريخه.٢- ان ايرادات عام ٢٠١٢ لم تتجاوز الحد الالزامي للتسجيل.٣- انه تم فرض هذه القوايم الماليه حتي عام ٢٠١٦ لم ترفع في نظام قوايم الا بتاريخ ٢٢١٧/١٢/٢٦ مود، وهو مودم ٢٠١٧/١٢/٢٦ وبسؤال ممثل الهييه عن جوابه عما تم ضبطه في محضر هذه الجلسه من اقوال وكيل الشركه المدعيه، دفع بعدم قبول الدعوي شكلا لتقدمها بعد فوات المده النظاميه للعتراض حيث ان غرامه التاخير تم فرضها علي الشركه المدعيه بذلك حقها النظامي بالاعتراض علي قرار الهييه، وسبقال وکیل الشركه المدعيه عما ذكره متمل الهييه قدم مستندات من واقع نظام الهييه الالي تسلم متمل الهييه نسخه منها ذكر انها تعكس تظارب في تواريح اصدار الفاتوره وتاريح الاعتراض عليها، وبعرض هذه المستندات علي متمل الهييه طلب موله للرد عليها، وبعد المناقشه قررت الداره ١ - ضم 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام الدفع الشكلي الي الموضوع، ٢- تكليف ممثل الهييه بالرد في موضوع الدعوي خلال اسبوعين من تاريخ هذه الجلسه علي ان يزود وكيل الشركه المدعيه بما يقدمه ممثل الهييه للتعقيب عليه، علي ان يرفق بتعقيبه القوايم الماليه المراجعه والمدقه من المحاسب القانوني للشركه المدييه. وقررت الداره تاجيل نظر الدعوي الي تاريخ ٢٠٢٠/١/٢٩ م. وفي يوم الاربعه بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٢٩ م. عقدت الداره جلستها الثانيه لنظر الدعوي، حضر وكيلا سعيا عن المديعه، و حضر متملان عن المدعي عليه بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل وبسؤال متمله الهييه عن جوابهما علي ما قدم من مستندات في جلسه الداره السابقه تتعلق بتعارض التواریخ بين تاريخ صدور قرار الهييه وتاریخ اعتراض الشركه المدعيه عليه والذي تم امهالهما للجواب عليه ? اجبا انه بالتحقق مما ذكره وكيل الشركه Medيعيه تبين صحه ما ذكره، وذكرا انه ارفقا مخذره بردهم في الموضوع. وبعد المناقشه قررت الداره اثبات تنازل ممثله الهييه عن الدفع الشكلي. وبسؤال وكيل الشركه المدعيه عن دعوي مoulته، ذكر انه يطلب اغاء الغرامه المقرره علي مoulته بمبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال مستندا الي ان التاخير في التسجيل يعود لاسباب عده فصلها في لايحه دعواه، وان مoulته في الاصل غير ملزمه بالتسجيل باعتبار ان شريحه الاريادات التي تënعها لها الشركه اقل من الحد الالزامي للتسجيل. وسبقال مثلا الهييه عن جوامها عما سماه من اقوال وكيل الشركه المديعيه المضبوطه في محتر هذمه الجلسه وعما ورد في لانحه دعوي الشركه المديعه؟ اجبا بان وكيل الشركه المديعه اقر بان هناك تاخر في التسجيل، وان ميزان المراجعه المقدم من قبله وفت التسجيل متوافق مع التعهد الذي زودت به الشركه المديعه الهييه وقت التسجيل، وباتالي صحه قرار الهييه، وقدما نسخه منه في الجلسه. وسبال طرفي الدعوي فيما اذا كان ديهما ما يودان اضافه? اضاف وكيل الشركه المديعه ان السب في التاخر يعود للمحاسب القانوني للشركه الذي لم يسلم الشركه الميزانيه الخاصه بعام ٢٠١٧/١٢/٢٢ م، كما ان الاريادات لم يتم استلامها من قبل الشركه في ذلك الوقت. واضاف ممثل الهييه ان استلام المبيان من قبل الشركه المديعه من عدم ما دام تحققت كارياد لا يؤثر علي نظاميه فرض قرار غرامه التاخير. واكتفي الطرفان بما قدماه خلال هذه الجلسه، وبعد المناقشه قررت الدايره رفع القضيه لمداوله واصدار القرار. الاساب بعد الالطالع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) باتري ١٥٥/٠١/١٥ ه، وتعديلاتها، وبعد الالطالع علي قواعد التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) واتري ١٣٥/٠٦١ ه، والانظمه واللوايح ذات اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كانت المدينه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه ولايحته التNFيخيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من (١١٣/٢) النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (٢٠) يوما من تاريخ اخطاره وتاريخ ١٣٣٨/١١/٢٠، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطها بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ اخطاره 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٠ بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المديعه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٠/٢٠١٠ م وقدمت اعتراضها ب تاريخ ٢٠١٠/٢٠١٠ م، فان الدعوي بذلك قد استوفت اوضاعها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع، فانه يتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قراها ضد المدعي بفرض غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال استنادا الي الماده (الواحده والاربعون) من نظام حربيه القيمه المضافه والتي نشت علي "يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحدده في للايحه بغرامدها (١٠٠٠٠) عشره الف ريال". وذلك لتاخر المدعي في التسجيل عن الموعد النظامي المحدد، وحيث برت المدينه دعيه بانها لم تكن علي علم بمبلغ الايرادات النهايي الا بعد انتهاء مده التسجيل الاختياري، وحيث ان هذا الدفع لا يلغي مخالفته لاحكام التسجيل لاغراض خريبه القيمه المضافه وفق النصوص النظاميه المتعلقه باحكام التسجيل، وذلك لان المدينه ملزمه بعمل حسابات تقديريه لتوريداتها لكي تتمكن من معرفه هل هي ملزمه بالتسجيل او لا، ويدد هذا تقصير منها، وحيث ان استلام المبالغ من عدها لا يعد سبا يتحقق معه الاعفاء من التسجيل في التاریخ المحدد مادام ان المبالغ ثبت تحققها كيراد للشركه، وحيث ان الاصل في قرار الجهه الاداريه الححه والسالمه، وعلي يدي عكس ذلك اثباته بكاف ه طرق الاثبات، وعليه فان ما ذكرته المدينه لا يعد مبررا نظاميا يقطي بعدم مشروعيه قرار الغرامه وذلك لان فرض الغرامه جاء متفقا مع التوص التيطاميه. القرار قرت الداره بالاجماع التي: اولا: من الناحيه الشكيله: - قبول الدعوي شكل. ثانيا: من الناحيه المWOUEIEه: - قرت الداره رفض دعوي فيما يتعلق بالغاء غرامه التاخير في التسجيل لاغراض ضريبه القيمه مخافه. صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وحدت الداره يوم الثالثاء الموافق ٢٠٢٠٠٥٠٠٠ ل تسليم نسخه القرار ويعتبر هذا القارا نهايا وواجب النفاذ وفقا لما نحت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين.