moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439017578 لعام 1443 ه المدعي: مؤسسه (...) للتجاره والتسويق المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (بتاريخ 20/ 12/ 2016م تقدمنا للمدعي عليها بعرض اسعار لتوريد الاجهزه والمواد، وذلك بقيمه اجماليه قدرها 563411 خمسمايه وثلاثه وستون الفا واربعمايه واحد عشر ريالا. وقد تم اعتماد العرض والاتفاق علي ان تدفع القيمه علي النحو التالي: 1. 40% عند التعميد مباشره. 2. 30% عند التسليم مباشره. 3. 30% بعد شهر من التسليم. وقد قامت المدعي عليها بسداد جزء من قيمه المواد بعد قيامنا بتوريد المواد وتبقي لنا في ذمتها مبلغا قدره 145157 ريال مايه وخمسه واربعون الفا ومايه وسبعه وخمسون ريالا سعوديا وهي ما تمثل جزء من الدفعه الاخيره لم تقم بسدادها منذ تاريخ 08/ 03/ 2017م حتي الان رغم مطالباتنا الكثيره والمتعدده. لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (145157) مايه وخمسه واربعون الفا ومايه وسبعه وخمسون ريالا سعوديا، هذه دعواي). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 01/ 05/ 1443ه المنعقده عن بعد موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه، وبسؤاله عن دعواه وطلب حصر بيناته وطلباته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها واضاف انه يطالب باتعاب المحاماه وقدرها 30.000 ريال، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. وفي جلسه 08/ 06/ 1443ه حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه عن الدعوي ذكر بان لم يتمكن من الاطلاع علي مرفقات الدعوي ولايحتها، فتعهد وكيل المدعيه بارسال ما لديه علي بريد وكيل المدعي عليها حيث ذكر بان لديه مشكله في تقديم مستندات هذه القضيه من خلال الموقع الالكتروني، فافهمته الدايره بان عليه المحاوله لتقديم ما لديه من خلال الموقع فاستمهل لذلك وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه 24/ 08/ 1443ه لم يتبين حضور من يمثل المدعيه رغم ابلاغها عن طريق تقاضي وعليه قررت الدايره شطب الدعوي. وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: (ردا علي دعوي المدعيه، نفيد فضيلتكم بان نشاط موكلتي هو تقديم خدمات لتعليم طلابها كما هو موضح بالسجل التجاري وان ما يتم استيراده هو لتقديم خدمه التعليم، فعليه تطعن موكلتي بالاختصاص النوعي للمحكمه التجاريه، وذلك بموجب قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (2826) بتاريخ 29/ 01/ 1439ه والمعمم بقرار رقم (979/ت) وتاريخ 12/ 02/ 1439ه، حيث نصت الفقره ثامنا من المحضر علي انها: لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه: المستشفيات - التعليم ... الخ". عليه ولكل ما تقدم يتضح لفضيلتكم بان نشاط موكلتي تعليمي، ومندرج تحت تعميم المجلس الاعلي للقضاء المشار له بعاليه. عليه نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه لعدم الاختصاص النوعي للمحكمه التجاريه) ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها من غرضها من الشراء فاجاب بانها لغرض تعليمي وليس لاعاده بيعها. ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره مايه وخمسه واربعون الفا ومايه وسبعه وخمسون ريالا، مع تحميلها اتعاب المحاماه، ولما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه سابقا بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوي اذ ان ذلك من المسايل الاوليه التي يتوجب بحثها ابتداء ولذا جاز الدفع به في اي مرحله تكون عليها الدعوي وتعين علي المحكمه التصدي له من تلقاء نفسها دون توقف علي طلب من اي اطراف الخصومه استنادا لصريح الماده 76 من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان النظام التجاري لا ينظم الا فيه معينه من الاعمال وهي الاعمال التجاريه ولا ينطبق الا علي طايفه من الاشخاص وهم التجار طبقا للماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/08/1441ه والتي نصت علي انه: "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمال التجاريه الاصليه او التبعيه. 2- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. 3- منازعات الشركاء في شركه المضاربه. 4- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. 5- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس. 6- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن انظمه الملكيه الفكريه. 7- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري. 8- الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه. 9- دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه"، ولانه اتضح للدايره ان النزاع الماثل ليس واقعا بين تاجرين، ولا ينطبق علي المدعي عليها وصف التاجر؛ لكون نشاطها يندرج ضمن الاعمال المهنيه التي لا تكتسب مزاولتها وصف التاجر كما ان شرايها ليس لاجل البيع، ولما جاء في الفقره (ثامنا) من محضر اللجنه المعنيه المشكله لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه رقم 2826 في 29/01/1439ه المؤيد من معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء والمعمم برقم 3392 وتاريخ 12/02/1439ه والمتضمن: (لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات)؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذا النزاع الماثل. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي .