tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 41170799 - المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks

date_gregorian=2020-06-22 date_hijri=1441-02-23 document_type=ruling entity=court:المحكمة العليا - الهيئة الدائمة entity=document_number:41143360 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: 
انعقدت الدايره الرابعه بالمحكمه العليا وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من/ شركه (...) (سجل تجاري رقم (...)) في الدعوي المقامه عليها من/ (...)، الصادر بها حكم الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه برقم 861/ ق لعام 1439ه، والمحال لهذه الدايره بتاريخ 23 / 2 / 1441ه. 
(الدايره)
بعد الاطلاع علي الاوراق الوارده للمحكمه العليا بكتاب فضيله المشرف علي دواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه برقم 41143360 وتاريخ 12 / 1 / 1441ه ودراستها وبعد المداوله: ومن حيث ان وقايع هذه القضيه سبق بيانها في الحكم المعترض عليه وتحيل الدايره اليه منعا للتكرار وتضيف ما استجد فبعد صدور ذلك الحكم تقدم المعترض باعتراض احيل الي هذه الدايره طلب فيه نقض الحكم للاسباب الوارده فيه. 
وحيث ان مده الاعتراض علي الحكم بطلب النقض هي ثلاثون يوما وهو ما نصت عليه الماده الرابعه والتسعون بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه حيث جاء فيها: "مده الاعتراض بطلب النقض ثلاثون يوما ويستثني من ذلك الاحكام الصادره في المسايل المستعجله فتكون خمسه عشر يوما فاذا لم يودع المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب النقض"، وتبدا هذه المده من التاريخ المحدد لتسلم صوره صك الحكم فان لم يحضر لتسلم صوره الحكم فتودع في ملف الدعوي في التاريخ نفسه مع اثبات ذلك في الضبط ويعد الايداع الذي يتم وفقا لذلك بدايه للموعد المقرر للاعتراض علي الحكم. ومن حيث ان الثابت انه قد حدد يوم 7 / 11 / 1440ه موعدا لاستلام الحكم وقدم المعترض اعتراضه في يوم 10 / 1 / 1441ه مما يكون معه الاعتراض مقدم بعد المده المحدده نظاما. 
لذلك قررت الدايره: عدم قبول الاعتراض . وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.