moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: وبناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٢٥٥٧٧ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٦ه اتفق الطرفان علي ان تورد المدعي عليها للمدعيه مكينه دينا بثمن اجمالي قدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر الف ريال، سددت منه مبلغا قدره (٦,٠٠٠) سته الاف ريال، ولم تستلم المدعيه المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين هي دفع جزء من المبلغ حتي يتم توريد المكينه واكمال باقي مبلغ الاتفاق، وطالب بالزام المدعي عليها برد العربون المدفوع وقدره (٦,٠٠٠) سته الاف ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، والتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- ايصال التحويل البنكي بمبلغ قدره (٦,٠٠٠) سته الاف ريال، من حساب المدعيه بالبنك (...) الي حساب المدعي عليها. ٢- فاتوره شراء للقطعه من ورشه اخري بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها، وعقدت جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ: ١٤٤٤/١١/٠٣ ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم لايحه دعواه محرره ومتضمنه حصر عدد المستندات المقدمه وبيان نوعها وتاريخها والمبالغ فيها؛ وهل هي معتمده بالتوقيع او الختم من الطرف الاخر؟ وذلك لايداعها في ايقونه الطلبات خلال (٥) ايام، فاستعد بذلك، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٠٢ ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه تقدم بتحرير لدعواه؛ وطلب استرداد قيمه العربون بالاضافه لتعويضه عن اضرار التقاضي، وكذلك التعويض عن فرق المبلغ المتفق عليه بينهما وما تكلفه بعد ذلك لدي ورشه اخري، ثم رات الدايره توجيه اليمين لصاحب المؤسسه المدعي عليها (...)؛ لانكار ما جاء في الدعوي، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وعقدت الدايره جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠٧ ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وحصر وكيل المدعيه قيمه المطالبه الاساسيه بمبلغ قدره (٩,٠٠٠) تسعه الاف ريال، وهي عباره عن رد العربون المدفوع للمدعي عليها بمبلغ قدره (٦,٠٠٠) سته الاف ريال، بالاضافه لمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال، يمثل فرق قيمه اصلاح المكينه المتفق عليه بين الطرفين، وقيمه الاصلاح المدفوعه فعليا بعد ذلك لجهه اخري بعد تعذر ما جري الاتفاق عليه، وكذلك اتعاب التقاضي، وتشير الدايره انها رات في الجلسه السابقه توجيه اليمين لصاحب المؤسسه المدعي عليها الا انه تخلف عن حضور جلسه هذا اليوم، مما تعده الدايره ناكلا عن اداءها، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، وتم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٩.٠٠٠) تسعه الاف ريال، تمثل استرداد قيمه عربون معده بالاضافه لفرق قيمه اصلاح المكينه المتفق عليه بين الطرفين، وقيمه الاصلاح المدفوعه فعليا بعد ذلك لورشه اخري بعد تعذر ما جري الاتفاق عليه ، وكذلك تعويضه عن اضرار التقاضي، وحيث قدم ما يستند عليه في اثباتها عده مستندات عباره عن: ايصال التحويل البنكي بمبلغ (٦٠٠٠) ريال، وفاتوره اصلاح من ورشه اخري بمبلغ قدره (١٥.٠٠٠) ريال، وبما ان الدايره رات توجيه اليمين الحاسمه للمدعي عليه علي انكار ما جاء في الدعوي بان قيمه المكينه هي (١٢.٠٠٠) ريال، وانه لم يسلم المكينه للمدعيه، وانه قام بارسال المدعيه لورشه اخري كانت قيمه اصلاح المعده لديها اعلي، وبما ان المدعي وكاله قبل طلب يمين صاحب المؤسسه المدعي عليها ، وحيث ان المدعي عليها ثبت تبلغها برساله نصيه عبر نظام "ابشر"، ثم تخلف صاحبها عن الحضور ؛ الامر الذي تعده الدايره اسقاطا لحقها في الدفاع، كما انها تقرر السير في الدعوي والحكم فيها حضوريا بناء علي الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، وحيث وجهت الدايره اليمين علي صاحب المؤسسه المدعي عليها بعد طلب وكيل المدعيه ذلك علي نفي دعواه، ثم تخلف عن الحضور بعد تبلغه بذلك؛ الامر الذي تعده الدايره نكولا منه عن اداء اليمين، ورجحان علي صحه دعوي المدعيه؛ لان من تبلغ بتوجه اليمين عليه ثم تخلف عن الحضور في حكم من وجهت اليه اليمين في مجلس القضاء ثم امتنع عن ادايها، وذلك استنادا علي ما ورد في الفقره الثانيه بالماده (١٠٣) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه التي نصت علي انه: ( اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا)؛ فان الدايره تثبت صحه مطالبه المدعيه ، وتحكم بالزام المدعي عليها بادايها علي نحو ما سيرد في المنطوق. وبما ان وكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال؛ فان الدايره رات ان المدعي عليها ماطلت المدعيه في سداد حقوقها؛ مما اضطرها الي رفع هذه الدعوي، وتحمل مصاريف واعباء التقاضي، ولان للدايره ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦ه، والتي نصت علي: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-)، مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق حكمها ادناه ، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بما يلي: اولا: الزام مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل : شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩.٠٠٠) تسعه الاف ريال. ثانيا: الزام مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل : شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١.٠٠٠) الف ريال، لقاء اتعاب المحاماه.