moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470714564 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) العالميه للتجاره والمقاولات العامه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها في انه تقدم عن المدعيه / (...)، هويه رقم (...)، وكاله داخليه برقم (...) بصحيفه دعوي الكترونيه جاء نصها كالتالي (لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (شركه (...) العالميه للتجاره والمقاولات العامه) المقيده في المحكمه التجاريه برقم (٤٤٧٠٥٢٣٦٧٥) وتاريخ 09/06/1444ه والمنظوره لدي (الثانيه عشر) بشان مطالبه المدعي عليه بتسليم الشركاء الميزانيات الختاميه وتقرير مراجع الحسابات ولفتره طويله ولم يتم دعوه الشركاء لانعقاد الجمعيه العموميه مما اضطر الشريك المدعي هنا برفع دعوي للمطالبه بها قضاييا)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليه بتسلم المدعي نسخه من القوايم الماليه للشركه وتقرير مالي مفصل عن السنه الماليه ٢٠٢٢، وبالله التوفيق). وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٤٩٢٠٦) بتاريخ 15/06/1444ه وقد واختصر المدعي طلباته بالتالي بانه تضرر بسبب هذه القضيه بالاتي: بعدم التزام المدعي عليه بتسليم القوايم الماليه حسب النظام مما اضطر المدعي لرفع دعوي للمطالبه بها مما ادي الي (تعيين وسداد اتعاب محامي للترافع في تلك القضيه نيابه عن المدعي حسب عقد اتعاب المحامي) من 09/06/1444ه الي 07/07/1444ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الفا ريال لوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر. وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره ووردت للدايره مذكره من المدعي عليها اجاب فيها عن الدعوي انه اشاره للدعوي المقيده لدي دايرتكم الموقره برقم (4470714564) وتاريخ: 24/07/1444ه والمقامه من المدعي: (...)، ضد (شركه (...) العالميه للتجاره والمقاولات العامه) وجوابا علي دعواه نتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره وتتلخص في الاتي: اولا: يستند المدعي الي الحكم الذي الزم الشركه بتسليمه القوايم الماليه والتقارير، والمدعي يطلب التعويض ولم يحدد الضرر الذي تعرض له، ولماذا لجا الي القضاء؟! فلو طلب هذه القوايم وديا لسلمت اليه، كذلك لا يحق للمدعي ان يطلب التعويض بناء علي هذا الحكم لانه لم يحن موعد الالزام النظامي بتسليم القوايم، اذ انه بنص الماده (175) من نظام الشركات (1437ه) قد نص علي اعداد القوايم الماليه والتقارير ثم قيد ذلك بعباره (وذلك خلال ثلاثه اشهر من نهايه السنه الماليه) والمدعي قد قيد دعواه المشار اليها بتاريخ: 09/06/1444ه اي بعد يومين من انتهاء السنه الماليه! وما زلنا (حتي هذه اللحظه) لم ننته من مده السمح التي اذن بها المنظم، فوجه انه قد تعرض لمضاره الجاته للشكايه القضاييه منتف وظاهر عدم حصوله، ولا يخفي ان المتقرر في الاصول القضاييه تحرير الدعوي كما اشارت له الماده السادسه والستون من نظام المرافعات، والمدعي يطالب بتعويض عن اتعاب محاماه دون ان يحرر سبب هذه المطالبه، ومن المتقرر ان العبره في استحقاق التعويض يثبت متي ما تحقق وصف الظلم والعدوان والمماطله و اللجوء الي التقاضي، ومتي تخلف احد هذه الاوصاف فالاصل عدم استحقاق التعويض، وهو ما ينطبق علي الشركه في الدعوي الاصليه، فهي ليست مماطله في حق ولم تحوج الخصم للقضاء فالمدعي كان بامكانه مطالبه الشركه بالمستندات مباشره، فهو لم يسبق له المطالبه وتقدم بهذه الدعوي وغيرها اضرارا، من المعلوم ان التعويض عما غرمه صاحب الحق بسبب اقامه الدعوي انما يكون في الحق الثابت اذا ماطل الخصم فاحوج للشكايه، وهذا لا ينطبق علي الدعوي المشار اليها. ثانيا: ان اركان التعويض (الخطا – الضرر – العلاقه السببيه) لم يقم المدعي بتحرير المراد بها، وعند التامل في اولها علي سبيل علي المثال وهو (ركن الخطا) فهو غير منطبق علي الشركه لانها لم تخطي ولم تكن مماطله في حق. وتاسيسا علي ما تقدم ايراده من الدفوع اطلب ما يلي: الطلبات: (1) الحكم برد دعوي المدعي لعدم الاستحقاق واخلاء سبيل الشركه من هذه الدعوي. فعقدت لنظرها جلسه (تحضيريه) بتاريخ 06/08/1444ه للتحقق من المسايل الاوليه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعي، وكيله/(...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) المرسله للمدعي عليه بتاريخ 25/02/2023م، ومستلم التبليغ هو (...)، وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه، وفي الجلسه تحققت الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) من لايحه نظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي الالكترونيه، وباطلاع الدايره علي بينه المدعي تبين بانها عقد اتعاب محاماه بمبلغ (40.000ريال) وصك الحكم الصادر من هذه الدايره للقضيه رقم (4470523675) المكتسب القطعيه بمضي المده دون اعتراض، وبعد اجراء الدايره المداوله وبحث شروط تحقق التعويض من ثبوت التقصير والمطل وثبوت الضرر قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: بما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحامي مبلغا قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الفا ريال في القضيه التي سبق نظرها موضوعا من الدايره (12) برقم (4470714564) وبتاريخ 24 /07 /1444ه، بناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (9) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، وفي الموضوع حيث ارفق وكيل المدعي بينته المتمثله في عقد اتعاب محاماه الموضح في البند الثالث في العقد مقدار الاتعاب وقدرها (اربعون الف) و يقوم الطرف الثاني -المدعي- بسدادها عند الحكم النهايي لصالحه، وبرجوع الدايره للقضيه رقم (4470714564) وجدت بان حكمها انتهي الي الزام المدعي عليها بتسليم المدعي نسخه من القوايم الماليه و تقرير مالي مفصل عن السنه الماليه 2022م، وبرجوع الدايره لعقد تاسيس الشركه المدعي عليها المرفق في ملف القضيه وجدت بان عقد التاسيس نص في البند (الخامسه عشر) فقره (ب) علي ان يعد مديرو الشركه القوايم الماليه خلال ثلاثه اشهر من نهايه السنه الماليه، وبما ان حكم الدايره للمدعي في القضيه رقم (4470714564) كان خلال المده المسموحه للشركه المدعي عليها وفقا لعقد التاسيس، فلا يوجد مطل من المدعي عليها يوجب التعويض وبناء عليه تقضي الدايره بمنطوق حكمها ادناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره: - برفض هذه الدعوي رقم (4470714564) لما هو موضح في الاسباب وبالله التوفيق.