moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570266577 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه في جده، ذكر فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي عدم قيام المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (500,000.00) خمس ميه الف ريال، علي ان تقوم المدعي عليها بعمل تجاره الحديد، ان لا تدفع المدعي عليها شييا، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (1%)،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- رغبه المدعي في انهاء الشركه.2- اضرار تقاضي متمثله بمماطله المدعي عليها وعدم التزامه برد راس المال مما ادي الي اللجوء للقضاء. وطالب فيها: الزام المدعي عليها ب: 1-انهاء الشراكه محل الدعوي التي تمثل رد المبالغ المستلمه من المدعي عليه وقدرها خمسمايه الف ريال من الشراكه محل الدعوي بسبب انتهاء مده العقد استنادا علي عقد المضاربه.2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000.00) خمسون الفا ريال. وقدم سندا لطلباته الاتي: 1- عقد استثماري مبرم بين طرفي الدعوي في تاريخ 2015/05/25م، موقع من الطرفين. 2- سند قبض برقم (100241) وتاريخ 2015/05/25م، موقع من الطرفين. عقدت الدايره جلسه في تاريخ 1445/03/25ه: حضر طرفا النزاع وكاله، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بان موكله سلم المدعي عليها مبلغا قدره (500,000) خمسمايه الف ريال للمضاربه في الحديد ومده العقد اربعه اشهر وتاريخ العقد 25/05/2015م ولم يقم المدعي عليه باعاده راس المال. ثم نادت الدايره المدعي اكثر من خمس مرات الا انه يظهر انه يتكلم مع شخص اخر وليس منتبه مع الدايره وبعد تكرار النداء عليه تبين انه مستمر في الحديث ولا يجيب علي نداء الدايره ثم نبهته الدايره بانه في حال تكرار ذلك فسوف تقوم بعزله عن القضيه ومكاتبه هييه (...) لاتخاذ الاجراءات اللازمه وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله فامهلته الدايره ثلاثه، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. قدم وكيل المدعي عليها طلب مذكره رد برقم (4510600966) وتاريخ 1445/04/07ه ونص الحاجه منها : لا خلاف في استلامنا مبلغ قدره (500,000) خمسمايه الف ريال من المدعي ونحن بالتاكيد نقر بذلك وقد سلمنا المدعي سند قبض بالمبلغ ولكن الخلاف في عدم طلب المدعي لاعاده راس المال له مع الارباح او جزء من راس المال اذ ثبتت الخساير وطلب الصلح اقفل اوتوماتيكيا في النظام. المدعي له مبلغ مالي لدينا وبعقد مضاربه واضح ويجب ان يتحمل الخساير والارباح ويجب حسب العقد ان يقدم طلب يطلب فيه سحب المال او ان يتواصل معنا. كيف افاد وكيل المدعي بان مبلغ (500,000) خمسمايه الف ريال التي تم تحويلها للمدعي بتاريخ 1443/06/03ه، حسب طلبه انها من ضمن الارباح فاين كشف الارباح الذي وصل له او للمدعي من جهتنا وقد اقر وكيل المدعي ان العقد لم يتجدد بموافقه اي طرف بمعني ان مده المضاربه كانت اربعه اشهر فقط. الطلب بامهالنا مده شهرين حتي نتمكن من فتح الملفات من بدايه شهر 062015م تقريبا الي نهايه شهر 10 2015م وخاصه انه لا يوجد لدينا قاعده بيانات لتلك السنه والعمل سيكون يدوي وحتي نتمكن من الجزم في استحقاق المدعي لراس المال مع الارباح او استحقاقه للمتبقي من راس المال مع حسم الخساير علي كلا الطرفين بالتناسب او احاله اوراق هذه القضيه الي محاسب قانوني من اختيار المحكمه. عقدت الدايره جلسه في تاريخ 1445/04/09ه: وعليه قررت الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقفل باب المرافعه. الاسباب: يطلب المدعي الزام المدعي عليها ب: 1-انهاء الشراكه محل الدعوي التي تمثل رد المبالغ المستلمه من المدعي عليه وقدرها (500,000) خمسمايه الف ريال من الشراكه محل الدعوي بسبب انتهاء مده العقد استنادا علي عقد المضاربه.2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000.00) خمسون الفا ريال. وحيث اقرت المدعي عليها باستلام المبلغ محل المضاربه وطلبت الامهال لمعرفه استحقاق المدعي لراس المال مع الارباح او استحقاقه للمتبقي من راس المال مع حسم الخساير علي كلا الطرفين، ولما كان اساس هذا النزاع من جمله المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه؛ فانه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمه طبقا للفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15 ه، وثبت للدايره من نظرها لمستندات الدعوي المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين اضافه الي اقرار المدعي عليها بالعقد ودفعها بسداد جزء من راس المال، ولم تتطلع الدايره اثناء نظر الدعوي علي ما يعارض صحتها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه، واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، وحيث ان المدعي عليها تسببت في الاضرار بالمدعي، ضررا متمثلا في دفعه لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان: (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعه المدعي بسبب الدعوي الماثله، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: الزام المدعي عليها/ (...) رقم مدني: (...)، بان تدفع للمدعي/ (...) رقم مدني: (...)، مبلغا قدره 450.000 اربع ميه وخمسون الف ريال، ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره 45.000ريال مقابل اتعاب المحاماه، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.