tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_disputes / labor_courts

حكم رقم 4430881855 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2023-05-29 date_hijri=1442-03-18 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:b32dd230-c080-4ec5-9b09-eee4e447188b language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_disputes taxonomy_l3=labor_courts validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4470742955 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للخدمات الطبيه شركه مساهمه سعوديه مقفله
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها وفي مرافعته نتقدم بهذه الدعوي بعد ان قام موكلي برفع دعوي عماليه ضد الشركه التي كان يعمل لديها وصدر ضده حكم بصرف النظر عن الدعوي برقم: (411353222) وتاريخ (23/11/1441 ه) كون طبيعه العلاقه التي تربط بين الطرفين هي علاقه تجاريه وليس عماليه مرفق (1)، بعد ذلك تقدمنا بدعوي لدي المحكمه التجاريه بجده لدي الدايره التجاريه الثالثه عشر برقم قيد (758) وتاريخ 18/03/1442ه مرفق (2) وتم الحكم بصرف النظر عن الدعوي بعد ذلك تم الاستيناف من قبلنا لدي دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده برقم قيد (1814) وتاريخ 26/06/1442ه وتم قبول الاستيناف شكلا وموضوعا وقررت الدايره احاله القضيه الي دايره ثلاثيه مختصه بنظر الدعوي مرفق رقم (3) بعد ذلك تم احاله القضيه الي الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده برقم قيد (4282758) وتاريخ 05/07/1442ه مرفق (4) وتم التداول فيها لاكثر من خمس وعشرون جلسه من تاريخ قيد القضيه وبسبب خطا تقني تم اعتبار الدعوي كان لم تكن بسبب تخلفنا عن حضور جلسه نطق الحكم لذا نامل من فضيلتكم احاله القضيه لدي الدايره التاسعه المختصه بموضوع دعوانا وهي كالتالي:-قامت المدعي عليها: شركه (...) الطبيه بالتعاقد مع موكلي الدكتور:(...) بتاريخ2006/06/02 مقابل مالي وقدره 4000 اربعه الاف ريال شهري وذلك علي ان يقوم ب: عمل عقود شراكه لفتح الصيدليات المرخص بها من وزاره الصحه كشريك حسب متطلبات وزاره الصحه وباقي الصيدليات المحدده من قبل وزاره الصحه وتكون شركه (...) كاداره وتشغيل كما يلتزم المدعي بالحضور والتواجد متي ما طلب منه المدعي عليه ذلك وبالرغم من ان العقد واضح فيه عنصري التبعيه والاشراف الا ان قضاه المحكمه العماليه راوا ان اختصاص هذه الدعوي يعود للمحكمه التجاريه، وقد سببوا حكمهم ب وان العلاقه بين الطرفين هي علاقه تجاريه وهي عباره عن شراكه بين المدعي والمدعي عليه..... فهي شراكه ولا ينال منها وضع مبلغ مالي لتتسم العلاقه بالعماليه لكون العلاقه العماليه تنشا بثلاثه اركان الاجر والاشراف والتبعيه فاذا اختل منها ركن خرجت العلاقه الناشيه بين الطرفين عن كونها عماليه وهنا اختل ركن التبعيه كون المدعي شريك لا اجير وقد اوضحنا لفضيلتهم في لايحتنا الاستينافيه بعدم وجود شراكه وان عنصر الاجر والتبعيه والاشراف حاضره وان المدعي عليها اقرت بتلك العلاقه العماليه وكان موكلي مسجلا في التامينات الاجتماعيه تحت الشركه المدعي عليها الا ان المحكمه العماليه رات ان العلاقه تجاريه، وبناء علي الماده الخامسه، عليه نتقدم الي فضيلتكم بهذه الدعوي وفيها نطلب:-الرواتب التي لم يستلمها موكلي بحسب الكشف المرفق ومجموعها مبلغ وقدره 363,000)) ثلاثميه وثلاث وستون الف ريال. فروقات رواتب لم يستلمها موكلي، حيث تم تسليمه في بعض الاشهر (4,500) بينما راتبه المتفق عليه (5,000) وعدد الاشهر. التي تم تسليمه راتبه فيها ناقصا هو 48 شهر، ومقدار النقص (500) ليصبح مجموعها (24,000) اربعه وعشرون الف ريال. مكافاه نهايه الخدمه عن (13) سنه خدمه ومجموعها مبلغ وقدره: (52,500) اثنان وخمسون الفا وخمسايه ريال سعودي. التعويض عن انهاء الخدمه غير المشروع بحسب الماده (77) من نظام العمل وهو نصف راتب عن كل سنه، ومجموعها مبلغ وقدره: (32,500) اثنان وثلاثون الفا وخمسمايه ريال راتبي شهر الانذار وهو مبلغ وقدره: (10,000) عشره الاف ريال سعودي راتب بدل الاجازه من بدايه العلاقه التعاقديه وحتي تاريخ انتهايها وهي بحسب الحد الادني 21 يوما عن السنوات الخمس الاولي و30 يوما للسنوات التاليه، ليصبح مجموع ايام الاجازه المطلوبه: (345) ثلاثمايه وخمسه واربعون يوما، ومجموع ما نستحقه عن هذه الايام هو مبلغ وقدره 5000÷30 × 345 يوم = 57,500 سبعه وخمسون الفا وخمسمايه ريال سعودي. مصاريف واتعاب تقاضي مبلغ وقدره (60,000) ستون الف ريال. ليصبح مجموع ما يطالب به موكلي هو مبلغ وقدره (599,500) خمسايه وتسع وتسعون الف وخمسمايه ريال سعودي. هكذا ادعي، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي قدم مذكره تضمنت وفي جلسه 14/09/1444ه وبسؤال وكيل المدعي عن مده العلاقه بين الطرفين ذكر انها من 2006 حتي عام 2019، واستعد يتقديم بيان يوضح ذلك، كما واستعد المدعي عليه بتقديم بيان يوضح ان المدعي استلم كامل مستحقاته. قدم المدعي مذكره ونصها: اشاره الي الموضوع اعلاه، واستجابه لطلب فضيلتكم تم ارفاق لايحه تفصيليه توضح الرواتب التي استلمها موكلنا طوال فتره عمله مع الشركه المدعي عليها عليه نوضح الفضيلتكم مايلي اولا: تعاقد موكلي مع الشركه المدعي عليها بتاريخ 2006/9/2 علي راتب شهري اجماله (4000 ريال)، ومن ثم تم رفع راتبه الي (5000 ريال) بموجب عقد جديد لا املك صوره منه..:ثانيا تم بدء العمل في شهر نوفمبر (11) من عام 2006 وتم تسليمه راتب شهر (11) انذاك، ولكن لم يتم تسليمه راتب شهر (12) من عام 2006.:ثالثا رواتب عام 2007 تم تسليم موكلي رواتب الاشهر 1-2-4-5-6-8-9-10-12 من عام 20007 ولم يتم تسليمه سواه عن ذلك العام. رابعا رواتب عام 2008 تم تسليم موكلي رواتب الاشهر 3-4-5-6-7-8-9-11-12) من عام 2008 ولم يتم تسليمه سواه عن ذلك العام.:خامسا رواتب الاعوام 2009 و 2010 و 2011 تم تسليم موكلي راتبي شهر 1 و 2 فقط من عام 2009 وراتبي شهر 1 و 9 (فقط) من عام 2010 وراتب شهر (6) فقط) من عام 2011 ولم يتم تسليمه سواه عن تلك الاعوام.:سابعا رواتب الاعوام 2013 و 2014 و 2015 لم يستلم موكلي سوي راتب شهر (9) فقط) من عام 2013 وشهر (12) من عام 2014 و الاشهر 10 و 11 و (12 من عام 2015 ولم يتم تسليمه سواه عن تلك الاعوام.:سادسا رواتب عام 2012 لم يستلم موكلي سوي راتب شهر (4) فقط) من عام 2012، وفي شهر (7) من عام 2012 تم زياده راتب موكلي من 4 الاف الي 5 الاف ريال، بموجب عقد مبرم بين الطرفين متوافق مع نصوص نظام العمل، وتم النص فيه علي احقيه موكلي لرواتب الاجازات ومكافاه نهايه الخدمه، ولم يتم تسليمه رواتبه ايضا بعد توقيع العقد. ثامنا الاعوام 2016 و 2017 و 2018 و 2019 تم تسليم موكلي رواتبه كامله عن تلك الاعوام سوي راتبي شهر 6 و 7 من عام 2019. ليصبح مجموع ما نطلبه من رواتب غير مستلمه هو مبلغ وقدره (363,000) ثلاث ميه وثلاثه وستون الف ريال، كما ونتمسك بكامل الطلبات الاخري والمقدمه في لايحه دعوانا. ثم قدم المدعي عليه مذكره ونصها: مرفق لفضيلتكم ما يثبت تسليم المدعي الاجور عبر الحسابات البنكيه المعتمده لدي البنوك حسب الماده (2/90) من نظام العمل، وبيان اجر العامل الفعلي وما يسلم له في كل الاشهر وذلك منذ دخول الشركه نطاق حمايه الاجور من عام 2015 حتي تاريخ اغلاق المنشاه في 2019م. وفي جلسه هذا اليوم ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مبني علي ما يلي من:
الاسباب:
بناء علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعي قد اسس دعواه علي انه عامل لدي المدعي عليها؛ طالبا الزام المدعي عليه:-الرواتب التي لم يستلمها موكلي بحسب الكشف المرفق ومجموعها مبلغ وقدره 363,000)) ثلاثميه وثلاث وستون الف ريال. فروقات رواتب لم يستلمها موكلي، حيث تم تسليمه في بعض الاشهر (4,500) بينما راتبه المتفق عليه (5,000) وعدد الاشهر. التي تم تسليمه راتبه فيها ناقصا هو 48 شهر، ومقدار النقص (500) ليصبح مجموعها (24,000) اربعه وعشرون الف ريال. مكافاه نهايه الخدمه عن (13) سنه خدمه ومجموعها مبلغ وقدره: (52,500) اثنان وخمسون الفا وخمسايه ريال سعودي. التعويض عن انهاء الخدمه غير المشروع بحسب الماده (77) من نظام العمل وهو نصف راتب عن كل سنه، ومجموعها مبلغ وقدره: (32,500) اثنان وثلاثون الفا وخمسمايه ريال راتبي شهر الانذار وهو مبلغ وقدره: (10,000) عشره الاف ريال سعودي راتب بدل الاجازه من بدايه العلاقه التعاقديه وحتي تاريخ انتهايها وهي بحسب الحد الادني 21 يوما عن السنوات الخمس الاولي و30 يوما للسنوات التاليه، ليصبح مجموع ايام الاجازه المطلوبه: (345) ثلاثمايه وخمسه واربعون يوما، ومجموع ما نستحقه عن هذه الايام هو مبلغ وقدره 5000÷30 × 345 يوم = 57,500 سبعه وخمسون الفا وخمسمايه ريال سعودي. مصاريف واتعاب تقاضي مبلغ وقدره (60,000) ستون الف ريال. ليصبح مجموع ما يطالب به موكلي هو مبلغ وقدره (599,500) خمسايه وتسع وتسعون الف وخمسمايه ريال سعودي. ، مستندا في ذلك علي العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ بتاريخ2006/06/02م، وبما انه من المستقر في قواعد المرافعات واصول الاجراءات القضاييه ان تكييف العلاقه التعاقديه بين الاطراف مما تنبسط عليه ولايه الدايره القضاييه؛ اذ عليها ان تستجلي ذلك في ضوء ما يظهر لها من فقرات العقد وواقع الحال وما اكتنف محل النزاع من ملابسات، دون الوقوف علي ظاهر مدلول العبارات، اذ العبره بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني، والا كان ذلك مصادره علي ولايه الدايره وقيدا علي سلطتها واختصاصها: وهو ممتنع شرعا ونظاما، وبما ان الاطرف قد اسسا العقد محل النزاع بينهما علي انه عقد عمالي، و بعد مطالعه الدايره له تبين لها من ملابساته، و من استجواب الاطراف ومما قدمه كل واحد منهما في مذكراته، وحكم المحكمه العماليه؛ ان العقد قد انتفت عنه خصايص العامل واوصافها المؤثره التي تميزه عن ساير العقود؛ حيث نص نظام العمل في مادته الثانيه: ان العامل: كل شخص طبيعي يعمل لمصحه صاحب عمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر، ولو كان بعيدا عن نظارته، كما نصت علي ان العمل: الجهد المبذول في النشاطات الانسانيه كافه..، وبالاطلاع علي العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ2006/06/02م، يتبين من خلاله ان عمل المدعي ينحصر في قيامه بعمل عقود شراكه لفتح الصيدليات المرخص بها من وزاره الصحه، وفي حال طلب الشؤون الصحيه حضوره يلتزم بالحضور لاي فرع يتطلب ذلك، وبالنظر للالتزامات الوارده في العقد وتطبيقها علي ما يدعيانه من علاقه عماليه، تبين انتفايها بموجب حكم المحكمه العماليه اضافه الي ما ورد في العقد من ان عمل المدعي هي اصدار تراخيص باسمه علي انه شريك، ومراجعه الشؤون الصحيه اذا احتيج لذلك مقابل مبلغ 4000ريال، كما ان المبلغ الذي يتقاضاها هو في حقيقته ايجار لتراخيص صدرت باسمه، مما تنتفي عن هذا العقد انه عمالي، كما انه لا يمكن تكييف العقد علي انه شراكه لاتفاق الطرفين علي ان العقد ليس شراكه بناء علي ما ذكروه في وقايع الدعوي، ولتخلف اركان الشراكه عن هذا العقد، مما يكون معه الحال ان اعمال المدعي متعلقه بالترخيص اصدارا او مراجعه فقط. مما يكون معه الحال ان المبلغ المطالب به هو في حقيقته ايجار لتراخيص بمبلغ 4000ريال شهريا، دون ان يكون شريكا وهذا العمل في حقيقته تستر تجاري، وقد نصت الماده الخامسه عشر من نظام مكافحه التستر التجاري يعد باطلا كل عقد او تصرف يكون محله او غايته التستر، وبما انه قد ثبت للدايره في تضاعيف تسبيبها اعلاه ان العقد محل الدعوي في حقيقته تستر؛ وهو ما يجعل الدعوي حريه بالرفض؛ لسقوط اصل المطالبه وسببها، ولجميع ما سبق وتقرر، فان الدايره تنتهي الي منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب.