moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks
الحكم في القضيه رقم ١٣٨٣/ ٢/ ق لعام ١٤٣٤ ه المقامه من/ (…) صاحب مؤسسه (...) لقطع غيار السيارات ضد/ شركه (…) للتمويل والتاجير المحدوده الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الاحد الموافق ١٦/٢/١٤٣٨ه وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها، المشكله من: القاضي: (...)ييسا القاضي: (...) عضوا القاضي: (...) عضوا وبحضور امين السر (...)، وذلك للنظر في القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ ١٧/٢/١٤٣٤ ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ ١٧/٢/١٤٣٤ه، وردت الي هذه المحكمه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله: (...)، سعودي الجنسيه، سجل مدني رقم: (...)، بالوكاله رقم: (...)، وتاريخ ٢٨/٤/١٤٣٧ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بجنوب جده حاصلها: ان موكله قام باستيجار (١٠) عشر سيارات من نوع (...) راس تريلا، موديل (٢٠٠٩م) من المدعي عليها بنظام التاجير المنتهي بالتمليك مفيدا، بان المدعي عليها اخلت بالتزامها فيما يتعلق بمواعيد تسليم السيارات وعدم تجديد التفاويض الخاص بالسيارات لمده ثلاثه عشر شهرا؛ مما ترتب عليه توقف استخدام هذه السيارات، بالاضافه الي استلامها تعويض احد السيارات التي تعرضت لحادث مروري ولم تسلمه لموكله وختم لايحته بطلب الامر بايقاف النظر في الدعوي المرفوعه من المدعي عليها امام لجنه الفصل في منازعات الاوراق التجاريه بجده حتي الفصل في هذه الدعوي والزام المدعي عليها بتسليم ونقل ملكيات السيارات لموكله وكونه تعاقد علي استيجار هذه السيارات، وقام بسداد دفعه مقدمه واقساط شهريه بمبلغ قدره (٤.٤٧٧.٦١٩) اربعه ملايين واربعميه وسبعه وسبعون الفا وتسعه عشر ريالا، بالاضافه الي الزامها بخصم قيمه اقساط عدد تسع سيارات للفتره من ٣٠/٥/٢٠١١م حتي ٢٩/١/٢٠١٢م، وهي الفتره التي لم تقم المدعي عليها باصدار تفاويض للسيارات والبالغ قيمتها: (٨٣/١.١٩٧.٤٩٣) مليون وميه وسبعه وتسعون الفا واربعميه وثلاثه وتسعون ريالا وثلاثه وثمانون هلله، والزام المدعي عليها بدفع بملغ: (٨٣/٤٦٦.٧١٢) اربعميه وسته وستون الفا وسبعميه واثنا عشر ريالا وثلاثه وثمانون هلله، وهو قيمه الفارق بين ما دفعه موكله وقيمه اقساط السيارات، اضافه الي الزام المدعي عليها بتعويض موكله عن تاخرها في تسليم السيارات لمده ثلاثه اشهر ونصف من تاريخ العقد، وتعويض موكله عن الحادث الذي وقع للسيارات رقم (.....) بتاريخ ٩/١/٢٠١١م حيث قامت المدعي عليها باستلام مبلغ التعويض عنها ولم تعوض موكله، كما طلب تعويض موكله تعويضا ماديا للضرر الذي لحق به جراء اخلال المدعي عليها بالاتفاق. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في عده جلسات كما هو مبين بمحاضر ضبطها. وبجلسه ١٩/٧/١٤٣٤ه سالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكله فاكد علي ما ورد بلايحه دعواه المذكوره انفا، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه علي الدعوي طلب امهاله للرد عليها، كما طلب المدعي وكاله من المدعي عليه وكاله تزويده بنسخه من العقد محل الدعوي فاستعد بذلك، وطلب المدعي عليه وكاله من المدعي وكاله تقديم صوره من الخطاب الذي يزعم المدعي بانه تم مخاطبته به ويتضمن طلب عدم استخدام السيارات وتوقيف الاقساط. وفي جلسه ١٨١٢/١٤٣٤ه قدم المدعي وكاله مذكره مرفق بها ثلاث مستندات اكد فيها علي طلب موكله المستعجل بايقاف النظر في الدعوي المرفوعه من المدعي عليها ضد موكله امام وزاره التجاره حتي الفصل في هذه الدعوي، تسلم المدعي عليه وكاله نسخه من هذه المذكره ومرفقاتها فطلب مهله للرد، وقدم مذكره من صفحتين جوابا علي اللايحه المعدله. تسلم المدعي وكاله نسخه منها فطلب مهله للرد. وفي جلسه ٢٦/٣/١٤٣٥ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره طلب في ختامها رد دعوي المدعيه ومطالبتها بالمبالغ الوارده في الفقره (١) من هذه المذكره. تسلم المدعي وكاله نسخه منها فطلب مهله للرد عليها، كما طلب من المدعي عليه وكاله تزويده بالمرفقات المقدمه منه للدايره في الجلسه قبل الماضيه فاستعد المدعي عليه وكاله بتزويده بنسخه من المرفقات خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه. وفي جلسه ٧/٦/١٤٣٥ه تبين عدم حضور المدعي عليها او اي احد من طرفها وقدم المدعي وكاله خطاب الديوان لابلاغ المدعي عليها مذيلا بتوقيع وختم عمده حي (...)وشرحه المتضمن انه تم تسليم الطلب للموقع في طيه وادعي انه الوكيل الشرعي، وطلب الحاضر مهله لتحرير دعواه وتقديم البينات. وفي جلسه ٦/٨/١٤٣٥ه اشارت الدايره الي انه ورد اليها من المدعي عليه وكاله مذكره مرفق بها صور مجموعه من المستندات طلب في ختامها رد دعوي المدعيه. تسلم المدعي وكاله نسخه منها وطلب مهله للرد عليها، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن تاريخ توقف السيارات التي امتنعت المدعي عليها عن تجديد استماراتها وعن المبلغ الذي سددته موكلته خلال هذه الفتره، فافاد بان التوقف كان من تاريخ ٢/١١/٢٠١١م حتي تاريخ ٢٩/٧/٢٠١٢م، وسددت موكلته خلال هذه الفتره مبلغا قدره (٨١٩.٠٠٠) ريال تخص السيارات ثم سالته الدايره عن السياره التي تعرضت لحادث مروري ومتي كان تاريخ هذا الحادث والقيمه التي سددتها موكلته خلال فتره توقف هذه السياره، فافاد بان هذه السياره تعرضت لحادث بتاريخ ٨/١/٢٠١١م، وتوقفت حتي استلامها من المدعي عليا بتاريخ ٥/٦/٢٠١١م، وسدد موكله خلال فتره توقفها مبلغا قدره (٩٠.٣٨٢) ريالا، وبعد سماع المدعي عليه وكاله لذلك افاد بان ما يتعلق بعدم تجديد الاستمارات فان ذلك كان بسبب المدعي حيث ان تجديد الاستمارات يحتاج الي فحص دوري، وكانت هذه السيارات بحوزه المدعي وامتنع عن اجراء الفحص الدوري لهذه السيارات، واما ما يتعلق بادعاء المدعي وكاله سداد موكله مبالغ ماليه خلال فتره التوقف فانه يطلب مهله للتحقق من ذلك، وبعد سماع المدعي وكاله لذلك افاد بانه سوف يقوم بمراجعه موكله للتاكد مما ذكره المدعي عليه وكاله بانه امتنع عن اجراء الفحص الدوري، واستعد بتقديم رده علي ذلك وعلي المذكره خلال اسبوعين من تاريخه وتزويد المدعي عليه وكاله بنسخه منها. وفي جلسه ٦/١١/١٤٣٥ه تبين عدم حضور المدعي عليها او اي احد من طرفها واشارت الدايره الي ان المدعي وكاله قدم مذكره تضمنت الاجابه علي ما طلبته الدايره في الجلسه السابقه، واكد في ختامها علي طلبات موكله الوارده في لايحه الدعوي وارفق بمذكرته كشف حساب عن العقد محل الدعوي الا انه اتضح عدم ترجمته ترجمه معتمده فطلبت منه الدايره ترجمته ترجمه معتمده وتسليمه للدايره خلال اسبوع من تاريخه بالاضافه الي تسليم المدعي عليها نسخه من هذه المذكره ومرفقها مترجما مع تبليغها بموعد الجلسه القادمه. وفي جلسه ١٨/٢/١٤٣٦ه طلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم ترجمه معتمده لكشف الحساب المقدم في جلسه سابقه، فقد نسخه منه طوبقت باصلها، ثم طلبت منه الدايره حصر طلباته، فحصرها فيما جاء بلايحه الدعوي، وطلب تزويده بالعقد محل الدعوي فزودته الدايره به. وفي جلسه ٢٧/٤/١٤٣٦ه طلب الطرفان علي اجراء المحاسبه. فقررت الدايره الكتابه لمحاسب قانوني. وفي جلسه ٢/٨/١٤٣٦ه اشارت الدايره الي ورود خطاب المحاسب القانوني والذي تضمن تقدير اتعابه بمبلغ قدره: (٣٥.٠٠٠) ريال. وفي جلسه ٢٢/١٢/١٤٣٦ه اشارت الدايره الي ورود خطاب من المحاسب القانوني ذكر فيه انه بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠٠٩م تم الاتفاق بين الطرفين علي اعاده جدوله المديونيه المتبقيه، وتمت اضافه مبلغ قدره (١.٠٢٤.٢٦٧) ريالا مقابل اعاده الجدوله وزياده مده السداد، وطلب توجيه الدايره بخصوص المبلغ الذي تم اضافته مقابل زياده مده السداد، فسالت الدايره المدعي عليه وكاله عن ذلك، فطلب مهله للرد خلال اسبوع من تاريخه، كما طلب المدعي وكاله مهله للجواب عن ذلك. وفي جلسه ٢/٣/١٤٣٧ه سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه العاجل فاحال الي لايحته المتضمنه طلب وقف تنفيذ قرار وزاره التجاره رقم (٩٥/١٤٣٥) وتاريخ ٧/١/١٤٣٥ه فيما يخص تنفيذ السندات لامر بقيمه قدرها: (٦٤٤.٨٠٥) ستميه واربعه واربعون الفا وثمانميه وخمسه ريالات، فسالت الدايره طرفي الدعوي عن سبب تحرير السندات لامر، فذكر المدعي وكاله بان قيمه العقد قرابه: (٤.٠٠٠.٠٠٠) اربعه ملايين ريال، وان المسدد حتي تاريخه، قرابه: (٥.٠٠٠.٠٠٠) خمسه ملايين ريال؛ مما يدل علي ان اعاده الجدوله كانت اعاده لجدوله مديونيه سابقه بالزياده؛ لاجل زياده الاجل، مضيفا بان موكله قام بسداد قيمه العقد كامله، الا ان المدعي عليها طالبت بتنفيذ سندات امر علي موكله: تطبيقا لاتفاقيتي اعاده جدوله المديونيه، والذي هو محل خلاف في هذه الدعوي، ثم عقب المدعي عليه وكاله: (...)، سجل مدني رقم: (...) بالوكاله رقم (....) وتاريخ: ٣٠/١/١٤٣٣ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بشمال جده، بان المدعي قد تعثر في السداد، الا انه طلب من موكلته اعاده جدوله المديونيه بزياده مده السداد، فقامت المدعي عليها باعاده جدوله المديونيه السابقه مع زياده الاجل وزياده القيمه علي الاجل، وان موكلته لم تجدد الاستمارات ولم تصدر التفاوض فتره من الزمن داخل مده الايجار بسبب تعثر المدعي في السداد، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره قرارها القاضي بايقاف تنفيذ قرار محكمه التنفيذ بجده رقم: (٣٧١٠٧٢) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٧ه، بشان تنفيذ قرار مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه لدي وزاره التجاره والصناعه، رقم: (٩٥/١٤٣٥) وتاريخ ٧/١/١٤٣٥ه، المتعلق بالزام المنفذ عليه: (...)، سجل مدني رقم: (...) صاحبه مؤسسه (...) الدوليه لقطع غيار السيارات، سجل تجاري رقم (...)، بدفع قيمه السندات لامر، المقدره ب: (٦٤٤.٨٠٥) ستمايه واربعه واربعون الفا وثمانميه وخمسه ريالات، فقرر المدعي عليه وكاله اعتراضه. وفي جلسه ٣/٣/١٤٣٧ ه اشارت الدايره الي انه بعد ورود التقرير المحاسبي المبديي الخاص بهذه القضيه فقد قررت التريث في تنفيذ قرارها العاجل مشفوعا بما ورد في تقرير المحاسب، واشارت الدايره الي استلام طرفي الدعوي نسخه منه وطلبت منهما الاجابه خلال اسبوعين. وفي جلسه ٢٦/٣/١٤٣٧ه اشارت الدايره علي عدم تسليم طرفي الدعوي الرد بخصوص التقرير المبديي واشارت الدايره الي انه في حال عدم ذلك، فسيفهم المحاسب باعداد التقرير النهايي. وفي جلسه ٢٢/٤/١٤٣٧ه طلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم البينه علي سداد موكله لقيمه الشيكين الاول رقم (٥٠) والثاني رقم (٥٤) بمبلغ قدره (١٠٣.٢٦٠) ريالا لكل منهما، فاجاب بانه ليس له بينه علي ذلك، ثم سلمت الدايره لطرفي الدعوي التقرير النهايي من المحاسب القانوني والذي انتهي فيه الي استحقاق المدعي عليها لمبلغ قدره (١.٢٩٢.٠٦٦) ريالا. وبجلسه ١٥/٥/١٤٣٧ه قرر الحاضر عن المحاسب ان المبلغ الصادر به قرار مكتب الفصل وقدره (٦٤٤.٨٠٥) ريالا هو من ضمن المبالغ المثبته في التقرير المحاسبي المقدم في هذه الدعوي، فقرر المدعي عليه وكاله صحه ذلك، وانه لا مانع لدي موكلته من خصم مبلغ ذلك القرار من المبلغ المثبت في التقرير المحاسبي، بحيث يكون مجموع المستحق لموكلته (٦٤٧.٢٦١) ريالا، ثم اكدت الدايره علي المدعي وكاله بضروره تقديم البينه علي تسليم وصرف المدعي عليها للشيكين المذكورين في الجلسه الماضيه لكون الشيكات سيتم خصمها من حسابه الخاص فلا يمكن صرفها الا ويتم اثبات ذلك في حسابه البنكي الذي يثبت فيه جميع الايداعات والسحوبات، فاجاب بانه لا بينه له علي ذلك، فاصدرت الدايره حكمها بالزام المدعي بمبلغ (٦٤٧.٢٦١) ريالا، وبعد رفع الحكم لمحكمه الاستيناف نقضت الحكم مسببه ذلك بان الدايره لم تكيف العلاقه بين الطرفين هل هي بيع ام ايجار، وانها لم تفصل في طلبات المدعي من نقل ملكيه السيارات وتسليمها والتعويض عن التاخير في تسليمها وتوقف استخدامها، وبعد ورود القضيه للدايره حددت لها جلسه ١١/١/١٤٣٨ه وقررت بعد دراسه الدعوي واسباب نقض الحكم ان تحكم بالزام المدعي بالمبلغ الوارد في الحكم السابق واضافت رفض ما عدا ذلك من طلبات الطرفين وذلك بعد ان اجابت عن ملاحظات محكمه الاستيناف، الا انه سقط سهوا ذكر اسم المدعي عليها في منطوق الحكم الوارد في نسخه اعلام الحكم مع اثباته في محضر الحكم، وبعد رفعه لمحكمه الاستيناف نقضت الحكم بسبب ذلك، وبعد ورود الدعوي للدايره ونظرها في ملاحظه الاستيناف والتاكد من نسخه اعلام الحكم حددت جلسه هذا اليوم ١٦/٢/١٤٣٩ه وقررت رفع الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب لما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بتاجير سيارات بين تاجرين بموجب نص العقد محل الدعوي، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه؛ وحينيذ فان نظر المنازعه داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بمحاكم الديوان وفق الماده الثانيه، والماده (٤٤٣) من نظام المحكمه التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بجده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا لنظام المرافعات الشرعيه. واما عن الموضوع، فان المدعي عليها اقرت بصحه التعامل وادعت ان المدعي ارتكب عده مخالفات؛ منها انه لم يلتزم بالسداد خلال الاجل المحدد، ولم يقم باعاده السيارات المؤجره بحاله جيده، بالاضافه الي ان كشف الحساب المقدم من المدعي والذي يستند فيها علي السداد غير صحيح. وحيث ان طرفي الدعوي كما بجلسه ٢٧/٤/١٤٣٦ه طلبا ندب محاسب قانوني نظرا لتعارض كشوفات الحسابات المقدمه بين الطرفين، وضروره مطابقتها بسندات الاستلام، فورد التقرير المحاسبي النهايي بعد استلام اطراف الدعوي نسخه منه واطلاعهم عليه وتمكينهم من الرد عليه. وحيث وجهت الدايره المحاسب بالتحقق من كشوفات الطرفين وصحه سداد المدعي للقيمه الايجاريه من عدمها، ثم وجهته باستبعاد مبلغ (١.٤٢٠.٠٠٠) ريال وهو مبلغ زايد عن قيمه عقد التاجير الاول مقابل الزياده في اجل السداد؛ اذ انه بذلك يكون ربا صريحا؛ وذلك لان القسط صار دينا في الذمه، فالزياده فيه زياده في دين ثابت، وذلك ممنوع شرعا، وقد نص مجمع الفقه الاسلامي علي حرمه ذلك، وانه من الربا في قرارات شتي، منها: (كل زياده او فايده علي الدين الذي حل اجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تاجيله، وكذلك الزياده او الفايده علي القرض منذ بدايه العقد، هاتان الصورتان ربا محرم شرعا) . اه. وحيث انتهي المحاسب القانوني في تقريره النهايي الي استحقاق المدعي عليها لمبلغ قدره (١.٢٩٢.٠٦٦) ريالا، ثم افهمته الدايره باستبعاد المبلغ الصادر للمدعي عليها من مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه، حيث انتهي قرار اللجنه الي استحقاق المدعي عليها لمبلغ قدره (٦٤٤.٨٠٥) ريالات، وهذا المبلغ من ضمن المبالغ التي احتسبها المحاسب في تقريره، ليصبح ما تستحقه المدعي عليها بعد الخصم مبلغ قدره (٦٤٧.٢٦١) ريالا. واما ادعاء المدعي سداده للمبلغ الوارد في الشيكين رقم (٥٠) و (٥٤) فانه لم يقدم ما يثبت ذلك مع استطاعته وقدرته علي تقديمه بواسطه كشف حساب بنكي صادر منه، وحيث لم يقدم البينه علي استلام المدعي عليها الشيكين رغم قدرته علي ذلك، فان الدايره تري ثبوت عدم دفعه لقيمه الشيكين الذين يدعي استلام المدعي عليها وصرفهما لهما. واما عن طلب المدعي نقل ملكيه السيارات وتسليمها له فان العقد محل الدعوي انما هو عقد ايجار لا بيع، وعليه فان المدعي انما يملك المنفعه وقت العقد فقط، ولا يحق له المطالبه بتملك السيارات، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب. واما طلب المدعي الزام المدعي عليه بتعويضه عن تاخرها في تسليمه السيارات وتوقف استخدامه لها، فان توقف استخدام السيارات كان بسبب عدم تجديد التفاويض، وهذا انما كان بسبب عدم التزام المدعي في سداد الاقساط الايجاريه، وهو ما اثبته المحاسب في تقريره، ويثبت ذلك ايضا اتفاقيتي جدوله المديونيه المبرمتين بين الطرفين وهما تثبتان تعثر المدعي في السداد، كما انه لم يتم حساب اجره السيارات فتره توقفها في التقرير المحاسبي، واما طلب التعويض عن تاخر تسليم السيارات فان المدعي لم يقدم ما يثبت ذلك، ولا توجد محاضر تسليم، ولم يقدم ما يثبت الضرر، وعلي فرض صحه ادعايه فان الاقساط الايجاريه لم يحتسبها المحاسب القانوني الا من البدايه الفعليه لاستخدام المدعي للسيارات، كما ان المدعي ابرم مع المدعي عليها اتفاقيتين لجدوله المديونيه التي تعثر في سدادها بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠٠٩م وتاريخ ٢٠/٤/٢٠١١م، وهو ما يدل علي اقراره بانشغال ذمته بتلك المبالغ وعدم استحقاقه لما يطالب به في هذه الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض طلبه هذا. وبناء علي ذلك حكمت الدايره حضوريا: اولا/ بالزام شركه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) لقطع غيار السيارات، سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع ل : (...) والتاجير المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٤٧.٢٦١) ستميه وسبعه واربعون الفا وميتان وواحد وستون ريالا. ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين (...) امين الدايره (...) القاضي (...) القاضي (...) رييس الدايره/ القاضي القرار في القضيه رقم ٣٥٧ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ (…) صاحب مؤسسه (...) لقطع غيار السيارات ضد/ شركه (…) والتاجير المحدوده والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه ١٦/٢/١٤٣٩ه في القضيه رقم ١٣٨٣/٢/ ق لعام ١٤٣٤ه الحمد لله وحده وبعد: ففي يوم الاثنين ١٩/٥/١٤٣٩ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه- جده- جلستها بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف (...) رييسا قاضي استيناف (...)عضوا القاضي بالااستيناف(...) عضوا وبحضور امين السر/ (...) وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ ١٦/٤/١٤٣٩ه. دايره الاستيناف بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي الامر بايقاف النظر في الدعوي المرفوعه من المدعي عليها امام لجنه الفصل في منازعات الاوراق التجاريه بجده حتي الفصل في هذه الدعوي والزام المدعي عليها بتسليم ونقل ملكيه السيارات لموكله، بالاضافه الي الزامها بخصم قيمه اقساط عدد تسع سيارات، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٤٦٦.٧١٢.٨٣) ريال قيمه الفارق بين ما دفعه وقيمه اقساط السيارات، اضافه الزام المدعي بتعويض موكله عن تاخرها في تسليم السيارات لمده ثلاثه اشهر ونصف من تاريخ العقد، وتعويض موكله عن الحادث الذي وقع للسيارات رقم (....) بتاريخ ٩/١/٢٠١١م، كما طلب تعويض موكله تعويضا ماديا للضرر الذي لحق به جراء اخلال المدعي عليها بالاتفاق. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. لذلك قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم ١٣٨٣/٢ /ق لعام ١٤٣٨ه القاضي: اولا/ بالزام شركه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) لقطع غيار السيارات، سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع ل : (...) والتاجير المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٤٧.٢٦١) ستميه وسبعه واربعون الفا وميتان وواحد وستون ريالا. ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. (...) امين السر (...) عضو الدايره (...) عضو الدايره (...) رييس الدايره