gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ## دعوي | )VR-2020-119( القرار رقم | الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض | الصادر في الدعوي رقم : (7-2019-10073) | ### المفاتيح: دعوي - قبول شكلي - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر موضوع الدعوي. ### الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه بشان غرامه التاخير في التسجيل -دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدعي الاعتراض امام دايره الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطاره بالقرار - ثبت للدايره تحقق الاخطار واعتراض المدعي بعد انتهاء المده النظاميه - مؤدي ذلك : عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ### المستند: * الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. ### الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد، انه في يوم الاربعاء بتاريخ (٤٤١١/٠٩/٠٦ه) الموافق (٢٠٢٠/٠٤/٢٩م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛ وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) مالك مؤسسه (...)، ضد الهييه العامه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م للزكاه والدخل، وايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (10073-2019-V) وتاريخ ٢٠١٩/٠٩/٢٤م، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (...) بصفته مالك مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخير في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه بمبلغ (١٠,٠٠٠) ريال؛ حيث جاء فيها: «اولا: لقد تم تسجيلي في ضريبه القيمه المضافه، وفرض غرامه رغم عدم مزاولتي لاي نشاط اقتصادي، وقد تم شطب السجل والتقدم بطلب ايقاف الرقم المميز، وتم رفض الطلب لوجود منافع الزاميه في حسابي. لم يتم تزويدي باي اثباتات علي ممارستي لنشاط اقتصادي يلزم التسجيل في ضريبه القيمه المضافه، فكيف يطلب مني اثبات عكس ما لم يثبت بالاساس؟ ثانيا: اطلب منكم النظر في دعواي، وعلي الهييه تقديم المستندات التي اعتمدت عليها في تسجيلي في ضريبه القيمه المضافه». ويعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد جاء فيها: «١- الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. ٢- نصت الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي ان: «يكون حد التسجيل الالزامي ٣٧٥,٠٠٠ ريال سعودي». كما نصت الفقره (٩) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعفي من كان يلتزم بالتسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ٢٠١٩م، ومع ذلك يجب ان يتقدم بطلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠ ديسمبر ٢٠١٨م». ٣- نصت الماده (٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «علي كل شخص مقيم بالمملكه وغير مسجل لدي الهييه ان يقوم في نهايه كل شهر بحساب قيمه توريداته خلال الاثني عشر شهرا السابقه وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقيه، وفي حال تجاوزت هذه القيمه حد التسجيل الالزامي المنصوص عليه في الاتفاقيه، فعليه ان يتقدم الي الهييه بطلب تسجيل خلال ثلاثين (٣٠) يوما من نهايه ذلك الشهر وفقا للماده الثامنه من هذه اللايحه». ٤- نصت الماده (٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه انه: «في حال تخلف اي شخص ملزم بالتسجيل عن تقديم طلب تسجيل الي الهييه وفقا لهذه اللايحه، فللهييه تسجيله دون ان يتقدم بطلب بذلك، ويبدا نفاذ التسجيل حسب التاريخ المحدد في المادتين الثالثه والرابعه من هذه اللايحه». كما ان الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه منحت الهييه حق الحصول علي اي معلومات بشكل مباشر ومستمر لها صله مباشره بالضريبه من تاريخ نشوء الالتزام بالتسجيل، بالاضافه الي فرض الغرامات المرتبطه بذلك وفقا لنظام ضريبه القيمه المضافه. ٥- وبناء علي ما تقدم فان فرض غرامه التاخير في التسجيل صحيحه نظاما؛ استنادا للماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في 2 | قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م اللايحه بغرامه مقدارها ( ۱۰,۰۰۰) عشره الاف ريال». بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من الدايره الحكم برد الدعوي». وفي يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٢٩م، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي (الانترنت)، للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) مالك مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر المدعي شخصيا، بموجب هويه وطنيه رقم (...)، وحضر (...)، هويه وطنيه رقم (...)، ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافذه مكبره، والتحقق من صفه كل منهما، قررت الدايره السير في نظر الدعوي. وطلب المدعي الغاء غرامه التاخير بالتسجيل بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) ريال، استنادا الي انه الغي السجل التجاري للمؤسسه التي يملكها، وبالتالي لم يمارس اي نشاط خاضع لفرض ضريبه القيمه المضافه. وبسؤال المدعي عن تاريخ الغاء السجل التجاري الذي ذكره، ذكر انه الغي السجل في شهر (٥) عام ٢٠١٩م، وانه لم يمارس نشاطا تجاريا؛ اذ تم الغاؤه بمجرد اشعاره من الهييه عن طريق البريد الالكتروني بالتسجيل، وتقديم الاقرارات الضريبيه بناء علي السجل التجاري. وبسؤال ممثل الهييه عن جوابه علي دعوي المدعي، دفع بعدم قبول الدعوي شكلا ؛ حيث ان المدعي لم يتقدم بدعواه الا بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/٢٤م، في حين ان اشعاره بفرض الغرامه كان بتاريخ ۱۸/٢٠١٩/٠٣م، مفوتا مده ( ۳۰ ) يوما وفق الماده (٤٩) من النظام. وبسؤال المدعي عن رده عما ذكره ممثل الهييه، اجاب بانه كان يعتقد انه بمجرد شطب السجل التجاري ستنتهي العلاقه مع فرض الغرامه، وتمسك بانه لم يمارس نشاطا تجاريا وفقا للسجل الذي تم الغاؤه. وبسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديهما ما يودان اضافته، اكتفي كل منهما بما قدم. وبعد المناقشه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١0ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ٢١ /١٤٤١/٠٤ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل؛ وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعي تبلغ بالقرار بتاريخ ۲۰۱۹/۰۳/۱۸م، وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/٢٤م، اي بعد فوات الاجل النظامي للاعتراض، فتكون الدعوي بذلك لم تستوف اوضاعها الشكليه، مما يتعين معه رفض الدعوي شكلا. القرار: ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع: * رفض دعوي المدعي (...) مالك مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، من الناحيه الشكليه لفوات المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات الضريبيه. وحددت الدايره يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٢م موعدا لتسليم نسخه القرار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.