tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530853114 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

date_gregorian=2024-03-12 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=document_number:14388 entity=document_number:م/43 entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم٤٥٧٠٦٠٠٩٧١لعام١٤٤٥ه 
المدعي:
(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/١٩ه،اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه ادوات كهرباييه - اناره وغيرها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٧/١٩ه،بثمن اجمالي قدره (١,١٤٦,٦٢٧.٢٨) مليون ومايه وسته واربعون الفا وستمايه وسبعه وعشرون ريال وثمانيه وعشرون هلله سدد منه (٩٠١,٣١٨) تسعمايه وواحد الفا وثلاثمايه وثمانيه عشر ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين توريد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٧ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، واضرار تقاضي متمثله باتعاب محاماه وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٤٥,٣٠٩.١٩) مايتان وخمسه واربعون الفا وثلاثمايه وتسعه ريال وتسعه عشر هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- الفواتير صادره من المدعيه بمبلغ وقدره (٢٤٥,٣٠٩.١٩) مايتان وخمسه واربعون الفا وثلاثمايه وتسعه ريال وتسعه عشر هلله، ٢- كشف حساب العميل بالمبلغ المذكور، وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٢ /٠٥ /١٤٤٥ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها وتشير الدايره الي سؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي، وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٨ /٠٦ /١٤٤٥ه وفيها: سالت الدايره وكيل المدعيه عن سبب التفاوت بالفواتير وان مبلغ المطالبه اقل من الفواتير اجاب قايلا المدعي عليها سددت جزاء من المبلغ، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٤٥,٣٠٩.١٩) مايتان وخمسه واربعون الفا وثلاثمايه وتسعه ريال وتسعه عشر هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال، وبما ان وكيل المدعيه طالب بتسليم الثمن وحيث قدم في سبيل اثبات دعواه الفواتير وكشف الحساب وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وحيث ان الاصل عدم السداد، لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه، بالاضافه الي تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم ابلاغها ولم تقدم عذرا تقبله المحكمه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن: ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه وفق الاتي: ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه: ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه للدفاع بذلك، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبته باتعاب التقاضي ولان للمحكمه ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه ما نصه: الحكم بالتعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وبناء علي ذلك فان المحكمه تقدر اتعاب الترافع والمحاماه بما تراه مناسبا حسب الشروط، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه ما يلي: اولا: مبلغ قدره (٢٤٥,٣٠٩.١٩) مايتان وخمسه واربعون الفا وثلاثمايه وتسعه ريالات وتسعه عشر هلله، ثانيا: مبلغ قدره (٢٤,٠٠٠) اربعه وعشرون الف ريال مقابل اضرار التقاضي، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم٤٥٧٠٦٠٠٩٧١لعام١٤٤٥ه 
المدعي:
(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٤٥,٣٠٩.١٩) مايتان وخمسه واربعون الفا وثلاثمايه وتسعه ريال وتسعه عشر هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال، وباحاله القضيه الي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٠٥/٠٧/١٤٤٥ه الذي قضي: بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه ما يلي: اولا: مبلغ قدره (٢٤٥,٣٠٩.١٩) مايتان وخمسه واربعون الفا وثلاثمايه وتسعه ريالات وتسعه عشر هلله، ثانيا: مبلغ قدره (٢٤,٠٠٠) اربعه وعشرون الف ريال مقابل اضرار التقاضي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستانف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسه ١٧/٠٨/١٤٤٥ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعي عليها ونصه (من الناحيه الموضوعيه: لقد تضمن منطوق الحكم المستانف ما نصه: [[ الزام موكلتي المدعي عليها بسداد (٢٤٥.٣٠٩/١٩) مايتين وخمسه واربعين الف وثلاثمايه وتسعه الاف ريال وتسعه عشر هلله، اضافه الي مبلغ وقدره (٢٤.٠٠٠) اربعه وعشرين الف ريال كاتعاب محاماه لصالح المدعيه المستانف ضدها) ]]، وقد استندت الدايره المصدره للحكم من حيث الاسباب الي بان موكلتي لم تنكر فواتير الجهه المدعيه ]]. لكن الدايره الموقره قد غاب عنها بان موكلي لم تحضر اي جلسه من جلسات هذه الدعوي، فكيف تستند الدايره الموقره الي عدم انكار موكلتي للفواتير، في حين ان موكلتي لم تحضر اي جلسه، لعدم وصول اي تبليغ اليها. وان موكلتي المدعي عليها (المستانف) تسند في استينافها علي ثلاث بنود اسباب، من شانها باذن الله بان ينقض الحكم، بل ان احداها كافي تماما بمشييه الله لنقض الحكم وهي الاتي: ١). عدم اختصاص المحكمه التجاريه بمدينه جده: بالاطلاع علي الحكم نجده صادر عن مقام الدايره التجاريه الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده، وحيث ان هذه اللايحه هي اولي اللوايح المقدمه من قبل موكلتي في هذه الدعوي، وحيث ان مقر موكلي المدعي عليها هو في مدينه بريده، الامر الذي يؤكد بان الحكم المستانف صادر عن المحكمه التجاريه غير المختصه مكانيا، وذلك عملا بنص الفقره ١ من الماده (١٧) من نظام المحكمه التجاريه والتي تنص علي [[ يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه ]]. الامر الذي يجعل من الحكم صادر عن محكمه غير مختصه مكانيا، ويستلزم شرعا ونظاما نقض الحكم الابتدايي عدم قبول الدعوي لعدم الاختصاص. ٢). عدم صفه الجهه المدعيه: لقد اصدرت الدايره الموقره حكمها بالزام موكلي بان يسدد للمدعيه مبلغ وقدره (٢٤٥.٣٠٩/١٩) ريال سعودي، وذلك استنادا للفواتير المقدمه من الجهه المدعيه، لكن موكلتي تؤكد بانه لا يوجد اي صله او علاقه قايمه فيما بينها وبين الجهه المدعيه، فلم يسبق للموكلتي وان طلبت من الجهه المدعيه توريد او تركيب او اي عمل من الجهه المدعيه. هذا من جهه، ومن جهه اخري بالاطلاع علي الفواتير المقدمه من الجهه المدعيه التي استندت اليها الدايره الموقر في اصدار حكمها، والمنسوبه الي موكلتي المرفق ٢ )، فقد اتضح بانها لا تخص الجهه المدعيه ذات السجل التجاري المرفق ٣ رقم (...)، بل تخص شركه (...)- ذات السجل التجاري المرفق ٤ رقم (...)، وذلك ثابت من خلال ذات الفواتير والختم الموجود، وشتان بين شركه (...)، وبين الشركه المدعيه المذكوره اعلاه فضلا الاطلاع علي الفواتير وصور السجلات التجاريه المرفقه، الامر الذي يجعل من هذه الدعوي مقامه ممن لا صفه له، ويستلزم شرعا ونظاما نقض الحكم المستانف ورد الدعوي. ٣). عدم تمكن موكلتي المدعي عليها من حضور القضيه وتقديم دفوعها: ان موكلتي ومع تمسكها بما ذكر اعلاه، تؤكد لمقام فضيلتكم - نصركم الله - بانها لم تتلق اي تبليغ الكتروني من اي جهه كانت، وقد فوجيت بصدور الحكم بمثابه الحكم الحضوري لثبوت التبليغ، حتي يتم السير بالدعوي بحقها، كذلك ان موكلتي لم تتلق اي اشعار او اخطار يخص تلك المطالبه الماليه، وذلك وفقا لما هو مقرر وفقا للفقره ١ من الماده (١٩) من نظام المحكمه التجاريه، الامر الذي حرم موكلتي المدعي عليها ابسط حقوقها وهو حق الدفاع عن نفسها وتقديم الدفوع علي ما جاء في لايحه دعوي الجهه المدعيه. لذا، ولجميع ما تقدم، وحيث ان الاستيناف، قد تم تقديمه خلال مده الثلاثين يوما المقرره نظاما، وحيث ان الدعوي المنظوره لدي المحكمه التجاريه بمدينه جده وهي غير مختصه مكانيا، وذلك نظرا لان موكلتي المدعي عليها مقيمه في بريده، وحيث ان هذه اللايحه هي اولي دفوع موكلتي المدعي عليها في هذه الدعوي، الامر الذي يؤكد علي عدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده بنظر هذه الدعوي. وحيث ان لا صفه لشركه (...)المدعيه في هذه الدعوي، فلا يوجد اي تعاقد او تواصل او علاقه فيما بينها وبين موكلتي، وحيث ان الفواتير المقدمه والمنسوبه الي موكلتي، يتضح بانها تخص شركه ثانيه مستقله وهي شركه (...)للاستيراد والتصدير وليس للشركه المدعيه شركه (...)، وكلاهما منشاتين مستقلتين اداريا وماليا، ولكل منهما الشخصيه الاعتباريه المستقله. وحيث ان موكلتي لم تتمكن من تقديم اي دفوع علي هذه الدعوي، لعدم تبلغها في هذه الدعوي، بل عدم تلقيها الاخطار النظامي الذي يخص مبلغ الحكم الصادر من صاحب الحق، وعليه ولجميع ما تقدم، وللاسباب الشرعيه والنظاميه الاخري التي تراها دايرتكم الموقره، فان موكلتي المستانف المدعي عليها تلتمس من مقام الدايره الموقره - حفظكم الله - التفضل بالاتي:.١ قبول الاستيناف شكلا. ٢ قبوله موضوعا، ونقض الحكم المستانف، والبت بالدعوي علي ضوء ما تقدم. وتفضلوا بقبول وافر التحيه والتقدير) وبعرضه علي وكيل المدعيه طلب الامهال للرد وافهمته الدايره بالجواب التفصيلي خلال يومين عبر النظام فاستعد بذلك، وبجلسه ٢٣/٠٨/١٤٤٥ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعيه ونصها: (ردا علي الدفع المقدم من المستانفه بشان انتفاء صفه موكلتنا في هذه الدعوي كونها تعاقدت مع شركه (...)المحدوده وليس شركه(...)، فان هذا الدفع غير صحيح وفي غير محله، حيث ان الفواتير الصادره الي المستانفه والمقدمه لها من موكلتنا تم التوقيع عليها من قبلهم، كما ان شركه(...)مندمجه مع شركه (...)للتجاره، وهذا ثابت من خلال قرار الشركاء بتعديل عقد التاسيس بتاريخ ٤/٣/٢٠١١م بشان اندماج (...)مع (...)للتجاره (مرفق). عليه فلا يكون هنا محل للدفع المقدم من المستانفه، ونتمسك بطلباتنا في هذه الدعوي والحكم مجددا بتاييد الحكم الصادر فيها محمولا علي اسبابه) وبعرضه علي وكيل المدعي عليها قدم رده ونصه: (ردنا علي ماورد بجواب وكيل المستانف ضدها وهو علي النحو الاتي/ اولا / بخصوص الفواتير والادعاء انها صادره من المدعيه فهذا غير صحيح اطلاقا وقد تم ارفاق الفواتير في طلب الاعتراض ولا يوجد بها اي علاقه بالمدعيه وجميع الفواتير تعود الي شركه (...)للتجاره مما يثبت عدم صحه هذا الدفع. ثانيا / بخصوص دفعهم بالاندماج مع شركه (...)فهذا يتناقض تماما مع ادعاهم ان الفواتير قد صدرت من المدعيه فما هي علاقه شركه في ذكرها الان والاشاره اليها مما يؤكد صحه ماقد تم الدفع به من قبلنا في اعتراضنا المقدم لدي الدايره. كما ان المدعيه ذكرت في جوابها اندماجها مع شركه (...)للتجاره فهذا غير صحيح حيث ان المدعيه (المستانف ضدها) لازالت قايمه ومستقله ولها الكيان القانوني المستقل بذمته الماليه وشخصيته ومن حيث المبدء فان كان هناك اندماج بين الشركتين لكانت الان شركه واحده وليست شركتين مختلفتين. السجلات التجاريه المرفقه في الاعتراض للدايره يوضح ان لكل شركه ذمه ماليه مستقله وصفه اعتباريه منفصله عن الاخري. ثالثا/ تم الاعتراض شكليا فيما يخص عدم الاخطار من قبل المدعيه قبل رفع الدعوي ولم يتم الرد عليه من قبل وكيل المدعيه في جوابهم المرسل. رابعا / ندفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم ونتمسك بهذا الدفع نظرا لعدم تمكننا من الحضور والدفع به من الجلسه الاولي. عليه فاننا نتمسك بما ورد في اعتراضنا من طلبات)، وقرر الطرفان الاكتفاء، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق وبعد دراسه اوراق القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها وما بني عليه من اسباب وبعد اطلع الدايره علي الاعتراض المقدم من المستانف؛ تبين انه قدم خلال الامد النظامي المقرر في الماده (٧٩/١) من نظام المحاكم التجاريه فانه يتعين قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع فقد استبان لهذه الدايره صحه ما انتهي اليه الحكم الابتدايي ولم يظهر لهذه الدايره ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، وتشير الدايره الي انها اضافت بيانات الاطراف لمنطوق الحكم حيث خلا منطوق حكم الدايره الابتداييه منها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الحاديه عشره) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (٠٥/٠٧/١٤٤٥) في القضيه رقم (٤٥٧٠٦٠٠٩٧١) القاضي: بالزام المدعي عليها شركه (...)سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)سجل تجاري رقم: (...)ما يلي: اولا: مبلغ قدره (٢٤٥,٣٠٩.١٩) مايتان وخمسه واربعون الفا وثلاثمايه وتسعه ريالات وتسعه عشر هلله، ثانيا: مبلغ قدره (٢٤,٠٠٠) اربعه وعشرون الف ريال مقابل اضرار التقاضي، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.