saso_gov_sa · law · processed · 18 chunks
الترتيبات التنظيميه لمركز تنظيم المعدات الثقيله 1442 ه بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (488) وتاريخ 1442/8/24ه. ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 19371 وتاريخ 22 /3/ 1441ه، المشتمله علي برقيه معالي وزير التجاره رييس مجلس اداره المركز الوطني للتنافسيه رقم 86698 وتاريخ 9 /10/ 1440ه، في شان اقتراح معاليه انشاء مركز لتنظيم المعدات الثقيله. وبعد الاطلاع علي نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26 /10/ 1428ه وتعديلاته. وبعد الاطلاع علي تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات، الصادر بالبند (اولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (169) وتاريخ 5/19/ 1442ه. وبعد الاطلاع علي تنظيم الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (216) وتاريخ 1431/6/17ه. وبعد الاطلاع علي الضوابط المطلوب مراعاتها عند اعداد ودراسه مشروعات الانظمه واللوايح وما في حكمها (المحدثه)، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (713) وتاريخ 30 /11/ 1438ه، المعدله بقرار مجلس الوزراء رقم (476) وتاريخ 1441/7/15ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (1084) وتاريخ 14 /8/ 1441ه، والمذكرتين رقم (1251) وتاريخ 12/29/ 1441ه، ورقم (778) وتاريخ 15 /5/ 1442ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤن الاقتصاديه والتنميه رقم (20-22/ 42/د) وتاريخ 1 /6/ 1442ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (4835) وتاريخ 19 /7/ 1442ه. يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي انشاء مركز باسم (مركز تنظيم المعدات الثقيله)، وفقا للترتيبات التنظيميه المرافقه. ثانيا: تتخذ الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده ما يلزم في شان تدبیر مبالغ ماليه ضمن ميزانيتها للعام المالي (1443/1442ه)، وذلك للصرف علي تاسيس (مركز تنظيم المعدات الثقيله) وتشغيله ضمن الهيكل التنظيمي للهييه وفقا لما جاء في البند (ثانيا) من الترتيبات التنظيميه المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار، علي الا يترتب علي ذلك اي نفقات اضافيه علي الميزانيه العامه للدوله. ثالثا: قیام الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده -خلال مده لا تتجاوز (ثلاث سنوات) من تاريخ هذا القرار- باعداد مشروع تنظيم لمركز تنظيم المعدات الثقيله، وذلك في ضوء ما ورد في الترتيبات التنظيميه المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار وما قد يظهر لها في هذا الشان، والرفع به لاستكمال الاجراءات النظاميه. رابعا: علي الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده -عند اعدادها مشروع التنظيم المشار اليه في البند (ثالثا) من هذا القرار- مراعاه الاختصاصات النظاميه المسنده الي الجهات المعنيه فيما يتصل ببعض اصناف المعدات الثقيله المشموله باحكام نظام المرور ولايحته التنفيذيه وباحكام تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات وغير ذلك من الانظمه او التنظيمات. واذا رات الهييه مناسبه ان تشمل اختصاصات مركز تنظيم المعدات الثقيله جميع اشكال المعدات الثقيله، وان ذلك سيترتب عليه ادخال تعديلات علي نظام المرور او علي لايحته التنفيذيه او علي تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات او علي غير ذلك من الانظمه او التنظيمات، فترفع ما تراه من مقترحات لازمه في شان ذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنيه، مع مراعاه الضوابط المطلوب مراعاتها عند اعداد ودراسه مشروعات الانظمه واللوايح وما في حكمها (المحدثه)، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (713) وتاريخ 30 /11/ 1438ه، المعدله بقرار مجلس الوزراء رقم (476) وتاريخ 15 /7/ 1441ه. خامسا: قیام اللجنه الاشرافيه لمركز تنظيم المعدات الثقيله -المنصوص عليها في البند (رابعا) من الترتيبات المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار- عند تحديدها المعدات الثقيله المشموله باختصاصات المركز بمراعاه عدم احداث تداخل او ازدواج في الاختصاصات -ومنها المتعلقه بالتسجيل او الترخيص او التفتيش او الرقابه او اجراء الفحص الفني الدوري للمركبات- فيما بين الجهات المعنيه ببعض اصناف المعدات الثقيله في المملكه استنادا الي النصوص النظاميه ذات الصله، ومنها ما ورد في نظام المرور ولايحته التنفيذيه وفي تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات. رييس مجلس الوزراء الترتيبات التنظيميه لمركز تنظيم المعدات الثقيله اولا 1. يهدف المركز الي تنظيم المعدات الثقيله المشموله باختصاصاته بما يضمن جودتها وسلامتها. 2. تحدد اللجنه الاشرافيه -المشار اليها في البند (رابعا) من هذه الترتيبات- المعدات الثقيله المشموله باختصاصات المركز. ثانيا يكون المركز ضمن الهيكل التنظيمي للهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده، علي ان يرتبط تنظيميا بمحافظ الهييه. ثالثا دون اخلال باختصاصات الجهات الحكوميه الاخري ذات العلاقه ومسؤولياتها، يقوم المركز بكل ما يلزم لتحقيق الهدف من انشايه، ومن ذلك ما ياتي: 1. اقتراح اللوايح والمعايير التشغيليه المتعلقه بالمتطلبات العامه للمعدات الثقيله، والتفتيش والرقابه عليها، وصيانتها، وتشغيلها. 2. وضع ما يلزم من خطط وبرامج تتعلق بتنظيم اعماله ونشاطاته. 3. انشاء قاعده بيانات في شان المعدات الثقيله بالتعاون مع الجهات المعنيه، ويشمل ذلك حصرها وتسجيل ملكيتها وبياناتها. 4. اعتماد جهات التفتيش والرقابه علي سلامه المعدات الثقيله. 5. اعتماد الجهات التدريبيه لمشغلي المعدات الثقيله. 6. اصدار التراخيص اللازمه للمعدات الثقيله وتشغيلها. 7. الاشراف علي عمليات فحص المعدات الثقيله للتاكد من سلامتها وجاهزيتها للتشغيل وبدء الخدمه. 8. وضع القواعد اللازمه للتاهيل والترخيص لمشغلي المعدات الثقيله. 9. اقتراح ضوابط لعمر المعدات الثقيله الافتراضي وضوابط التخلص منها. 10. اقتراح المقابل المالي لما يقدمه المركز من اعمال وخدمات في مجال اختصاصه. 11. العمل علي نشر الوعي باهميه تسجيل وسلامه المعدات الثقيله واستخدامها، وكفايه مشغليها. 12. التنسيق مع الجهات الحكوميه والخاصه، والمتابعه معها، فيما يتعلق بتنفيذ الخطط والبرامج المتعلقه بتنظيم المعدات الثقيله، والاسهام في تنظيم جهود الجهات الحكوميه والخاصه في هذا المجال. رابعا تكون للمركز لجنه اشرافيه برياسه محافظ الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده، وعضويه كل من الاتي: 1. ممثل من وزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان. 2. ممثلان من وزاره الداخليه (المديريه العامه للدفاع المدني، والاداره العامه للمرور). 3. ممثل من وزاره النقل. 4. ممثل من وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه. 5. ممثل من الهييه العامه للجمارك. 6. ممثل من الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده. خامسا تتولي اللجنه الاشرافيه الاشراف علي المركز ومتابعه تنفيذ اعماله بما يضمن تحقيق الهدف من انشايه، وبخاصه ما ياتي: 1. اعتماد اللوايح والمعايير التشغيليه المتعلقه بالمتطلبات العامه للمعدات الثقيله والتفتيش والرقابه عليها، وصيانتها، وتشغيلها. 2. اقرار خطط المركز وبرامجه فيما يتعلق بتنظيم اعماله ونشاطاته. 3. اعتماد ضوابط لعمر المعدات الثقيله الافتراضي وضوابط التخلص منها. 4. اعتماد القواعد اللازمه للتاهيل والترخيص لمشغلي المعدات الثقيله. 5. اعتماد المقابل المالي لما يقدمه المركز من اعمال وخدمات في مجال اختصاصه تری اللجنه الاشرافيه استحصال مقابل مالي عنها بالاتفاق مع وزاره الماليه ومركز تنميه الايرادات غير النفطيه. سادسا يصدر محافظ الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده القواعد المنظمه لعمل اللجنه الاشرافيه، وعقد اجتماعاتها، واتخاذ قراراتها. سابعا 1. يكون للمركز مدير تنفيذي يعين بقرار من اللجنه الاشرافيه، ويحدد القرار اجره ومزاياه الماليه الاخري. ويتولي الاختصاصات التي تكلها اليه اللجنه الاشرافيه في حدود ما ورد في هذه الترتيبات، ويمثله امام القضاء والجهات الاخري، وله تفويض غيره بذلك. 2. توفر الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده -وفقا لامكاناتها المتاحه- الدعم والمسانده الاداريه والفنيه للمركز للقيام بالاختصاصات الموكوله اليه الوارده في هذه الترتيبات. ثامنا 1. تخصص للمركز -ضمن ميزانيه الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده- اعتمادات ماليه، تصدر بالاتفاق بين كل من الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده ووزاره الماليه. 2. تودع اموال المركز في حساب جاري وزاره الماليه لدي البنك المركزي السعودي، ويصرف منها علي انشطه المركز وفق لايحه تصدرها اللجنه الاشرافيه بالاتفاق مع وزاره الماليه. 3. دون اخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبه، تعين اللجنه الاشرافيه مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكه، لتدقيق حسابات المركز وتعاملاته الماليه، وتحدد اتعابه، ويرفع اليها تقرير مراجع الحسابات، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه. تاسعا تنشر هذه الترتيبات في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نشرها.