moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٩٠٩٠٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٩/٠٨/٢٠٢٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها ابواب خشب مع وصله خشب الي السقف، بثمن اجمالي قدره (٣٧,٧٢٠) سبعه وثلاثون الفا وسبعميه وعشرون ريال، سددت منه (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، علي النحو التالي: دفعت المدعي عليها مقدم (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، ومن ثم سددت دفعه (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، ومن ثم سددت دفعه (٢,٥٠٠) الفين وخمسميه ريال، ومن ثم سددت دفعه (٢,٥٠٠) الفين وخمسميه ريال، وامتنعت عن سداد المبلغ المتبقي وقدره (٢٢,٧٢٠) اثنان وعشرون الف وسبعميه وعشرون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد شهر، حيث تم الاتفاق مع المدعي عليها علي تصنيع وتوريد وتركيب عدد (٩٣) باب خشبي ووصلات خشبيه للاسقف للعقار المملوك للمدعي عليها، وتم تصنيع وتوريد وتركيب عدد (٩٣) باب بالاضافه الي الوصلات، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٧/٠٩/٢٠٢٢م. وطالب ب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٢,٧٢٠) اثنان وعشرون الف وسبعميه وعشرون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-محرر عادي متمثل في فاتوره بتاريخ ٢٩/٠٨/٢٠٢٢م علي مطبوعات (...)لجميع اعمال النجاره و (...)بمبلغ قدره (٣٧,٧٢٠) سبعه وثلاثون الفا وسبعميه وعشرون ريال. ٢- محرر عادي متمثل في سند قبض برقم (...) وتاريخ ٣٠/٠٨/٢٠٢٢م علي مطبوعات (...)لجميع اعمال النجاره و (...)المتضمن استلام المدعيه من المدعي عليها مبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال مقابل ابواب شقق من اصل (٣٧,٧٢٠) سبعه وثلاثون الفا وسبعميه وعشرون ريال. ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن: ان موكلته تصادق علي ما ذكرته المدعيه من ان مبلغ الاتفاق (٣٧,٧٢٠) سبعه وثلاثون الفا وسبعميه وعشرون ريال، وسدد منها مبلغ (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، والمدعيه لم تتم العمل المتفق عليه، فلا تستحق كامل المبلغ. وعقدت الدايره جلسه في ١٥/٠٢/١٤٤٥ه وفيها: حضر اطراف الدعوي وكاله، ولحاجه القضيه لراي الخبره فالدايره تقرر ندب خبير. وعقدت الدايره جلسه في ٠١/٠٤/١٤٤٥ه وفيها: وبسؤال المدعي وكاله عن تقرير الخبير وعن قناعتهم بما انتهي اليه او وجود ملاحظات بشانه؟ اجاب قايلا: نقنع بما فيه، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن تقرير الخبير وعن قناعتهم فيه او وجود ملاحظات لديهم؟ اجاب قايلا: نرفض التقرير ولدينا ملاحظات حيث المدعيه لم تكمل العمل، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن استعداد موكلته لتمكين المدعيه من اتمام العمل والصلح علي اليه عمل تتضمن سداد الدفعات؟ اجاب قايلا: لا مانع لدينا، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب بان المدعي عليها تماطل في سداد الدفعات وسبق ان اتفقوا علي اليه عمل الا ان المدعي عليها لم تلتزم بها وطلب السير في الدعوي خصومه، وبسؤال الاطراف عن مزيد اضافه قرروا الاكتفاء، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٢,٧٢٠) اثنان وعشرون الف وسبع ميه وعشرون ريال. واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في: ان موكلته تصادق علي ما ذكرته المدعيه من مبلغ الاتفاق وما سدد منه، ودفع بان المدعيه لم تتم العمل المتفق عليه، فلا تستحق كامل المبلغ. وبما ان محل الدعوي عقد توريد بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه وفقا للفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، التي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.)، ولما ان الدايره ندبت خبير للشخوص علي الموقع محل النزاع والتحقق من وجود الملاحظات واجراء المحاسبه بين الطرفين بشان العقد موضوع الدعوي وفحص المستندات المتعلقه بذلك والافاده عن مدي التزام الطرفين ببنود العقد وتقرير استحقاق المدعي لمطالبته، ولما جاء في تقرير الخبير من ان قيمه الابواب المنفذه مطروحا منها ما سددته المدعي عليها هو مبلغ قدره (١٥,٥٢٩.٩٢) خمسه عشر الف وخمس مايه وتسعه وعشرون ريال واثنان وتسعون هلله، وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي التقرير والملاحظات الوارده عليه من المدعي عليها، فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه خصوصا وان النزاع قام بين طرفي الخصومه حول العقد المبرم بينهما وطلب المدعي النظر فيه خصومه وظهر للدايره تعذر استمرار العقد بين طرفيه وعليه فللمدعيه قيمه ما انجزته علي نحو ما قرر الخبير كما لا يلزم المدعي عليها المبالغ التي لم تستلم مقابلها، واما ما يتعلق باتعاب الخبره ولكون المدعيه تكفلت بدفع اتعاب الخبره كامله، واستنادا للماده (١٢٢) من ذات النظام، ونصها: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي) وبما ان المطالبه محل الخبره هي مبلغ قدره (٢٢,٧٢٠) اثنان وعشرون الف وسبع ميه وعشرون ريال ثبت منها مبلغ قدره (١٥,٥٢٩.٩٢) خمسه عشر الف وخمس مايه وتسعه وعشرون ريال واثنان وتسعون هلله فتتحمل المدعي عليها هذه نسبه ما ثبت من المطالبه محل الخبره وذلك من اتعاب الخبير وبما ان نسبه ما ثبت من المطالبه محل الخبره الي المطالبه محل الخبره هي (٦٨.٣٥٣٥%) فتتحلم المدعي عليها هذه النسبه من اتعاب الخبير وبما ان اتعاب الخبير هي مبلغ قدره (٢,٨٧٥) الفان وثمان ميه وخمسه وسبعون ريال فتتحمل المدعي عليها مبلغ قدره (١,٩٦٥.١٦) الف وتسع مايه وخمسه وستون ريال من اتعاب الخبير، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوراد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام/شركه (...)للاستثمارات العقاريه ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/(...) صاحبه الهويه رقم (...) بصفتها مالكه مصنع (...)للصناعه ذو السجل التجاري رقم (...) ما يلي: اولا: مبلغ قدره (١٥,٥٢٩.٩٢) خمسه عشر الف وخمس مايه وتسعه وعشرون ريال واثنان وتسعون هلله لقاء العقد محل الدعوي. ثانيا: مبلغ قدره (١٩٦٥.١٦) الف وتسع مايه وخمسه وستون ريال لقاء اتعاب الخبير، وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف؛ طبقا للماده (٧٨/١) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.