moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 399 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي فيصل بن صالح بن نايف العنزي رييسا القاضي خالد بن الوليد بن عبدالرحمن الفريان عضوا القاضي عمر بن علي بن صالح الغامدي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للحكم ،في ان المدعي وكاله المثبت بياناته في النظام تقدم الي المحكمه بصحيفه دعوي عن موكله ونصها (بموجب صك الحكم القطعي الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في الدعوي رقم (...) لعام 1440ه والمنتهي الي عزل المذكور بعاليه (...) من اداره شركه (...) عزل نهايي وذلك بتاريخ 23/10/1440ه, الا ان المذكور قد خالف ذلك وانتحل صفه مدير الشركه وقام بتقديم خطاب لاحد عملاء الشركه بتاريخ 01/11/1440ه مدعيا فيه (صفه المدير) وقام بنقل عقود خاصه بهذا العميل الشخصي, مما ادي الي ضرر موكلي وتفويت فرص الانتفاع من هذه العقود وقام بتحصيلها لحسابه الخاص وحيث ان هذا الفعل يعد منهي عنه شرعا وعملا بقوله صلي ﷲ عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) وكما جاء في قوله تعالي (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) وحيث ان الضرر لا يزال وذلك بما يدراه من تعويض نامل من فضيلتكم التكرم بتعويض موكلي عما تعرض له من ضرر بسبب نقل عقود الانتفاع من قبل المدعي عليه وذلك بمبلغ وقدره (913,130) ريال تسعمايه وثلاثه عشر الف ومايه وثلاثون ريال) وبعد قيدها واحالتها للدايره عقدت لنظرها عده جلسات حسبما هو مدون بضبوطها وفي جلسه 11/3/1442ه وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت علي لايحتها طالبه الزام المدعي عليه بمبلغ (91.313)ريال وبطلب الجواب من والمدعي عليه اصاله ذكر انه ارفق جوابه عبر البوابه عبر ايقونه مذكره الدفاع الاولي انتهي فيه الي الاتي (ان عقد استيجار العماره هو في حقيقته عقد بينه وبين مالك العماره وقد سجل العقد صوريا باسم الشركه المدعيه كما اثبت ذلك تقرير المحاسب المعين من الدايره في قضيه سابقه لدي الدايره برقم (...) لعام 1439ه) وفي جلسه 27/6/1442ه وبحضور طرفي الدعوي وباطلاع الدايره علي علي ملف الدعوي رات صلاحيتها للفصل فيها واصدرت الدايره حكمها علنا علي ما ياتي من : (الاسباب) وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (913,130) ريال تسعمايه وثلاثه عشر الف ومايه وثلاثون ريال وذلك مقابل التعويض عن نقل عقد خاص بها لصالحه ، وعليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظرها ، وعن موضوع الدعوي: فبما ان التعويض عن الضرر يشترط له الخطا والضرر والعلاقه السببيه وتخلف اي ركن منها يسقط حق المطالبه بها وذلك ان الركن هو ما قام عليه الشي ، وبما الخطا و الضرر غير متحقق في مطالبه المدعيه كون تقرير الخبير المحاسبي المعين من الدايره في قضيه سابقه والمرفق في ملف القضيه اثبت ان العقار المستاجر بعقد الاستثمار خاص بالمدعي عليه وهو من قام بصيانته وتجهيزه ، ولما هو مقرر في النظام القضايي من ان لقاضي الموضوع ان يستعين بالخبراء في المسايل التي يستلزم الفصل فيها استيعابا للنقاط الفنيه التي تشملها معارفه، والوقايع الماديه التي قد يشق عليه الوصول اليها، دون المسايل الشرعيه والنظاميه التي يفترض العلم بها، ولما هو مقرر من ان تقرير الخبير هو من عناصر الاثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقب الامر الذي تري معه الدايره رفض مطالبه المدعيه لعدم قيامها علي اساس صحيح و تنتهي معه وفق ما هو ثابت في منطوقها (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي عضو خالد بن الوليد بن عبدالرحمن الفريان عضو عمر بن علي بن صالح الغامدي رييس الدايره فيصل بن صالح بن نايف العنزي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2432 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعيه الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (913,130) ريال تسعمايه وثلاثه عشر الف ومايه وثلاثون ريال وذلك مقابل التعويض عن نقل عقد خاص بها لصالحه. وقد اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فتبين لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. (الاسباب) اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 27/6/1442ه من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 399 لعام 1442ه القاضي: برفض هذه الدعوي. عضو محمد بن موسي الفيفي عضو عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي رييس الدايره ابراهيم بن صالح السحيباني