tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 2779 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1440-11-19 document_type=ruling entity=document_number:30f59a89-28e8-4dbe-896a-0ab3cb69f8f0 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 2779 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي عمر بن عبدﷲ بن طالب رييسا
القاضي محمد بن علي السلطان عضوا
القاضي علي بن خالد بن علي المشيقح عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...) ، سعوديه الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) ، بوكالتها عن المدعي الصادره عن كتابه العدل (...)، برقم (...)وتاريخ 19/ 11/ 1440ه، تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها: "ان موكلي يملك مؤسسه (...) سجل تجاري (...) بتاريخ 12/ 2/ 1424ه مصدره الرياض وفروعها الثلاثه مبينه في عقد التاسيس، وقام موكلي بتاريخ 10/ 10/ 1442ه ببيع 45% من المؤسسه للمدعي عليه استنادا علي البيع في قرار الشركاء علي اوراق مؤسسه موكلي لتاسيس شركه (...) المؤرخ في 10/ 10/ 1442ه الذي جاء فيه نص علي بيع موكلي 45% من مؤسسته للمدعي عليه بالنص ( حيث ان الطرف الاول السيد/ (...) يمتلك مؤسسه فرديه مقيده باسم مؤسسه (...) قد رغب في التنازل بالبيع عن 450 حصه للطرف الثالث السيد/ (...) (مرفق1) مصادق ومدقق عليه من وزاره التجاره بمعرفه اداره الشركات. وقام بالتوقيع عليه وكيله (...) وقام المدعي عليه باخفاء هذا القرار من وزاره التجاره والصناعه. وبناء علي هذا القرار تم اصدار عقد تاسيس الشركه شركه (...) للتجاره المؤرخ في 16/ 10/ 1432ه صحيفه 92 عدد 3545 مجلد 341 لعام 1432 (مرفق2) وذكروا فيه ان راس مال الشركه (100.000) مايه الف ريال سعودي. مصادق عليه من كاتب العدل المكلف ب(...)، وقام بالتوقيع عليه وكيله (...) في صفحه 5 من هذا العقد الذي يدل علي انتقال 450 حصه من مؤسسه موكلي لملك المدعي عليه بناء علي قرار الشركاء، علما ان موكلي حصل علي قيمه 50 حصه من (...) للتجاره وهو مبلغ (650.000) ستمايه وخمسون الف ريال من (...) في القضيه رقم 14374 لعام 1440 في الدايره الجاريه 20 بعد طلب القاضي من موكلي حصر الدعوي من 3 مطالبات الي مطالبه واحده. واقر المدعي عليه في تلك الدعوي بصحه قرار الشركاء الثاني علي اوراق الشركه بتعديل عقد التاسيس المؤرخ في 6/ 2/ 1436ه، وصحه عقد التاسيس الثاني لشركه (...) المؤرخ في 16/ 3/ 1436 عدد 36414718، واقر بشراء 50 حصه، واقر بان قيمه 50 حصه من (...) هو مبلغ (650.000) (مرفق4). الطلبات: 1- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (5.850.000) خمسه مليون وثمانمايه وخمسون الف ريال وذلك قيمه 450 حصه من (...) سجل تجاري (...) التي اشتراها المدعي عليه من موكلي للاسانيد المرفقه، بناء علي ان قيمه 50 حصه مبلغ (650.000) ستمايه وخمسون الف ريال، او ندب خبير مختص للتقييم بموجب حساب موكلي في مصرف (...) رقم ((...) ). 2- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه التي تكبدها موكلي للمطالبه بحقوقه الماليه نسبه (10%) من القيمه مبلغ (585.000) خمسمايه وخمسه وثمانون الف ريال سعودي في حال الحصول علي كامل المبلغ. 3- الزام المدعي عليه بدفع قيمه 45 سياره خاصه بموكلي وتعادل مبلغ (2.000.000) ريال" اه. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محضر ضبط جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي، وحضر المدعي اصاله ولم يحضر المدعي عليه مع تبلغه، واستوضحت الدايره من المدعي عن الدعوي فاجاب بانه كان يملك مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) وتاريخ 12/ 2/ 1424ه وقد اتفق مع المدعي عليه وشريك اخر اسمه (...) علي تحويل المؤسسه وفروعها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات الي شركه ذات مسؤوليه محدوده بمشاركتهما وتم تقييم صافي اصول المؤسسه وفروعها بمبلغ ميه الف ريال وتم تاسيس الشركه بتاريخ 16/ 10/ 1432ه وتوثيق عقد تاسيسها والمصادقه عليه، وتم الاتفاق علي ان يكون نصيب المدعي عليه من حصص الشركه 45% وتعادل 450 حصه وقيمه الحصه 100 ريال والاجمالي 45.000 ريال، واضاف المدعي ان المدعي عليه اشتري 45% من مؤسسته مقابل دخوله في الشراكه، وانه يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (5.850.000) ريال وذلك قيمه 450 حصه من مؤسسه (...) بناء علي ان قيمه 50 حصه مبلغ (650.000) ريال طبقا لحكم الصلح المشار اليه في لايحه الدعوي، او ندب خبير مختص للتقييم. وبسؤاله ما الثمن المتفق عليه مقابل انتقال الحصص للمدعي عليه؟ اجاب بانني لا اتذكر الثمن علي وجه التحديد واطلب مهله لمراجعه المستندات وبيان الثمن، فافهم بان عليه بيان الثمن المتفق عليه في هذه الجلسه وان ذلك من لازم تحرير الدعوي وشرط قبولها فاجاب بانه يطلب مهله لذلك، فقررت الدايره عدم امهاله، وعليه جري رفع الجلسه للمداوله.
 
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي يدعي انه باع المدعي عليه 45 % من حصص مؤسسه (...) المملوكه له، وقد طلب الزامه بثمن هذا الحصص بمبلغ (5.850.000) ريال مدعيا ان قيمه 50 حصه مبلغ (650.000) ريال طبقا لحكم الصلح المشار اليه في لايحه الدعوي، او ندب خبير مختص للتقييم. ولما كانت الدايره قد طلبت من المدعي بيان ما هو الثمن المتفق عليه لشراء الحصص مع تقديم المستندات المثبته لذلك، وافهم بان ذلك من لازم تحرير الدعوي وشرط قبولها، فقرر ان الثمن يختلف عن المبلغ محل المطالبه وقرر انه لا يتذكره وطلب مهله لبيانه وتقديم المستندات عليه، ولما كان من شروط قبول الدعوي ان تكون محرره اي معلومه حتي تتمكن المحكمه من السير فيها بما يوصل الي الحكم في موضوعها، ولما كانت الماده السادسه والستون من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي ان: (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي)، ولما كان المدعي لم يبين في صحيفه الدعوي الثمن للحصص محل المطالبه، وقد عجز عن بيان ذلك في الجلسه المنعقده لنظرها وطلب مهله، مما تنتهي به الدايره الي عدم قبول الدعوي لعدم تحريرها. ولا ينال من ذلك مطالبته بتقدير الثمن بناء علي حكم الصلح او التقييم؛ اذ ان المدعي عليه ليس طرفا في ذلك الصلح فلا يلزم بما ورد فيه، كما ان التقييم لا يصار اليه مع وجود الاتفاق بين الطرفين علي ثمن المبيع.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي. 
عضو
محمد بن علي السلطان
عضو
علي بن خالد بن علي المشيقح
رييس الدايره
عمر بن عبدﷲ بن طالب

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2983 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا
القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليه بثمن هذا الحصص بمبلغ (5.850.000) ريال مدعيا ان قيمه 50 حصه مبلغ (650.000) ريال طبقا لحكم الصلح المشار اليه في لايحه الدعوي، او ندب خبير مختص للتقييم، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول الدعوي، وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه حضر فيها وكيل المدعي عليه في حين تخلف طالب الاستيناف عن الحضور ولصلاحيه القضيه للحكم تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
 
(منطوق الحكم)
لذا: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 28/ 05/ 1442ه الصادر في القضيه رقم 2779 لعام 1442ه القاضي " بعدم قبول الدعوي"، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
احمد بن عبدالعزيز السديري
عضو
خالد بن صالح الثويني
رييس الدايره
محمد بن سعود العريفي