moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 10560 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي عمر بن مبارك الدوسري رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه اليوم 04/01/1442 ه، والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم: (...) وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بانه يطلب تعويض عن الاضرار التي تسببت بها المدعي عليها علي جدار عقاره نتيجه تمديد الالياف، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بان موكلته ليست طرفا في الدعوي وانما عليه ان يقوم برفعها علي المقاول كما ان المحكمه التجاريه غير مختصه بذلك، وبعرض ذلك علي المدعي ذكر بانه تمت الافاده من قبل المحكمه العامه بان القضيه ليست من اختصاصهم، فسالته الدايره هل صدر بذلك حكم؟ فذكر بانه لم يصدر حكم بذلك، ولم تقيد الدعوي فيها، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما ان المدعي ذكر بانه يطلب الحكم بالتعويض عن الاضرار التي تسببت بها المدعي عليها علي جدار مسكنه، وبما ان مسايل الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب الفصل فيها والبت قبل الدلوف لموضوع القضيه، وتتصدي لها المحكمه من تلقاء نفسها في اي مرحله من مراحل القضيه، وبما ان اختصاص المحاكم التجاريه منحصر بما ورد في الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 93 وتاريخ 15/ 08/ 1441 ه، اذ بينت الماده ان اختصاص المحاكم التجاريه منحصر في " دعاوي المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. 2- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. 3-......" مما يتبين معه ان هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه وفق الفقره الثانيه من الماده انفه الذكر، وتختص بذلك المحاكم العامه، ولما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وهو ما تقضي به. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنطر الدعوي المقامه من (...) رقم الهويه: (...) ضد شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) وبالله التوفيق. رييس الدايره عمر بن مبارك الدوسري