tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 12190/1/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2018-02-07 date_hijri=1438-11-16 document_type=ruling entity=document_number:66ec20ce-f0e7-4869-8a09-91ace506015b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في الدعوي رقم12190/1/ق لعام1438ه
المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...)
ضد المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره المحدوده سجل تجاري رقم (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه وبعد:
في يوم الاربعاء14/1/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره الثالثه عشره جلستها بالتشكيل التالي:
القاضي/ زكريا بن ابراهيم العجلان رييسا
القاضي/ عبد الله بن سلمان العرم عضوا
القاضي/ علي بن خالد المشيقح عضوا
وذلك للنظر في الدعوي المبينه اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ16/11/1438ه.
(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي حسبما يبين من اوراقها وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...)؛ بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 30/3/1438ه الصادره عن كتابه العدل الثانيه بشرق الرياض؛ تقدم الي المحكمه الاداريه بالرياض بصحيفه دعوي؛ ذكر فيها ان موكله ابرم مع المدعي عليها عقد تاجير وتشغيل لعقاره الكاين بحي الريان لمده ثلاث سنوات تم تجديده لمده مماثله، وان المدعي عليها قامت بفسخ العقد من طرفها بتاريخ 12/8/2016م، وانها لم تسلم موكله مستحقاته من بدايه عام 2016م حتي تاريخه. ثم طلب وكيل المدعي في ختام صحيفه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا وقدره مليونان ومايه وسته عشر الفا واربع ميه وثمانون (2,116,480) ريالا، وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي الدايره التجاريه الثالثه عشره والتي بادرت بما هو لازم لنظرها وحددت لها جلسه بتاريخ14/11/1438ه، وفيها تبين عدم حضور اطراف الدعوي؛ فقررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي. 
ثم تقدم وكيل المدعي في تاريخ 2/12/1438ه بطلب نظر الدعوي؛ فحددت لها الدايره جلسه في هذا اليوم، وفيها حضر وكيل المدعي في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فكرر ما جاء في لايحه دعواه.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كان الاختصاص مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي؛ فان بحث اختصاص الدايره نوعيا بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي او الخوض في موضوعها، فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص النوعي للدايره فلها ان تحكم من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوي اذ ان مساله الاختصاص النوعي تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع، ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي، ولما كان موضوع هذه الدعوي يتعلق باجره عقار مملوك للمدعي.
ولما نصت الماده الحاديه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه : "تختص المحاكم العامه بنظر ......، ولها بوجه خاص النظر في الاتي: ا-الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، ...... او دفع الاجره ...". الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاصها نوعيا هذه الدعوي، وانعقاد الاختصاص النوعي للمحاكم العامه.
(لذلك) 
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي المقامه من المدعي/ (...)- سجل مدني رقم (...)- ضد المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره المحدوده- سجل تجاري رقم (...)-. والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.
 
علي بن خالد المشيقح عضو 
عبد الله بن سليمان العرم عضو 
زكريا بن ابراهيم العجلان رييس الدايره

حكم في القضيه رقم12190/1/ق لعام1438ه
المقيده في محكمه الاستيناف برقم222/1/ق لعام1439ه
المقامه من/ (...).
ضد/ شركه (...) للتجاره المحدوده.
الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في14/1/1439ه
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه، وبعد:
ففي يوم الخميس22/5/1439ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه الرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
قاضي الاستيناف محمد بن ناصر الجربوع رييسا
قاضي الاستيناف هزاع بن عيسي العيسي عضوا
قاضي الاستيناف د. حجاب بن عايض العتيبي عضوا
وبحضور امين سر الدايره/ باسل بن سالم المحسن، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ19/3/1439ه. وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبعد دراستها والمداوله فيها؛ اصدرت حكمها الماثل:
(دايره الاستيناف)
بما ان واقعات هذه الدعوي قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه، وحاصلها ان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ان موكله ابرم مع المدعي عليها عقدا يتضمن ان تقوم المدعي عليها بتشغيل العقار المملوك للمدعي لمده ثلاث سنوات، وان المدعي عليها قامت بفسخ العقد، وطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بتسليم موكله مستحقاته بدايه من عام2016م حتي تاريخه والتي تقدر بمليونين ومايه وسته عشر الفا واربعمايه وثمانين ريالا. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض اجرت ما راته لازما لنظرها، ثم اصدرت الدايره حكمها محل التدقيق القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وقد حددت الدايره يوم الخميس29/1/1439ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، ثم قدم وكيل المدعي اعتراضه علي الحكم بتاريخ20/2/1439ه.
وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده ولذا فانها تؤيده محمولا علي اسبابه الا ان الدايره تكيف العقد المبرم بين الطرفين بانه عقد تشغيل واداره، وليس عقد مضاربه، اما القول بانه عقد مضاربه فغير مستقيم، لان المضاربه تقوم علي المتاجره بالمال المدفوع من المضارب للعامل، سواء كان ذهبا، او نقدا. اما تشغيل العقار وتاجيره، فلا يدخل في المضاربه. وتوصي دايره الاستيناف بضم حكمها الي حكم الدايره واعتباره مكملا له ومعدلا لاسبابه.
(لذلك)
حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في14/1/1439ه الصادر في القضيه رقم12190/1/ق لعام1438ه، القاضي/ بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا نظر هذه الدعوي المقامه من/ (...)، ضد/ شركه (...) للتجاره المحدوده، محمولا علي اسبابه. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
باسل سالم المحسن امين السر
 
د. حجاب بن عايض العتيبي عضو 
 
هزاع بن عيسي العيسي عضو 
محمد بن ناصر الجربوع رييس الدايره