tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 437/10/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2017-10-29 date_hijri=1436-01-09 document_type=ruling entity=document_number:66b2cfb0-16c3-4d12-92fd-50b1791905a0 entity=document_number:م/527 entity=document_number:م/534 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه رقم 437/10/ق/1438ه
المقامه من المدعيه:مؤسسه (...)للمقاولات لصاحبتها (...)
ضد المدعي عليها:مؤسسه(...) لصاحبها (...)
الحمد لله، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي يوم الثلاثاء الموافق 13/8/1438ه بمقر المحكمه الاداريه بمكه المكرمه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بحضور كل من:
القاضي/ (...) رييسا
القاضي/ (...) عضوا
القاضي/ (...) عضوا
وبحضور/(...) امينا للسر، وذلك لنظر هذه القضيه المحاله للدايره بتاريخ 9/1/1436ه.

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه الماثله في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بعريضه استدعاء فحواها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليه علي توريد وتركيب وتجهيز مخيم بمشعر عرفه في موسم حج عام 1437ه مشمولا بكافه ملحقاته من سجاد وتكييف وغيره، وقد سلمت موكلته للمدعي عليه مبلغ (183.200) ريال كدفعه مقدمه الا انه تاخر في تركيب المخيم ، مما حدا بموكلته الي تكليف جهه اخري لتجهيز المخيم طبقا لنص عقد الاتفاق بين الطرفين علي تحمل المدعي عليه كافه التكاليف حال اخلاله بالعقد وتنفيذه علي حسابه مع طرف اخر، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه باعاده المبالغ المسلمه له من قبل موكلته وقدرها(183.200) ريال اضافه الي الزامه بمبلغ (300.000) ريال لتعويض موكلته عما اصابها من اضرار جراء اخلال المدعي عليه بتنفيذ العقد وتعاقد موكلته مع جهه اخري لتنفيذ شاملا لاتعاب التقاضي، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، حيث حضر المدعي وكاله بجلسه الحكم وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وقدم للدايره نموذج تبليغ بموعد الجلسه بتوقيع واستلام المدعي عليه اصاله، وطلب الحاضر الحكم علي المدعي عليه غيابيا استنادا الي تبلغه بالجلسه وامتناعه عن حضورها ، وبسؤاله عن دعوي موكلته اجاب انها وفقا للايحه الدعوي وكرر مضمونها المرصود سلفا علي مسمع من الدايره، وحصر طلبه في الزام المدعي عليه بالمبلغ الذي تسلمه وقدره(183.200) ريال، وقدم بينته علي تسليم المدعي عليه ذلك المبلغ بموجب صور كربونيه لحوالتين بنكيتين الاولي بمبلغ (83.200) ريال والاخري بمبلغ (100.000)ريال، وقدم اصل العقد المبرم بين موكلته و المدعي عليه، اضافه الي اصلي النسخ الكربونيه للحوالات الماليه للمدعي عليه، ثم قرر الاكتفاء، فاصدرت الدايره حكما غيابيا معلقا علي نكول المدعي عليه لثبوت تبلغه بالدعوي وامتناعه عن حضور جلساتها يقضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ (183.200) ريال، ثم ان المدعي عليه اصاله قد تقدم باعتراضه علي حكم الدايره الغيابي خلال الاجل المحدد نظاما بمذكره تضمنت ان المدعيه هي من اخلت بالعقد المبرم بينهما، حيث قام بتنزيل الخيام في الموقع واستحق دفعه قدرها (40%) من قيمه العقد بمبلغ (332.800) ريال الا ان المدعيه لم تسلمه سوي مبلغ (100,000) ريال، وقد نص العقد علي انه حال اخلال المدعيه بالعقد فان ما دفعته من مبالغ يعتبر من حقه ولا يحق لها المطالبه به، وانتهي الي طلب رفض الدعوي، فعاودت الدايره نظر القضيه وسلمت للمدعي وكاله صوره من اعتراض المدعي عليه علي حكم الدايره الغيابي واجاب عنه بان العقد نص علي ان يلتزم المدعي عليه بتنزيل الخيام بتاريخ 10/11/1437ه كحد اقصي، وسلمت للمدعي عليه عند توقيع العقد النسبه المقرره من المبلغ المتفق عليه وقدره (10%) بمبلغ (83.200) ريال ، كما سلمت للمدعي عليه وقبل تنزيل الخيام والموعد المقرر لذلك بتاريخ 8/11/1437ه مبلغ (100.000) ريال لمساعدته في توفير الخيام في الوقت المحدد نظرا لضيق الوقت في موسم الحج، الا ان المدعي عليه رغم كل ذلك لم يلتزم بتنزيل الخيام في الموعد المحدد، مما اضطر معه موكله الي التعاقد مع طرف اخر لتوفير الخيام، وما ادعاه المدعي عليه من تنزيل الخيام واستحقاقه للدفعه الثانيه غير صحيح حيث قام بتنزل تيازير وملاحق لا يمكن الاستفاده منها ولا تمثل من حجم الخيام شييا يذكر، وقد قامت موكله بتكليف مؤسسه (...) لحصر ما قام المدعي عليه بتنزيله والنواقص للمقارنه بينهما وهي مؤسسه متخصصه في ذات المجال، وعليه فلا يمكن للمدعي عليه التمسك باعتبار المبالغ المدفوعه من موكله حق له لوقوع الاخلال من جهته، فطلبت الدايره من المدعي عليه تقديم ما يثبت تنزيل الخيام في الموقع في التاريخ المتفق عليه مع كشف تفصيلي بجميع ما تم تنزيله في الموقع فاستعد بذلك، وبجلسه الحكم حضر المدعي وكاله وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وطلب الحاضر السير في الدعوي و الحكم فيها بحالتها الراهنه، فاصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من الاسباب:-

(الاسباب)
ولما كان المدعي يهدف الي الزام المدعي عليه غيابيا بمبلغ (183.200) ريال استلمها من موكلته كدفعه مقدمه لتوريد وتركيب وتجهيز مخيم بمشعر عرفه في موسم حج عام 1437ه مشمولا بكافه ملحقاته من سجاد وتكييف وغيره الا انه لم يقم بتنفيذ المخيم محل التعاقد، واضطرت موكلته معه الي اسناد العمل لطرف اخر، ولان المدعي عليه اصاله قد تبلغ بالجلسه وفقا لنموذج الابلاغ المذيل بتوقيعه بتاريخ 28/3/1438ه ولان نظام المحكمه التجاريه نص في (م/527) علي انه" اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض."، ولان المدعي وكاله قد تقدم ببيناته علي دعوي موكلته و المتمثله في اصل العقد المبرم بين موكلته و المدعي عليه، اضافه الي نموذجي حواله بنكيه بالمبلغ محل المطالبه، وتري الدايره ان بينه المدعيه كفيله بالحكم غيابيا علي المدعي عليه بطلباته في ظل امتناع الاخير عن الحضور حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عن الاجابه لثبوت تبلغه بالدعوي وامتناعه عن حضور الجلسه المحدده لنظرها، حيث ثبت للدايره وجود الخلطه التي هي مظنه نشوء الحق المدعي به وفقا للعقد المبرم بين الطرفين، اضافه الي ثبوت استلامه لمبلغ المطالبه الامر الذي حدا بالدايره الي الحكم علي المدعي عليه بطلبات المدعيه غيابيا، ولان المدعي عليه قد تقدم باعتراضه علي الحكم خلال الجل المحدد نظاما ثم تغيب عن حضور جلسه هذا الحكم، ولانه اقر باستلام المبلغ المدعي به من المدعيه ودفع بوقوع الاخلال من جهته واستحقاقه للمبلغ المدفوع بنص العقد، ولان استحقاقه لذلك المبلغ من عدمه متوقف علي اثبات تنزيله للخيام في موقع المدعيه بعرفه خلال الجل المتفق عليه، ولان الدايره طلبت منه اثبات تنزيله للخيام وكشف تفصيلي يوضح به ما قام بتنزيله فاستعد بذلك الا انه تغيب عن حضور جلسه الحكم، ولان وكيل المدعيه طلب السير في الدعوي و الحكم فيها بحالتها الراهنه، ولان نظام المحكمه التجاريه قد نص في (م/534) علي انه "اذا قدم المحكوم عليه اعتراضه داخل المده القانونيه ولم يحضر الي المحكمه في اليوم المعين ولم يكن تاخره ناشيا عن عذر شرعي تحكم المحكمه باسقاط عريضه ولا يقبل له اعتراض مره ثانيه بل يبقي له حق التمييز"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.

(لذلك)
وبعد المداوله حكمت الدايره: باسقاط اللايحه الاعتراضيه والابقاء علي الحكم الغيابي القاضي بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم(...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ميه وثلاثه وثمانون الفا ومايتي ريال.

القرار في القضيه رقم 5544/2/س لعام 1438ه
المقامه من/ مؤسسه(...)للمقاولات(لصاحبتها(...))
ضد/ مؤسسه(...) (لصاحبها(...))
(و الصادر فيها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بمكه المكرمه
بجلسه 13/8/1438ه في القضيه رقم 437/10/ق لعام 1438ه)
الحمد لله وحده وبعد:
في يوم الاحد 9/2/1439ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه- جده- بتشكيلها المكون من:
قاضي استيناف (...) رييسا
قاضي استيناف (...) عضوا
قاضي استيناف (...) عضوا
وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 10/11/1438ه.
(دايره الاستيناف)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: باسقاط اللايحه الاعتراضيه والابقاء علي الحكم الغيابي بالزام المدعي عليها مؤسسه(...) سجل تجاري رقم(...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ميه وثلاثه وثمانون الفا ومايتي ريال.
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه

(لذلك)
قررت دايره الاستيناف بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بمكه المكرمه في القضيه رقم 437/10/ق لعام 1438ه القاضي: باسقاط اللايحه الاعتراضيه والابقاء علي الحكم الغيابي القاضي بالزام المدعي عليها مؤسسه(...) سجل تجاري رقم(...) لصاحبها/(...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم(...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ميه وثلاثه وثمانون الفا ومايتي ريال. .
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد و اله وصحبه اجمعين