moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4471005193 لعام 1444ه المدعي: شركه منار العمران للتجاره والصناعه شركه شخص واحد مساهمه مقفله المدعي عليه: شركه بناء الخليج العربي للتجاره والمقاولات المحدوده الوقايع: تتلخص واقعات هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها في جلسه 24/ 10/ 1444ه التحضيريه؛ وفيها حضر عن المدعيه/ اسراء احمد اليوسف، سجل مدني رقم: (...) بالوكاله رقم: (443054896) والمرخص لها بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم: (945/42)، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها عن طريق نظام ابشر بتبليغ رقم: (74403423)، وبناء علي ما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ فقد افهمت الدايره وكيله المدعيه ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها اجابت انها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المرفقه في ملف القضيه الالكتروني والمتضمنه ما نصه: (ان موكلتي هي شركه متخصصه في اعمال المقاولات؛ السقالات والدعامات، والشدات المعدنيه والخشبيه، وقوالب الصب الخاصه بتشكيل الخرسانه المسلحه، وتركيبها وفكها وصيانتها، وتعاقدت المدعي عليها مع موكلتي بموجب عقد اتفاق رقم: (10640) بتاريخ 01/12/2014م. اولا: كشف حساب. واشاره الي التعامل الذي تم بين الطرفين نتج عنه كشف حساب صادر بتاريخ 22/06/2015م باجمالي مبلغ: (53,108) ثلاثه وخمسون الف ومايه وثمانيه ريال، لم يتم سدادها. ثانيا: محاضر استلام سقاله. كما نفيد فضيلتكم بان بعض المعدات التي تم تاجيرها الي المدعي عليها لا تزال في حوزتها ولم يتم تسليمها الي موكلتي حتي تاريخه، مساحه سقاله – كميه 73,44م – من تاريخ 04/1/2015م بمبلغ ايجار: (18) ريال، بمبلغ: (5,819,14) خمسه الاف وثمانمايه وتسعه عشر ريالا واربع عشره هلله. مساحه سقاله – كميه 132م – من تاريخ 17/1/2015م بمبلغ ايجار: (18) ريال، بمبلغ: (10,522,29) عشره الاف وخمسمايه واثنان وعشرون ريالا وتسع وعشرون هلله. مساحه سقاله – كميه 248م – من تاريخ 20/02/2015م بمبلغ ايجار: (18) ريال، بمبلغ: (19,769.14) تسعه عشر الف وسبعمايه وتسعه وستون ريالا واربع عشره هلله. مساحه سقاله – كميه 167م – من تاريخ 11/03/2015م مبلغ ايجار: (18) ريال، بمبلغ: (13,312.29) ثلاثه عشر الفا وثلاثمايه واثنا عشر ريالا وتسع وعشرون هلله. مساحه سقاله كميه 130م – من تاريخ 19/03/2015م بمبلغ ايجار: (18) ريال، بمبلغ: (10,362.86) عشره الاف وثلاثمايه واثنان وستون ريالا وست وثمانون هلله. وبذلك تكون باجمالي مبلغ وقدره: (59,785.72) تسعه وخمسون الفا وسبعمايه وخمسه وثمانون ريالا واثنان وسبعون هلله.)، وبسؤالها عن بينه موكلتها؛ ذكرت انها تتمثل في: (العقد، محاضر البدء، كشف حساب)، ثم قررت وكيله المدعيه حصر دعوي موكلتها في مبلغ كشف الحساب المؤرخ في 22-6-2015م والمتضمن مبلغ: (53,108) ثلاثه وخمسون الفا ومايه وثمانيه ريالات، والمذيل بتوقيع مدير المدعي عليها الثابت بتطابقه مع ذات التوقيع المذيل في ورقه (اقرار وتعهد وتفويض) الصادره من المدعي عليها والمذيله بختمها، وطلبت اتعاب التقاضي، وحفظت حق موكلتها في المبلغ المتبقي من مبلغ المطالبه، وعليه؛ اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كانت المدعيه وكاله قد حصرت دعوي موكلتها في الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (53,108) ثلاثه وخمسون الفا ومايه وثمانيه ريالات؛ يمثل قيمه ايجار معدات للمدعي عليها، وبما ان المدعيه قدمت لاثبات العلاقه التعاقديه عقد اتفاق مبرم بين الطرفين بتاريخ 1/ 12/ 2014م، وعده محاضر استلام، كما قدمت لاثبات مبلغ المطالبه كشف حساب صادر من موكلتها بمبلغ المطالبه بتاريخ 22/ 6/ 2015م، والمذيل بتوقيع مدير المدعي عليها الثابت بتطابقه مع ذات التوقيع المذيل في ورقه (اقرار وتعهد وتفويض) الصادره من المدعي عليها والمذيله بختمها، والكتابه حجه شرعيه علي المختار؛ لقوله تعالي: ﴿يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه﴾؛ مما تنتهي معه الدايره لحكمها الوارد بمنطوقه، ولما كانت المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب التقاضي، وبما ان نصوص الشريعه الاسلاميه وما قرره الفقهاء قد تظافرت في تحمل المدعي عليه المماطل ما تكبده الطرف الاخر من اضرار وخساير في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه؛ اذا كان علي الوجه المعتاد، منها قوله -صلي الله عليه وسلم-: (لا ضرر ولا ضرار)، وجاء في الكشاف للبهوتي: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه، فما غرمه رب الحق؛ فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد؛ لانه تسبب في غرمه بغير حق)، ولما كان للدايره سلطتها التقديريه في التعويض عن اتعاب المرافعه؛ حيث نصت الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه علي ان: (تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف، او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء-.)؛ فان الدايره تنتهي الي ما يرد في منطوق حكمها ادناه، واستنادا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه من انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه؛ عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بموعد الجلسه؛ الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي وفق ما لديها من مستندات وبينات، وتنتهي معه الي حكمها الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه بناء الخليج العربي للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه منار العمران للتجاره والصناعه شركه شخص واحد مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (53,108) ثلاثه وخمسون الفا ومايه وثمانيه ريالات. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه بناء الخليج العربي للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه منار العمران للتجاره والصناعه شركه شخص واحد مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره(3،000) ثلاثه الاف ريال. اتعاب تقاضي