ncar · executive_regulation · processed · 18 chunks
Kingdom of Saudi Arabia General Commission for Audiovisual Media # ال المملكه العربيه السعوديه الصينه العاهه للاعلار المربي والمسموح الحييه العاهه للاعلان المربي والمسموح اللايحه التنفيذيه لتقدم خدمه المشاركه بالالعاب الالكترونيه صفحه ١ من ٦ Kingdom of Saudi Arabia General Commission for Audiovisual Media ال المملكه العربيه السعوديه ال Miyeinه العامه للاعلام المريي والمسموع اللاتحه التنفيذيه لتقديم خامه المشاركه بالالعاب الالكترونيه استنادا الي قرار مجلس الوزراء رقم ٢٣٦ وتاريخ ٧/٢١ ه القاضي بانشاء الهييه العامه للاعلام المريي والمسموع وتحديد اختصاصاتها، ومن ذلك تنظيم ومراقبه المحتوي الاعلامي المريي والمسموع، وحيث ان نشاط تقديم خامه المشاركه بالالعاب الالكترونيه من ضمن الانشطه الخاضعه لنظام المطبوعات والنشر والمنصوص عليها في الماده (٢) من النظام وهو من انشطه الاعلام المريي والمسموع التي تندرج ضمن اختصاص الهييه العامه للاعلام المريي والمسموع. - التعريفات : الخدمه : هي خدمه تنافسيه تقدم عبر الانترنت او شبكات الهاتف المتقبل ويمتر الاشتراك بها من خلال ارسال رسايل (SMS) عبر شبكات الاتصال الحديثه المختلفه للو托اصل بين المشتركين في ممارسه الاعاب الالكترونيه، وما يشبهاها من خدمات. المرخص له: الجبهه التي يتم منحها ترخيص تقدم هذه الخدمه بموجب هذه اللاتحه. الهينه : الهينه العامه للاعلام المرفي والمسووع. الماده الاولي: يتعين علي الجهات الراغبه في الحصول علي ترخيص لتقديم هذه الخدمه او ما يشابهها. ان تقدم وصفا شاملا للخدمه بكامل تفاصيلها من حيث المحتوي اليه التقديم. الماده الثانيه: يجب علي طالب الترخيص الالتزام بتوفرير مركز تحكم ومراقبه للرسايل المتبادله بين المشتركين. الماده الثالثه: علي طالب الترخيص ان يقدم عند طلب الاداره المختصه نسخه من العقود المبرمه بينه وبين اصحاب الملكيه للالعاب الالكترونيه التي سوف يقدمها للمشتركين. الماده الرابعه : شروط الترخيص: يشترط لمنح التراخيص ما يلي :- ٢ صفحه ٢ من ٦ Kingdom of Saudi Arabia General Commission for Audiovisual Media ال المملكه العربيه السعوديه الصينه العاهه للاعلار المربي والمسوع 1- ان تكون الجهه طالبه الترخيص مؤسسه او شركه سعوديه او جهه مرخص لها بموجب نظام الاستثمار الاجنبي في المملكه. ٢- ان يكون لدي الجنه طالبه الترخيص خبره في انشطه اعلاميه او انشطه اخري لها علاقه بالخدمات موضوع الترخيص. ٢- ان يكون المركز الرييس لمقدم الخدمه في المملكه العربيه السعوديه واذا كان المركز الرييسي لمقدم الخدمه المخصص له بموجب نظام الاستثمار الاجنيي خارج المملكه فيجب ان يكون لديه مكتب تمثيل في المملكه يكون مسوولا عن تقديم الخدمه في المملكه. ٤- ان يكون المدير المسول عن تقديم هذه الخدمه في الجهه طالبه الترخيص او المكتب الذي يمثلها في المملكه سعوديا. ٥- ان يكون للجهه طالبه الترخيص عنوان محدد ووسيله اتصال بريديه وهاتقيه والكترونيه معلومه ومحدده علي نفس اسم النطاق علي ان يتم ابلاغ الاداره المختصه بالهينه بايه تحديثات لذلك. ٢- ان تقدم الجهه طالبه الترخيص تفاصيل فنيه لموقعهها ومكاتها وامكانها. ٧- ان تقدم الجهه طلبا للهينه للحصول علي ترخيص الخدمه وفق النموذج المخصص لذلك والمعد من قبل الاداره المختصه. ٨- علي طالب الترخيص تقدم ما يثبت ملكته للنطاق اذا استخدم موقعا الكترونيا علي شبكه الاتترنت لتقدم الخدمه. 9- ان لا يؤدي اسم الموقع الالكتروني المستخدم لتوفر الخدمه الي الالتباس مع موقع او اسم اخري. -١. ان توقع الجهه طالبه الترخيص تعهدا بالالتزام بالانظمه واللوايح والتعليمات وبال'خص: - السياسه الاعلاميه للمملكه العربيه السعوديه. - نظام المطبوعات والنشر ولاتحته التنفيذيه و هذه اللاتحه. ٢٦ صفحه ٣ من Kingdom of Saudi Arabia General Commission for Audiovisual Media ال المملكه العربيه السعوديه الحييه العامه للاعلام العربي والمسوق - نظام حمايه حقوق المؤلف والاتحته التنفيذيه - نظام الاتصالات ولاتحته التنفيذيه. - الضوابط العامه لمحتوي الاعلامي الملحقه بهذه اللاتحه. جميع ما يصدر مستقبلا من انظمه او لوايح او تعليمات تتعلق بتنظيم الاعلام المريي والمسموع، او له علاقه بشكل مباشر او غير مباشر بهذه الخدمه. الماده الخامسه: شهاده الترخيص. تدرس الاداره المختصه باللهينه الطبات التي ترد من الجهات الراغبه في الحصول علي الترخيص، وبعد التاكد من توفر الشروط المطلوبه وفقا لما ورد في هذه اللايحه تقرر - حسب تقديرها - منح الترخيص من عدمه، ويكون الترخيص بموجب وثيقه موقعه ومختومه يحدد فيها تاريخ بدايه الترخيص ومدته. الماده السادسه: يجب علي المرخص له التواصل مع الاداره المختصه باللهينه والرد علي استفساراتها و تقدم اي معلومات او بيانات تطلب منه، والالتزام باي توجيهات تبلغ اليه. الماده السابعه: حقوق الملكيه الفكريه. يجب علي المرخص له الالتزام بحقوق الملكيه الفكريه لكافه المواد والالعاب التي يقدمها للمشتركين وفقا للاظمه والاتفاقيات المرجعيه. الماده الثامنه: مده الترخيص. تكون مده الترخيص الذي يمنح بموجب هذه الاليحه ثالث سنوات قابله لتجديد بناء علي رغبه المرخص له وموافقه الهييه. الماده التاسعه: التازل عن الترخيص. يجوز للمرحص له ان يتتازل عن الترخيص لغيره وفق الشروط التاليه : صفحه ٦ من ٦ Kingdom of Saudi Arabia General Commission for Audiovisual Media ال المملكه العربيه السعوديه الصينه العاهه للاعلار المري والمسووع - تقدم طلب للهينه وتعبه النماذج الخاصه ذلك لدي الجنه المعنيه بالاداره المختصه. - توفر شروط الترخيص حسب اللاتحه في المتنازل له. - صدور موافقه من الهينه علي ذلك. الماده العاشره : اذا توفي صاحب المؤسسه المرخص لها يتعين علي الورثه ابلاغ الهينه بذلك فورا، وسوف يغلق الترخيص الي ان يقوم الورثه بترشيح احمدم ليكون ممتلا لمهم يحل محل صاحب الترخيص، ويجوز لم اهم ايضا بيع النشاط او التنازل عنه بعد موافقه الهينه.})(في حال مضي سنه اشهر من تاريخ وفاه صاحب المؤسسه دون ان يتخذ الورثه احمد الاجراءين المشار اليها فسوف يلغي الترخيص. الماده الحاديه عشر : الغاء الترخيص. يتم الغاء الترخيص في اي من الحالات التاليه: - اذا طلب المرخص له ذلك. - اذا صدر قرار بذلك من الجنه المختصه بالنظر في المخالفات. - اذا صدر حكم يقتضي بذلك. في حاله الغاء الترخيص لا يحق لصاحب الترخيص المطالبه باسترجاع رسوم الترخيص مهما كانت المده المتبقيه من مده الترخيص. الماده الثانيه عشر: رسوم الترخيص. تحدد رسوم الترخيص بملغ (٢٠٠٠) الفي ريال عن كل لعب ه، وعلي المرخص له تحديد عدد الاعاب التي يRغب في تقدمها عند طلب الترخيص ودفع رسوما، ويجوز له اضافه العاب اخري اثناء فتره الترخيص علي ان يشعر الهييه بذلك ويدفع رسوما، ويحسب عن كل لعب ه يتم اضافهها رسم كامل بصرف النظر عن الفتره المتبقيه من مده الترخيص. صفحه ٥ من ٦ Kingdom of Saudi Arabia General Commission for Audiovisual Media ال المملكه العربيه السعوديه الصينه العامه للاعلار المربي والمسوع الماده الثالثه عشر: احكام عامه. 1- يتم تسجيل اسم او اسماء المواقع الالكترونيه المستخدمه لتقديم هذه الخدمه باسم المرخص له لمزاوله هذا النشاط، وفي حاله رغبته في استخدام اسم كسمه تجاريه للموقع فعليه احضار ما يثبت امتلاكله لهذا الاسم من الجهات المختصه. ٢- تطبق هذه اللايحه علي وسايل النشر او البث الالكترونيه ووسايل تقدم خدمات الاتصالات المتنقله سواء كانت سعوديه او اجنبيه تعمل داخل المملكه بموجب نظام الاستثمار الاجني وكذك علي المواقع الالكترونيه الاجنبيه التي تم استضافتها في النطاق السعودي، وذلك في حاله تقدم اي من هذه الوسايل لخدمه المشموله بهذه اللانحه. - كل ما لم ينص عليه في هذه اللانحه يطبق بشانه نظام المطبوعات والنشر ولالتحته التنفيذيه. صفحه ٦ من ٦