moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4470990482 لعام 1444ه المدعي: الشركه (...) للزي الوطني تحت التصفيه المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: "انه قد اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مستلزمات رجاليه، ابتداء من تاريخ 10/ 04/ 1438ه، بثمن اجمالي قدره (183,917.55) ميه وثلاثه وثمانون الفا وتسعمايه وسبعه عشر ريالا وخمسه وخمسون هلله، سدد منه (4,455.45) اربعه الاف واربعميه وخمسه وخمسون ريالا وخمسه واربعون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع." وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها بما يلي: 1- تسليم الثمن وقدره (179,462.10) ميه وتسعه وسبعون الفا واربعمايه واثنان وستون ريالا وعشر هللات. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (26,919) سته وعشرون الف وتسعميه وتسعه عشر ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- صك الحكم في القضيه رقم: (2822)، بتاريخ: 1442/09/17ه، الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده، والمتضمن الحكم بافتتاح اجراء التصفيه للشركه المدعيه. 2- مجموعه فواتير من تاريخ: 1438/04/09 حتي تاريخ 1440/01/08ه، مطبوعه علي اوراق (...)، بمبلغ اجمالي: (183,917.55) ميه وثلاثه وثمانون الفا وتسعمايه وسبعه عشر ريالا وخمسه وخمسون هلله. 3- مصادقه رصيد عن الفتره من تاريخ 01/ 01/ 2020م حتي تاريخ: 31/ 12/ 2020م، وهي مطبوعه علي اوراق الشركه (...) للزي الوطني، بمبلغ (142889) ميه واثنان واربعون الفا وثمانمايه وتسعه وثمانون ريالا، وهي ممهوره بختم مؤسسه (...) التجاريه. 4- عقد المحاماه المؤرخ في 06/ 01/ 1444ه. الموافق 04/ 08/ 2022م. وهو مبرم بين المدعيه ووكيلها، وموقع من طرفيه، وقد حددت فيه الاتعاب بنسبه (15%) من المبلغ المحكوم به. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الجلسه المرييه المؤرخه في 25/ 10/ 1444ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها. وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته وطلبها وبيناتها احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وقرر الاكتفاء بما تقدم. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (179,462.10) ميه وتسعه وسبعون الفا واربعمايه واثنان وستون ريالا وعشر هللات؛ قيمه بضاعه مستلزمات رجاليه وردتها المدعيه للمدعي عليها. بالاضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (26,919) سته وعشرون الفا وتسعمايه وتسعه عشر ريالا. وبما ان المنازعه بين تاجرين، ومحلها توريد بضاعه مستلزمات رجاليه لصالح اعمال المدعي عليها؛ فان الدعوي بذلك تكون من اختصاص المحاكم التجاريه استنادا للماده (16/ 1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه. وبما ان المدعي يستند في دعواه علي مصادقه الرصيد، والفواتير المدون مضمونها بعاليه. وبما ان الاصل صحه وحجيه المحررات العاديه؛ استنادا للماده (29) من نظام الاثبات والتي نصت علي انه: "1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. 2- من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق." وبما ان الاصل عدم السداد حتي يثبت خلاف ذلك. وبما ان المدعي عليها قد ثبت تبلغها بموعد الجلسه المنعقده بتاريخ 25/ 10/ 1444ه، وفقا لافاده النظام الالكتروني، الا انه لم يحضر من يمثلها حتي انتهاء وقت الجلسه، وبما ان المدعي عليها لم ترفق مذكره دفاع واجابه علي الدعوي – رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه – فقد عدت الدايره ذلك قرينه علي صحه دعوي المدعيه؛ وهو ما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب الاصلي للمدعيه. اما عن طلب المدعيه اتعاب المحاماه: فبما ان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه. وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه – رحمه الله – في الاختيارات ما نصه: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد.". وبما ان المدعي قد طلب مبلغا قدره (26,919) سته وعشرون الفا وتسعمايه وتسعه عشر ريالا؛ اتعابا للمحاماه، وقدم في سبيل اثبات طلبه عقد المحاماه المدون مضمونه بعاليه. وبما ان العمل قد استقر في تقدير اتعاب المحاماه في مثل هذه الدعوي علي تقديرها بنسبه لا تتجاوز 15% من المبلغ المحكوم به في الدعوي الاصليه؛ فان الدايره تنتهي الي قبول هذا الطلب. واستنادا للماده (78) من نظام المحاكم التجاريه فان هذا الحكم خاضع للاعتراض. ولذلك كله فان الدايره تنتهي الي الفصل في هذه الدعوي بالحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: (...). سجل مدني رقم (...) بصفتها مالكه مؤسسه (...) التجاريه. سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه: الشركه (...) للزي الوطني تحت التصفيه. سجل تجاري رقم (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره (179462.10) مايه وتسعه وسبعون الفا واربع ميه واثنان وستون ريالا سعوديا وعشر هللات؛ قيمه البضاعه محل الدعوي. ثانيا: مبلغا قدره (26919) سته وعشرون الفا وتسع ميه وتسعه عشر ريالا سعوديا؛ اتعابا للمحاماه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.