tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 325 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1436-06-20 document_type=ruling entity=document_number:e96188e6-7c01-43ac-81f1-5a3802068a46 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 325 لعام 1442 ه
المقامه من/ سعيد سعد سعيد القحطاني هويه وطنيه (...) 
ضد/ عبدﷲ حسن النهدي هويه وطنيه (...) 
 
القاضي عبدالرحمن بن محمد بن ابراهيم الحديثي رييسا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذا الطلب بالقدر اللازم للفصل فيه انه تقدم وكيل المستدعي الي المحكمه التجاريه بابها مستدعيا علي المستدعي ضده وتضمن استدعاؤه ما يلي: (فقد جري اتفاق تعاقدي محرر بين موكلي المدعو/ سعيد بن سعد القحطاني كونه يملك مؤسسه (ساس الفاخريه) وبين المدعي عليه عبدﷲ بن حسن النهدي صاحب هويه رقم (...) بتاريخ 20/6/1436ه في عقد مضاربه حيث دفع المدعي عليه لموكلي مالا معلوما قدره ثلاث ميه وخمسون الف ري350,000ال ليتجر به ببعض ربحه الذي قام بدفعه نقدا علي ان يقوم موكلي بانشاء مشروع اسماه في العقد ب(شاليهات الفاخريه) بمدينه خميس مشيط، وقد تعثر موكلي عن العمل لظروف قاهره منها تحويل الصك من صك زراعي الي صك تجاري سكني واستخراج رخصه البناء وتغيير الموقع الي موقع افضل وانتهت الفتره الزمنيه الاولي وهي من 20/6/1436ه الي 20/6/1437ه ولم يبتدي في المشروع للعوايق الماضي ذكرها، فتم الاتفاق مجددا بتاريخ 30/3/1438ه علي اتمام المشروع السابق بموجب اتفاق اخر ملحق علي العقد وقد احسن موكلي النيه متفايلا بنجاح المشروع وقوته فقام باعطاء المدعي عليه شيكا بقيمه ثلاث ميه وخمسين الف ري350,000ال اخري برقم 867 المؤرخ بتاريخ 1/9/1439ه وشيك اخر بعده بمبلغ خمس ميه الف ري500,000ال كضمان لارباح المشروع للمدعي عليه بشيك رقم 868 مؤرخ بتاريخ 1/1/1440ه، وقد انتهت المده المعلومه في العقد ولم تستخرج رخصه البناء ولم يتحول الصك لظروف تاخيرها في البلديه وغيرها من الجهات ولظروف خارجه عن اراده موكلي ثم تفاجا موكلي بان المدعي عليه قام بتقديم الشيكات لمحاكم التنفيذ في منطقه شرورا ونجران وخميس مشيط، منها الشيك رقم 650 تم تقديمه مرتين : مره بمحكمه التنفيذ بشروره رقم 380419803 ومره اخري بمحكمه التنفيذ بنجران رقم 3800500139 وتم ايقاف خدمات موكلي بغير وجه حق، ثم تطور الامر الي ان امر بحبسه)، وانتهي الي طلبه رفع امر القبض الصادر علي موكله والحكم بوقف طلب التنفيذ رقم3800500139 ورقم 380419803 ورقم 4000973067 ورقم 3900394788 والزام المدعي عليه بتسليم الشيكات المقدمه ضد موكله رقم 867 والشيك رقم 868 لعدم احقيته فيها اصلا، وارفق نسخه من الشيكات وعدد من المرفقات بملف الدعوي، وبقيد الطلب احيل الي هذه الدايره، فاجرت الدايره اللازم نظاما، وجري تحديد جلسه هذا اليوم 26/12/1442 ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي والتي افتتحت لسماع الطلب المستعجل المقدم من وكيل المستدعي وفيها تبين عدم حضور المستدعي والمستدعي ضده رغم تبلغهما ووصول روابط الجلسه لهما وعليه وبناء علي الماده الرابعه بعد المايه من لايحه نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه اذا لم يحضر المدعي او من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل فتقضي المحكمه بعدم قبوله وبما انه لم يحضر من يمثل المستدعيه اثناء انعقاد الجلسه عن بعد في وقتها النظامي حتي اقفالها، لذا قررت الدايره الفصل في الدعوي .
 
(الاسباب)
فبناء علي الطلب المستعجل المقدم من المستدعي والمفصل في واقعات الحكم ؛ وبما ان الدايره حددت جلسه لسماع الطلب وتقديم ما لدي الطرفين، ولغياب من يمثل المستدعيه اثناء انعقاد الجلسه عن بعد في وقتها النظامي حتي اقفالها والنطق بالحكم، وبناء علي الماده الرابعه بعد المايه من لايحه نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: "اذا لم يحضر المدعي او من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل؛ فتقضي المحكمه بعدم قبوله". ولما سبق فقد قضت الدايره بمنطوقه .
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول دعوي الطلب المستعجل رقم 325 لعام 1442ه، وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم . 
رييس الدايره
عبدالرحمن بن محمد بن ابراهيم الحديثي