moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1669 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) القاضي عبدﷲ بن ابراهيم اليوبي رييسا القاضي عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي عضوا القاضي عبدالملك بن محمد بن سليمان الحيلان عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي بلايحه دعوي تضمنت: (اولا: بتاريخ 15/08/2016م ابتدات مده استيجار المدعي عليها محطتي تحليه مياه من موكلي، والطاقه الاستيعابيه لكل واحده (800) ثمانمايه متر مكعب يوميا، واستلمتهما المدعي عليها بنفس التاريخ. (مرفق1) ثانيا: مده العقد خمسه اعوام تنتهي بتاريخ: 14/08/2021م، ومقدار اجرتها كما سياتي: العام الاول: (000 400) اربعمايه الف ريال. العام الثاني: (000 450) اربعمايه وخمسون الف ريال. العام الثالث: (000 500) خمسمايه الف ريال. العام الرابع: (000 550) خمسمايه وخمسون الف ريال. العام الخامس: (000 600) ستمايه الف ريال. ثالثا: ابتدا موعد تسليم اجره العام الرابع ولم تسلم المدعي عليها اجره المحطتين في بدايه كل عام حسب الاتفاق، لذلك اطلب الزام المدعي عليها بتسليم الاجره المستحقه وقدرها: (000 900 1) مليون واحد وتسعمايه الف ريال). وفي اولي جلسات هذه الدعوي تبين عدم حضور المدعي او من يمثله وطلبت وكيله المدعي عليها شطب الدعوي، وفي هذه الجلسه لم تتحقق الدايره من تبلغ المدعي عليها بعد شطبها للمره الاولي وافهمت الدايره وكيل المدعي بمتابعه اجراءات التبليغ فاستعد بذلك، وفي هذه الجلسه وبحضور طرفي الدعوي، طلبت الدايره من وكيله المدعي عليها الجواب عن الدعوي، فطلبت مهله لذلك كونه لم يطلب منها الجواب بعد شطب الدعوي الاخير، وبالاطلاع علي الترافع الكتابي تبين انه سبق للدايره طلب الجواب عن الدعوي وقد ردت المدعي عليها بطلب الحكم في الدعوي كان لم تكن بناء علي شطبها في الجلسه الاخيره، فافهمت الدايره وكيله المدعي عليها بانها تمهله مهله اخيره للجواب عن الدعوي، وفي حاله عدم الجواب فان الدايره ستجري في الدعوي الوجه الشرعي، وفي جلسه اخري قررت المدعي عليها وكاله بانه لم تنتفع موكلتها من المضخات حيث ان المضخات كانت معيبه والاجره مقابل المنفعه ولم ينتفع موكلها من المتعاقد عليها وقد اخطرت المدعيه بذلك وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قال ما ذكرته غير صحيح وهي مضحات سليمه وليست معيبه والمضخات كانت تعمل وصالحه ودفعهم بالعيب انما كان بعد المطالبه بسداد الاجره بقصد التهرب ولماذا لا زالت المضخات لدي المدعي عليها وتحت حيازتها ان كانت معيبه وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله قررت بان المضخات لا زالت تحت حيازه موكلها لكن بسبب رفض المدعي استلام البضاعه وهناك عده ملابسات في القضيه ومخاطبات تثبت ان احد المضخات جري الحجز عليها من شركه الصيانه بسبب وجود مستحقات علي المدعيه وموكلي مستعد بسداد اجره سنتين لا اكثر مقابل المنفعه التي تم الانتفاع بها وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قال ما ذكر من احتجاز المضخه من الوكيل لا اعلم عن ذلك ولا يحق للوكيل حجزها ولم يتم اشعارنا بذلك، وبطلب البينه من المدعي عليها علي كون المضخه كانت معيبه عند استلامها من المدعيه ذكرت بان خطاب الوكيل للمضخه يوضح ذلك كما ان موكلتي خاطبت المدعيه بطلب تعديل العقد بعد سنه تقريبا من استلام المضخات، وعليه افهم الطرفين بتقديم جميع ما لديهم عبر تبادل المذكرات، فاستعدوا بذلك، وفي جلسه اخري وبحضور المدعي وكاله ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بالنظام،و تشير الدايره الي ان وكيل المدعي قد ارفق عقد الايجار المبرم بين الطرفين ومحضر استلام المحطات، كما تشير الدايره ان وكيله المدعي عليها لم ترفق اي مذكره عبر تبادل المذكرات او الطلبات علي القضيه، وبناء عليه (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد اجره بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث لم يدفع المدعي عليه بالاختصاص المكاني، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (17) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، فانه لما كان المدعي يطلب الحكم علي المدعي عليه بمبلغ قدره: (1.900.000) مليون وتسعميه الف ريال والذي يمثل قيمه اجره محطات تحليه المياه المملوكه لموكله حتي انتهاء العقد في 15/08/2021م، كون اجره السنه الاخيره 2021م تحل مع بداءه السنه، تاسيسا علي بينته في ذلك المتمثله في العقد وبيان استلام المحطات، ولما كانت المدعي عليها تدفع بعدم استفاده موكلها من العين المؤجره لعدم صلاحيتها للعمل، ولكون المدعي عليها استلمت العين بموجب محضر موقع من الطرفين، ولكون العقد نص فيه علي اعاده العين عند انتهاء مده العقد وهي صالحه مما يثبت استلامهم لها وهي ليست معيبه، كما ان العقد –المرفق علي طلبات القضيه- لم ينص فيه علي من تكون صيانه العين والعرف علي ان الصيانه تكون من قبل المستاجر حسب استهلاكه، ولكون المدعي عليها لم تقدم بينه واضحه وصريحه علي ما دفعت به، والاصل صحه العقد وسلامه العين، لذلك كله تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد بمنطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره (1.900.000) مليون وتسعميه الف ريال، لما هو موضح بالاسباب. عضو عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي عضو عبدالملك بن محمد بن سليمان الحيلان رييس الدايره عبدﷲ بن ابراهيم اليوبي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 1805 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (1.900.000) مليون وتسعميه الف ريال والذي يمثل قيمه اجره محطات تحليه المياه المملوكه لموكله حتي انتهاء العقد في 15/08/2021م، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده حددت جلسه بتاريخ: 23/08/1442ه حيث ذكر وكيل المدعي بان ما ورد في الاعتراض غير صحيح وان المدعي عليها تسلمت المحطتين وانتفعت بها، وان المحطتين بايجار بعقد واحد وهما متماثلتين ولا تختلف عن الاخري واكدت وكيله المدعي عليها بان موكلته لم تنتفع باحدي المحطتين وقدمت ما يثبت ذلك واما المحطه الثانيه فقد انتفعت بها لمده سنتين ثم ظهرت انها لا تعمل بكامل طاقتها وان المدعي عليها طلبت من المدعيه استعادتها الا انها لم تفعل وهذه المحطه لا تزال بحوزه المدعي عليها فعقب وكيل المدعي بان ما ذكرته وكيله المدعي عليها غير صحيح وقد سبق تقديم ما يثبت ذلك وان المدعي لا يعلم بحصول اي عيب في المحطتين ولم تطلب المدعي عليها صيانتها وقد استلمتها المدعي عليها سليمه وليس في العقد ما يلزم المدعي بصيانتها وقد تكون استعملتها علي خلاف طاقتها المحدده وحتي علي فرض وجود العيب فان سكوت المدعي عليها لا يسقط حق المدعي في الاجره والمحطات لا تزال لديها فعقبت وكيله المدعي عليها بان المدعي يعلم وسبق ارسال المحطه لصيانتها وقد افاد الوكيل وتسلم المحطه من ابن عم المدعي لصيانتها ومحضر الاستلام لم يتضمن ان المحطات سليمه لان ذلك لا يظهر الا بعد تشغيلها وسبق تقديم ما يثبت ان المدعي عليها خاطبت المدعي بعدم انتفاع المدعي عليها من المحطات وانها موجوده لدي الوكيل ومحتجزه لديه بسبب عدم سداد المدعي للوكيل وبعد الاكتفاء رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث الثابت مما ذكره وكيل المدعي ان المحطتين المؤجرتين علي المدعي عليها بعقد واحد متماثلتين، وحيث ثبت تعذر صلاحيه احداهما للعمل فان المدعيه لا تستحق اجرتها التي تمثل نصف القيمه العقديه لكونهما متماثلتين ولم يثبت ما يميز احداهما عن الاخري وتستحق اجره المحطه الاخري فقط، وحيث ان ما نسبته المدعي عليها الي المحطه الثانيه من قصور غير ثابت من وقايع الدعوي وحري برفضه، وحيث ان الحكم الابتدايي قد قضي للمدعيه باجره المحطتين مجتمعتين، والثابت عدم استحقاق المدعيه لاجره احداهما. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع: الغاء حكم الدايره (الثانيه) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (1669) لعام (1441 ه) والحكم مجددا: بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره (950.000) تسعمايه وخمسون الف ريال، وبالله التوفيق. عضو محمد بن موسي الفيفي عضو ياسر بن خلف المطيري رييس الدايره عبيد بن عوض العمري