moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحكم في القضيه رقم 6794/1/ق لعام 1438ه المقامه من المدعيه/ الشركه (...) لمنتجات المطاط ضد المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات المحدوده الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعد، وبعد: ففي يوم الاثنين 6/2/1440 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض انعقدت الدايره الاولي المشكله من: القاضي د. محمد بن ابراهيم اللحيدان رييسا القاضي فيصل بن عبد الله المطرودي عضوا القاضي عاصم بن ابراهيم الجريوي عضوا وبحضور محمد بن علي حربي امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي للدايره بتاريخ 21/6/1438ه. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بان وكيل المدعيه/ (...) تقدم الي المحكمه التجاريه الاداريه بمنطقه بالرياض بدعوي ذكر فيها بان المدعي عليها تعاقدت مع موكلته علي ان تقوم بتنفيذ صب طبقه جديده نهاييه لتهييه الارضيه المطاطيه ومعالجتها والمتعلقه بمشروع الصاله الداخليه بنادي (...) بالمنطقه الشرقيه وذلك بمبلغ قدره ثلاثمايه واثنان واربعون الف ريال (342.000 ريال) بموجب امر الشراء، سددت المدعي عليها مبلغا قدره خمسه وثمانون الف وخمسمايه ريال (85.500 ريال)، وتبقي في ذمتها مبلغ قدره ميتان وسته وخمسون الف وخمسمايه ريال (256.500 ريال) لم تقم بسداده وختم لايحته بطلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد ما في ذمتها، ودفع اتعاب المحاماه. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه 7/1/1439ه حضر فيها وكيل المدعيه/ (...) كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) وقرر وكيل المدعيه بان الدعوي مقامه من الشركه (...) لمنتجات المطاط سجل تجاري رقم (...) وليست من (...) وطلب تعديل اسم المدعي، ثم استمعت الدايره للدعوي فكانت علي النحو الوارده بلايحتها وبعرضها علي وكيل المدعي عليها ذكر بان هناك مساع للصلح وطلب تاجيل الجلسه وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه صادق علي ذلك. وفي جلسه 1/5/1439ه حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت جوابا علي الدعوي ذكر فيها بان المحكمه التجاريه غير مختصه، لان العلاقه بين الطرفين علاقه غير تجاريه والعمل ليس تجاريا، كما انه يوجد شرط تحكيم بين الطرفين في حال وجود نزاع بين الطرفين بخصوص تنفيذ الاعمال وكان ذلك اتفاقا شفهيا، كما ان المدعيه الحقت بموكلته اضرارا جراء تقصيرها في تنفيذ الاعمال الموكله لها ومخالفتها للشروط والالتزامات المتفق عليها وذلك بعدم تسليمها للاعمال المنفذه واصدار محاضر او شهادات استلام، مما تسبب في تاخر صرف المستحقات، كما ان المدعيه تاخرت في تنفيذ الاعمال في الوقت المتفق عليه، كما ان هناك اخطاء في التنفيذ لم تقم المدعيه باصلاحها وذلك بناء علي خطابها بتاريخ 25/2/2013م والمرسل لموكلته والذي تضمن "استعداد المدعيه باصلاح الارضيه وانها الاعمال علي اكمل وجه وطلبت بسرعه سداد الدفعه الثانيه من اجمالي العقد" وورقه من مطبوعات المدعيه تضمنت "نظرا لسوء المعامله التي لاقيناها من العميل بالتعثر بالسداد والمماطله بالسداد لحين استلام المشروع من قبل مهندسي (...) وبعد التثبت ان العمل لم يتم بالشكل النهايي المطلوب رغم التزامنا بتصحيح الاوضاع بالارضيه بعد استلامنا الدفعات المستحقه ومثبت ذلك بمراسلاتنا للشركه والنادي ومازال الوضع بالنسبه للمقاول علي ما هو عليه بعدم التزامه بسداد مستحقات الشركه" وهذا دليل علي عدم انهايها لجميع الاعمال ثم ختم جوابه بطلب الزام المدعيه بدفع مبلغ قدره (300.000 ريال) نتيجه تسببها في عدم صرف المستحقات، ودفع مبلغ وقدره (1000.000 ريال) جراء تفويت فرصه عن موكلته في تنفيذ مشاريع مع صاحبه المشروع، وتعويض موكلته عن تشويه السمعه، ودفع اتعاب المحاماه وقدرها (500.00)، وبعرض الجواب علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد. وفي جلسه 19/6/1439ه قدم وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها بان الاتفاق بين الطرفين كان بموجب خطابات رسميه اما ما ذكرته المدعي عليها من الاتفاقات الشفويه فهذا غير صحيح، واما ما ذكرته من ان موكلته تتحمل مسؤوليه العيوب التي تحصل اثناء فتره الضمان فهذا صحيح لكن لم يردنا من المدعي عليها اي خطابات او مراسلات بوجود عيب في الماده او التركيب، ونحن ملزمون في حال حدوث عيب باصلاحه، كما ان الملعب قد استخدم لعده مشاركات رسميه مما يدل علي عدم وجود عيوب، كما ان موكلته لا تربطها علاقه تعاقديه مع مالكه المشروع لكي تقوم بتسليمها للاعمال المنفذه وانما هو من عمل المدعي عليها، ولقد سلمت موكلته محضر استلام الاعمال لمدير النادي/ (...) لكنه رفض التوقيع وذكر بانها تسلم للجهه مالكه المشروع وبعد التواصل مع احد المسؤولين بمشاريع الهييه اسمه/ (...) افاد بان المدعي عليها لم تحصل علي تعميد رسمي من مالكه المشروع بتنفيذ اعمال ارضيات مطاطيه، وهذا ما تسبب برفض مالكه المشروع من صرف المستحقات واستلام الاعمال المنفذه، وذلك لمخالفه المدعي عليها الشروط المتعارف عليها، كما ان موكلته قامت بتنفيذ الاعمال المطلوبه في الوقت المحدد، واما ما يتعلق بطلب المدعي عليها باصلاح بعض الملاحظات فقد افادتها موكلته بان ذلك يحتاج علي استيراد مواد من الخارج ولكي تتمكن موكلته من استيرادها لابد من دفع مستحقاتها، وسلم نسخه من المذكره لوكيل المدعي عليها، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن الاعمال التي نفذتها موكلته والتي ظهر بها عيوب حسب ادعاء المدعي عليها هل قامت موكلته باصلاحها؟ فاجاب قايلا: نعم ولكن الجهه المالكه لم تستلم الاعمال لانها لم تتعاقد اصلا مع المدعي عليها في تنفيذ العمل محل الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب، كما طلب وكيل المدعيه الكتابه للجهه مالكه المشروع للاستفسار عن تنفيذ موكلته للعمل محل الدعوي، فاجابت له الدايره طلبه. وفي جلسه 9/8/1439ه ورد الي الدايره خطاب من الهييه (...) برقم (...) وتاريخ 23/7/1439ه وتضمن "بان شركه (...) للمقاولات قامت بتعديل ارضيه الصاله الرياضيه بدون تعميد رسمي وتعاقدت من الباطن مع الشركه (...) لمنتجات المطاطيه لتوريد وتنفيذ اعمال ارضيه كامله وتم الرفع للمقام السامي لاعتماد تكاليف تنفيذ تلك الاعمال" وجري عرضه علي الطرفين ثم طلبا مهله للرد عليه. وفي جلسه 18/10/1439ه قدم وكيل المدعي عليها/ (...) مذكره فيها بان موكلته قامت باصلاح العيوب التي تقم المدعيه باصلاحها وذلك عن طريق مقاولين اخرين، ثم قامت موكلته بتسليم الاعمال لمالكه المشروع، كما ان المدعيه ملتزمه باصلاح العيوب وانه في حالات معينه يمكن تعويض العميل بالضرر نقدا عن الاجزاء المتضرره بحد لا يتجاوز قيمه البيع للاجزاء المتضرره كما نص عليه العقد، وختم مذكرته اضافه للطلبات الوارده في مذكرته السابقه برفض الدعوي واحتياطيا احاله الدعوي الي خبير هندسي، وبعرضها علي وكيل المدعيه قرر الاكتفاء كما قرر وكيل المدعي عليها الاكتفاء. وفي جلسه اليوم لم يحضر من يمثل المدعي عليها وطلب الحاضر السير في الدعوي والحكم فيها ثم استمعت الدايره للدعوي مجددا فكانت علي النحو الوارد بلايحتها وحصر دعواه بطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره ميتان وسته وخمسون الف ريال (256.000 ريال)، ودفع اتعاب المحاماه ثم اكتفي بذلك، وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان وكيل المدعيه حصر دعواه بطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ميتان وسته وخمسون الف ريال (256,000ريال) مقابل تنفيذ صب طبقه جديده نهاييه لتهييه الارضيه المطاطيه ومعالجتها، ودفع اتعاب المحاماه، وبما ان المدعي عليها دفعت بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ووجد شرط تحكيم وان المدعيه الحقت بموكلته اضرارا جراء تقصيرها في تنفيذ الاعمال الموكله لها ومخالفتها للشروط والالتزامات المتفق عليها، وبما ان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه الدعوي بناء علي الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان المدعيه انكرت الاتفاق علي التحكيم في حال وجود نزاع، علاوه علي دخول المدعي عليها في موضوع الدعوي مما يعد اسقاطا لشرط التحكيم – ولو ثبت – واما عن موضوع الدعوي فبما ان الخطاب الصادر من ...... للرياضه يفيد بتنفيذ المدعيه للاعمال كامله كما هو مثبت في الوقايع، وبما ان قيمه تنفيذ الاعمال بموجب امر الشراء مبلغ قدره ثلاثمايه واثنان واربعون الف ريال (342.000 ريال)، سددت المدعي عليها منه مبلغا قدره خمسه وثمانون الف وخمسمايه ريال (85.500 ريال)، وتبقي في ذمتها مبلغ ميتان وسته وخمسون الف وخمسمايه ريال (256.500 ريال)، وبما ان وكيل المدعيه حصر دعواه بالمبلغ الوارد اعلاه وبما ان المدعي عليها لم تدفع بالسداد فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره ميتان وسته وخمسون الف ريال (256.000 ريال). واما طلب المدعيه باتعاب المحاماه فيما ان المدعي عليها ادعت بان المدعيه لم تقم باصلاح الاعمال بشكل كامل، وعقدت لذلك عده جلسات، ثم تبين للدايره بناء علي خطاب (...) للرياضه بتنفيذ المدعيه للاعمال كامله وعدم صحه دفع المدعي عليها، فان الدايره تقدر اتعابه بمبلغ قدره (10.000 ريال) وتنتهي الي استحقاق المدعيه لهذا المبلغ، وبما ان وكلاء المدعي عليها حضروا عده جلسات ثم تغيبوا في جلسه اليوم وبناء علي الماده (57/2) (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) (لذلك) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ الشركه (...) لمنتجات المطاط، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مايتان وسته وستون الف ريال (266.000 ريال)؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر محمد حربي عضو عاصم بن ابراهيم الجريوي عضو فيصل بن عبد الله المطرودي رييس الدايره د. محمد بن ابراهيم اللحيدان الحكم في القضيه رقم 1041 لعام 1440 ه المقامه من/ (...), هويه وطنيه (...) المقامه من/ الشركه (...), سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...), سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/07/21 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه عضوا القاضي ناصر بن حمد الوهيبي عضوا وبحضور نايف بن عبدالله الحايك امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/19 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي اعمال صب طبقه نهاييه لتهييه ارض مطاطيه ومعالجتها بمشروع الصاله الداخليه بنادي (...) بالمنطقه الشرقيه والمطالبه بقيمتها المتبقيه اضاقه لاتعاب المحاماه . (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، واذا كان للمدعي عليها مطالبه علي المدعيه بشان هذا المشروع فلها اقامه دعوي بهذا الشان اذا شاءت. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 6/2/1440ه في القضيه رقم 6794 لعام 1438ه القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مايتان وسته وستون الف ريال (266,000). امين السر نايف بن عبدالله الحايك عضو ناصر بن حمد الوهيبي عضو عبدالمحسن بن علي الفقيه رييس الدايره عبدالرحمن بن محمد الجوفان