tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance

التعليمات الخاصة بصناديق استثمار التمويل المباشر

uqn_gov_sa · circular · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-04-15 date_hijri=1443-09-14 document_type=circular entity=legal_basis:royal_decree:30 entity=format:text/html entity=document_number:م/30 entity=document_number:م/30 language=ar taxonomy_l1=economy_finance validity_confidence=0.0
الصادره عن مجلس هييه السوق الماليه

بموجب القرار رقم 1-35-2022 وتاريخ 12 /8 /1443ه, الموافق 15 /3/ 2022م

بناء علي نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2 /6 /1424ه.

ملحوظه مهمه

لمواكبه التطورات والمتغيرات المتسارعه بشان لوايح الهييه وقواعدها، يود مجلس الهييه التنبيه علي انه يجب الاعتماد دايما علي نسخ اللوايح والقواعد المنشوره في موقع الهييه: www.cma.org.sa

ا) تهدف هذه التعليمات الي تنظيم طرح وحدات صناديق الاستثمار التي تؤسس لغرض مزاوله نشاط التمويل المباشر، واداره تلك الصناديق، وعملياتها.

ب) لا تخل هذه التعليمات بالاحكام الوارده في نظام السوق الماليه ولوايحه التنفيذيه بما في ذلك الاحكام الوارده في لايحه صناديق الاستثمار، والانظمه الاخري ذات العلاقه.

ا) يقصد بكلمه (النظام) اينما وردت في هذه التعليمات نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2 /6 /1424ه.

ب) مع مراعاه الفقره (د) من هذا البند، يقصد بالكلمات والعبارات الوارده في هذه التعليمات المعاني الموضحه لها في النظام وفي قايمه المصطلحات المستخدمه في لوايح هييه السوق الماليه وقواعدها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.

ج) تنطبق تعريفات المصطلحات المستخدمه في لايحه صناديق الاستثمار الوارده في قايمه المصطلحات المستخدمه في لوايح هييه السوق الماليه وقواعدها علي الكلمات والعبارات الوارده في هذه التعليمات، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.

د) لغرض تطبيق احكام هذه التعليمات، يقصد بالكلمات والعبارات الوارده ادناه المعاني الموضحه ازاء كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

- صندوق التمويل المباشر: صندوق استثمار يؤسس لغرض مزاوله نشاط التمويل المباشر للاشخاص ذوي الصفه الاعتباريه وصناديق الاستثمار.

- المستفيد: المستفيد من التمويل.

- حجم الصندوق: يقصد به اجمالي قيمه اصول الصندوق مضافا اليها اي راس مال متعهد بدفعه من قبل ملاك الوحدات.

ا) يجب ان يكون طرح وحدات صندوق التمويل المباشر وعملياته وادارته في المملكه وفقا لهذه التعليمات ولايحه صناديق الاستثمار.

ب) للهييه اعفاء اي شخص خاضع لهذه التعليمات من تطبيق اي من احكامها كليا او جزييا بناء علي طلب تتلقاه منه او بمبادره منها.

يجب عند طرح وحدات صندوق التمويل المباشر وتاسيسه استيفاء الشروط الاتيه:

1) ان تطرح وحدات الصندوق طرحا خاصا وفقا لاحكام الباب الخامس من لايحه صناديق الاستثمار.

2) ان يكون الصندوق من النوع المغلق.

3) ان يتخذ الصندوق شكل المنشاه ذات الاغراض الخاصه وفقا لنظام السوق الماليه ولوايحه التنفيذيه.

4) ان لا يقل الحد الادني لاجمالي حجم الصندوق وقت التاسيس عن (50) مليون ريال سعودي.

5) ان يقدم مدير الصندوق الي الهييه دراسه جدوي مفصله تتضمن القطاعات المستهدفه وتفاصيلها.

6) ان تضمن شروط واحكام الصندوق اليه اتخاذ القرار الاستثماري، واي علاقات قد تؤدي الي نشوء حالات تعارض مصالح عند مزاوله نشاط الصندوق، وبيانا بان استثمار الصندوق سيكون في عمليات منح تمويل، وان مخاطر الاستثمار في الصندوق قد تمتد الي فقدان قيمه اصوله.

ا) يحظر علي صندوق التمويل المباشر مزاوله نشاط التمويل المباشر للافراد.

ب) لا يجوز ان تتجاوز مده التمويل الممنوح من خلال صندوق التمويل المباشر المده المتبقيه من عمر الصندوق، ويشمل ذلك اي عمليات اعاده جدوله او تمديد للتمويل.

ج) لا يجوز ان يتجاوز اجمالي اقتراض صندوق التمويل المباشر ما نسبته (50%) من اجمالي حجم الصندوق.

د) لا يجوز ان يتجاوز مجموع التمويل الذي يقدم من خلال صندوق التمويل المباشر عن اجمالي حجمه.

ه) لا يجوز ان يتحمل صندوق التمويل المباشر تعرضا لمستفيد واحد او اكثر ينتمي لنفس المجموعه بنسبه (25%) او اكثر من اجمالي حجم الصندوق.

و) يجب علي مدير الصندوق عند بيع عقد تمويل لمستفيد داخل المملكه علي شخص داخل المملكه ان يضمن عقد البيع حق الرجوع الكلي؛ بحيث يكون لمشتري عقد التمويل داخل المملكه حق الرجوع علي الصندوق للمطالبه بالسداد وفق الترتيبات التي يوضحها العقد.

ز) لا يجوز لمدير الصندوق بيع عقود التمويل المبرمه خارج المملكه علي المؤسسات الماليه المرخص لها من البنك المركزي السعودي.

ا) يجب ان تتضمن السياسات والاجراءات التي يضعها مدير الصندوق الجوانب المتعلقه بمنح الايتمان واحكام واجراءات التحصيل. ويجب علي مجلس اداره الصندوق التاكد من اكتمال تلك السياسات والاجراءات ودقتها.

ب) يجب علي مدير الصندوق حفظ جميع وثايق المستفيد وسجلاته وملفاته بطريقه منظمه وامنه، والتحقق من اكتمالها وتحديثها بصفه دوريه، وذلك لمده عشر سنوات علي الاقل من تاريخ انتهاء العلاقه.

ج) يجب علي مدير الصندوق وضع اجراءات واضحه لتلقي شكاوي المستفيدين وتوثيقها، ودراستها، والرد عليها. كذلك يجب عليه اتخاذ الاجراءات التصحيحيه المناسبه والفوريه حيال تلك الشكاوي، علي ان تقيد الشكاوي في سجلات خاصه بذلك، تشتمل علي جميع المعلومات الضروريه المتعلقه بموضوع الشكوي وما يتخذ بشانها من اجراءات.

د) يجب علي مدير الصندوق المحافظه علي سريه بيانات المستفيدين وعملياتهم، وعدم الافصاح عنها او كشفها لاطراف اخري حتي بعد انتهاء علاقته بالصندوق، الا وفق ما تقضي به الانظمه والتعليمات ذات العلاقه.

ه) يجب علي مدير الصندوق الافصاح لمجلس اداره الصندوق عن اي تعارض قد ينشا بين مصالحه ومصالح صندوق التمويل المباشر الذي يديره بسبب تعامله مع احد المستفيدين او مع اي طرف ذي علاقه، وان يحصل علي موافقته او مصادقته علي ذلك التعارض. كما يجب عليه الافصاح لملاك الوحدات عن ذلك التعارض.

و) يجب علي مدير الصندوق ان يضمن عقود التمويل التي يبرمها مع المستفيدين؛ اليه للنظر في المنازعات التي قد تنشا عنها، كاضافه شرط التحكيم في تلك العقود، ويجب بيان تلك الاليه في شروط واحكام الصندوق.

ز) يجب علي مدير الصندوق احتساب مخصصات الخساير والمخاطر المحتمله للصندوق وفقا للمعيار الدولي للتقارير الماليه.

ا) يجب علي مدير الصندوق ان يفحص السجل الايتماني للمستفيد -بعد موافقته-؛ للتحقق من ملاءته الماليه وقدرته علي الوفاء وسلوكه الايتماني، وتوثيق ذلك في ملف التمويل.

ب) يجب علي مدير الصندوق ان يسجل المعلومات الايتمانيه للمستفيد -بعد موافقته- لدي شركه او اكثر من الشركات المرخص لها في جمع المعلومات الايتمانيه، وفقا لاحكام نظام المعلومات الايتمانيه ولايحته التنفيذيه، وتحديث تلك المعلومات طوال مده التعامل مع المستفيد.

ج) يجب علي مدير الصندوق ان يمتنع عن منح التمويل في حال عدم تمكنه من تطبيق احكام الفقرتين (ا) و(ب) من هذا البند.

د) يجب علي مدير الصندوق اتباع معايير واجراءات واضحه وشفافه ومكتوبه لتقييم الجداره الايتمانيه للمستفيد وقدرته علي السداد، وتحديثها عند الحاجه، وان يتم اعتماد هذه المعايير والاجراءات واي تحديث عليها من قبل مجلس اداره الصندوق. ويجب علي مدير الصندوق تطبيق هذه الاجراءات قبل منح التمويل وتوثيق ذلك في ملف التمويل.

ه) مع مراعاه الماده (59) من لايحه مؤسسات السوق الماليه، يجوز لمدير الصندوق التعاقد مع شركات التمويل المرخص لها من البنك المركزي السعودي لاسناد الاعمال الوارده بهذه التعليمات.

تنطبق الاحكام المنظمه لمجلس اداره الصندوق ومسؤوليات اعضايه الوارده في المادتين الرابعه والثمانين والخامسه والثمانين من لايحه صناديق الاستثمار علي صندوق التمويل المباشر.

يجب علي مدير الصندوق ان يضمن في تقريره السنوي المنصوص عليه في الفقره (ا) من الماده الثالثه والتسعين من لايحه صناديق الاستثمار، المعلومات الاضافيه الاتيه:

1) نسبه اقراض صندوق التمويل المباشر من القيمه الاجماليه لاصوله.

2) سعر الوحده المزدوج للصندوق.

3) نسبه تعثر المستفيدين (90) يوما فاكثر و(180) يوما فاكثر من مجموع التمويل المقدم من خلال صندوق التمويل المباشر (ان وجد).

4) النسبه الفعليه للقروض المدعومه باصول من مجموع التمويل المقدم من خلال صندوق التمويل المباشر.

تكون هذه التعليمات نافذه من تاريخ نشرها.