tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430151195 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-10-11 date_hijri=1443-07-26 document_type=ruling entity=document_number:a8ef1dd6-aa71-4349-82bc-cd05b5c1cb21 entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439565969 لعام 1443 ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بالتي حضر الترافع فيها كلا من: 1- (...) (الهويه الوطنيه: (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب وكاله رقم ((...)والمحرره بتاريخ 26 / 07 / 1443ه)، حيث ذكر في لايحه الدعوي " انه بتاريخ 27 / 05 /1443ه الموافق 31 / 12 /2021م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد مواد اسمنتيه وتاريخ ابتداء التعامل 27 / 05 /1443ه الموافق 31 / 12 /2021م بثمن اجمالي قدره (1.000.000) مليون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 27 / 05 /1443ه الموافق 31 / 12 /2021م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد وفاتوره). " وانتهي فيها الي طلب: " الزام المدعي عليه ب: 1-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10.000) عشره الاف ريال سعودي. 2-تسليم الثمن وقدره (87.373.55) سبعه وثمانون الفا وثلاث ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي وخمسه وخمسون هلله. "، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم 09 / 01 / 1444ه، حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها سبيل التحقق من المسايل الاوليه لقبول الدعوي فقد تبين بان هذه الدعوي خاليه من محضر المصالحه، وبسؤال وكيل المدعيه عن سبب ذلك ذكر بانه عقد محضر للمصالحه وانتهي بتعذر الصلح بين الطرفين فافهمته بضروره تزويد الدايره بصوره منه قبل موعد الجلسه القادمه ففهم ذلك واستعد به، وبسؤاله عن دعوي موكلته احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وعليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه لاجل ذلك.وبتاريخ 11 / 1 / 1444ه، قدم وكيل المدعيه مذكره الكترونيه ارفق فيها محضر تعذر المصالحه. وفي جلسه اليوم 13 / 03 /1444 ه، حضر الممثل النظامي للمدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) ولم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بالموعد عبر النظام الالكتروني، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدم في الدعوي عليه ونظرا لتهيؤ الدعوي للفصل فيها قررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان المدعيه تهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بتسليم ثمن وقدره (87.373.55) سبعه وثمانون الفا وثلاثمايه وثلاثه وسبعون ريالا وخمسه وخمسون هلله يمثل مستحقات لها ناشيه عن توريدات اسمنتيه للمدعي عليها، وبما ان هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشي من عمل تجاري؛ لذا فان الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 ه، وعن موضوع الدعوي وحيث قدم المدعي وكاله بينته علي الدعوي والمتمثله في مطابقه الرصيد بمبلغ قدره (69،346،15) تسعه وستون الفا وثلاثمايه وسته واربعون ريالا وخمسه عشر هلله والممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، واستنادا علي نص الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443ه والتي نصت علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، ولما تخلفت المدعي عليها عن الحضور؛ لذا فانها بذلك تكون تاركه لحقها في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعيه ولم تدفع بشانها، استنادا علي ما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من ذات النظام والتي تضمنت: (.....2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)؛ ولما سبق فان الدايره تستخلص صحه بينه المدعيه علي وجود التعامل وثبوت المبلغ الوارد في المصادقه في ذمه المدعي عليها، وحيث ان الاصل عدم سدادها للمبلغ المستحق في ذمتها، حتي تثبت قيامها بالسداد؛ مما تنتهي معه الدايره الي كفايه ما قدمه المدعيه من بينه لاثبات صحه المبلغ المحكوم به، ومن ثم الحكم بالالزام به، وعما زاد عن مبلغ مطابقه الرصيد المحكوم به، وبما ان المدعيه لم تقدم بينه لاثباته اذ ان ما قدمته ليست سوي فاتوره من مطبوعاتها خاليه من توقيع واستلام المدعي عليها لما ورد فيها؛ مما تنتفي مع ذلك حجيتها في الاثبات، وبما ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه وقد استقر القضاء التجاري علي عدم توجيه اليمين للشخصيه الاعتباريه عليه فان الدايره تنتهي الي رفض هذا الجزء من الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره: الزام/ شركه (...) شركه شخص واحد (السجل التجاري:(...) بان تدفع ل/ (...) المحدوده (السجل التجاري:(...) مبلغا مقداره (69.346،15) تسع وستون الفا وثلاثمايه وست واربعون ريالا وخمسه عشر هلله، والله الموفق .