tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4530089547 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1444-11-17 document_type=ruling entity=document_number:4220449 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠١٩٦٤٩ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي: 
مؤسسه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها مفادها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه ايادي عامله ومعدات لمده (٦) سته اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (١٥١,٥٦٥.٤٠) مايه وواحد وخمسون الفا وخمس ميه وخمسه وستون ريال سعودي واربعون هلله.، بثمن اجمالي قدره (١٥١,٥٦٥.٤٠) مايه وواحد وخمسون الفا وخمس ميه وخمسه وستون ريال سعودي واربعون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(١٥١,٥٦٥.٤٠) مايه وواحد وخمسون الفا وخمس ميه وخمسه وستون ريال سعودي واربعون هلله بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٤ه سدد منه (٧٩,٤١٠.٩٠) تسعه وسبعون الفا واربع ميه وعشره ريال سعودي وتسعون هلله والمبالغ حاله السداد هي (٧٢,١٥٤.٥٠) اثنان وسبعون الفا ومايه واربعه وخمسون ريال سعودي وخمسون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣١م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣١م حتي ١٤٤٣/٠٦/١٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٧م. ٢- اضرار تقاضي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-الاجره المتبقيه وقدرها (٧٢,١٥٤.٥٠) اثنان وسبعون الفا ومايه واربعه وخمسون ريال سعودي وخمسون هلله، عن الفتره من ١٤٤٣/٠١/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣١م الي ١٤٤٣/٠٦/١٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٧م. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٢٧٥.٠٠) سبعه الاف وميتان وخمسه وسبعون ريال سعودي. هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) و(...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتهما وكيلان عن المدعي عليهما بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي؟ احالت الي صحيفه الدعوي، وافادت ان محل الاجره حفارات مع مشغلها، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها، احال (...) الي المذكره المقدمه عبر الطلبات بتاريخ ١٧/ ١١/ ١٤٤٤ه المتضمنه ما مفاده: اولا: من ناحيه الشكل: عدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر الدعوي: حسبما اوضحت المدعيه ان التعامل عباره عن توريد عماله وبالتالي فان الاختصاص بنظر الدعوي ينعقد للمحكمه العامه وليس المحكمه التجاريه، وسبق وان اصدرت لجنه تنازع الاختصاص بالمحكمه العليا قرار ا بان تاجير العماله يعتبر من الاعمال الخدميه واي نزاع ينشا عنه تختص بنظره المحكمه العامه (قرار رقم ٤٢٢٠٤٤٩ وتاريخ ٢٣/٤/١٤٤٢ ه ثانيا: من ناحيه الموضوع: عدم تقديم بينه موصله وتناقض المستندات: قدمت المدعيه فواتير لم يتم تسليمها للمدعي عليها وغير مختومه بالاستلام من المدعي عليها، والتوقيعات علي الفواتير ليست لاي من منسوبي المدعي عليها، كما تبين تناقض في مستندات المدعيه حيث ان تاريخ الفاتوره سابق علي تاريخ التوقيع علي التايم شيت وهذا يؤكد عدم صحه هذه الفواتير، واختتم مذكرته بطلب اصلي وهو الحكم بعدم الاختصاص واحتياطيا برد الدعوي ، وبعرضها علي وكيله المدعيه اجابت بان ما ذكر غير صحيح، وان التعامل متعلق بتوريد عماله ومعدات، وطلبت الاحاله الي ما قدمت والتمسك به، والاكتفاء، وقرر وكيل المدعي عليها محمد الاكتفاء بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه النطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيله المدعيه تهدف من اقامه دعوي موكلتها الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٧٢,١٥٤.٥٠) اثنان وسبعون الفا ومايه واربعه وخمسون ريالا وخمسون هلله؛ لقاء توريد معدات حفارات مع مشغليها لصالح المدعي عليها، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٢٧٥) سبعه الاف وميتان وخمسه وسبعون ريالا، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من عدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر النزاع، وذلك لان النزاع بين الطرفين ناشي عن توريد حفارات مع مشغليها بحسب بنود العقد المتفق عليه بين طرفي الدعوي المؤرخ في ٠٨/ ٠٤/ ٢٠٢١م، وبحسب امر الشراء المؤرخ في ١٤/ ٠٤/ ٢٠٢١م، فضلا علي ان قرار المحكمه العليا المشار اليه متعلق بتاجير العماله التي يكون الغرض من تاجيرها تقديم اعمال خدميه دون النص علي توريد العماله المورده او المؤجره لاعمال تجاريه، فتبقي علي اصلها يحكمها ما ورد في الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكيله المدعيه قدمت في سبيل اثبات الدعوي نسخه من اصل العقد المبرم بين طرفي الدعوي والصادر علي مطبوعات المدعي عليها والمذيل بختم طرفي الدعوي وتوقيعات ممثليهما والمصدق من الغرفه التجاريه بالمنطقه الشرقيه، وبما ان وكيل المدعي عليها لم ينكر التعاقد ولا المبالغ المسدده من قبل موكلته، ولان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، فقد ثبتت لدي الدايره، واما عن استحقاق مبلغ المطالبه، وبما ان وكيله المدعيه قدمت خمسه نسخ من جداول ساعات العمل-تايم شيت- صادره علي مطبوعات المدعي عليها لشهر اغسطس وسبتمبر واكتوبر ونوفمبر وديسمبر لعام ٢٠٢١م، ولم تنكر من المدعي عليها وكاله ولم ينازع في مضمونها او في صدورها علي مطبوعات موكلته، وبما ان جداول ساعات العمل- التايم شيت- ثابت للدايره صدورها علي مطبوعات المدعي عليها وهو بينه علي عملها المتضمنه العماله المورده وعدد الساعات الاساسيه والاضافيه للاشهر محل عمل العماله المورده، وبحساب الدايره لعدد ساعات العمل الاساسيه مع الاضافيه للاشهر محل العمل الوارده في جداول ساعات العمل-التايم شيت- مع ما تضمنه امر الشراء الصادر علي مطبوعات المدعي عليها المتضمن تحديد قيمه الساعه لعمل الحفاره تضمنت مبلغ المطالبه، واستنادا للمادتين التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، والماده (٣٨) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات المتضمنه ما نصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن نسب اليه اذا سكت ولم ينكره صراحه، او يدع تزويره ، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل المطالبه، لا سيما مع عدم المنازعه في السداد، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، واما عن طلب التعويض عن اضرار التقاضي، وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعيه لرفع الدعوي للحصول علي مستحقاتها، وهذا كاف لصحه مطالبه المدعيه باتعاب التقاضي، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه للدعوي بحسبان ما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير. عند الاقتضاء وعليه فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعيه بمبلغ المطالبه وقدره (٧,٢٧٥) سبعه الاف وميتان وخمسه وسبعون ريالا؛، وتنتهي الي الحكم بحسب المدون في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) صاحب الهويه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٢,١٥٤.٥٠) اثنان وسبعون الفا ومايه واربعه وخمسون ريالا وخمسون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) صاحب الهويه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧,٢٧٥) سبعه الاف وميتان وخمسه وسبعون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠١٩٦٤٩ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي: 
مؤسسه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٧٢,١٥٤.٥٠) اثنان وسبعون الفا ومايه واربعه وخمسون ريالا وخمسون هلله؛ لقاء توريد معدات حفارات مع مشغليها لصالح المدعي عليها، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٢٧٥) سبعه الاف وميتان وخمسه وسبعون ريالا، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الثالثه عشره اصدرت حكمها المؤرخ في ١٤٤٤/١٢/٠٣ه بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) صاحب الهويه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٢,١٥٤.٥٠) اثنان وسبعون الفا ومايه واربعه وخمسون ريالا وخمسون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) صاحب الهويه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧,٢٧٥) سبعه الاف وميتان وخمسه وسبعون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم، ومفاد الاعتراض القصور في تسبيب الحكم فيما يتعلق بالاختصاص والتسبيب علي نحو يخالف النظام، والتناقض في تحليل المستندات في التسبيب، واختتم بطلب نقض الحكم والحكم برد دعوي المدعيه، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٨ه بحضور طرفي الدعوي، وجري نظر القضيه ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، واعمالا للماده (٧٦) فقره (١) و(٢) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤرخ في ١٤٤٤/١٢/٠٣ه والمنتهي الي ما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) صاحب الهويه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٢,١٥٤.٥٠) اثنان وسبعون الفا ومايه واربعه وخمسون ريالا وخمسون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) صاحب الهويه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧,٢٧٥) سبعه الاف وميتان وخمسه وسبعون ريالا؛ والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.