tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 447167683 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2022-08-17 date_hijri=1444-01-19 document_type=ruling entity=document_number:8bb729c0-19fc-43f4-afe1-7cb53c6e10a8 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439299905 لعام 1443ه
المدعي:
شركه (...) للمقاولات العامه
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدمت الي هذه المحكمه المدعيه بلايحه دعوي تطالب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (154.147) ريال، قيمه تاجير معدات للفتره من 2021/1/14م حتي 2021/3/31م هذه دعواها. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وعقدت الدايره لنظرها جلسه 1443/11/7ه وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها مع تبلغها عبر نظام ابشر وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصرت طلباتها وادلتها فيما ورد فيها واكتفت بما قدمت وعليه تم رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه 1444/1/17ه حضر وكيل المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...) ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسه عن طريق نظام ابشر، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه عليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليها بما هو موضح بعاليه. وقدمت المدعيه في سبيل اثبات مطالبتها امر الشراء المؤرخ في 2021/1/14م، كما قدم ثلاث فواتير ممهوره بختم المدعي عليها وهي موصله لمبلغ المطالبه. وحيث ثبت للدايره تبليغ المدعي عليها عن طريق نظام ابشر الا انها قد تخلفت عن الحضور، مما يعد نكولا عن الجواب عن دعوي المدعيه، ولما كان من المقرر قضاء علي ان الخصم اذا امتنع عن الحضور مع تبلغه وعلمه بالدعوي فانه يكون ناكلا عن الجواب ويحكم عليه. ولما نصت عليه الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك". عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ المطالبه لما تقدم من بينه؛
نص الحكم:
فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (154,147) ريال، وبالله التوفيق.