ncar · law · processed · 39 chunks
الرقم: ١/٦ التاريخ: ١٤٣٩/٤/١٦ بصون اللە تمالي نحن سلمان بن عبد العزيز ال سعود ملک المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٥) ب تاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ (١٣/٥) وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزاء، الصادر بالامر الملكي رقم ب تاريخ ١٤١/٣/٣ (٩١/٦) وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوي، الصادر بالامر الملكي رقم ب تاريخ ١٤١/٢٧/٢٧ وبعد الاضلاع علي قراري مجلس الشوي رقم (٧١/١٧٠) ب تاريخ ١٤٣/٦/٢٥ (٤٧/١٥) ب تاريخ ١٤٣/٧/٤٥ وبعد الالطاع علي قرار مجلس الونزاء رقم (١٩٠) ب تاريخ ١٤٣/٦/٥ رسمنا بما هو ات: اولا : الموافقه علي نظام الوقايه من متلازمه العوز المناعي المكتسب (الزيد) وحقوق المصابين وواجباتهم، بالصيغه المراققه. فاني : علي سمو نايب رييس مجلس, الوناء, والوناء, ووناء الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيها يخضه - تنفيذ مومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود الله عمد (١٩٠) قرار رقم وTAR9/7/10 : وتARISخ الله عسد الله عسد الله عسد ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي العامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٥٢٦٦٦ واتريخ (١١/١٠٥) المشرتمه علي خطاب الجمعيه الوثنيه لحقوق الانسان رغم (٢٨٩/٥/٩) و (٢٩/٥) في شان مشروع نظام الوقايه من متلازمه العوز المناعي الكتسب (الايدز) وحقوق المصابين واجباتهم. وبعد الاطاع علي مشروع النظام اشار اليه. وبعد الاطاع علي الحاضر رقم (٢١٢) واتاريخ (٧/١٢) ورقم (١٣٣) واتاريخ (١٣٣) ورقم (١٩٩) واتاريخ (١٩٩) ورقم (١٩٩) واتاريخ (١٩٩) ورقم (١٩٩) واتاريخ (١٩٣) واتاريخ (١٩٣) واتاريخ (١٩٣) واتاريخ (١٩٣) واتاريخ (١٩٣) وात وبعد النظر في قرار ي مجلس الشوري رقم (٧١/٧٠) واتاريخ (٤٧/١٤٤) ورقم (٤٧/١٤٤) ورقم (٤٧/١٤٤) ورقم (٤٧/١٤٤) ورقم (٤٧/١٤٤) ورقم (٤٧/١٤٤) ووقرام وبعد الالطاع علي التوصيه المعاده في مجلس الشؤون الافتصاديه والتنميه رقم (١٩-١٠) و qtاريخ .١٤٣٧/٧/٦ وبعد الالطاع علي توصيه الجنه العامه لجنس الوزراء رقم (١١٨٦) وتاريخ (١١٨٦) وqtاريخ يرقدر الموافقه علي نظام الوقايه من متلازمه العوز المناعي المكتسب (الايدز) وحقوق المصابين وواجباتهم، بالصيغه المرافقه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. رييس مجلس الوزراء الترخات الشايكه ١٣٦٣٠ : رقم الصادر ١٤٤٩/٠٤١٧: تاريخ الصادر المرفقات: (٠٠١) - تميم - حفظه الله سمدي صاحب السمو الملكي ولي العهد نايب رييس مجلس الوزاره ويزر الدفاع نسخه لكيل وزاره ومسحكوميه وعلي كل جهه ابلاغ الجهات التابعه لها او المرتبطه بها السلام عليكم و صحمه الله وبركاته: ابعث لسموكم ما يلي: اولا: صوره من قراع مجلس الونزاء رقم (١٩٠) ب تاريخ ١٤١٩/٤/١٠ بالموافقه علي نظام الوقابه من متلازمه المؤمن المnasي المكسب (الابند) وحقوق المصابين وواجباتهم، بالصيغه المرافقه للقراء. ثانيا: صوره من المرسوم الملكي رقم (٤١/٧) بتحاريخ ١٤٣٩/٤/١٦ م الصادر بالمصادقه علي ذلك. وارجو تفضل مسوكم بالامر ياكمال اللازم، وتقبلوا مسوكم اطيب تحيياتي وتقديري. رييس الديوان الملكي خالد بن عبد الرحمن العيسي 177A-zzc بحدات الملجيم : المهم الدار / / : التاريخ الفرقات : المفرقات الله الله ممره الله ممره نظام الوقايه من متلازمه العوز المناعي المكتسب (الايدن) وحقوق المصابين وواجباتهم الماده الاولي: يقتصد بالالغاط والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك: النظام: نظام الوقايه من متلازمه العوز المناعي المكتسب (الاييد) وحقوق المصابين وواجباتهم. الوزاره: وزاره الصحه. الوزير: وزير الصحه. الفيروس: العامل السبب لمرض متلازمه العوز المناعي المكتسب. الايذ: مرض متلازمه العوز المناعي المكتسب. الجهات الصحيه: كل جهه عامه او خاصه تقدم الرعايه الصحيه. الرعايه الصحيه: مجموعه الخدمات والاجراءات الطبيه - الوقاييه والعلاجيه - المقدمه في شان الوقايه والعنايه والعلاج الاولي لاعراض الايدز. الرعايه الطبيه: الخدمات الوقاييه والعلاجيه والثمانيليه التي تعني بصحه الفرد والمجتمع. البرنامج الوطني: البرنامج الوطني لمكافه الايدز في الوزاره. التعيت: تاكيد التنتيجه بوساطه المختبرات المرجعيه. المصاب: الحامل للفيروس المسب للايدز او من ظهرت عليه اعراضه. المشتبه به: من ترجحت دلايل اصابته بالايدز. المخالط: من يكون علي اتصال بالمصب باسلوب معايشه يغلب عليها امكان انتقال المرض. المتعامل: من يكون علي تواصل خدمي او تواصل عمل بالمصب، باسلوب قد يرد فيه امكان انتقال المرض. العزل: منع المصاب من مخالطه الاخرين لحمايه او حمايه غيره. التعليج: اخبار الوزاره عن الاصابه بالايدز. العربيه الماليه الملكيه لمعمي الاداره العربيه الماليه الله بمر :الرهم الدار / / : التاريخ المفات : المفتات الله: الله التغذيه للنظام. الماده الثانيه: مع عدم الاخلال بالتدابير والاحتياطات الوقاييه الوارده في الانظمه ذات العلاقه، يهدف النظام الي ما ياتي: ١ - تصنيف "الايدز" من الامراض المعديه، والعمل بالاجراءات والتدابير الصينه في النظام ولايحته للوقايه منه. ٢ - المحافظه علي حقوق المصابين ومخالطيهم، وبيان واجباتهم. ٢ - ضمان الرعايه والثاميل اللازمين للمصابين. ٤ - ضمان حق المصابين بالاستمرار في التعليم والعمل. الماده الثالثه: علي الجهات الصحيه تقدمي الرعايه الصحيه والمسوره والدعم النفسي للمصابين، واحترام حقوقهم، ومكافحه الايدز، وبيان وسايل انتقاله، وطرق الوقايه منه، وعلاجه، والتوعيه بها، والحث علي تجنبه، وحمايه افراد المجتمع منه. الماده الرابعه: لا يجوز لاي جهه صحيه الامتناع عن تقدم الرعايه الطبيه اللازمه لاي مصاب بسبب اصابته. الماده الخاصه: ١- يقوم البرنامج الوطني - بالتنسيق مع الجهات الصحيه الاخري - بتفعيل اجراءات الوقايه والرعايه والتاهيل، وتحديد المختبرات المرجعيه للتشخيص، والتثبيت من الاصابه بالفيروس، وتقدمي العلاج للاصابين به، وايضاح طرق الوقايه منه. ٢- علي الجهات الصحيه ارسال العينات المشتبه في ايجابيتها الي المختبرات المرجعيه التي يحددها البرنامج الوطني للتثبيت من الاصابه بالفيروس. وفي جميع الاحوال يجب ابلاغ الجهات المعنيه في الوزاره بطريقه سريه بجميع الحالات المصابه، وتحدد اللايحه الجهات التي تتلقي التليع. العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه اللغه العربيه شطاع : المهم الرابي: / / : التاريخ المرفت: المفت السمات المكتري الموزق والشرق والشرق الماده السادمه: تقدم الرعايه الصحيه اللازمه للمراه الحامل المصابه ولجنينها، ولا يجوز اجابرها علي الاجهاض او حرمانها من حضانه اطفالها او رعايتهم بسب اصابتها. الماده السابعه: تتخذ الجهات الصحيه والتعليميه والاعلاميه الاجراءات الكفيله بنشر الوعي الصحي عن الايدز في المجتمع وبيان حقوق المصابين، واتضع اللايحه اجراءات ذلك. الماده الثالثه: لا يجوز من المصاب من التمتع بالحقوق المقرره لم بموجب الانظمه، او منعه من حق متابعه تعليمه، او فصله من عمله بسبب مرضها; الا اذا ثبت تعمده نقل العدوي الي غيره. الماده التاسمعه: مع عدم الاخلال بما ورد في الماده (الثالثه عشره) من هذا النظام، لا يجوز فرض اختيار الايدز الا في الحالات الاتيه: 1 - المتقدمين للكليات والمعاهد الصحيه المدنيه والعسكريه. ٢- المتقدمين لشغل الوظايف المشموله بالكادر الصحي. ٢- المتقدمين لشغل الوظايف العسكريه. ٤- فحوصات ما قبل الزواج. ٥ - المره الحامل. ٢- اي حاله يري الوزير شمولها بالفحص بالتنسيق مع المجلس الصحي السعودي. الماده العاشره: يجب مراعاه حقوق افراد المجتمع في الوقايه من عدو الاصابه بالفيروس، واتخذ الجهات الصحيه والتعليميه والاجتماعيه والاعلاميه الاجراءات اللازمه للوقايه، والتعريف العربيه العربيه الاميه العامه لمعراز العربيه العربيه الاميه r الله عرد :الرتم الرز / : التاريخ المقاات: والتوعيه بمختلف جوانب هذا المرض، وابراز الجوانب الشرعيه والاخلاقيه، واهميه الالتزام بها: لدعم جوانب وقايه الافراد والاسره والمجتمع من الاصابه بالابيدز. الماده الحاديه عشره: لضحايا الاصابه بالفيروس او المرض بسبب العدوي العمد او الخطا; التقدم بطلب للمتويض عن ضرر الاصابه. الماده الثانيه عشره: يتم ترحيل المقيمين المصابين بفيروس الايدز وغير المطالبين بحقوق خاصه بعد تصفيه حقوقهم - الي بلدانهم فورا او اي بلد اخري يختارونه، و تنظر حالات المصابين بهذا المرض علي وجه الاستعجال. الماده الثالثه عشره: مع عدم الاخلال بالاجراءات المتبعه خارج المملكه لفحص الراغبين في القدم للعمل او الاقامه في المملكه، تخذ الوزاره الاجراءات اللازمه لفحص القادمين الي المملكه بقصد العمل او الاقامه فيها; وذلك للتاكد من خلوم من الاصليه. وتحدد اللايحه الاجراءات والضوابط التي تتبع عند الفحص والاثار المترتبه عليه. الماده الرابعه عشره: يعزل المصاب او تحدد اقامته في منشه صحيه - بناء علي توصيه من الطيب المختص- اذا كانت حالته توجب ذلك، وعليه الالتزام بعدم نقل العدوي الي غيره. واذا كان المصاب محكوما عليه فيجب عزله عن السجنا، وتقدم له العنايه الصحيه اللازمه. وتحدد اللاتحه اشتراطات العزل واجراءاته. الماده الخامسه عشره: علي الجهات الصحيه اجراء الفحص علي المشتبه فيه، للتاكد من خلوهم الايدن، وتقدم الرعايه الصحيه له، لضمان عدم انتقال المرض الي غيره، فان رفض المشتبه فيه اجراء الله بمركم : المهم الداري : تاريخ الفرت: المفتات الره محته علي الره محته علي الفحص يبلغ البرنامج الوطني في الوزاره بذلك. وتحدد اللايحه الاجراءات اللازم اتحاذها في هذه الحاله. الماده السادمه عشره : علي جميع العاملين في الجهات الصحيه وغيرها المحافظه علي س辶يه المعلومات الخاصه بالمصاب، ولا يجوز اشاه هذه المعلومات الا في الاحوال المبينه في النظام، وتحدد للاتحه اجراءات المحافظه علي س辶يه المعلومات. الماده السابعه عشره: اذا ثبتت لدي جهه صحيه اصابه احد الزوجين، فعليها تبليه بذلك، ويجب عليه تبليه الطرف الاخرو، والتويع علي اقرار بذلك. وعلي الجهه الصحيه استداعاء الطرف الاخرو والمخالطين للمصاب واجراء الفحوصات اللازمه عليهم. وتقويم وضع المتعاملين مع المصابين. وتحدد اللايحه اجراءات التبليغ والاستداع. الماده العامه عشره: علي المصاب ان يلترم بالارشادات الوقاييه التي تقرها الجهات الصحيه، وعليه الالتزام بعدم تعمد نقل العدي الي غيره. الماده التاسعه عشره: اذا كان المصاب يقوم بعمل يخشي معه ان يعدي غيره، فينقل الي اقرب عمل مناسب. و头ده اللاتحه الاعمال المحظوره علي المصابين والاجراءات الواجب اتباعها في هذا الشان. الماده العشرون: تتخذ الوزاره والجهات الصحيه الاخري الاجراءات اللازمه لتشجيع الافراد علي اجراء الفحوص المطوعيه للكشف عن الاصابه بالايدز بين افراد المجتمع حتي يمكن اتخاذ التدابير المناسبه للتدخل المبكر والمكافحه. الماده الحاديه والعثروين: يحرظ كل فعل او امتناع يشكل تمييزا ضد المصابين ويؤدي الي الحط من كرامتهم او الانتقاص من حقوقهم او استغلالهم بسبب اصابهم. العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه الاعتماد 。 العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه الاعتماد الله بمر :الرتم الله ممره الله ممره الماده الثانيه والعشرون: يعتمد المجلس الصحي السعودي الاشخاص الذين ترشحهم الجهات الصحيه العامه لمهمه ضبط مخالفات احكام النظام. الماده الثالثه والعشرون: دون اخلال باي عقويه اشد منصوص عليها في انظمه اخري، يعاقب كل من يخالف احكام المواد (الرابعه) و (التثامنه) و (التاسعه) من نظام; بغرامه لا تتجاز خمسين الف ريال، ولا يخل ذلك بحق المتضرر في المطلابه بالتعويض. الماده الرابعه والعشرون: دون اخلال باي عقوبه اشد منصوص عليها في انظمه اخري، يعاقب كل من يخالف احكام المواد (السادسه عشره) و(السابعه عشره) و(الثامه عشره) و(الحاديه والعشرين) من نظام؛ بغرامه لا تتجاوز مايه الف ريال، او بالسجن مده لا تزيد علي خمس سنوات، او بكلتهما، ولا يخل ذلك بحق المتضرر في المثاله بالتعويض. الماده الخامسه والعشرون: 1 - تكون بقرار من الوزير لجنه (او اكثر) لا يقل عدد اعضايها عن ثلاثه يكون من بينهم مستشار نظامي، وطبيب متخصص في Amarاض المعديه والوباييات. ٢- تختص هذه الجنه بالنظر في القضايا المتعلقه بمخالفه احكام المواد (الرابعه) والثامنه و(التاسعه) و(الرابعه عشره) من نظام وتطبيق العقويه المنصوص عليهها في الماده (الثاله والعشرين) منه. ٢- تصدر اللجنه قاراتها بالاغلبيه، ويعتمدها الوزير. وتحدد اللايحه كيفيه عمل هذه اللجنه ومكافاه اعضايها وفقا للانظمه والقرارات والتعليمات المتبعه في هذا الشان. ٤- يجوز التظلم من قارات اللجنه امام ديوان المظالم وفقا لنظامه. العربيه العربيه اللغه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربي العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه اللغه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه عربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه الله بمر :الرهم / / : النارخ الفرقات: الله الماده السادمه والعشرون: 1- تحيل (الوزاره والجهات الصحيه العامه المختلفه الناشيه من الاخلال باحكام المواد (السادمه)) و(السادمه عشره) و(السابعه عشره) و(الثامنه عشره) و(الحادييه والعشرين) من النظام الي النيابه العامه; للنظر في اقامه الدعوي امام المحكمه المختصه. ٢- تتولي المحكمه المختصه النظر في القضايا الناشيه من مخالفه احكام المواد (السادمه) و(السادمه عشره) و(السابعه عشره) و(الثامنه عشره) و(الحاديه والعشرين) و(تطبيق العقوبه المقره بموجب الماده (الرابعه والعشرين) من نظام. وتتولي كذلك النظر ابتداء في اي من المخالفات الاخري المنصوص عليها في النظام وتقرير العقوبه المقرره لها، وذلك اذا اقترنت المخالفه باي من مخالفات احكام المواد (السادسه) وال's序ه عشره (السابعه عشره) و(الثامنه عشره) والحاديه والعشرين. الماده السابعه والعثروين: يصدن الوزير الاليحه - بعد التنسيق مع المجلس الصحي السعودي - خلال (تسمين) يوما من تاريخ نشر النظام. الماده الثامنه والعشرون: يلغي النظام كل ما يتعارض معه من احكام. الماده التامنه والعشرون: يعمل بالنظام بعد مضي (تسمين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه. العربيه المطلوبه الطاقه المطلوبه العربيه المطلوبه V