tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430611169 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1444-03-22 document_type=ruling entity=document_number:742c399f-9bac-49c1-9b3e-274a985f2547 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470066453 لعام 1444ه
المدعي:
مؤسسه (...) للمقاولات
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيله المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تشغيل وذلك في فحص وتفتيش اختبارات لا اتلافيه وفاحصي لحام وطلاء، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٣٧/١٢/٣ه الموافق ٢٠١٦/٠٩/٠٤م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٧/١٢/٣ه الموافق ٢٠١٦/٠٩/٠٤م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠ ريال) مايه الف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٧٧,٥٦٠ ريال) سبعه وسبعون الفا وخمس ميه وستون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/١٢/٣ه الموافق ٢٠١٦/٠٩/٠٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٧٧,٥٦٠ ريال) سبعه وسبعون الفا وخمس ميه وستون ريال سعودي بموجب مستندات الاستحقاق التاليه: (فاتوره) رقم (٢٠١٩١٣٨) في ١٤٤١/٠٥/٥ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م بمبلغ قدره (٣٥,٩١٠ ريال) خمسه وثلاثون الفا وتسع ميه وعشره ريال سعودي، و(فاتوره) رقم (١٠١٩٠١٣٦) في ١٤٤١/٠٥/٥ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م بمبلغ قدره (٣٢,٨٨١.٨٠) ريال اثنان وثلاثون الفا وثمان ميه وواحد وثمانون ريال سعودي و ثمانون هلله، و(فاتوره) رقم (٢٠١٩٠١٣٧) في ١٤٤١/٠٥/٥ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م بمبلغ قدره (٣١,٥٠٠ ريال) واحد وثلاثون الفا وخمس ميه ريال سعودي. وخلصت الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٧٧,٥٦٠) ريال والزامها بدفع اتعاب المحاماه. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 22/03/1444ه، المنعقده عن بعد وفيها حضرت (...) وكيله المدعيه بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفتها، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب بمذكره نصت علي: (اشاره لدعوي المدعيه، فان موكلتي تدفع بالاتي: اصليا: تدفع موكلتي بعدم قبول دعوي المدعيه؛ وذلك لما يلي من اسباب: السبب الاول: مخالفه الدعوي للماده (240) و الماده (58/ب) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه:
تدفع موكلتي بعدم قبول دعوي المدعيه لمخالفتها الماده (240) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي تنص علي انه:" يجب ان يسبق نظر الدعاوي اليسيره اللجوء الي المصالحه والوساطه"، والماده (58/ب) من ذات اللايحه والتي تنص علي انه:" يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ب) الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشر من اللايحه"، وحيث خلت دعوي المدعيه من ما يثبت تقديم المدعيه ولجويها للمصالحه مواجهه موكلتي، وحيث لم يتحقق شرط سبق اللجوء للمصالحه في هذه الدعوي؛ مما يستوجب–والحاله هذه– القضاء بعدم قبول الدعوي. السبب الثاني: مخالفه الدعوي للماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه:تدفع موكلتي بعدم قبول دعوي المدعيه لمخالفتها الماده (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه؛ وذلك بعدم بيان المدعيه الاعمال التي تدعي تنفيذها لموكلتي؛ فضلا عن عدم بيان اليه السداد؛ والمبالغ المسدده من موكلتي؛ وحيث ان الدعوي لا تسمع الا محرره؛ ولما قرره الفقهاء من ان "لا تصح الدعوي الا محرره تحريرا يعلمه المدعي..." [كشاف القناع ٤٣٥/٦-٤٣٦]؛ مما يتعين معه – والحاله هذه – الحكم بعدم قبول هذه الدعوي. احتياطيا: تدفع موكلتي بعدم صحه دعوي المدعيه؛ وبيان ذلك: ما ذكرته المدعيه في دعواها من تنفيذ اعمال مقاوله لموكلتي واستحقاقها مبلغ وقدره (77,560) ريال؛ فغير صحيح، الصحيح ان المدعيه لم تنفذ الاعمال المدعي بها لموكلتي حتي تستحق المبالغ المطالب بها، اما بشان الاوراق التي اسمتها المدعيه "فواتير"، فان موكلتي تنكرها وتعترض عليها جمله وتفصيلا، ومما يؤكد عدم صحتها خلوها من ختم وتوقيع موكلتي، واستنادا لنص الماده (29/1) من نظام الاثبات والتي نصت علي انه: "يعد المحرر صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه.."، وحيث انكرت موكلتي الاوراق المذكوره صراحه والتي تعتبر محررات عاديه، فانها تكون غير منسوبه لموكلتي طبقا لصريح الماده المذكوره، ولا يكون لهذه الاوراق اي حجيه في الاثبات في مواجهه موكلتي، ولا توجب انشغال ذمه موكلتي باي حال من الاحوال؛ والثابت ان دعوي المدعي مجرده لا بينه عليها، ولا ترتكز علي اساس تناهض به البراءه الاصليه، او انشغال ذمه موكلتي، ولحديث ابن عباس ان النبي قال:" لو يعطي الناس بدعواهم؛ لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه"، مما يستوجب -والحاله هذه- القضاء برفض الدعوي.لذا؛ تطلب موكلتي من فضيلتكم الحكم: اصليا: بعدم قبول الدعوي للاسباب المذكوره اعلاه. احتياطيا: رفض دعوي المدعيه للاسباب المذكوره اعلاه) ا.ه. وبسؤاله عن العقد محل الدعوي اقر به، وبسؤال المدعي وكاله البينه علي العمل احال الي الفواتير المذيله بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها، وببثها مرييا عبر مشاركه الشاشه قرر المدعي عليه الاطلاع عليها وطلب مهله للجواب عن التواقيع والاختام بجواب ملاق، ولحين ذلك رفعت الجلسه، وبالله التوفيق. وفي جلسه اخري بتاريخ 19/04/1444ه المنعقده عن بعد، حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...)، وبسؤل وكيل المدعي عليها اجاب قايلا لقد ارفقنا الجواب في النظام هكذا اجاب، والاطلاع عليه ونصه: (اسال الله لفضيلتكم التوفيق والسداد؛ اشاره لضبط جلسه 22/03/1444ه، ومع تمسك موكلتي بكافه دفوعها السابقه؛ فانها توضح فضيلتكم الاتي:اولا: غير صحيح ما ذكرته المدعيه في ضبط الجلسه المذكوره اعلاه؛ من ان: "الفواتير المذيله بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها"؛ والصحيح ان موكلتي سبق وان قدمت جوابها الملاق للاوراق التي اسمتها المدعيه "فواتير"؛ بانها تنكرها وتعترض عليها وتدفع بعدم صحتها؛ استنادا للماده (29/1) من نظام الاثبات؛ ومما يؤكد ذلك انه وبالرجوع للاوراق المقدمه من المدعيه والتي اسمتها البينه علي دعوي يتبين الاتي: 1- الاوراق المدعي انها فواتير جاءت خاليه من ختم موكلتي الشركه "المدعي عليها". 2-الاوراق المدعي انها فواتير جاءت خاليه من توقيع موكلتي؛ رغم وجود خانه مخصصه لتوقيع موكلتي؛ واسم الشخص المستلم ووظيفته؛ بالاضافه لختم موكلتي. 3- حيث انكرت موكلتي الاوراق المذكوره صراحه والتي تعتبر محررات عاديه، فانها تكون غير منسوبه لموكلتي طبقا لصريح الماده المذكوره، ولا يكون لهذه الاوراق اي حجيه في الاثبات في مواجهه موكلتي، ولا توجب انشغال ذمه موكلتي باي حال من الاحوال؛ مما يؤكد لفضيلتكم ان دعوي المدعي مجرده لا بينه عليها، ولا ترتكز علي اساس تناهض به البراءه الاصليه، او انشغال ذمه موكلتي، ولحديث ابن عباس ان النبي قال:" لو يعطي الناس بدعواهم؛ لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه"، مما يستوجب -والحاله هذه- القضاء برفض الدعوي. ثانيا: اتفق الطرفان في الماده (د/6) من العقد المبرم بينها علي قواعد محدده في اثبات تنفيذ الاعمال؛ والدفع والفواتير ويكون الدفع للاعمال الفعليه المنفذه حسب الفواتير الشهريه ل(...) وساعات الموقع؛ وبموجب التقارير اليوميه ل(...) الموقعه والمقبوله لدي الممثل المعتمد لموكلتي؛ وسوف يكون الدفع عبر خطابات الاعتماد بعد (30) يوما من اعتماد الفاتوره. ولما كان طرفي التداعي قد اتفقا علي طريقه الدفع والفواتير والاثبات بان تكون بالاليه والطريقه بتقديم المدعيه الفاتوره معتمده من موكلتي، مرفقا بها تقرير الاعمال اليوميه معتمد من موكلتي، ولما كانت الماده (6/1) من نظام الاثبات قد نصت علي انه: "اذا اتفق الخصوم علي قواعد محدده في الاثبات فتعمل المحكمه اتفاقهم"، والثابت ان المدعيه لم تقدم اي فاتوره معتمده من موكلتي مرفقا بها التقارير اليوميه المعتمده والتي تثبت استحقاقها لمبلغ التي تدعيها، طبقا لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، مما يؤكد لفضيلتكم ان دعوي قد جاءت بدون بينه في مواجهه موكلتي مما يستوجب رفضها. لذا؛ تطلب موكلتي من فضيلتكم الحكم: لها بكافه طلباتها المحدده تفصيلا في مذكرتنا المرصوده في ضبط جلسه 22/03/1444ه؛ وصلي الله علي نبينا محمد. والله يحفظكم ويرعاكم؛) ا.ه، وبعرضها علي وكيله المدعيه اجابت قايله لم يظهر لي جواب المدعي عليها الا اليوم واطلب مهله للرجوع لموكلتي هكذا اجابت وبسؤالها البينه علي ان التوقيعات التي علي الفواتير تعود للمدعي عليها اجابت قايله اطلب مهله هكذا اجابت، ولامهالها رفعت الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 12/05/1444ه المنعقده عن بعد، حضرت وكيله المدعيه بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي تقديم وكيله المدعيه لمذكره نصت علي: (:اولا: ان الاليه المعتمده لاصدار الفواتير حسب جداول العمل المعتمده من قبل المفوض من شركه (...) وتسليم الفاتوره الشهريه وتوقيع المستلم فقط علي صوره ضوييه من الفاتوره بعد مراجعتها والتاكد منها ومطابقتها والتاكد انها مستوفيه لجميع الشروط وتحتوي جميع المرفقات الضروريه لصحه الفاتوره (اوراق عمل معتمده وغيرها ان وجد) وذلك حسب الاتفاقيه الموقعه بين الطرفين في البند (د) الخاص بالرسوم والفواتير النقطه رقم (4) والتي تنص علي انه "يتم اعتبار الفواتير مقبوله ومعتمده من قبل (...) في حال عدم تلقي (...) اعتراض خطي خلال اربعه اسابيع من استلام الفاتوره" وهو ما ينطبق علي جميع الفواتير المسلمه لشركه (...) دون استثناء بما في ذلك الفواتير محل نظر القضيه حيث اننا لم نتسلم اي اعتراض علي اي من الفواتير المسلمه. وحيث ان المدعيه قد عملت مع المدعي عليه طيله اربعه سنوات بنفس الاليه دون شكوي او اعتراض علي اي فاتوره من الفواتير المقدمه والمسلمه بنفس طريقه التسليم وهي توقيع المستلم فقط وعددها 57 فاتوره بمبلغ مليون وخمسمايه الف ريال قام المدعي عليه بسداد ما يقارب مليون واربعمايه الف ريال منها دون وجود ادني مشكله باستثناء باقي المبلغ الذي لم يتم سداده حتي الان محل القضيه. ثانيا: نحيطكم علما بان اخر 4 فواتير قد تم تسليمها بذات الوقت للمحاسب المسيول / (...) وهو (...) الجنسيه وقام باستلامها ومراجعتها والتوقيع بالاستلام وكذلك استلام ملخص الفواتير والتوقيع عليه لمراجعته وهو ذات التوقيع الموجود علي الفواتير المرفقه في لايحه الدعوي علما انه قد تم سداد مبلغ 42.701 ريال بالفاتوره التجاريه رقم 7 الصادره للاعتماد المستندي الصادر من المدعي عليه وهي جزء من مبلغ الاربعه فواتير المسلمه بنفس الوقت والتي تغطي قيمه فاتوره بالكامل اضافه الي جزء من الفاتوره الاخري وعليه اذا كان هناك اي اعتراض من المدعي عليه علي الفواتير او طريقه تسليمها فلماذا قام بسداد هذا المبلغ من القيمه الاجماليه المستحقه ولماذا لم يقدم اي اعتراض خطي خلال المده المتفق عليها علي الفواتير؟ ذلك لانه قام بقبولها ولا يوجد اعتراض عليها وقام بسداد جزء منها والي فضيلتكم اثبات ما قد تم وهو كالتالي: صور من بعض فواتير مدفوعه سابقا ومستلمه بنفس الطريقه. كشف الحساب المستلم والموقع من المحاسب (...) مع صوره الفاتوره التجاريه بالمبلغ المستلم. كشف حساب اجمالي بكل الفواتير المبلغ المتبقي. صوره من البريد الالكتروني مرسل للمطالبه بباقي المبلغ ولم يتم الرد عليه من قبل المدعي عليه. صور اوراق العمل الموقعه والمعتمده من مفوض المدعي عليه كدليل علي اثبات العمل. ولما سبق اعلاه نطلب من فضيلتكم التالي: الزام المدعي عليها شركه (...) والتشغيل للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها مبلغا مقداره (77,560) سبعه وسبعون الفا وخمسمايه وستون ريال سعودي. 2-الزام المدعي عليها شركه (...) والتشغيل للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره 10،000 عشره الاف ريال وذلك مقابل مماطله المدعي عليها ونسبه 10% مما يحكم به) ا.ه. كما ارفقت بها عده مرفقات، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب فاجيب لها، وبالله التوفيق.وفي جلسه هذا اليوم 01/06/1444ه المنعقده عن بعد حضرت وكيله المدعيه بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي ارفاق وكيل المدعي عليها لمذكره نصت علي: (اولا: لم تات المدعيه بجديد في مذكرتها محل الرد؛ وانما عاودت تكرر ذات اقوالها ومزاعمها التي لا تتجاوز حاجز الاقوال المرسله؛ والتي سبق الرد عليها ودحضها من موكلتي؛ وقد عجزت المدعيه عن تقديم الفواتير التي تثبت استحقاقها للمبالغ التي تدعيها في هذه الدعوي؛ كما عجزت عن تقديم البينه الموصله التي تثبت استلام موكلتي للفواتير محل الدعوي؛ والتي توجب انشغال ذمه موكلتي؛ ولا ينال من ذلك تمسك المدعيه بالاوراق المدعي انها فواتير؛ فقد سبق لموكلتي وان دفعت بعدم صحتها استنادا لنص الماده (29/1) من نظام الاثبات؛ وخلوها من ختم توقيع موكلتي؛ وتتمسك موكلتي بكافه دفوعها السابقه؛ وتحيل اليها منعا للتكرار وحفاظا علي ثمين وقت فضيلتكم: ثانيا: اقرت المدعيه اقرارا قضاييا في البند (اولا) من مذكرتها محل الرد؛ من ان الاليه المعتمده والمتفق عليها لاصدار الفواتير هي حسب جداول العمل المعتمده من موكلتي وتسليم الفاتوره الشهريه؛ بقولها: "ان الاليه المعتمده لاصدار الفواتير حسب جداول العمل المعتمده من قبل المفوض من شركه (...)؛ وتسليم الفاتوره الشهريه..."؛ وهذا الاقرار من المدعيه كاف لرفض دعواها لعدم تقدميها جداول العمل المعتمده من موكلتي؛ والبينه علي تسليمها الفواتير الشهريه المدعي بها؛ ولا ينال من ذلك ما زعمته المدعيه من ان:"توقيع المستلم فقط علي صوره ضوييه من الفاتوره بعد مراجعتها..."؛ لمخالفته ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين في ذات الماده (6) من العقد؛ ونصها: "سوف يكون الدفع للاعمال المنفذه حسب الفواتير الشهريه ل(...) مقابل الاستخدام المقبول لوحده الانتاج وساعات الموقع كم تم توضيحه في التقارير اليوميه ل(...) الموقعه والمقبوله لدي الممثل المعتمد لشركه دونجو لموكلتي؛ حيث يكون الدفع عبر خطابات الاعتماد او حواله برقيه يتم ارسالها او دفعها بعد (30) يوم من تاريخ اعتماد الفاتوره"؛ بالتالي فان زعم المدعيه بتوقيع المستلم [ممثل موكلتي] فقط علي صوره ضوييه من الفاتوره؛ زعم باطل ويخالف ما تم الاتفاق عليه؛ ويخالف ايضا اقرارها المذكور اعلاه؛ لا يخفي علي شريف علم فضيلتكم انه لا يجوز الرجوع عن الاقرار، استنادا للماده (18/1) من نظام الاثبات؛ والتي نصت علي انه: "يلزم المقر باقراره"؛ واستنادا للقاعده الفقيه "لا عذر لمن اقر"، وانه لا يجوز الرجوع عن الاقرار في حقوق الادميين استنادا لقرار المحكمه العليا رقم (27/3/2) وتاريخ 10/08/1432ه، والذي نص علي انه: "الاقرار من اقوي البينات، ولا يسوغ الرجوع عنه في حقوق الادميين لان ذلك مبني علي المشاحه وعدم التسامح"؛ مما يستوجب – والحاله هذه- القضاء برفض دعوي المدعيه. ثالثا: حاولت المدعيه في ختام مذكرته محل الرد؛ تشتيت القضيه وحرفها عن مسارها، وذلك بتسطيره لاقوال ومزاعم لا تتجاوز حاجز الاقوال المرسله دون بينه بشان اثبات توريدها البضاعه محل الدعوي؛ رغم اعتراض وانكار ومنازعه موكلتي لهذه الاوراق لعدد من الاسباب، منها الماده (29/1) من نظام الاثبات؛ والماده (61/1) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات ؛ الامر الذي لا يجعل لهذه الاوراق اي حجيه في الاثبات في مواجهه موكلتي، وهي والعدم سواء؛ ولا توجب انشغال ذمه موكلتي باي حال من الاحوال؛ والثابت ولحديث ابن عباس ان النبي r قال:" لو يعطي الناس بدعواهم؛ لادعي ناس دماء رجال واموالهم.."، مما يستوجب - القضاء برفض الدعوي لذا؛ تطلب موكلتي من فضيلتكم الحكم: لها بكافه طلباتها المحدده تفصيلا في مذكرتنا المرصوده في ضبط جلسه 22/03/1444ه؛ وصلي الله علي نبينا محمد) ا.ه. وبسؤال الوكيل عن علاقه موكلته بمن ادعته المدعيه موقعا للفواتير وهو (...) فاجاب قايلا: لا يوجد احد من منسوبي موكلتي بهذا الاسم ولا تعرف موكلتي احدا بهذا الاسم، هكذا اجاب، وبسؤال وكيله المدعيه البينه علي علاقه موقع الفواتير بالمدعي عليها بعثت صوره من كرت تعريف محرر علي مطبوعات شركه (...) للمقاولات متضمنا ان (...) محاسب وبريده (...)، وبعرضه علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: هذا كرت عادي ولا يعتبر حجه علينا، هكذا اجاب، وبالاطلاع علي الفواتير المذيله بالتوقيع المنسوب ل(...) وجدت الدايره قيمتها (120.261.75) ريال، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
لما كانت وكيله المدعي تحصر دعواها بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٧٧,٥٦٠ ريال) لقاء اعمال المقاوله التي نفذها موكلها، والزامها بدفع اتعاب المحاماه بما قدره (10.000) ريال. ولما كان النزاع ناشيا عن عقد مقاولات، والدعوي مقامه من مقاول ضد تاجر لاعماله التجاريه؛ فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وعن الموضوع؛ وحيث تلخصت اجابه وكيل المدعي عليها باقراره بالعقد، وانكاره للفواتير محل الدعوي والدفع بعدم صحتها، وانها خاليه من ختم المدعي عليها وتوقيعها، وحيث اجابت المدعيه عن ذلك بان موقع تلك الفواتير هو موظف تابع للمدعي عليها واسمه (...)؛ وحيث انكرت المدعي عليها علاقتها بالمدعو (...)؛ ولما ان المدعيه اثبتت عدم صحه انكار المدعي عليها لعلاقتها بالمدعو (...) بكرت تضمن كون (...) احد منسوبي المدعي عليها، ووجه ثبوت الكرت ان المدعي عليها لم تنكر صراحه نسبه الكرت لها، وكونه علي مطبوعات المدعي عليها، وانما انكرت كونه حجه قاطعه، وهذا يدل علي صحه نسبته للمدعي عليها؛ استنادا للماده (29) من نظام الاثبات والتي نصت علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه)، مما تنتهي معه الدايره الي عدم صدق المدعي عليها في انكار علاقتها ب(...) مع ثبوت عمل (...) لدي المدعي عليها كمحاسب، مما انتهت معه الدايره الي صحه الفواتير محل الدعوي وثبوت توقيعها من منسوب المدعي عليها، وبالتالي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، اما عن طلب المدعيه اتعاب المحاماه؛ ولما كان من المقرر فقها ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه المحكوم عليه فيها؛ متي ظهر وتحقق مطله وظلمه بالجحود وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر، ولنص الماده (164) من اللايحه التنفيذيه علي: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي)، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره؛ فان الدايره تقدر استحقاق المدعي لاتعاب المحاماه بما قدره 10% من المبلغ المحكوم به، وفقا لما يرد في منطوق الحكم.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم حكمت الدايره بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) والتشغيل للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (77.560) ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) والتشغيل للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (7.756) ريال عن اتعاب المحاماه، وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4470066453 لعام 1444ه
المدعي:
مؤسسه (...) للمقاولات
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها [ما يلي/ اولا: دفع مبلغ قدره (77.560) سبعه وسبعون الفا وخمسمايه وستون ريالا نظير تنفيذها مقاوله تشغيل للمدعي عليها (فحص وتفتيش اختبارات لا اتلافيه وفاحصي لحام وطلاء). ثانيا: دفع مبلغ قدره (10.000) عشره الاف ريال نظير اتعاب المحاماه]، وباحاله الدعوي الي الدايره [الرابعه عشر] بالمحكمه التجاريه في الرياض ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي [الزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) ما يلي/ اولا: مبلغا قدره (77.560) سبعه وسبعون الفا وخمسمايه وستون ريالا. ثانيا: مبلغا قدره (7.756) سبعه الاف وسبعمايه وسته وخمسون ريالا نظير اتعاب المحاماه]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف [ونقض الحكم] المدون نصه سابقا؛ لاسباب [حاصلها/ما يلي/ اولا: ان الدفع للمدعيه يكون بناء علي الاعمال الفعليه المنفذه حسب الفواتير الشهريه وساعات الموقع، وبموجب التقارير اليوميه الموقعه والمقبوله لدي ممثل المدعي عليها، والمدعيه لم تستحق مبلغ المطالبه لعدم وجود اي توقيع من المدعي عليها علي هذه الفواتير المقدمه من قبلها. ثانيا: اغفال الحكم لاقرارات المدعيه القضاييه ومن ذلك: ان الاليه المعتمده والمتفق عليها لاصدار الفواتير هي حسب جداول العمل المعتمده من المدعي عليها وتسليم الفاتوره الشهريه. ثالثا: ان الدعوي تعتبر من الدعاوي اليسيره الموجبه للجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيدها وقد انعدم هذا الشرط في هذه الدعوي...الخ]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي، وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيتها للفصل فيها رفعت للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه، وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، لذا فهو مقبولا شكلا، اما عن الموضوع فان الدايره قد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه، ولا ينال من ذلك ما اورده المستانف في لايحه استينافه فقد تضمن الحكم الرد عليه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره [الرابعه عشره] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (4430439159) وتاريخ 4 /6 /1444ه، فيما انتهي اليه من قضاء بالاتي: [اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (77.560) ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (7.756) ريال عن اتعاب المحاماه] محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.