moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 72 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٤٣٢١٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بلايحه دعوي نصها ان موكله بصفته شريك يختصم فيها المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٥٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (٥٠٠٠٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، وقد تاسست في تاريخ ١٤٣٨/٠٩/٦ه الموافق ٢٠١٧/٠٦/٠١م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٧ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٣م،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تحمل المدعي عليه المسؤوليه في (اتخاذ القرارات دون الرجوع لمجلس الاداره)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٧ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٣م، مما تسبب ب(التزامات و خساير علي الشركه)، استنادا علي(مخالفه نص عقد التاسيس)وتعويضي بمبلغ قدره (١٦,٠١٠,٢٢٨) سته عشر مليون و عشره الاف و مايتان و ثمانيه وعشرون، وختم لايحته بطلبه الزام المدعي عليه بتحمل المسؤوليه في (اتخاذ القرارات دون الرجوع لمجلس الاداره)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٧ه، مما تسبب ب(التزامات و خساير علي الشركه)، استنادا علي(مخالفه نص عقد التاسيس)وتعويضي بمبلغ قدره (١٦,٠١٠,٢٢٨) سته عشر مليون و عشره الاف و مايتان و ثمانيه وعشرون، وفي سبيل نظر الدعوي فقد حددت الدايره جلسه هذا اليوم الموافق (١٧/٥/١٤٤٣ه)، حيث افتتحت هذه الجلسه تحضيرا للدعوي، وقبل الولوج في الموضوع وفيما يخص القبول الشكلي للدعوي فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها الصادر بالصك ذي الرقم (٤٣٧٤٤٧٦٤٨) وتاريخ (٥/ ٦/ ١٤٤٣ه) والمتضمن في منطوقه ما نصه: (حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليه/ (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين)، وقد اسست الدايره حكمها علي ما يلي: "لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من صحه قيدها وما يجب ان تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الماده (٥١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه علي انه: (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام...)، وباطلاع الدايره علي مرفقات صحيفه الدعوي تبين ان رخصه المحاماه المرفقه منتهيه قبل رفع الدعوي؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم انطباق وصف المحامي علي وكيل المدعيه؛ كون رخصه المحاماه هي من تميز المحامي من غيره ولانتفاء ذلك بانتهاء صلاحيه الرخصه المرفقه قبل رفع الدعوي، ولما نصت عليه الماده السادسه والخمسون من ذات اللايحه انه: (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي."، ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه علي حكم الدايره لمحكمه الاستيناف، واصدرت الدايره الاستينافيه الاولي بهذه المحكمه حكمها الصادر بالصك ذي الرقم (٤٣٧٧٨٢٤٧٢) وتاريخ (٢٢/ ٧/ ١٤٤٣ه) والقاضي في منطوقه بما نصه: "حكمت الدايره بالغاء الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤرخ في ١٤٤٣/٦/٥ه و القاضي بعدم قبول الدعوي، و اعاده القضيه للدايره مصدره الحكم لنظرها، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصبحه واجمعين." وتحيل الدايره الي اسبابه منعا للتكرار، وفي سبيل اعاده نظر موضوع الدعوي فقد حددت الدايره جلسه هذا اليوم الموافق (٥ / ٨ / ١٤٤٣ ه)، وباطلاع الدايره علي الدعوي طلبت من وكيل المدعيه تحريرها فقدم مذكره حرر فيها دعوي موكلته نصها: "تعاقدت المدعيه مع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) علي تاسيس شركه (...) سجل تجاري رقم (...) وتم تاسيس الشركه براس مال قدره ٥٠٠.٠٠٠ ريال (خمسمايه الف ريال سعودي) وبموجب عقد معدل لتاسيس الشركه محرر بتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٤٠ه الموافق ٠٢/٠٤/٢٠١٩م (مرفق رقم ١) تم تعديل نسب المشاركه واصبحت موكلتي تمتلك (٣٠%) من راس مال الشركه والباقي وقدره (٧٠%) لشركه (...)، وبموجب الماده (١١) من عقد التاسيس المعدل (یتولي اداره الشركه مجلس مديرين مكون من خمسه (٥) مديرين..)، وتم تحديد اسماء المديرين بالعقد وتولي المدعي عليه رياسه مجلس المديرين في الشركه وقد منحت نفس الماده عده سلطات وصلاحيات للمدعي عليه بصفته وحسب المبين بنص الماده ومن بين الصلاحيات التي تضمنها نص الماده (١١) والتي نذكرها علي سبيل المثال لا الحصر " وللمجلس في ذلك كافه السلطات والصلاحيات اللازمه لاداره الشركه... والعقود والاتفاقات... والتوقيع علي عقود القروض الا ان المدعي عليه اساء في استخدام السلطات والصلاحيات الممنوحه له وخالف عقد تاسيس الشركه ونصوص نظام الشركات مما اضطر المدعيه لاقامه هذه الدعوي لمحاسبه المدعي عليه عن الاضرار والخساير التي لحقت بالشركه جراء سوء الاداره والزامه بقيمه الخساير واخلاء سبيل المدعيه من ايه خساير تتعلق بالشركه، وفيما يلي نسوق لفضيلتكم بعض من المخالفات التي ارتكبها المدعي عليه، مخالفه الماده (١٦٧) من نظام الشركات وعدم الدعوه لعقد اجتماع للجمعيه العامه للشركاء حتي تاريخه، وقد كان اول اجتماع لمجلس المديرين (وليس الجمعيه العامه للشركاء) في ٣/١١/٢٠٢٠م بعد اكثر من (١١) شهر من انتهاء السنه الماليه الاولي ٢٠١٩م، وفي هذا مخالفه ايضا لنص الماده رقم (١٣) من عقد التاسيس، وتعيين مكتب محاسبه وتحديد اتعابه والمصادقه علي التقرير المالي بدون الرجوع للجمعيه العامه، وفي هذه مخالفه صريحه للمادتين (١٢) و (١٣) من عقد التاسيس بالاضافه لمخالفه نص الماده (١٧٥) من نظام الشركاتوالتي تنص علي ١- يعد مديرو الشركه عن كل سنه ماليه القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي واقتراحاتهم في شان توزيع الارباح، وذلك خلال ثلاثه اشهر من نهايه السنه الماليه. ٢- علي المديرين ان يرسلوا الي الوزاره والي كل شريك صوره من الوثايق المشار اليها في الفقره (١) من هذه الماده وصوره من تقرير مجلس الرقابه - ان وجد - وصوره من تقرير مراجع الحسابات، وذلك خلال شهر من تاريخ اعداد الوثايق المذكوره. ولكل شريك ان يطلب من المديرين الدعوه الي عقد الاجتماع للجمعيه العامه للشركاء للمداوله في الوثايق المشار اليها في هذه الماده، وقيامه بوقف نشاط الشركه بالكامل بدون اتفاق بين الشركاء او ابلاغ الجهات المختصه، وفي ذلك مخالفه لعقد التاسيس، ولنظام الشركات، والاتفاق الذي تم بين الشركاء والموقع عليه في محضر الاجتماع في تاريخ ٣/١١/٢٠٢٠ (مرفق صوره)،المتضمن تقليص اعمال الشركه حتي فتح المطارات وبدء نشاط السفر مره اخري، حجب معلومات وبيانات عن الشركاء بالرغم من المطالبات العديده والصريحه فقد طلبت المدعيه موكلتي عده مرات تزويدها ببعض التقارير والايضاحات الخاصه بالتقارير الماليه واعمال الشركه، وقامت شركه (...) وهي الشريك التي يمثلها السيد/ (...) (المدعي عليه)، بتغيير اسمها في السجل التجاري من "شركه (...)" (مرفق صوره) الي "شركه (...)" (مرفق صوره) كما تم اجراء تعديل في النشاط بدون ان يقوم المدعي عليه بادخال هذه التعديلات في عقد تاسيس شركه (...) حتي تاريخه ولا حتي ابلاغ الشركاء بذلك الا بعد استلام الخطاب من رييس مجلس المديرين لشركه (...) في تاريخ (٢٦/٥/٢٠٢١) (مرفق صوره من خطاب طلب التعديل) وفي هذا ايضا مخالفه صريحه للمادتين (١٢) و (١٣) من نظام الشركات السعودي، وقيام المدعي عليه بعزل اثنين من اعضاء مجلس المديرين للشركه والمعينين من قبله في اوقات متفاوته من سنه ٢٠١٩م وسنه ٢٠٢٠ وهما الاول السبد/ (...) والذي لم يحضر ايا من اجتماعات مجلس المديرين، والثاني السبد/ (...) ولم يشاهد من منذ بدايه سنه ٢٠٢١ ولم يقم المدعي عليه السبد/ (...) باشهار هذا التغيير في عقد التاسيس حتي تاريخه ولا ابلاغ الشركاء بذلك الا بعد استلام خطاب من رييس مجلس المديرين لشركه (...) في تاريخ (٢٦/٥/٢٠٢١)، (مرفق صوره من خطاب طلب التعديل) وفي هذا مخالف للماده (١٦٥) من نظام الشركات، والفقره الرابعه من الماده (١٣) من عقد التاسيس، وقد بلغت خساره الشركه في السنه الماليه ٢٠١٩ و٢٠٢٠ بما يتجاوز نصف راس المال، ولم يقم المدعي عليه بتسجيل واقعه الخساره، ولا بدعوه الشركاء لاتخاذ القرار المناسب وفي ذلك مخالفه لنص الماده (١٨١) من نظام الشركات، وقيام المدعي عليه بالاقتراض مبلغا قدره (٠٣٦ ٧٨٠ ٩) تسعه ملايين وسبعمايه وثمانون الفا وسته وثلاثون ريالا بواسطه شركه (...) بناء علي المستند رقم ٢٣٤ / ٤٢ / ص ,وتاريخ ١٧ / ٠٧ / ١٤٤٢ (مرفق صوره) من شركته شركه (...).وذلك بدون اصدار قرار من مجلس المديرين او قرار من الشركاء او عرض مقدار القرض وبنوده وابواب صرفه ,علي مجلس المديرين او الشركاء للموافقه او ابداء الملاحظات كما قام باخفاء موافقته علي مصادقه المديونيه من الشركتين،وطالبت شركته (شركه (...)) من شركه (...) بالدفع الفوري، وذلك بعد ذلك مخالفه لاتفاقيه ببع حصص اضافيه بشركه (...) والموقعه بين شركه (...) وموكلتي بتاريخ ٠٧ / ١٠ / ١٤٤٠ ,الموافق ٠٣ / ١٧ / ٢٠١٩،والتي نص البند خامسا في فقرته (٤ / ٦) علي: (ان تقوم الشركه بسداد مبلغ القرض الي المشتري قبل توزيع اي ارباح)، والتفريط بحقوق شركه (...) والمماطله قاصدا الاضرار بالشركاء والشركه، في تنفيذ عقد (...)، وعدم مناقشه عقد (...) مع شركه (...) حيث رفض المدعي عليه تنفيذ اتفاق الشركاء في اختيار طلب الغاء العقد المبرم مع شركه (...)؛ لاستحاله تنفيذه الامر الذي ترتب عليه فوات فرصه استرجاع الايجارات المدفوعه وقدرها (٠٠٠ ٤٠٠ ١) مليون واربعمايه الف ﷼ سنويا مع قيمه المطالبات الماليه الاخري. وقام باعطاء موكلتي معلومات مغلوطه عن وضع (...) مع عقد (...) حسب التقرير المقدم لهم من محامي شركه (...) (...)، ورفض المدعي عليه منذ تاريخ ٢٥/٥/ ٢٠٢١ اداء مهامه كرييس لمجلس المديرين المنصوص عليها في عقد التاسيس المعدل ولم يطلب عقد اجتماع الشركاء او مجلس المديرين لمناقشه سبب الرفض واتخاذ القرارات المناسبه حيال ذلك، وذلك یعد مخالف للفقره (٢) من الماده (١٤) من عقد التاسيس، والباب الخامس فقره ٤.٩ من اتفاقيه بيع حصص اضافيه وفيه اضرار بالشركه في ذلك الوقت العصيب ومحاوله منه للتهرب من مسؤوليته عن الاخطاء والمخالفات التي قام بها بعد ان حاولت موكلتي مسايلته عن ذلك، وتعمد اهمال اداره الشركه واساءه ادارتها، مع وجود تخبط واضح في ادارته لها، علما بان موكلتي طالبت بتزويدها باسماء المدراء التنفيذين للشركه عن الاعوام ٢٠١٩ و٢٠٢٠و٢٠٢١،وبنسخ عقودهم وبنسخ استقالاتهم او اقالتهم وصحيفه ابراء الذمه لهم، ولكن حتي هذه اللحظه لم يتم تزويدها بذلك. وقد لاحظت موكلتي من خلال الرسايل الالكترونيه المرسله من قبله بان الشركه تدار من قبل موظفين تابعين لشركه (...)وتحت كفالتها وكان شركه (...) احد فروعها، وتعمد الموافقه علي استخدام محررات في التخاطب مع الشركاء تتضمن خاتما وعلامه واسما لا اصل لها لغرض الايهام او التضليل علي الشريك. باستخدام خاتم وعلامه واسم شركه (...) بدلا من شركه (...) وذلك في المحررات التاليه: محرر مصادقه المديونه، وخطابات استقالات اعضاء مجلس اداره، وخطاب القوايم الماليه، وتعمد الاضرار بالشريك وتكبیده مطالبات من غير وجه حق حیث رفض فصل حساب شركه (...) عن حساب شركه (...) لدي التامينات الاجتماعيه (رقم اشتراك شركه (...) لدي التامينات الاجتماعيه (...) ورفض تسدید مستحقات التامينات الاجتماعيه وذلك مخالفا اتفاقيه بيع حصص اضافيه وعقد التاسيس ونظام الشركات السعودي مخالفا لما نصت عليه الماده (٣٦) من لايحه التسجيل والاشتراكات بالتامينات الاجتماعيه واتفاقيه بيع اضافيه ملحق "ب"، وتعمد عدم اصدار الضمانات البنكيه اللازمه باسم شركه (...) حسب شروط عقد الشركه مع كل من شركه (...) وشركه (...) بدلا من الضمانات الصادره من موكلتي شركه (...) قبل الاستحواذ وهذا مخالفه صريحه اتفاقيه بيه حصص اضافيه الباب الخامس فقره ٤.١ و ٤.٢ وملحق "ب" وعقد التاسيس وشرط عقود شركه (...) و(...)، وبناء علي ما سبق تقديمه نلتمس من فضيلتكم الحكم بمحاسبه المدعي عليه والزامه بجميع الخساير التي لحقت بالشركه في السنوات الماليه ٢٠١٩ و٢٠٢٠ و٢٠٢١. وجميع الالتزامات السابقه والمستقبله واعفاء المدعيه (شركه (...)) من تلك الخساير والبالغ قدرها (١٦.٠٠٠.٠٠) ريال سته عشر مليون ريال والالتزامات. حسب ما ذكر في ميزانيه ٢٠١٩م المقدمه من قبله وميزان المراجعه لعام٢٠٢٠ م المرسله لنا، وجميع الخساير التي قد تلحق باي طرف ثالث تعامل مع الشركه خلال السنوات الماليه (٢٠١٩و ٢٠٢٠و٢٠٢١)، واصدار امر لمكتب المحاسب المعين من قبله بتقدم المستندات التي استند عليها بالاستمرار في اعمال الشركه رغم الخساره لسنه ٢٠١٩م، وتحمل المطالبات التي علي شركه (...) المحدوده حسب جدول الالتزامات الماليه التالي: ١. المطلوب الي المبلغ ٢. رصيد الاجازات المستحق الموظفون الموجودون حاليا ٨١,٦٢٤ ٣. رصيد نهايه الخدمه المستحق للموظفين الموجودين حالبا ٦٠,٣٨٨ ٤. شركه (...) ١٨١,٤٦٠ ٥. شركه (...) و(...) ١٩٠,٠٠٠ ٦. (...) ٦٥,٤٥٦ ٧. (...) ٧,٠٣٤ ٨. البنك (...) ١,٢٦٠,٦٨٤ ٩. شركه (...) ٣٠,٠٠٠ ١٠. مدفوعات مقدمه من (...) ٩٠,٠٠٠ ١١. ايجار (...) ١,٦١٠,٠٠٠ ١٢. ايجار (...) ٨٠٥,٠٠٠ ١٣. القرض المستحق لشركه (...) ١,٧٤٨,٥٤٥ ١٤. الرصيد المستحق ل(...) ١,٧٤٨,٥٤٥ ١٥. مجموع الالتزامات ١٦,٠١٠,٢٢٨. والزام المدعي عليه بجميع المخالفات القانونيه وما ينتج عنها امام الجهات الرسميه واي مخالفات قد بتم اكتشافها لاحقا، والزام المدعي عليه باصدار الضمانات البنكيه بقيمه قدرها ١.٥٠٦.٠٠٠ ريال (ملیون وخمسمايه وسته الاف ﷼) بدلا من الضمانات الصادره من موكلتي حسب التفصيل المبين بالجدول ادناه: خطاب الضمان رقم (...) للمستفيد بمبلغ ١٥١٠٠٠ريال للمستفيد شركه (...) خطاب الضمان رقم (...) للمستفيد بمبلغ ٣٧٥٠٠٠ ريال للمستفيد شركه (...) قيمه خطاب الضمان رقم (...) للمستفيد بمبلغ ٢٨٠٠٠٠ريال للمستفيد شركه (...) قيمه خطاب الضمان رقم (...) للمستفيد بمبلغ ٧٠٠٠٠٠ريال للمستفيد شركه (...)"، وباطلاع الدايره علي الدعوي والطلبات طلبت منه حصر دعوي موكلته فحصرها بطلبه محاسبه المدعي عليه والزامه بتعويض موكلته عن الخساير من عام ٢٠١٩ الي عام ٢٠٢١م، واكتفي بذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها بالصك ذي الرقم (٤٣٧٩١٦٣٣٨) وتاريخ (٢٠/ ٨/ ١٤٤٣ه) والقاضي في منطوقه بما نصه: "حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليه/ (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين."، وقد اسست الدايره حكمها علي ما يلي: "وبعد سماع الدعوي، وحيث يهدف وكيل المدعيه من دعوي موكلته بعد حصرها الي محاسبه المدعي عليه والزامه بتعويض موكلته عن الخساير من عام ٢٠١٩ الي عام ٢٠٢١م، وحيث ان حقيقه الطلبات الاوليه لوكيل المدعيه بصحيفه الدعوي قبل الحصر تتعلق بعدد من الوقايع التي يجب بحث كل واحده منها قضاء والانتهاء فيه الي نتيجه لا ارتباط فيها بالوقايع الاخري، واما حصر وكيل المدعيه لطلباته المذكوره انفا فنتيجته ايله لنفس الطلبات والوقايع السابقه قبل الحصر والتي تحتاج فيها الي بحث مستقل لكل واقعه ومدي صحه المبلغ المطالب به لكل واقعه، ولعدم تاسيس وكيل المدعيه طلباته علي وقايع محدده محصوره لبحثها قضاء مع ارتباط بينها ارتباطا يمكن معه للدايره بحثه والخلوص لنتيجه محدده؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي"، ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه امام محكمه الاستيناف، وبرفعه اليها اصدرت الدايره الاستينافيه الاولي بهذه المحكمه حكمها بالصك ذي الرقم (٤٣٣٣٥٦٨١٩) وتاريخ (٢٢/ ١٠/ ١٤٤٣ه) والقاضي في منطوقه بما نصه: "حكمت الدايره بالغاء الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٢٠/٠٨/١٤٤٣ه، والمنتهي الي عدم قبول الدعوي، واعاده القضيه للدايره مصدره الحكم.والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين" وتحيل الدايره الي اسبابه منعا للتكرار، وبعوده القضيه للدايره تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره عبر النظام بتاريخ (٢٣/ ١/ ١٤٤٤ه): " اولا: انكار المدعي عليه لحقيقه الدعوي: ينكر المدعي عليه ما جاء في دعوي المدعيه، ويتمسك بانه قد ادي بصفته رييسا لمجلس الاداره واجباته النظاميه، ولم يخالف المواد المشار اليها في الدعوي، وان الوقايع التي اوردتها المدعيه لا تصادف محلا صحيحا في الحقيقه، وتخالف المستندات الثابته في ملف الشركه، فضلا عن انها جاءت مرسله خاليه من المستندات. ثانيا: انعقاد الجمعيه العامه للشركاء: جاء في دعوي المدعي ما نصه" مخالفه المستانف ضده للماده (١٦٧) من نظام الشركات وعدم الدعوه لعقد اجتماع للجمعيه العامه للشركاء حتي تاريخه وتعيين مكتب محاسبه وتحديد اتعابه والمصادقه علي التقرير المالي بدون الرجوع للجمعيه العامه " وهذا غير صحيح، والصحيح بان المدعي عليه قد دعا الي عقد الجمعيه العامه للشركاء، وعقدت الجمعيه بتاريخ ٣١ /٠٥/٢٠٢٠م وفيها حضر الشركاء ومن ينوب عنهم، واصدر الجمعيه الموافقه علي الحسابات السنويه للسنه الماليه المنتهيه بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٩م (مرفق١)، كما تم تقرير السجلات المحاسبيه فيها واعتمادها والموافقه عليها، وتفويض المدعي عليه السيد/ (...) للتوقيع علي الحسابات واتخاذ الاجراءات اللازمه بهذا الشان، كما تم تذييل القرار المذكور من قبل اعضاء مجلس الاداره، كما اشير الي ان المدعي عليه قد دعا الشركاء واعضاء مجلس الاداره لعقد الجمعيه العامه للشركه وقد تم تحديد موعد الاجتماع يوم الثلاثاء ٢٤/٠٥/٢٠٢١م، الا انه لم يحضر من يمثل المدعيه ولم يرد منها ما يفيد الاعتذار عن الحضور رغم حضور المدعي عليه والسيد/(...) بصفته عضو مجلس اداره (مرفق٢)، كما قام المدعي عليه بالدعوه لعقد اجتماع للجمعيه العموميه بتاريخ ٢٧/٠٩/٢٠٢٢م وتم ارسال خطاب بذلك لممثل المدعيه بمجلس الاداره عبر البريد الالكتروني مرفق(٣)، وانعقدت الجمعيه بتاريخ ٢٧/٠٩/٢٠٢٢م بحضور ممثل المدعيه السيد / (...) والسيد / (...) وذلك بصفتهما ممثلين عن شركه (...) (مرفق٤) مما يتهاوي معه ما اشار اليه من مخالفه المدعي عليها لمقتضي الماده (١٦٧) من نظام الشركات، ويعود علي دعواها بالبطلان. ثالثا: اثبات المدعي عليه بتسجيل واقعه الخساره وتقديم الدعم المالي. اشارت المدعيه في اللايحه المقدمه بان المدعي عليه قد خالف الماده (١٧٥) من نظام الشركات ولم يقم بتسجيل واقعه الخساره ولا بدعوه الشركاء لاتخاذ قرار استمرار الشركه وتقديم الدعم المالي وهذا غير صحيح، والصحيح بان المدعي عليه قد دعا للاجتماع لمناقشه الخساير، وعقد الاجتماع بتاريخ ١٧/٠٥/٢٠٢٠م الموافق ٢٤/٠٩/١٤٤١ه بحضور ممثل المدعيه، وفيه اجتمع كافه الشركاء بشركه (...) وجرت مناقشه خساير الشركه عن السنه الماليه المنتهيه بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٩ والتي تجاوزت ٥٠% من راس مالها، وعليه قرر الشركاء بالاجماع باستمرار اعمال الشركه مع تقديم الدعم المالي لمده ١٢ شهرا علي الاقل من تاريخ الموافقه علي السنه المذكوره سابقا، وقد تمت الموافقه عليه وتذييل القرار بتوقيع الشركاء مرفق(٥)، مما يثبت معه مخالفه دعوي المدعيه لصحيح الوقايع الثابته في المحاضر المذكوره، ويؤكد لمقام الدايره بطلان ما تدعيه المدعيه وسقوط مطالباتها. اصحاب الفضيله.. ولما كان المدعي عليه قد اعمل النصوص النظاميه المذكوره في الدعوي، وعقد الجمعيه العامه للشركاء، وعقد الاجتماع مع الشركاء لبحث خساير الشركه بحضور المدعيه، فانني ولكل ما ذكرت اطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوي واثبات كيديتها والحكم للمدعي عليه باتعاب المحاماه." ا.ه وارفق عده مستندات لمذكرته. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (٢٧/ ٣/ ١٤٤٤ه) حضر المدعي وكاله/ (...)، وحضر لحضوره وكيلا المدعي عليه الاول/ (...) -المثبته بياناته مسبقا-، والثاني/ (...)، سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)؛ بموجب الوكاله رقم (...)، واشارت فيها الي عود القضيه وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي المقدمه من المدعي وكاله، تبين للدايره ان الدعوي غير محرره؛ اذ تضمنت ادعاء عدد من المخالفات لم يتبين ارتباطها بالاضرار الواقعه علي المدعيه، كما ان اغلب المطالبات لم يظهر من الدعوي الخطا الذي ترتبت عليه، وعليه فقد افهمت الدايره وكيل المدعي بان عليه اعاده تحرير الدعوي تحريرا مفصلا، ببيان المخالفات التي ترتب عليها ضرر علي موكلته، وذلك ببيان الضرر الذي حل علي موكلته بيانا واضحا ببيان المقدار، والتاريخ، وما نشا عنه من تعاقد او غيره، مع بيان نوع التعاقد (مقاوله، قرض، بيع حصص... الخ)، وبيان الخطا الصادر من المدعي عليه، وبيان الرابطه بين الخطا الصادر من المدعي عليه، والضرر الذي حل بموكلته، مفندا كل ضرر بالشكل السابق، وتقديم البينات علي كل من الضرر، ومنشيه (عقد او غيره)، والخطا الصادر من المدعي عليه، مع بيان ما تضمنته الفقره (١٤) من المطالبات المعنونه ب(مستحقات شركه (...))، فقرر قايلا/ انني اطلب امهالي لاعاده تحرير الدعوي، وتبيين ما تضمنته الفقره (١٤) من المطالبات، هكذا قرر. فرفعت الجلسه لذلك، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (٥/ ٤/ ١٤٤٤ه) حضر وكيل المدعيه/ (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) – المثبته بياناتهم مسبقا-، وفيها تقدم بمذكره "بناء علي توجيه فضيلتكم في محضر الجلسه السابقه نتشرف ببيان ما طلبتموه من توضيح المخالفات التي ترتب عليها ضرر لموكلتنا وبيان هذا الضرر ومقداره وتاريخه و الخطا الصادر من المدعي عليه، والرابطه بين الخطا الصادر من المدعي عليه، والضرر الذي حل بموكلتنا وبيان ما تضمنته الفقره (١٤) من المطالبات المعنونه ب (مستحقات شركه (...)) بمذكرتنا السابقه. بدايه نستاذن عداله المحكمه الموقره في الاحاله بشان الوقايع الي ملف الدعوي خشيه الاطاله والتكرار وحرصا منا علي ثمين وقت عداله المحكمه الموقره، ومع تمسكنا بكل ما تضمنته مذكراتنا من دفاع ودفوع واعتبار مذكرتنا هذه - جزءا لا يتجزا منها ومكملا لها دون الاقرار باي دفع او طلب مبدي من المدعي عليه،ونتشرف ببيان وتوضيح المخالفات التي ارتكبها المدعي عليه بصفته رييس مجلس المديرين في شركه (...) سجل تجاري (...) (الشريك فيها الشركه المدعيه) والمتمثله في الاهمال وسوء الاداره مما تسبب في الاضرار التي لحقت بالشركه من خلال عدم قيام المدعي عليه بتسجيل واقعه الخساره وتقديم الدعم المالي بالمخالفه للماده ١٨١ من نظام الشركات والماده ١٦ من عقد التاسيس وذلك علي النحو التالي: مخالفه المدعي عليه لما هو منصوص عليه في الماده ١٨١ من نظام الشركات فقره ١ (اذا بلغت خساير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده نصف راس مالها، وجب علي مديري الشركه تسجيل هذه الواقعه في السجل التجاري ودعوه الشركاء للاجتماع خلال مده لا تزيد علي تسعين يوما من تاريخ علمهم ببلوغ الخساره هذا المقدار) حيث لم يقم المدعي عليه نهاييا بتسجيل واقعه الخساره وما ذكره المدعي عليه في مذكرته بتاريخ ٢٣/١/١٤٤٤ من قيامه بالدعوه وعقد اجتماع بتاريخ ٢٤/٩/١٤٤١ غير صحيح كما ان التوقيعات المطلوبه في محضر الاجتماع غير مكتمله وبالتالي يصبح هذا المحضر باطل ولاغي. قرار الشركاء المقدم من المدعي عليه - والذي ننكره ونجحده – نص علي تقديم الدعم المالي لمده ١٢ شهرا علي الاقل من تاريخ الموافقه علي القوايم الماليه للسنه الممنتهيه في ٣١/١٢/٢٠١٩ اي ان الدعم مشروط بالموافقه علي القوايم الماليه المدققه لعام ٢٠١٩ ونحن نؤكد علي ما ذكرناه سابقا بان الشركه المدعيه لم يتم تزويدها بالقوايم الماليه المدققه لعام ٢٠١٩ فكيف يتم تسجيل واقعه الخساره وتقديم الدعم دون الاطلاع علي القوايم الماليه المدققه والموافقه عليها ؟؟؟. وعلي افتراض ما يدعيه المدعي عليه _ باطلا _ بقيامه بتسجيل واقعه الخساره طبقا للنظام وعقد التاسيس وما ذكره في المحضر المقدم منه بقرار الشركاء باستمرار ودعم الشركه بعد الخساير التي لحقت الشركه وتجاوزت ٥٠% فاين مايثبت شهر قرار الشركاء - سواء باستمرار الشركه او حلها – حسب ما نصت عليه الماده ١٨١ فقره ٢ (يجب شهر قرار الشركاء......). عدم قيام المدعي عليه بالدعوه لعقد جمعيه عموميه للشركاء طبقا للماده ١٣ من عقد التاسيس و الماده ١٦٧ فقره٢ من النظام حيث ان ما قدمه محاوله منه للالتفاف علي اهماله ومخالفته لواجبات ومهام وظيفته والمرفق المقدم منه والمؤرخ في ٣١/٥/٢٠١٩ عباره عن اجتماع مجلس اداره وكما تعلمون فضيلتكم فان اجتماع الجمعيه العامه للشركاء له ضوابط منها جدول الاعمال والذي يجب ان يشتمل علي عده بنود منها مناقشه القوايم الماليه وهذا لم يتحقق ولم يستطع المدعي عليه اثباته لعدم وجود قوايم ماليه من الاساس من عام ٢٠١٩ والتي هي شرط للموافقه علي قرار الدعم. استمرارا لمسلسل الاهمال وسوء الاداره من المدعي عليه عدم قيامه بمهامه الخاصه باعداد القوايم الماليه للشركه عن كل سنه ماليه طبقا للماده ١٥ من عقد التاسيس و الماده ١٧٥ من النظام ولم يستطع المدعي عليه اثبات قيامه بتزويد الشركه المدعيه بالقوايم الماليه المدققه للشركه حتي تاريخه رغم طلبها مرارا وتكرارا، كما انه ولا يوجد اي تقارير مرسله للمدعيه حسب ما نصت عليه الماده ١٧٥ من النظام وعلي افتراض قيامه بذلك فاين ما يثبت قيامه بارسال صوره من التقارير عن نشاط الشركه ومركزها المالي و... الي الوزاره طبقا لما نصت عليه الماده ١٧٥ فقره ٢؟؟؟؟ ختاما: ما يؤكد لفضيلتكم اهمال المدعي عليه واساءه استخدام السلطات والصلاحيات الممنوحه له ومخالفه عقد تاسيس الشركه ونصوص نظام الشركات قيامه بحجب معلومات وبيانات عن الشركاء بالرغم من المطالبات العديده والصريحه فقد طلبت المدعيه عده مرات تزويدها ببعض التقارير والايضاحات الخاصه بالتقارير الماليه واعمال الشركه ولكن دون جدوي وتوقف المدعي عليه عن اداء مهامه قيام المدعي عليه كرييس مجلس المديرين واوقف نشاط الشركه بالكامل بدون اتفاق بين الشركاء او ابلاغ الجهات المختصه، وفي ذلك مخالفه لعقد التاسيس، ولنظام الشركات. لذلك ولجميع الاسباب الوارده بلايحه الدعوي ومذكراتنا السابقه والتي تعتبر مكمله لمذكرتنا هذه يتضح لفضيلتكم ان المدعي عليه اهمل واساء في استخدام السلطات والصلاحيات الممنوحه له وخالف عقد تاسيس الشركه ونصوص نظام الشركات مما اضطر المدعيه لاقامه هذه الدعوي لمحاسبه المدعي عليه عن الاضرار والخساير التي لحقت بالشركه جراء سوء الاداره والزامه بقيمه الخساير واخلاء ذمه المدعيه من ايه خساير تتعلق بالشركه، كما ان البينات المقدمه من المدعي عليه ليست لها علاقه بالدعوي ولم يستطع المدعي عليه الرد علي الوقايع التي ذكرناها في لايحه الدعوي حيث ان الخساره التي منيت بها الشركه كانت نتيجه تفريط من المدعي عليه يستوجب تحمله جميع الخساير استنادا للماده ١٦٥ من النظام. لذا نلتمس من فضيلتكم الزام المدعي عليه بتحمل الخساير التي لحقت بالشركه المدعيه في السنوات الماليه ٢٠١٩ و٢٠٢٠ و٢٠٢١ وجميع الالتزامات السابقه واعفاء الشركه المدعيه من تلك الخساير وجميع الالتزامات الناشيه عنها والبالغ مجموعها ٢٥٠٠٠٠٠٠ ريال خمسه وعشرون مليون ريال قياسا علي ما ذكر في ميزانيه ٢٠١٩ الغير مصدقه وغير مدققه من قبل المدعي عليه وميزان المراجعه لعام ٢٠٢٠." ا.ه وبسؤال المدعي وكاله عن الشركه وحاله الشركاء فيها، وهل لا زالت قايمه، اجاب قايلا/ ان الشركه لا زالت قايمه، هكذا اجاب. وبسؤاله تبيين الرابطه بين التقصير المدعي به، والخساير التي يطلب تحميل المدعي عليه اياها، فاجاب قايلا/ ان العلاقه هي ما تم تبيينه سابقا من النصوص النظاميه التي تثبت ان مسؤوليات المدير التصرفات التي قصر المدعي عليه في عقدها، هكذا اجاب. وبعرضها علي وكيل المدعي عليه قرر قايلا/ انني اتمسك من ناحيه الشكل بعدم تحرير الدعوي ببيان الرابطه بين التصرف المدعي به، والخساره التي حلت بالشركه، مع عدم جزم المدعيه بمبلغ المطالبه لكونها بنيت بحسب ادعايها علي ميزانيات غبر مدققه، وكون الطلبات شملت تحميل المدعي عليه جميع الالتزامات الناشيه عن الخساير، وهذا الطلب زايد عن طلب التضمين، واما من حيث الموضوع فان موكلي يتمسك بمذكرته السابقه المقدمه في جلسه مضت؛ اذ لايحه المدعي لم تخرج عن مضمون الدعوي السابقه، هكذا قرر. وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته قرر وكيلا الطرفين بشكل منفرد الاكتفاء بما سبق، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، وحجز القضيه للدراسه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (٧/ ٤/ ١٤٤٤ه) حضر المدعي وكاله/ (...)، وحضر لحضورهما وكيلا المدعي عليه الاول/ (...)، والثاني/ (...)، وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: هذا ولما كانت الدايره مختصه بنظر الدعوي بموجب الفقره (٤) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وفي الموضوع، ولما كان المدعي وكاله يحصر دعواه بعد تحريرها مؤخرا في المطالبه بتضمين المدعي عليه بصفته مديرا حاليا للشركه التي تعد موكلته شريكه فيها (شركه (...)) سجل تجاري رقم: (...) بموجب عقد التاسيس المعدل للشركه بتاريخ (٢٦/ ٧/ ١٤٤٠ه) والمتضمن تعديل الحصص، والتي اضحت معه موكلته تملك (٣٠%) من راس مال الشركه والباقي وقدره (٧٠%) لشركه (...)، وبموجب الماده (١١) من عقد التاسيس المعدل (یتولي اداره الشركه مجلس مديرين مكون من خمسه (٥) مديرين..)، وتم تحديد اسماء المديرين بالعقد، وتعيين المدعي عليه رييسا لمجلس المديرين، وذلك للخساير التي لحقت الشركه في الاعوام الماليه (٢٠١٩م) وما تلاها من اعوام باجمالي مبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه وعشرون مليون ريالا، واعفاء الشركه المدعيه من تلك الخساير وجميع الالتزامات الناشيه عنها، وقد اسس دعواه علي قيام المدعي عليها بعده تصرفات خاطيه نتجت عنها تلك الخساير ممثله بما يلي: اولا/ مخالفه المدعي عليه للماده (١٨١) من نظام الشركات؛ اذ تضمنت في الفقره (١) ما نصه: "اذا بلغت خساير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده نصف راس مالها، وجب علي مديري الشركه تسجيل هذه الواقعه في السجل التجاري ودعوه الشركاء للاجتماع خلال مده لا تزيد علي تسعين يوما من تاريخ علمهم ببلوغ الخساره هذا المقدار"، ولم يقم بتسجيل واقعه الخساره. ثانيا/ مخالفه المدعي عليها لما نصت عليه الفقره (٢) من الماده (١٦٧) من نظام الشركات، وما قررته الماده (١٣) من عقد التاسيس، بعدم قيامه بالدعوه لعقد جمعيه عموميه للشركاء. ثالثا/ مخالفه المدعي عليه للماده (١٧٥) من نظام الشركات، والماده (١٥) من عقد التاسيس، وذلك بعدم قيامه باعداد اي قوايم ماليه بعد عام (٢٠١٩م). ولما كانت المدعي عليه وكاله يدفع شكلا بعدم تحرر الرابطه بين الخطا المدعي به، وبين الضرر الواقع علي الشركه ممثلا في الخساير، ويدفع موضوعا بان موكله ادي مسؤولياته علي اكمل وجه، وفند ما اورده المدعي وكاله (اولا) بان موكله قد دعا الشركاء الي الاجتماع لمناقشه الخساير عن السنه الماليه المنتهيه بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٩ والتي تجاوزت ٥٠% من راس مالها، وعقد الاجتماع بتاريخ ١٧/٠٥/٢٠٢٠م الموافق ٢٤/٠٩/١٤٤١ه بحضور ممثل المدعيه، وقرر الشركاء بالاجماع استمرار اعمال الشركه مع تقديم الدعم المالي لمده ١٢ شهرا علي الاقل من تاريخ الموافقه علي السنه المذكوره سابقا، وقد تمت الموافقه عليه وتذييل القرار بتوقيع الشركاء. وارفق مستندا لذلك ورقه صادره علي مطبوعات (...) معنونه ب(قرار الشركاء باستمرار ودعم الشركه)، وقد تضمن الاشاره لاجتماع الشركاء في شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بتاريخ (١٧/ مايو/ ٢٠٢٠م) لمناقشه خساير الشركه عن السنه الماليه المنتهيه في (٣١/ ٩/ ٢٠١٩م) والتي تجاوزت (٥٠%) من راس مالها، وتضمنت قرار الشركاء بالاجماع استمرار اعمال الشركه مع تقديم الدعم المالي لمده (١٢) شهرا من تاريخ الموافقه علي القوايم الماليه للسنه المنتهيه في (٣١/ ٩/ ٢٠١٩م)، وذيل بتوقيع منسوب للشركاء. وفند ما اورده (ثانيا) بانه سبق لموكله الدعوي للجمعيه العامه للشركاء، وعقدت بتاريخ (٣١ /٠٥/٢٠٢٠م) واصدرت فيها الجمعيه قرارها بالموافقه علي الحسابات السنويه للسنه الماليه المنتهيه بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٩م، و تقرير السجلات المحاسبيه فيها واعتمادها والموافقه عليها، وتفويض المدعي عليه السيد/ (...) للتوقيع علي الحسابات واتخاذ الاجراءات اللازمه بهذا الشان، كما سبق له الدعوه الي جمعيه لاحقه بتاريخ (٢٤/ ٥/ ٢٠٢١م)، الا انه لم يحضر فيها اي ممثل عن المدعيه، كما قام بالدعوه لعقد الجمعيه العموميه بتاريخ (٢٧/ ٩/ ٢٠٢٢م) وحضر فيها ممثلا عن المدعيه (السيد / (...)) و(السيد / (...)). وقم ورقه علي مطبوعات (...) معنون ب(قرار مجلس اداره شركه (...)) والمؤرخ في (٣١/ مايو/ ٢٠٢٠م)، كما ارفق رساله بريديه تتعلق باجتماع مجلس الاداره، وتضمنت الاشاره الي عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد المجلس بتاريخ (٤/ مايو/ ٢٠٢١م) وعليه تم الغاء المجلس المذكور، والدعوه لمجلس اخر بتاريخ (٦/ ٥/ ٢٠٢١م). كما ارفق رساله بريديه تتعلق بالدعوه لحضور اجتماع الجمعيه العموميه للشركاء بتاريخ (٢٧/ سبتمبر/ ٢٠٢١م) وتضمن برفقه جدول الجمعيه. ولما كان المدعي وكاله يدفع ما اورده المدعي عليه وكاله (اولا) بانكار دعوه لمدعه عليه للشركاء، وان ما ارفقه من قرار غير صحيح، وان التوقيعات فيه غير مكتمله مما يعد معه المحضر لاغيا، وانه لم يقدم ما يثبت تسجيل المدعي عليه لواقعه الخساره، او شهر قرار الشركاء. وان ما قدمه المدعي عليه وكاله فيما اورده في (ثانيا) بان المرفق المؤرخ في (٣١/ ٥/ ٢٠١٩م) عباره عن اجتماع لمجلس الاداره، لا الجمعيه العموميه، وانه لم يقدم ما يثبت تزويد موكلته بالقوايم والتقارير الماليه. ولما كانت الدايره بعد تاملها في الدعوي والاجابه، وما تدافع به الاطراف، ولما كانت حقيقه ادعاء المدعي هي المطالبه بمحاسبه وتضمين المدعي عليه عن الخساير الناشيه عن عده تصرفات قام بها بصفته رييس مجلس مديري (شركه (...)) سجل تجاري رقم: (...) والتي تعد المدعيه شريكه فيها، ولما كانت دعاوي المسؤوليه التقصيريه لا تقوم الا علي اسس واركان اخصها تحقق الرابطه بين الخطا والضرر، ولما كان المستبين بفحص دعوي المدعيه ان التصرفات المذكور لا رابطه بينها وبين الخساير اللاحقه للشركه، وعليه فلا مساغ لتحميل تلك الاخطاء ما لا تحتمله من الضرر؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض ما طالب به وكيل المدعيه، ولما كانت الدايره رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بعد تمكين كل طرف من ابداء ما لديه من دفوع وطلبات وفقا لاحكام نظام المحاكم التجاريه؛ فاقفلت باب المرافعه وفقا للماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، واصدرت هذا الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره برفض دعوي المدعيه؛ لما هو موضح في الاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٤٣٢١٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام والتي حصرها في طلب محاسبه المدعي عليه والزامه بتعويض موكلته عن الخساير من عام ٢٠١٩ الي عام ٢٠٢١م. وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره الدعوي اصدرت حكمها القاضي بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليه/ (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...). ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه علي الحكم، مسببا اعتراضه اجمالا بان الحكم محل الاعتراض قد شابه الفساد في تكييف الوقايع وقد خالف صريح الانظمه، وخالف المبادي والقرارات القضاييه المستقر عليها ثم ساق المخالفات المدعاه في حق المدعي عليه، وختم اللايحه بطلب قبول الاعتراض شكلا، ونقض الحكم محل الاستيناف والحكم مجددا بالزام المستانف ضده بالخساير التي لحقت بالشركه في السنوات الماليه ٢٠١٩-٢٠٢٠-٢٠٢١-٢٠٢٢. وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٢/١٠/١٤٤٣ه، بحضور طرفي الدعوي، وجري نظر القضيه ولصلاحيتها للفصل رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها المؤرخ ٠٨/١١/١٤٤٣ه بالغاء الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٢٠/٠٨/١٤٤٣ه، والمنتهي الي عدم قبول الدعوي، واعاده القضيه للدايره مصدره الحكم، وباعاده القضيه الي الدايره التجاريه الثالثه باشرت نظرها واصدرت حكمها المؤرخ في ١٦/٠٤/١٤٤٤ه والقاضي برفض دعوي المدعيه، مسببه حكمها ان دعاوي المسؤوليه التقصيريه لا تقوم الا علي اسس واركان اخصها تحقق الرابطه بين الخطا والضرر، ولما كان المستبين بفحص دعوي المدعيه ان التصرفات المذكور لا رابطه بينها وبين الخساير اللاحقه للشركه، وعليه فلا مساغ لتحميل تلك الاخطاء ما لا تحتمله من الضرر، ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه علي الحكم، ومفاد الاعتراض ان من المتعارف عليه في الفقه وجميع الانظمه القانونيه ان الخطا يعد اساس مسؤوليه مدير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده ويعتبر الخطا ركنا لقيام المسؤوليه بصفه عامه بل ان البعض يري ان مسؤوليه مدير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده عن ديون الشركه تقوم علي الخطا المفترض اي غير واجب الاثبات، وصدور الحكم بالمخالفه للثابت من الاوراق حيث قامت موكلتي ببيان وتوضيح المخالفات التي ارتكبها المستانف ضده والمتمثله في الاهمال وسوء الاداره مما تسبب في الاضرار التي لحقت بالشركه من خلال عدم قيام المدعي عليه بتسجيل واقعه الخساره وتقديم الدعم المالي بالمخالفه للماده ١٨١ من نظام الشركات والماده ١٦ من عقد التاسيس، واختتم بطلب نقض الحكم، والحكم بالطلبات الوارده في صحيفه الدعوي، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ٠٢/٠٦/١٤٤٤ه بحضور اطراف الدعوي، واحال المستانف وكاله علي اللايحه الاعتراضيه وبعرضها علي المستانف ضده وكاله استمهل ثم رفعت الجلسه، وبتاريخ ١١/٠٦/١٤٤٤ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وقد تلقت الدايره مذكره وكيل المستانف ضده الجوابيه حيال لايحه الاعتراض من خلال طلبات القضيه وقد تضمنت تاكيده علي انكار الدعوي و ان موكله قام بواجباته النظاميه ولم يخالف المواد المشار اليها و اشار الي عدم تطابق السوابق القضاييه مع القضيه المقامه من المدعي وتمسك بطلب تاييد الحكم ثم رفعت الجلسه ليطلع المستانف ويقدم جوابه عبر طلبات القضيه قبل موعد الجلسه القادمه، وبتاريخ ٢٤/٠٦/١٤٤٤ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، واحال المستانف علي مذكرته المقدمه في ٢٦/٦/١٤٤٤ه وباطلاع وكيل المستانف ضدها علي ما جاء فيها اكتفي بما قدم وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، وبتاريخ ٠٩/٠٧/١٤٤٤ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وقد تلقت الدايره مذكره من وكيل المستانف من اربع ورقات ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، واعمالا للماده (٧٦) فقره (١) و (٢) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٦/٠٤/١٤٤٤ه والمنتهي الي رفض دعوي المدعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.