moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 8597 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بدعوي يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها ما نصه: تعاقدت مع مورث المدعي عليه بتاريخ 10/ 03/ 1436ه الموافق 01/ 01/ 2015م علي بيع الشركه (...)- -ذات مسؤوليه محدوده-، وقام المدعي عليه بتسليمي الشيك رقم 13 وتاريخ 10/ 01/ 2015م بمبلغ قدره (1.000.000) مليون ريال، وذلك قيمه عربون غير مسترد حسب العقد، ثم حاولت صرف الشيك ولكن اتضح انه بدون رصيد، وفاتت مده اعتباره سندا تنفيذيا، وقد اقمت دعوي برقم 2633 لعام 1440ه ضد البايع مورث المدعي عليه اصاله واحيلت لدي الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض، وصدر لي حكم واكتسب الصفه القطعيه وتم تقديمه لدي محكمه التنفيذ، لكن قام ورثه البايع بتقديم التماس لكون الحكم صدر ضد مورثهم بعد وفاته ولم يتم تبليغ الورثه وعليه تم قبول الالتماس وايقاف اجراءات التنفيذ والحكم بعدم قبول الدعوي، وعليه اقيم هذه الدعوي للمطالبه بالمبلغ المشار اليه ومواجهه ورثه (...) وانتهي في دعواه بطلب: 1- الزام المدعي عليهم بدفع مبلغ وقدره (1.000.000) مليون ريال 2- الزام المدعي عليهم بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (150.000) مايه وخمسون الف ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها، وذكر المدعي عليه انه ليس له علاقه بالدعوي وباطلاع الدايره علي ملف القضيه وبياناتها ذكر المدعي وكاله ان الدعوي مقامه علي (...) بصفته الوريث الوحيد للمتوفي (...) وذكرت له الدايره انه وحسب حكم الالتماس الصادر من الدايره الخامسه ان هناك ورثه اخرين فطلب مهله لتقديم صك حصر الورثه. بعد ذلك تم انعقاد جلسه اخري وقد قرر فيها المدعي وكاله وجود خمسه ورثه (...) وانه رفع الدعوي علي المدعي عليه بناء علي المعلومات الوارده اليه من موكله بينما لا يوجد وارث (...). هكذا قرر وعليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بناء علي ما تقدم ولما كانت المنازعه في هذه الدعوي بين شريكين فهي من اختصاص المحاكم التجاريه وفق الفقره (4) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه، اما عن الموضوع فلما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليهم بدفع مبلغ وقدره (1.000.000) مليون ريال قيمه بيع شركه الشركه (...) للمنتجات الجلديه والتي يدعي انها لورثه المدعي عليه. بالاضافه الي الزام المدعي عليهم بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (150.000) مايه وخمسون الف ريال، وحيث ان المدعي مقر برفع الدعوي علي شخص اسمه خطا حيث انه رفعها علي (...) بينما لا يوجد وارث ل(...)، ولانه لم يدخل باقي الورثه الذين لهم صفه وبما ان من شروط قبول الدعوي تحقق شرط الصفه في المدعي والمدعي عليه حيث يشترط في كل واحد منهما ان يكون ذا صفه في الدعوي، لتكليف المدعي عليه بالجواب والمخاصمه؛ لان المقصود من مشروعيه الدعوي هو فصل الخصومه وقطع النزاع باخذ الحق لصاحبه ممن وقع له بغير حق وهذا يقتضي ان يحدد من يحق له المطالبه ومن يصح ان توجه اليه؛ والا فلا سبيل عنديذ للوصول الي الحق، ومن اجل ذلك اتفق الفقهاء علي اشتراط الصفه، كما ان الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه نصت علي ان " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه.... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وبما ان المدعي لم يخطر المدعي عليهم بالدعوي، ولما نصت عليه الماده الثانيه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه ولايحته الصادره برقم (13/ت/8159) وتاريخ 01/11/1441ه (يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام)؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي. وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق.