gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي | (VJ-2020-28) : القرار رقم (4856-2019-V) في الدعوي رقم: لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده المفاتي: دعوي - انتهاه الخصومه - تراجع الهييه عن قراها - الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه بالغاء قرار الغرامه محل الدعوي - دلت النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع - تبت للدايره تراجع الهييه عن قراها. مؤدي ذلك: انتهاه الخصومه. اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب نص الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٠٢) وتاريخ (١٣٨/١١٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ (٢٦٠٠) ١٤٤١/٠٠٤/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله و صحبه وسلم، وبعد: في يوم الاربعاء بتاريخ (١٤٤١/٠٠٥/٢٧) الموافق (٢٠٢٠/٠١/٢٢) اجتمعت الدايره قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م الاولي للفضل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلامه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (4856-2019-V) تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان (....) بموجب هويه وطنيه رقم (....) بصفته مالك مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....) تقدم باللغه دعوي جاء فيها: "الاعتراض علي غرامه القيمه المضافه: حيث ان المؤسسه لم تقدم باي اعمال خلال السنه المنصره". وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجبت بمذكره رد بتاريخ ٢٦١٠٢٠ م ١٩٠٠. "الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. -1- نعت الفقره (٢) من الماده (٥٠) من التفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي ان "يكون حد التسجيل الالزامي ٣٧٥. ٢٠٠٠ نعت الفقره (٩) من الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي انه يعفي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال وذلك قبل الاول من شهر يناير ١٩٠٥ م. ٢٠١٨/١٢/٢. من التصوير. ومن ذلك يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠١٨/١٢/٢. نص الماده (٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه: "علي كل شخص مقيم بالمملكه وغير مسجل لدي الهييه ان يقوم في نهايه كل شهر بحساب قيمه تورداتل الطريه القيمه الضافه اني: "في حال تثلف في شخص ملزم بالتسجيل التنفيذيه لنظام ضربه القيمه الضافه اني: "في حال تثلف في شخص ملزم بالتسجيل عن تقدم طب تسجيل الي الهييه وفقا لهذه اللايحه، فللهييه تسجيله دون ان يتقدم بطلب بذلك، وبيبدا نفاذ التسجيل حسب التاریخ المحدد في المادتين الثالثه والرابعه من هذه اللايحه". كما ان الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه من تحت الهييه حق الحصول علي اي معلومات بشكل مباشر ومستمر لها صله مباشره بالضربه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث. وعليه، فان للهييه تسجيل الشخص الخاضع للضربه من تاريخ نشوء الالتزام بالتسجيل، بالاضافه الي فرض الغرامات المرتبطه بذلك وفقا لنظام ضربه القيمه المضافه. وبناء علي ما تقدم، فان فرض غرامه التاخر في التسجيل صحيحه نظاما استنادا للماده (٤١) من نظام ضربه القيمه المضافه التي تحت علي انه: "يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في الاللايه بغرامه مقدارها (١٠٠٠) عشره الف ريال. الطبات: بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بردد الدعوي: وبعرض مذكره رد المدعي عليه علي المعديه اجابت بمذكره جوابيه بتاريخ جاء فيها: "حيث ان المؤسسه لم يتم اسناد اي اعمال لها خلال الثاني عشر شهر المنقضه نهاييا من اي جهه مباشره او اي اعمال من الباطن، wed تم تعبيه نموذج الاعفاء من الضريه 2020 قرارات اللجان العربيه لسنه بناء علي رسايل نصيه متتاليه من الوزاره، وKHUا من الغرامات، ولكن لم يؤخذ بها. وفي يوم الثالثاء بتاريخ ١٢٠٠١ م في تمام الساعه ٨٠٠ مسا للنظر في الدعوي المرفوعه من مؤسسه (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، ويسؤال مالك المدينه عن سبب اعتراهه علي فرض غرامه التاخر في التسجيل لدي الهييه العامه للزكاه والدخل اجب بانه كان يعتقد بعدم خضوعه للتسجيل الضريبي؛ وذلك بسبب توقف النشاط الاقتصادي خلال الفتره التي قامت الهييه باعتباره خاضع للضريبه وتسجيلها اليه وتغريمه علي التاخر في التسجيل. وبسؤال مثل الهييه عن رده اجب وفقا لما ورد في لايحه الرد، وقدمت المدعيه كشف حساب بنكي يفيد بان توريداته اقل من الحد الادني للتسجيل الضريبي، وتم تزويد ممثل الهييه بنسخه منه، وطلب الاستهال للرب في جلسه قادمه. وفي يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٠٢٠ م في تمام الساعه ٧:٣٠ مساع عقدت الدايره الاولي لضريبه القيمه المضافه في محافظه جده جلستها الاستكمال نظر الدعوي المرفوعه من (…) مالك المؤسسه المديعه، ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، والماناده علي اطراف الدعوي حضر مالك المديعه، وضر (…) بصفته مثلا للهييه العامه للزکاه والدخل، وبموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزکاه والدخل، وسباله عن رده اجب انه تم تسويه الغرامه علي المديعه بموجب المستند المرفق في ملف الدعوي. وسبقال الطرفين عما يودان اضافه، قررا الالكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه فورت الدايره قصل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/١) بتاريخ ١٥٠٥/٠١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١٥٤٠/٠٦١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. ومن حيث الشكل; ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولانحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١) بتاريخ ٢٠١٨١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من القرار من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدهيه تبلغت بالقرار في تاريخ ١٠١٩٠٤١٠، وقدمت قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م اعتراضها بتاريخ ٢٩١/٩٠٤/٢٨ من نظام ضريبه القيمه المضافه: "يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه: "يجوز لم من صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختله خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاي غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري. "فان الدعوي بذلك تكون قد استوفت اوضاعها الشكليه: مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. وحبث ان الدوعي تعقد بنوفر ركن الخصومه، ومتي تخلف هذا الركن لاي سب بكان في ايمن مراحل الدوعي فانه يكون من المتعين الحكم بنتها الخصومه. وحيث ان المدعيه قرت في جلسه الارباء الموافق ٢٠٢٠٠١٢٢ م ان المدعي عليها اسقطت الغرامه المفرضه محل النزاع، وطلبت الحكم بنتها الخصومه القايمه بينها وبين المدعيه واثبات ذلك، وعليه فان الداره تستجيب لطلب المدعي عليها، وبه تقرر. القرار: وللهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره ما يلي: اولا: من الناحيه الشكليه: قبول الدعوي شكل. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: قرتت الدايره بانضاء الدعوي المقامه من مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…) فيما يتعلق بغرض عرامه التاخير في التسجل لاعراض ضريه القيمه المضافه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحدت الدايره (يوم الاثنين الموافق لما نعت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله اجمعين.