moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 40 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨١٢٦٢٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) التجاريه شركه الشخص الواحد المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...) بموجب وكاله رقم، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) (...)، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: انه بتاريخ ١١/٠٤/١٤٣٨ه الموافق ٠٩/٠١/٢٠١٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها سيارات والتي تم تصنيعها من شركه: كيا وبيانات وصف العين المؤجره: عدد عشره سيارات (...) مختلفه الموديلات لمده (٣٦) سته وثلاثون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٣٢١,٤٨١) ريال، سدد منه (١٦٠,٤٦٥) ريال والمبالغ حاله السداد هي (١٦١,٠١٦) ريال، وختم وكيل المدعيه لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليها، بالاجره المتبقيه وقدرها (١٦١,٠١٦.٠٠) مايه وواحد وستون الفا وسته عشر ريالا، عن الفتره من ٠٢/٠٦/١٤٣٨ه الموافق ٠١/٠٣/٢٠١٧م الي ٢١/١١/١٤٤١ه الموافق ١٢/٠٧/٢٠٢٠م، هذه دعواي. وارفق ما راه سندا لدعواه من: العقد، وفي تاريخ ١١/٠٩/١٤٤٤ه، قدم وكيل المدعي عليها/ (...) ذو الهويه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) مذكره افاد فيها: افيد فضيلتكم بانه قد صدر حكم سابق في ذات موضوع الدعوي صك رقم (٤٤٣٠٤٢٩٧١٥) وتاريخ ١٢/٠٦/١٤٤٤ه لدي محكمتكم الموقره المحكمه التجاريه بالدمام الدايره التجاريه الثالثه عشر ولحفظ وقتنا ووقت فضيلتكم وحيث انه قد سبق النظر في الدعوي رقم (٤٤٧٠٣٤٩٧٧٤) وتاريخ ٢٧/٠٤/١٤٤٤ه عليه نطلب من فضيلتكم احاله هذه الدعوي الي الدايره الثالثه عشر بهذه المحكمه نظرا لسبق الفصل فيها من قبل الدايره المطلوب الاحاله اليها. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ١٢/٠٩/١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواه احال علي اللايحه والمرفقات وبعرضها علي المدعي عليه وكاله ذكر بانه سبق الفصل في هذه الدعوي في ذات المحكمه من الدايره التاليه الثالثه عشر طالبا احاله الدعوي للدايره مصدره الحكم وبعرض ذلك علي المدعي وكاله ذكر بان الدعوي السابقه تضمنت عدد من الطلبات وفي هذه الدعوي تضمنت طلبا محدد ثم افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بايداع نسخه من الحكم محل دفعه كما افهمت المدعي وكاله بتفصيل اجابته علي الحكم المذكور ففهم ذلك وعليه تم تاجيل نظر الدعوي لاتمام ذلك , وفي تاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٤ه، قدم وكيل المدعيه مذكره افاد فيها: تم اصدار حكم لصالح موكلتي لدي المحكمه التجاريه بالدمام في الدايره الثالثه عشر بقيمه (٤٢,٤٨٧) اثنان واربعون الف واربعمايه وسبعه وثمانون ريال وتم الاعتراض علي الحكم من قبل موكلتي وذلك بسبب احتساب المبلغ المسدد من المدعي عليه بقيمه (١٦١,٠١٦) مايه وواحد وستون الف وسته عشر ريال مرتان وخصمه من الرصيد المستحق لموكلتي بقيمه (٢٠٢,٩٣٢) ميتان واثنان الف وتسعمايه واثنان وثلاثون ريال علي اعتبار ان هذا المبلغ هو اجمالي القيمه الايجاري وهذا غير صحيح ولكن اجمالي القيمه الايجاريه حسب مده استخدام السيارات وحتي تاريخ استرداها (المنفعه) بقيمه (٣٢١,٤٨٥) ثلاثمايه وواحد وعشرون الف واربعمايه وخمسه وثمانون ريال وحيث ان موكلتي اضافت الي مبلغ الدعوي غرامات الارجاع وتلفيات بقيمه (٤١,٩١٦) واحد واربعون الف وتسعمايه وسته عشر ريال ليكون الاجمالي (٣٦٣,٤٠١) ثلاثمايه وثلاثه وستون الف واربعمايه وواحد ريال وهذا ما استند عليه قاضي الاستيناف في حكمه وحكم برد الدعوي لوجود اكثر من طلب في الدعوي. وبناء عليه تم اعاده رفع القضيه مره اخري والمنظوره لدي فضيلتكم والتي نطالب فيها باجره المنفعه عن العقد مع تمسكنا بالحق بالمطالبه بغرامات الارجاع والتلفيات في دعوي مستقله، وفي جلسه ٢٥/١١/١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي وكاله بعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها افهمت المدعي عليه وكاله بضروره الاجابه موضوعا عن الدعوي فابرز مذكره ونصها: (اولا: حيث ان المدعي قد اقر في بيانه المرفق بانه تم سحب السيارات من قبلهم وحيث ان هذا الفعل يعد مخالفه صريحه لما نص عليه قرار سمو وزير الداخليه رقم ١/٥/٣/٤٣٧٧٧وتاريخ ١٦/٠٥/١٤٢٧ه الذي يقضي بعدم قيام الشركات العامله في نشاط التاجير المنتهي بالتمليك او التاجير اليومي بالقيام بسحب السيارات عند تاخر العملاء في السداد الا عن طريق الجهات المختصه بعد صدور امر تنفيذ قضايي بسحب السياره وان من يقوم بهذا الفعل مخالفا للانظمه ويكون فاعله معرض للملاحقه القضاييه كما ان تعميم مؤسسه النقد رقم ٣٦١٠٠٠١١٥٩٨٧ في ٢٧/٠٨/١٤٣٦ه يؤكد علي الشركات بالالتزام بتعليمات وزير الداخليه بهذا الشان وحيث ان المدعيه قامت بسحب السيارات دون التقيد بهذه القرارات الامر الذي الحق بنا الضرر وتوقف سير الاعمال وخساير نحملها علي المدعيه. ثانيا: بخصوص ما ذكره المدعي ١- وبلغت المديونيه عن كامل فتره الايجار اجمالي قدره (٣٢١,٤٨١) ثلاثمايه الف وواحد وعشرون الف واربع مايه وواحد وثمانون ريالا الخ نرد علي ذلك: بانه غير صحيح حيث ان المدعيه تتخبط في دعواها وتطالب باكثر مما تستحق حيث انها وحسب البيان المرفق والذي تم اعداده من قبلهم فان مبلغ ايجار السيارات عن كامل الفتره (٣٦) شهر هو (٣١١,٣٧٥) والصحيح بان هذه قيمه ايجار السيارات عن الفتره كامله وهي ثلاث سنوات وحيث اننا لم ننتفع بالسيارات عن كامل المده بسبب سحبها فضلا عن انه يوجد سيارات تم سحبها مبكرا في اقل من سنه مما يجعل المدعيه غير مستحقه لهذا المبلغ. ثالثا: ما ذكره مبلغ (١٠,١٠٦) عشره الاف وميه وسته ريالا قيمه الضريبه المضافه والذي تم احتسابه علي كل سياره علي حدي.نرد علي ذلك: بانه غير صحيح، والصحيح ان العقد لم ينص علي اي قيمه ضريبه مضافه وحيث ان العقد قد ابرم بتاريخ ٠٩/٠١/٢٠١٧م اي قبل صدور قرار الضريبه المضافه فضلا عن ان المسايل الضريبيه تختص بها الامانه العامه للجان الضريبيه والجمركيه فان المدعيه لا تستحق اي قيمه ضريبيه علي العقد المبرم بين الطرفين. رابعا: ما ذكره قامت المدعي عليها بسداد مبلغ (١٦٠,٤٦٥) ريال مايه وستون الف واربعمايه وخمسه وستون ريال ليكون المبلغ المتبقي في ذمته (١٦١,٠١٦) ريال مايه وواحد وستون الف وسته عشر ريال نرد علي ذلك: بان ما ذكرته المدعيه بانه تم السداد من قبلنا مبلغ وقدره (١٦٠,٤٦٥) فهو صحيح، اما بخصوص المبلغ المتبقي لهم وهو (١٦١,٠١٦) فغير صحيح. حيث انه وحسب البيان المرفق من قبل المدعيه بان الرصيد المستحق لهم عن فتره ايجار السيارات الفعليه والتي انتفعنا بها مبلغ وقدره (٢٠٢,٩٣٢) ميتان واثنان الف وتسعمايه واثنان وثلاثون ريال مخصوما منه ما تم سداده من قبلنا مبلغ وقدره (١٦٠,٤٦٥) مايه وستون الف واربعمايه وخمسه واربعون ريال ليصبح المتبقي لهم في ذمتنا مبلغ وقدره (٤٢,٤٦٧) اثنان واربعون الف واربع مايه وسبعه وستون ريال. عليه وبناء لما سبق: يتضح لفضيلتكم ان المبالغ المذكور من المدعي قد تم الاشاره اليها بانها غير صحيحه والصحيح ما تم ذكره اعلاه، بالاضافه الي ان المدعيه قد خالفت الانظمه المعمول بها وقامت بسحب السيارات مما تسبب لنا في اضرار ماديه جراء سحبهم السيارات دون اشعارنا وبشكل مفاجي. لذا نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: التعويض عن سحب السيارات مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال. التعويض عن اتعاب التقاضي مبلغ وقدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال.)) وبعرض ذلك علي المدعي وكاله استمهل للرد ثم افهمت الدايره بتبادل المذكرات ابتداء من المدعيه بواقع تبادل واحد لكل طرف ومده كل تبادل اسبوع فاستعد الطرفان لاتمام ذلك. وفي تاريخ ٠٢/١٢/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعيه مذكره افاد فيها: ١/بخصوص مبلغ المطالبه افيد فضيلتكم ان القيمه الايجاريه للسيارات (٣٢١,٤٨١) ثلاثمايه وواحد وعشرون الف واربعمايه وواحد وثمانون ريال وهي لا تمثل قيمه التعاقد كاملا بل تمثل فتره الانتفاع فقط من تاريخ استلام السيارات وحتي تاريخ استرداها وليست كما ادعي المدعي عليه وكاله في مذكرته ان كامل المنفعه (٢٠٢,٩٣٢) ميتان واثنان الف وتسعمايه واثنان وثلاثون ريال ولكن هذا المبلغ هو المبلغ المتبقي علي المدعي عليها مضافا اليه غرامات الارجاع والتلفيات والتي سوف يتم المطالبه بها بدعوي مستقله، وحيث ان اجمالي قيمه المنفعه (٣٢١,٤٨١) ثلاثمايه وواحد وعشرون الف واربعمايه وواحد وثمانون ريال سدد المدعي عليه منها (١٦٠,٤٦٥) مايه وستون الف واربعمايه وخمسه وستون ريال يكون المتبقي في ذمته (١٦١,٠١٦) مايه وواحد وستون الف وسته عشر ريال، ٢/ذكر المدعي عليه انه لم ينتفع بالسيارات سوي سنه واحده وهذا غير صحيح حيث مرفق بيان تفصيلي بالسيارات المستاجره من موكلتي وتاريخ الاستلام وتاريخ الارجاع والتي تمت فيه محاسبه المدعي عليها بفتره الانتفاع فقط وليس كامل العقد كما ذكرت المدعي عليها كما مرفق ايضا اوراق استلامات السيارات ومبين بها تواريخ الارجاع، ٣/بخصوص ما ذكره المدعي عليه بخصوص مبلغ الضريبه المضافه وان التعاقد تم قبل الضريبه ارد عليه في ذلك ان الضريبه فرضت وفقا لنظام ولوايح الدوله بالمملكه العربيه السعوديه وان العقد الموقع بين موكلتي وبين المدعي عليها هو عقد تاجير تتم المحاسبه عليه شهريا وفقا لفواتير شهريه تصدرها موكلتي حسب السيارات المنتفع بها من المدعي عليه وقت اصدار الفاتوره فمن البديهي عند اصدار الفاتوره الشهريه وقت فرض الضريبه ان يتم تحميله قيمه الضريبه حيث انه باصدار الفاتوره يكون المدعي عليه انتفع بالسيارات وتحققت المنفعه الواجب سدادها مع ضريبه القيمه المضافه وبخصوص رده عن ان لجان فض المنازعات الضريبيه هي المنوطه في الفصل في الضريبه ارد عليه ان ذلك يخص معاملات الافراد وليست الشركات، وفي تاريخ ١٦/١٢/١٤٤٤ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها: اولا: ما ذكره المدعي وكاله ذكر المدعي عليه انه لم ينتفع بالسيارات سوي سنه واحده وهذا غير صحيح حيث مرفق بيان تفصيلي بالسيارات المستاجره من موكلتي.. الخ نوضح لفضيلتكم باننا ذكرنا انه يوجد سيارات كانت مده انتفاعنا بها اقل من سنه ولم نذكر بانها جميع السيارات الا ان المدعيه قامت بتغيير المبالغ المتبقيه والمستحقه من قيمه كل سياره في بيانها المبسط والمرفق لفضيلكم بغير ما تم ارفاقه في البيان، ثانيا: ما ذكره بخصوص ما ذكره المدعي عليه بخصوص مبلغ الضريبه المضافه وان التعاقد تم قبل الضريبه ارد عليه في ذلك ان الضريبه..الخ نرد علي ذلك: بان العقد ابرم بتاريخ ٠٩/٠١/٢٠١٧م ولم ينص العقد علي اي قيمه ضريبه مضافه وحيث ان ضريبه القيمه المضافه بدات من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٨ بنسبه ٥% وتم سحب بعض السيارات قبل هذا التاريخ وتلاها بتاريخ ٠١/٠٧/٢٠٢٠م تطبيق الزياده التدريجيه في معدل ضريبه القيمه المضافه الي ١٥% وذلك بعد ما تم سحب جميع السيارات من قبل المدعيه حيث ان اخر سياره تم سحبها وحسب البيان المرفق من الدعيه بتاريخ ٠٩/٠٧/٢٠٢٠م،اي قبل تطبيق الضريبه المضافه بحدها الاعلي ١٥% فباي حق قامت المدعيه باحتساب الضريبه المضافه بحدها الاعلي ١٥% علي كامل المبلغ بدون استحقاق فعلي فضلا عن ان العقد لم ينص علي اي قيمه للضريبه المضافه ووفقا لاحكام الضريبه الانتقاليه للعقود السابقه، فانه يتم تطبيق قيمه الضريبه في الوقت الذي ابرم فيه العقد مما يتضح معه بانه لا يوجد ضريبه في ذلك الوقت وانما قامت المدعيه باصطناع ذلك كعادتها جاهده في تحصيل اكبر قدر من المبالغ الغير مستحقه بغير دليل شرعي او نظامي، عليه وبناء لما سبق: يتضح لفضيلتكم ان المبالغ المذكور من المدعي قد تم الاشاره اليها بانها غير صحيحه وبالتالي لا يجوز الاستناد اليها او التعويل عليها حسب المبدا النظامي والذي يقضي بعدم جواز اصطناع الخصم دليلا لنفسه بنفسه والصحيح ما تم ذكره اعلاه، وحيث انها ارفقت بيانها الاول واقرت فيه بان المبلغ المستحق هو (٢٠٢,٩٣٢) مايتان واثنان الف وتسعمايه واثنان وثلاثون ريال وفقا لنص الماده (١٨) من نظام الاثبات ولمخالفه المدعيه الانظمه المعمول بها حيث قامت بسحب السيارات مما تسبب لنا في اضرار ماديه جراء سحبهم السيارات دون اشعارنا وبشكل مفاجي، وفي جلسه ١٧/١٢/١٤٤٤ه حضر الطرفان وكاله وتشير الدايره الي انها احالت طرفي النزاع لتبادل المذكرات في الجلسه السابقه، وقد ورد للدايره مذكره واحده من كل طرف وبسؤال طرفي النزاع عما يودان اضافته قرر اكتفايهما بما سبق ذكره وتقديمه واحالا عليه بناء عليه تم قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ٠٨/٠١/١٤٤٥ه، حضر طرفا الدعوي وكاله وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها رات صلاحيه الفصل فيها وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بسداد الاجره المتبقيه وقدرها (١٦١,٠١٦) مايه وواحد وستون الف وسته عشر ريال. وقدم في سبيل اثبات دعواه محررات عاديه متمثله في كشف حساب من المدعيه، والعقد محل الدعوي، وبيان للسيارات ومده الانتفاع. واوجز وكيل المدعي عليها رده بان المدعيه تطالب باكثر مما تستحق، وان موكلته لم تنتفع من السيارات كامل المده وذلك لسحبها مبكرا. والدايره اعملت نظرها في الدعوي فوجدت بان الطرفان متفقان علي التعاقد والمتعاقد عليه، واختلفا في القدر المستحق للمدعيه، وحيث استند المدعي عليه وكاله في مذكره المؤرخه في ٢/١٢/١٤٤٤ه علي بيان المدعيه الاول والذي ذكر عنه بان المدعيه اقرت فيه بان المبلغ المستحق هو (٢٠٢,٩٣٢) ريال، مخصوما منه ما تم سداده من قبلنا مبلغ وقدره (١٦٠,٤٦٥) مايه وستون الف واربعمايه وخمسه واربعون ريال ليصبح المتبقي لهم في ذمتنا مبلغ وقدره (٤٢,٤٦٧) اثنان واربعون الف واربع مايه وسبعه وستون ريال. فقد اقر ضمنيا بصحه البيان اذ جعله مستند له علي المدعيه، وباطلاع الدايره علي المستند، تبين بان ما ورد في المستند من ان المبلغ المستحق هو (٢٠٢,٩٣٢) ريال صحيح، ولكن المبلغ قد اتي بعد خصم السداد (١٦٠,٤٦٥) ريال، لا كما ذكر المدعي عليه وكاله، ولكون المدعي عليه وكاله قد اقر ضمنيا بالمستند، فان الدايره تعتبره الحجه في هذه الدعوي، وتقضي بما ورد فيه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده، سجل رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) التجاريه شركه الشخص الواحد شركه شخص واحد، سجل رقم (...) مبلغا وقدره (١٦١.٠١٦) مايه وواحد وستون الف وسته عشر ريال، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨١٢٦٢٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) التجاريه شركه الشخص الواحد المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) التجاريه مبلغا وقدره (١٦١.٠١٦) مايه وواحد وستون الف وسته عشر ريال؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي عليها/ (...) باعتراضه علي الحكم وملخص الاعتراض: (١-الدايره مصدره الحكم اخطات في التسبيب ونوضح ذلك علي النحو التالي: اسست الدايره حكمها علي ان وكيل المدعي عليه اقر بالبيان المرفق من قبل المدعيه، وهذا غير صحيح وترفضه موكلتي جمله وتفصيلا، حيث ان موكلتي وضحت بان المبلغ المستحق هو (٢٠٢,٩٣٢) مايتان واثنان الف وتسعمايه واثنان وثلاثون ريال مخصوما منه ما تم سداده من قبلنا وقدره (١٦٠,٤٦٥) مايه وستون الف واربع مايه وخمسه وستون ريال ليصبح المتبقي لهم في ذمتنا مبلغ وقدره (٤٢,٤٦٧) اثنان واربعون الف واربع مايه وسبعه وستون ريال، وهذا لا يعتبر اقرار بكامل المستند، حيث ان موكلتي وضحت وخصصت المعلومه الصحيحه في البيان وهي قيمه ايجار السيارات بمبلغ (٢٠٢,٩٣٢) مايتان واثنان الف وتسعمايه واثنان وثلاثون ريال وان الاجمالي المذكور بمبلغ (٣١١,٣٧٥) غير صحيح وتم التلاعب فيه من قبل المدعيه، وهذا هو الاختلاف الجوهري، كما ان الدايره لم تلتفت الي ما ذكرته موكلتي بانها لم تنتفع بالسيارات طيله هذه المده، فضلا عن ان الدايره لم توضح علي ماذا استندت عند قولها بان المبلغ (٢٠٢,٩٣٢) قد اتي بعد خصم السداد وماهي البينه علي ان المبلغ الاجمالي الذي ذكرته المدعيه هو الصحيح. ٢-اما بخصوص ما ذكرته الدايره بان الاقرار بجزء من المستند يعتبر اقرارا ضمنيا بصحه المستند فهذا تحليل غير صحيح من الدايره لانها قامت بتجزات الاقرار، علما بانني قمت بارفاق البيان لتوضيح وجه الاختلاف بين المبالغ المذكوره في البيان الاول والبيان الثاني واثبات تلاعب المدعيه في المبالغ ولما نص عليه النظام بان (البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر) فليس علي موكلتي الاثبات، بل يجب علي المدعيه تقديم بينتها القاطعه بما لا يدع مجالا للشك بما هو المستحق علينا. ٣- كما نود ان نوضح لفضيلتكم بان الدايره عند اجتهادها وحكمها للمدعيه بالمبلغ (١٦١,٠١٦) ريال استنادا منها علي البيان الاول فان اجتهادها غير صحيح، حيث ان الاجمالي في البيان الاول والذي سبق وان اعترضنا عليه. الطلبات: الغاء الحكم الصادر من الدايره الابتداييه والحكم للمدعيه بالمبلغ المستحق لها وقدره ٤٢،٤٦٧ ريال). وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه اليوم الثلاثاء الموافق ٤/٣/١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضرها وكيل المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن مقدار مبلغ الغرامات الذي تطالب به المدعي عليها؟ فاجاب بقوله: (بان المبلغ قدره ٤١.٩١٦ ريال عباره عن اصلاح حوادث وغرامات ارجاع)، ثم سالته الدايره عن المبلغ محل الدعوي هل هو متعلق باجره المنفعه فقط؟ فاجاب بقوله: (نعم صحيح المبلغ محل الدعوي والذي حكمت به الدايره الابتداييه وقدره (١٦١.٠١٦) مايه وواحد وستون الف وسته عشر ريال هو مبلغ اجره المنفعه فقط. وموكلته حصرت دعواها في هذه القضيه بمبلغ الاجره فقط، وسوف تحتفظ بحقها باقامه دعوي مستقله بالمبلغ المتبقي الناتج عن اصلاح حوادث وغرامات ارجاع). ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فان هذه الدايره من خلال الاطلاع علي الحكم الصادر في الدعوي، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها، لم يظهر اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، وتضيف هذه الدايره بان المدعي عليها من خلال اعتراضها لم تنكر صحه البيان الصادر من المدعيه بمبلغ (٢٠٢,٩٣٢) مايتان واثنان الف وتسعمايه واثنان وثلاثون ريال، ودفعت بانها قامت بسداد مبلغ (١٦٠,٤٦٥) مايه وستون الف واربع مايه وخمسه وستون ريال ليصبح المتبقي للمدعيه من المبلغ الوارد في البيان مبلغ (٤٢,٤٦٧) اثنان واربعون الف واربع مايه وسبعه وستون ريال، وبما ان تاريخ سداد المدعي عليها لمبلغ (١٦٠,٤٦٥) ريال سابق لتاريخ صدور البيان المقدم من المدعيه، وبما ان المدعي عليها لم تقدم لهذه الدايره ما يثبت كون سداد المبلغ بعد صدور البيان؛ فيكون البيان حجه للمدعيه في دعواها، لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، وتنتهي هذه الدايره لمنطوقها ادناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٦/١/١٤٤٥ه في القضيه رقم ٤٤٧٠٨١٢٦٢٥ القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٦١.٠١٦) مايه وواحد وستون الف وسته عشر ريال؛ لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.