tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4630145107 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 48 chunks

date_gregorian=2024-09-10 date_hijri=1446-03-07 document_type=ruling entity=document_number:81ce5d48-55d1-4aeb-9a22-43d601406d24 entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٨٧٦٥٤ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
(...) المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي: وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها تعاقد المدعي: مع المدعي عليه: علي ان يقوم المدعي عليه: بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في مقاوله انشاء، لمده (١)سنه، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٦ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٦,٩٤٠.٠٠) سته وثلاثون الفا وتسع ميه واربعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٦,٠٠٠.٠٠) سته الاف ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٢٦,٤٣١.٠٠) سته وعشرون الفا واربع ميه وواحد وثلاثون ريال سعودي، والمتبقي (١٨,٢٠٠.٠٠) ثمانيه عشر الفا وميتان ريال سعودي، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٣٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٢٠م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه:، المتمثل في (الانسحاب وعدم اكمال ما تم الاتفاق عليه)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٣٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٢٠م، مما تسبب ب(قيام موكلي بدفع مبلغ ٢٦٤٣١)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (المماطله وعدم التجاوب واكمال العمل) ومقدار التعويض المطلوب (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي. وطالب بالزام المدعي عليه: بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: - امر الشراء
اشعار المدعي عليه:ا لاكمال العمل ، سندات قبض وحواله بنكيه ، وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/١٥ه حضر اطراف الدعوي وكاله وبسؤال المدعي: وكاله عن الدعوي قدم لايحه الدعوي والمتضمن ما نصها (تعاقد المدعي: مع المدعي عليه: علي ان يقوم المدعي عليه: بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء، تخطيط مسارات وتركيب لوحات للسلامه وذلك في مقاوله انشاء، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٦ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٦,٩٤٠.٠٠) سته وثلاثون الفا وتسع ميه واربعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٦,٠٠٠.٠٠) سته الاف ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٢٦,٤٣١.٠٠) سته وعشرون الفا واربع ميه وواحد وثلاثون ريال سعودي، والمتبقي (١٨,٢٠٠.٠٠) ثمانيه عشر الفا وميتان ريال سعودي، وحاله المشروع منتهي في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٣٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٢٠م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه:، المتمثل في (الانسحاب وعدم اكمال ما تم الاتفاق عليه)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٣٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٢٠م، مما تسبب ب(خساره موكلي المبلغ المدفوع للمدعي عليها واكماله للمشروع بنفسه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (المماطله من المدعي عليه:ا وعدم التجاوب واكمال العمل) ومقدار التعويض المطلوب (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي لذا اطلب الزام المدعي عليه: بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي، هذه دعواي.) وبعرضها علي المدعي عليه: وكاله قدم اللايحه الجوابيه المتضمنه ما نصه (صاحب الفضيله/ رييس الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام وفقه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد؛ فاشاره الي الدعوي ذات القيد رقم (٤٥٧١٠٨٧٦٥٤) والمقامه من المدعي:ه (...) ضد موكلتي المدعي عليه:ا (...)، والي ما ورد في لايحه دعوي المدعي:ه اجيب بما يلي: من الناحيه الشكليه: تدفع المدعي عليه:ا بعدم اختصاص المحاكم التجاريه في نظر هذه الدعوي، حيث قررت الماده الواحده والثلاثون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما نصه تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال ؛ ومن ثم لا يجوز نظر هذه الدعوي ابتداء لدي المحاكم التجاريه. من الناحيه الموضوعيه: اولا: لم تحرر المدعي:ه دعواها بما يميزها عن غيرها فهي لم تذكر محل المقاوله او الكميات او ما يبين الدعوي فهي بحاجه الي مزيد ايضاح وذلك مخالف لمنطوق الماده السادسه والستين من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي علي القاضي ان يسال المدعي: عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه:، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي: عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي ، فضلا عن وجود الخلل غير مبرر في لايحه الدعوي بالادعاء تاره بدفع (٢٦.٤٣١) ريال وان تكلفه الاعمال المنفذه (٦٠٠٠) ريال، في حين ان المطالبه الرييسه مبلغا قدره (٢٠.٠٠٠) ريال، مما يؤكد ان المدعي:ه اقامت دعواها دون فحص مستنداتها وسبرها مما ينتج معه عدم تحرير المدعي:ه لدعواها، ولا يفوتني ان انوه الدايره الموقره ان المرفقات التي ذكرتها المدعي:ه غير موجوده في صفحه المرفقات (مرفق١). ثانيا: علي فرض التحرير، جانت المدعي:ه الصواب فيما اشارت اليه من انسحاب المدعي عليه:ا من العمل وتوقفه، وذلك ان المدعي عليه:ا مقاول من الباطن وانجزت جميع المطلوب منها حيث ان المدعي:ه تعاقدت مع المدعي عليه:ا لانجاز اعمال الطرق الموصوفه في عرض السعر واوامر الشراء ، وانجزت جميع ما وكل اليها بموجب الصور التي سيم ارفاقها (مرفق٣)، وعليه فان ما ذكرته المدعي:ه غير صحيح جمله وتفصيلا. صاحب الفضيله.. لجميع ما ذكرت فانني اطلب منكم بعد كريم الاطلاع الحكم: رد الدعوي المدعي:ه.) وبعرضها علي المدعي: وكاله طلب المهله للاجابه واجيب لطلبه علي ان يودع اجابته خلال خمسه ايام من تاريخ انعقاد هذه الجلسه ثم يجيب المدعي عليه:ا خلال خمسه ايام من تاريخ ارسالها ورفعت الجلسه . وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٥/١٠/١٥ه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله ، وبسؤال المدعي: وكاله عما استمهل من اجله قدم اللايحه الجوابيه المتضمنه ما نصه (بسم الله الرحمن الرحيم فضيله رييس الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد الموضوع: مذكره رد نتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره ردا علي ما قدمته وكيله المدعي عليه:ا في الجلسه السابقه، وذلك في النقاط التاليه: اولا:اما ما يتعلق بمرفقات صحيفه الدعوي فانا قد قدمناها في النظام عند رفع الدعوي، ولكنها لا تظهر لنا الان ايضا ولا نعلم سبب عدم ظهورها، وسيتم ارفاق كافه المستندات في (مرفق١).ثانيا: ما يتعلق بتحرير الدعوي وبيان الكميات وما تم التعاقد عليه، فقد تم التعاقد علي تخطيط طرق بحسب المخطط المرفق لفضيلتكم (مرفق٢) وموقع العمل في الصناعيه الثالثه، شركه كريت الدوليه، وقد جاء تفصيل الاعمال التي في المخطط تفصيلا دقيقا في امر الشراء ووصف الاعمال كما يلي ( خط حافه اصفر، خط متقطع ابيض ١٢٠مم، معبر/ ممر مشاه، اسهم مستقيمه، اسهم انعطاف، خط وقوف سيارات ١٢٠مم، موقف سيارات معاقين مع علامه الوقوف، طلاء صدادات عجلات، ارقام وقوف سيارات، شريط ركن/ وقوف ١٠ سم، طلاء حجر الرصيف كيرب ستون)، وهذه الاعمال بكميات مختلفه يوجد بيانها في امر الشراء (مرفقات صحيفه الدعوي).ثالثا:ما ذكرته المدعي عليه:ا من وجود خلل في لايحه الدعوي وذلك فيما دفعه المدعي: فاوضح لهم ذلك فيما يلي، ان موكلي قام بدفع جزء من العقد خلال العمل وذلك بمبلغ قدره (٢٦,٤٣١) ريال، وهذا مثبت بسندات القبض والحواله البنكيه (مرفقات صحيفه الدعوي)، في حين ان الاعمال التي نفذتها المدعي عليه:ا تم تقديرها بمبلغ (٦,٠٠٠) ريال فقط، وعلي هذا فلا تستحق المدعي عليه:ا سوي (٦,٠٠٠) سته الاف ريال سعودي وما زاد عنه فليس من حقها وعليه طلبنا الزامهم بدفع مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال سعودي. رابعا:ما ذكرته المدعي عليه:ا من اتمامها للاعمال فغير صحيح تماما، والصحيح انها قامت بجزء من العمل تم تقديره ب (٦٠٠٠) سته الاف ريال فقط، ثم قام بموكلي باتمام العمل، وتوجد رسايل صوتيه مع مقاول المدعي عليه: المصري رقم جواله (٠٥٠٩١٤٣٠٦٥) تفيد عدم اتمامهم للعمل)وبعرضها علي المدعي عليه: وكاله قدم اللايحه المتضمنه ما نصه (صاحب الفضيله/ رييس الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام وفقه الله.السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد؛ فاشاره الي الدعوي ذات القيد رقم (٤٥٧١٠٨٧٦٥٤) والمقامه من المدعي:ه (...) ضد موكلتي المدعي عليه:ا (...)، والي ما ورد في مذكره المدعي:ه اجيب بما يلي:اولا: جدير بالذكر اخلال المدعي:ه بالمدد الممنوحه لها من قبل الدايره الموقره، ولكن حرصا علي ثمين وقت الدايره واقلالا لامد التقاضي فان المدعي عليه:ا ستجيب في هذه المذكره قبل موعد الجلسه علي ما قررته المدعي:ه في مذكرتها السابقه.ثانيا: اغفلت المدعي:ه الاجابه عن الصور المرفقه من قبل المدعي عليه:ا المؤيده لاتمام العمل مقابل المبالغ المستلمه، مما يجعلها عاجزه عن اثبات استلام المدعي عليه:ا فوق ما تستحق.ثالثا: جانبت المدعي:ه الصواب فيما تدعيه من تسليم المدعي عليه:ا مبلغا قدره (٢٦.٤٣١) ريال مقابل اعمال المقاوله، وهذا غير صحيح حيث ان المدعي:ه ارفقت حواله بنكيه بقيمه (٨.٥٠٠) لا تعود للمدعي عليها، وحقيقتها انها تعود الي شركه باسم (رضا) كما هو واضح في الحواله، وهي لا تمت للمدعي عليها بصله، مما يؤكد ان المدعي:ه اقامت دعواها دون فحص لمستنداتها كما اشرنا سابقا، فضلا عن خطا المستندات. رابعا: قررت الاتفاقيه بين المدعي:ه والمدعي عليه:ا علي تسليم المدعي عليه:ا المبالغ المستحقه علي دفعات (مرفق١) ، وحيث نصت علي ان يتم دفع مبلغا مقدما وان يتم دفع ما نسبته ٤٥ بالميه من قيمه العقد بعد الانتهاء من ٥٠ بالميه من العمل، وحيث ان انجاز ٥٠ بالميه من العمل اقرت به المدعي:ه في سبب صرف سند القبض المؤرخ في ١٧/٠٥/٢٠٢٣م بما نصه (٤٥ بالميه دفعه قبل الانتهاء من الاعمال) (مرفق٢)، ولما نصت عليه القاعده العاشره من الماده العشرون بعد السبعمايه من نظام المعاملات المدنيه (الاصل في العقود والشروط الصحه واللزوم) فان المدعي عليه:ا لم تستلم شييا غير ما تستحق؛ سيما اذا كان متوافق مع سندات القبض الصادره من المدعي:ه، ومن ثم فان المدعي:ه تطالب بما لا تستحق. خامسا: قررت الفقره الثانيه من الماده التاسعه والستون بعد الاربعمايه من نظام المعاملات المدنيه في التزامات صاحب العمل ما نصه (اذا كان العمل مكونا من عده اجزاء، او كان الاجر محددا علي اساس الوحده؛ التزم صاحب العمل بان يفي للمقاول من الاجر بقدر ما انجز من العمل بعد معاينته وقبوله، علي ان يكون ما تم انجازه متميزا او ذا اهميه بالنسبه الي العمل في جملته)، وانطلاقا من هذه الماده فان المدعي عليه:ا استلمت من المبالغ مقابل ما انجزته من العمل، كما انها لم تستلم المبالغ الا بعد معاينه المدعي:ه للعمل وفقا لاقرارها في سندات القبض، وحيث ان الاقرار حجه علي المقر، مما يثبت معه ان الدعوي جديره بالرد. سادسا: لا ينال مما ارفقته المدعي:ه من اشعار للمدعي عليها مفاده تقصير المدعي عليه:ا بانجاز العمل وانها لم تنجز سوي اقل من ٢٥بالميه من العمل، ويجاب عنه من عده اوجه:- الخطاب صادر في تاريخ ٢٠/٠٥/٢٠٢٣م، بما يعني انه بعد تسليم المدعي:ه للمقدم بالاضافه الي ما نسبته ٤٥ بالميه من قيمه العقد الذي لا يصرف الا بعد اتمام ٥٠ بالميه من العمل، مما يؤكد وجود التناقض لدي المدعي:ه بين خطابها وصرفها لسند القبض، ويثير الكيديه خصوصا وان الخطاب صدر بعد ثلاثه ايام من سند القبض.- لو سلمنا جدلا بصحه الخطاب، فان الخطاب قرر ان المدعي عليه:ا استلمت ٩٥بالميه من قيمه العقد، بما يساوي مبلغا قدره (٤٢.٣٩٩.٤٥) ريال، مع استصحاب مطالبه المدعي:ه لمبلغ قدره (٢٠.٠٠٠) ريال وان العمل المنفذ مقدر ب قيمه (٦٠٠٠) ريال كما تدعي!!، والحقيقه ان المدعي عليه:ا استلمت مبلغا قدره (١٧.٩٣١) ريال وفق سندات القبض، مما يؤكد ثبوت التناقض في مطالبه المدعي:ه ويثير الكيديه ايضا. - لو سلمنا جدلا بصحه الخطاب، فان الخطاب لا يحوي علي قرينه لاستلامه من قبل المدعي عليه:ا، مما يجعله دليلا مصطنعا من قبل المدعي:ه واجب رده. صاحب الفضيله.. ولما كان الاصل في العقود الصحه واللزوم، وحيث ان تسليم المبالغ بموجب سندات القبض وفق الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين دليل علي انجاز العمل المقابل للاجر، وحيث ثبت تناقض المدعي:ه في مستنداتها بالادعاء تاره بحوالات بنكيه لا تعود للمدعي عليها و ابراز اشعار متناقض في المبالغ المستلمه ومخالف لسندات القبض الصادره من المدعي:ه، مما يثبت معه مطالبتها ما لا تستحق، ولقوله صلي الله عليه وسلم (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، ولجميع ما ذكرت فانني اطلب منكم بعد كريم الاطلاع الحكم:- رد الدعوي المدعي:ه. والله يحفظكم ويرعاكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته) وبعرضها علي المدعي: وكاله طلب المهله للاجابه فاجيب لطلبه علي ان يودع اجابته خلال خمسه ايام من تاريخ انعقادها ثم يجيب المدعي عليه: وكاله خلال خمسه ايام من تاريخ ارسالها ففهم ذلك ورفعت الجلسه. وعقدت المحكمه جلسه بتاري ١٤٤٥/١١/٠٧ه حضر طرفي الدعوي وكاله ، وبسؤال المدعي: وكاله عما استمهل من اجله قدم اللايحه المتضمنه ما نصه (بسم الله الرحمن الرحيم فضيله رييس الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام.. حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.. وبعد الموضوع: مذكره رد نتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره ملتمسين منكم قبولها وذلك ردا علي ما قدمته المدعي عليه:ا بمذكرتها التي بتاريخ ١٤/١٠/١٤٤٥ه وذلك في النقاط التاليه: اولا: ما احضرته المدعي عليه:ا من صور لم يحددوا تاريخ تصويرها، وعلي اي حال فان الصور التي قدمتها المدعي عليه:ا غير منتجه بالدعوي حيث انها خارج محل النزاع فلا خلاف في ان الاعمال قد انتهت، بل الخلاف فيمن قام باتمام الاعمال والانتهاء منها، ولا يوجد فيما قدمته من صور ما يثبت انها هي من قامت بالانتهاء من الاعمال، بل مجرد صور للمشروع بعد ان قام موكلي باتمامه. ثانيا: ما ذكرته المدعي عليه:ا من ان استلامها للمبلغ الموجود في سند القبض المؤرخ في ١٧/٠٥/٢٠٢٣ وانه بسبب انجازها ل ٥٠بالميه وعليها فلم تستلم المدعي عليه:ا سوي ما استحقته من مبالغ، وجواب ذلك من عده اوجه: • ان مبلغ السند وهو (٩٦٠٠) يمثل ٢٦بالميه تقريبا من قيمه العقد لا ٤٥بالميه كما تم الكتابه عليه من قبل المدعي عليه:ا. • لم تكتب المدعي عليه:ا علي السند انتهاء ٥٠بالميه من الاعمال، بل كتبت ان الدفعه تمثل ٤٥بالميه وهذه نسبه غير صحيحه كما تم بيانه. • يوجد حسب امر الشراء الذي استندت عليه المدعي عليه:ا دفعتين الاولي ٣٠بالميه والثانيه ٢٠بالميه ثم الدفعه المذكوره بنسبه ٤٥بالميه بعد انتهاء ٥٠بالميه من الاعمال. • لو فرضنا صحه ادعاءهم باستلامهم الدفعه الثالثه المقدره ب ٤٥بالميه من قيمه العقد فهذا يعني انها استلمت ٩٥ بالميه من قيمه العقد وهي تناقض نفسها بذلك حيث انها اقرت في المذكره السابقه مدعيه انها لم تستلم سوي (١٧,٩٣١) وهو مبلغ لم يصل لنصف قيمه العقد اصلا. ثالثا: ما ذكرته المدعي عليه:ا في الفقره الخامسه من ان استلام الاجر يكون بعد اتمام العمل ومعاينه صاحب العمل له وقبوله، فجواب ذلك انه قد تم الاتفاق بين الطرفين علي خلاف ذلك وهذا بناء علي امر الشراء، ثم انه يوجد اقرار منهم كتابه بسند القبض المؤرخ في ١٧/٥/٢٠٢٣ بقيمه ٩٦٠٠ ريال وذلك بتدون ملاحظه (٤٥بالميه دفعه قبل الانتهاء من الاعمال تخطيط) وهذا يناقض ما ذكره المدعي عليه: وكاله في مذكرته بالفقره الخامسه ولا حجه مع التناقض رابعا: ما ذكرته المدعي عليه:ا من عدم استلامها للحواله البنكيه بقيمه (٨٥٠٠) ثمانيه الالف وخمس ميه ريال وانها لشركه رضا ولا تمت للمدعي عليها بصله فغير صحيح، والصحيح ان الحواله كانت للمواد المستخدمه في الموقع وسبب دفع موكلي لها مع ان المواد كانت علي المدعي عليه: هو الاتفاق بين موكلتي ومقاول المدعي عليه:ا (...) والذي نص علي ان تقوم موكلتي بدفع مبلغ المواد وخصمها من قيمه العقد خامسا: اما ما ذكرته المدعي عليه:ا عن الاشعار الصادر في تاريخ ٢٠/٥/٢٠٢٣ وان صدروه في هذا التاريخ يؤكد التناقض!!! ويثير الكيديه!!! وانه دليل مصطنع ولا يوجد قرينه علي استلامه!!! فانا نرفق لفضيلتكم اثبات ارسال هذا الاشعار عن طريق البريد الالكتروني الرسمي للمدعي عليها وهو المدون علي سند القبض المرفق في صحيفه الدعوي (مرفق ١) وهو (...) ومرفق ايضا ايميل فيه اشعار اخر للمدعي عليها في يوم التالي الموافق ٢١/٥/٢٠٢٣.)وبعرضها علي المدعي عليه: وكاله قدم اللايحه الجوابيه المتضمنه ما نصه (صاحب الفضيله/ رييس الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام وفقه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد؛ فاشاره الي الدعوي ذات القيد رقم (٤٥٧١٠٨٧٦٥٤) والمقامه من المدعي:ه (...) ضد موكلتي المدعي عليه:ا (...)، والي ما ورد في مذكره المدعي:ه اجيب بما يلي: اولا: تتمسك المدعي عليه:ا باقرار المدعي:ه بشان الصور المرفقه انها تعود للمشروع محل الدعوي وان هذه الصور بعد اتمام العمل، حيث قررت المدعي:ه في مذكرتها المؤرخه في ٢٠/١٠/١٤٤٥ه في الفقره الاولي ما نصه (وعلي اي حال فان الصور التي قدمتها المدعي عليه:ا غير منتجه بالدعوي حيث انها خارج محل النزاع فلا خلاف في ان الاعمال قد انتهت. بل مجرد صور للمشروع بعد ان قام موكلي باتمامه)، وحيث قررت المدعي:ه انتهاء الاعمال منطلقه من الصور المرفقه من المدعي عليه:ا فان المدعي عليه:ا تتمسك بهذا الاقرار القضايي، وان ما يؤكد ان المدعي عليه:ا هي من قامت بهذه الاعمال؛ البريد الالكتروني المؤرخ في ٢٠/٠٥/٢٠٢٣م الصادر من المدعي عليه:ا حيث كان جوابا علي البريد الالكتروني المؤرخ في ٢٠/٠٥/٢٠٢٣م الصادر من المدعي:ه، وقد قررت المدعي عليه:ا في بريدها ما نصه (وقد قمنا بالاعمال وانجاز معظم الاعمال ٩٠بالميه لحين التمتير وحساب الكميات) (مرفق١)، كما ان المدعي عليه:ا ارسلت بريدا اخرا للمدعيه في تاريخ ٢١/٠٥/٢٠٢٣م بالوقت (٥:٠٧م) تضمن الصور المرفقه التي اقرت المدعي:ه انها صور للمشروع بعد اتمامه (مرفق٢)، ومن ثم يثبت للدايره الموقره تناقض المدعي:ه وذلك بادعاء عدم اتمام الاعمال من قبل المدعي عليه:ا وفي ذات الوقت تقر بان الصور المرفقه بعد اتمام المشروع! لا سيما ان المدعي:ه لم تعارض هذه الصور عبر بريدها المؤرخ في ٢١/٠٥/٢٠٢٣م بالوقت (٥:٢٠م)، وعليه يثبت للدايره ما يوجب رد الدعوي ثانيا: بشان ما اشارت اليه المدعي:ه في الفقره الثانيه من مذكرتها فان المدعي عليه:ا تجيب عنها في وجهين: - ان استلام سند القبض من قبل المدعي:ه اقرار منها بصحه ما ورد فيه، ولو كان غير صحيح ما ورد فيه فلماذا استملته! لا سيما وان هذا المحرر غرضه انه وثيقه لاثبات سداد مبلغ مالي مقابل شراء سلعه او حصول علي خدمه، ومن ثم فان الطعن في سند القبض لا يجوز في الحاله هذه خصوصا وان المدعي:ه جعلته من ضمن مرفقات دعواها.- ان نسبه ٤٥ بالميه تقابل انجاز ٥٠ بالميه من الاعمال المتفق عليها وفق امر الشراء والمدعي:ه لا يخفاها ذلك، ومن ثم فهي تقر حال استلامها سند القبض باستحقاق المدعي عليه:ا للمبالغ المستلمه بسبب انجاز المدعي عليه:ا للاعمال المقابله للنسبه ثالثا: لا ينال مما قررته المدعي:ه في فالفقره الثالثه انه تم الاتفاق علي خلاف امر الشراء بشان دفع المبالغ وانجاز الاعمال، وذلك ان المتحاكم اليه هو امر الشراء، كما لم تقدم المدعي:ه ما يثبت الاتفاق علي خلاف ذلك ومن ثم فهو لا يعدو من كونه ادعاء مرسل مخالف للفقره الاولي من الماده الاولي من نظام الاثبات والتي نصت علي (البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر.)، وبشان ما ادعت به المدعي:ه من تناقض المدعي عليه:ا فان المدعي عليه:ا لا تعلم اين وجه التناقض المذكور، كما ان استلام ما نسبته ٤٥ بالميه يقابل انجاز ٥٠ بالميه من الاعمال وفق امر الشراء وعليه فانه من المعلوم بالضروره تبقي جزء من المبالغ وفق امر الشراء، ولا يسمي ذلك تناقضا. رابعا: تتمسك المدعي عليه:ا باقرار المدعي:ه في ان الحواله لم تستلمها المدعي عليه:ا وذلك وفق ما قررته المدعي:ه في الفقره رابعا من مذكرتها بما نصه (وسبب دفع موكلي لها مع ان المواد كانت علي المدعي عليه: هو الاتفاق بين موكلتي ومقاول المدعي عليه:ا (...) والذي نص علي ان تقوم موكلتي بدفع مبلغ المواد وخصمها من قيمه العقد)، وهذا اقرار صريح بعدم استلام المدعي عليه:ا لمبلغ الحواله المقدر ب (٨٥٠٠) ريال فضلا عن انه موضح في مستند الحواله انه لشركه لا تعود للمدعي عليها.خامسا: لا ينال مما قررته المدعي:ه من وجود اتفاق بينها وبين مقاول المدعي عليه:ا بدفع مبالغ المواد وخصمها من قيمه العقد، وذلك لان امر الشراء الصادر من المدعي:ه لم ينص علي ذلك ولا عرض السعر الصادر من المدعي عليه:ا، فضلا عن ان المدعي:ه لم تقدم البينه علي الاتفاق بذلك، وذلك مخالف للفقره الاولي من الماده الثالثه من نظام الاثبات والتي نصت علي (البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر.) صاحب الفضيله.. ولما كان الاصل في التحاكم يكون بناء علي امر الشراء المتفق عليه بين الطرفين، وحيث ان هذا الاصل يستوجب الصحه واللزوم، لا سيما اذا كان متوافق مع سندات القبض المستلمه من المدعي:ه، وحيث تضمن البريد الالكتروني الصادر من المدعي عليه:ا الصور التي اقرت المدعي:ه انها بعد انجاز العمل مما يثبت للدايره الموقره استحقاق المدعي عليه:ا للمبالغ المستلمه وفق سندات القبض والصور التي اقرت بها المدعي:، ولجميع ما ذكرت فانني اطلب منكم بعد كريم الاطلاع الحكم: - برد الدعوي المدعي:ه. والله يحفظكم ويرعاكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته)وبسؤال المدعي: وكاله هل قدمت موكلتك دعوي اثبات حاله فاجاب قايلا لم تقدم موكلتي دعوي اثبات حاله فافهم بان ليس لموكلتها الا يمين المدعي عليه:ا كما افهم المدعي عليه: وكاله باحضار المدعي عليه:ا جازاء لاداء اليمين النافيه ففهم ذلك ورفعت الجلسه. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٥/١٢/١٨ه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله ،وقد طلبت الدايره من المدعي عليه: احضار موكلته او المباشر للعقد لحلف اليمين النافيه فاجاب بان المباشر للعقد ليس جاهز الان للدخول كونه لم يحمل التطبيق فافهم المدعي عليه: باحضاره الجلسه القادمه مع التاكيد عليه بالاستعداد المبكر ففهم ذلك ورفعت الجلسه. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠١/١٦ه وقد طلب المدعي: وكاله تقديم اجابه تضمنت ما نصه(بسم الله الرحمن الرحيم اشاره الي ما ذكرته المدعي عليه:ا في مذكرتها السابقه فاجيب بما يلي: ١- ذكرت المدعي عليه:ا ان السيد (عمر عبدالله حسنين محمد) هو المباشر للاعمال وطلبت ان يتم توجه اليمين اليه، وهذا غير صحيح فالسيد عمر لم يكن المباشر علي المشروع منذ بدايته، والصحيح انه في بدايه المشروع لم يكن متواجد في مكان العمل وكان الموجود اخوه ((...)) ثم بعد توقفهم عن العمل بفتره اتي السيد عمر المذكور وحاول اكمال بعض الاعمال الا انه لم ينجز كامل العمل كما ذكرنا. ٢- اما ما طلبته المدعي عليه:ا من عدم توجيه اليمين لها وتوجيهها لاحد العمال معها فهذا غير مقبول ولا ترضي موكلتي الا بيمين الاصيله صاحبه المؤسسه المدعي عليه:ا، فهي المدعي عليه:ا والحق متعلق بذمتها هي لا بذمه عامليها.
نطلب من فضيلتكم توجيه اليمين للمدعي عليها اصاله جزاء سلامه دحيم القحطاني)، وقد طلبت الدايره من المدعي عليه: وكاله احضار صاحب المؤسسه المدعي عليه:ا فافاد بانه قد تواصل معه واعطاه طريقه الدخول وطلب من الدايره الانتظار لمده دقيقتين فاجيب لطلبه ثم انتظرت الدايره مده ثلاث دقايق ولم تدخل المدعي عليه:ا الجلسه المرييه، وقد طلبت الدايره من المدعي: وكاله احضار موكلته لاداء اليمين ففهم ذلك ورفعت الجلسه. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/١٧ه حضر اطراف الدعوي وكاله وسالت الدايره وكيل المدعي عليه:ا عن حضور المدعي عليه:ا اصاله فافاد بان المدعي عليه:ا مالكه المؤسسه ولكنها لا تعمل بالاعمال المناطه بالمؤسسه وهي رصف الشوارع ويطلب توجيه اليمين لعمر حسنيين لانه هو من يقوم رصف الشوارع وسالت الدايره وكيل المدعي:ه عن حصر دعوي موكلته فافاد بانه يطلب بالزام المدعي عليه:ا بان تدفع لموكلته مبلغ (٢٠.٠٠٠) ريال بموجب سندات القبض والحواله وامر الشراء ، عليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه .
الاسباب:
وقد حصر المدعي: وكاله طلبه في الزام المدعي عليه:ا بان تدفع لموكلته مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال ، وبما ان المدعي: وكاله قدم بينته المثبته لحقه ، كما هو مشار اليه بالوقايع)، وحيث ان ما تم تقديمه من بينات لم يكن موصلا للحق المدعي به، لضعف البينات المقدمه‘ لذلك قررت الدايره للمدعيه طلب اليمين النافيه من المدعي عليه:ا، وحيث طلبت المدعي:ه توجيه اليمين النافيه، فان الدايره قررت توجيه اليمين النافيه للمدعي عليها التي اقرها نظام الاثبات الصادر بالمرسوم المرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه في الماده الثانيه والتسعون حيث جاء فيها: ( ١- اليمين الحاسمه: هي التي يؤديها المدعي عليه: لدفع الدعوي...)، ولما ورد في نص الماده السادسه والتسعون من ذات النظام والتي نصت علي (١- يجوز ان توجه اليمين في الحقوق الماليه، وفي اي حاله تكون عليها الدعوي، وفقا للاحكام الوارده في هذا الباب.)،وحيث ان الدايره رات توجيه اليمين النافيه للمدعي عليها لنقص في بيناتها المقدمه علي المبلغ الزايد عن المبلغ الثابت، وحيث تخلفت المدعي عليه:ا عن الحضور رغم تبلغها عليه فان الدايره تعدها ناكله ودليلا علي صحه دعوي المدعي:ه استنادا لنص الماده (١٠٣) من نظام الاثبات والتي نصت علي (١- من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور.، ٢- اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا ، وحيث تخلفت المدعي عليه:ا عن الحضور فان الدايره تعده نكولا عن قبول اليمين، ودليلا علي صحه الدعوي، واما طلب مبلغ عشرون الف ريال فان الدايره لا تقر الا مال ورد بسند القبض الصادر علي مطبوعات المدعي عليه:ا، وهو الوارد بمنطوق الحكم، ، وحيث ان المبلغ المطالب به اقل من خمسين الف ريال فيكون الحكم نهاييا استنادا لنص الماده(٧٨) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي التالي(١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من اسباب، عليه فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في منطوقها ادناه وبه تحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره : بالزام المدعي عليه:ا / (...) هويه وطنيه رقم ( ... ) صاحبه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم ( ... ) بان تدفع للمدعيه / (...) سجل مدني رقم ( ... ) صاحبه مؤسسه /مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم ( ... ) مبغا قدره (١٧.٩٣١)سبعه عشر الف وتسعمايه وواحد وثلاثون ريال بناء لما هو موضح بالاسباب.