gstc_gov_sa · decision · processed · 30 chunks
# لجنه الفصل ## الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام **ضريبه الاستقطاع** * **القرار رقم:** (IZD-2021-874) * **الصادر في الدعوي رقم:** (14212-2020-W) ## المفاتيح: الربط الضريبي - المده النظاميه - عدم حضور المدعي او من يمثله في جلسه ثبت تبلغه بها دون عذر تقبله الدايره يترتب عليه شطب الدعوي ان لم تكن مهياه للفصل – اعاده السير في الدعوي - قبول الدعوي شكلا لتقديمها خلال المده النظاميه - التقادم - الاجراءات النظاميه - ضريبه الاستقطاع - غرامه التاخير - رفض اعتراض المدعيه - الغاء قرار المدعي عليها. ## الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الضريبي للاعوام (٢٠٠٤-٢٠٠٥-٢٠٠٧-٢٠٠٨-٢٠٠٩-٢٠١٠-٢٠١٢-٢٠١٣-٢٠١٥م)، والمتمثل في اربعه بنود المده النظاميه للاعوام من ديسمبر ٢٠٠٤ الي ديسمبر ٢٠١٣م، والاجراءات النظاميه، وضريبه الاستقطاع، وغرامه التاخير - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم حضور المدعي او من يمثله في جلسه ثبت تبلغه بها دون عذر تقبله الدايره يترتب عليه شطب الدعوي ان لم تكن مهييه للفصل، وان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، يتعين قبول الدعوي شكلا – لم يحضر المدعي ولا من يمثله في الجلسه الاولي فقررت الدايره شطب الدعوي – طلب المدعي اعاده السير في الدعوي وقبلت الدايره - ثبت للدايره : فيما يتعلق بالبند الاول ان الخلاف بين الطرفين يكمن في احتساب المدعي عليها لضريبه الاستقطاع علي المبالغ التي دفعتها المدعيه لجهات غير مقيمه وهي غير متعلقه بالربوط الضريبيه؛ ولا يوجد نص نظامي يسقط حق المدعي عليها في المطالبه بضريبه الاستقطاع لمضي مده معينه - وفيما يتعلق بالبند الثاني فقد تبين ان المدعيه اكدت استلام اشعار الربط عن طريق البريد الالكتروني - وفيما يتعلق بالبند الثالث فقد تبين ان المدعيه قدمت ما يثبت صحه ادعايها - وفيما يتعلق بالبند الرابع فان فرض الغرامات هو نتيجه تبعيه للبنود المعترض عليها - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكلا لتقديمها خلال المده النظاميه - رفض اعتراض المدعيه في البندين (١) و (٢) - الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق بالبندين (۳) و (٤) - اعتبار القرار حضوريا بحق الطرفين ونهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م المستند: * المواد: (٧)، و (٦٢)، و (٦٥)، و (٦٨)، و (٧٧) الفقره (ا)، و (٩٥) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه. * المواد: (٥٧) فقره (۳)، و (٥٩) الفقرتان (۷) (۸)، و (٦٣)، و (٦٨) الفقره (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ * الماده (٢٠) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٩م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٢٢م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته وكيلا للمدعيه / شركه ... المحدوده سجل تجاري رقم (...). تقدم باعتراضه علي الربط الضريبي للاعوام ( ۲۰۰٤-۲۰۰۵-۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹-۲۰۱۰-۲۰۱۲-۲۰۱۳-٢٠١٥م) عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وينحصر اعتراضها في اربعه بنود: البند الاول: المده النظاميه للاعوام من ديسمبر ٢٠٠٤ الي ديسمبر ٢٠١٣م : تدعي انها قدمت جميع الاقرارات خلال المده النظاميه وانه لا يحق للمدعي عليها فتح الروط خلال (0) سنوات واستندت للفقره (۸۷) من الماده (٥٩) من اللايحه التنفيذيه والفقره (ا) من الماده (10) من النظام الضريبي البند الثاني : الاجراءات النظاميه: تدعي ان خطاب التعديل لا يتوافق مع الاجراءات النظاميه باعتبار ان المدعي عليها لم تخطرها بالتعديلات التي اجرتها علي الاقرارات، واستندت الي الماده (٦٢) والماده (٩٥) من نظام ضريبه الدخل البند الثالث : ضريبه الاستقطاع : تعترض علي اجراء المدعي عليها المتمثل في ربط ضريبه الاستقطاع، وتدعي بان المدعي عليها قد قبلت الاعتراض علي المبالغ لعام ۲۰۱۳. وتدعي ان المبالغ المسدده للاعوام ۲۰۱۱، ۲۰۱۳ ٢٠١٤ تتطابق مع البيانات المقدمه من سجلات المدعي عليها، ومع ذلك تم رفض الاعتراض من قبلها دون تقديم سبب، كما ذكرت انه قد تم تقديم شهادات بنكيه ومستندات ثبوتيه وان المدعي عليها قامت برفض جميع بنود الاعتراض دون تقديم اسباب الرفض البند الرابع: غرامه التاخير تعترض علي اجراء المدعي عليها المتمثل # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م في فرض غرامات علي الاقرارات وتدعي انها قامت بتقديم الاقرارات خلال الموعد النظامي وقامت بسداد المستحقات الخاصه بها وانه يجب ان تطبق غرامات التاخير علي البنود المعترض عليها. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بانه فيما يتعلق بالتقادم: قامت باحتساب ضريبه الاستقطاع علي المبالغ التي دفعتها المدعيه لجهات غير مقيمه وفقا لاحكام الماده (٦٨) من النظام، كما ذكرت بان الشخص المقيم وهو المدعيه ملزمه ومسؤوله عن استقطاع الضريبه من المبلغ الذي قامت بدفعه لغير المقيم وملزمه بتورديها للمدعي عليها خلال المده النظاميه، وانه فيما يتعلق بالنصوص النظاميه التي ذكرتها المدعيه فهي مرتبطه بشكل مباشر بالربوط الضريبيه التي تجريها المدعي عليها علي اقرارات ضريبه الدخل ولا تمتد الي ضريبه الاستقطاع. وفيما يتعلق ببند: الاجراءات النظاميه ذكرت ان الاشعارات التي صدرت منها نظاميه وفقا للماده (٦٢) من نظام ضريبه الدخل. وفيما يتعلق ببند ضريبه الاستقطاع : انها قامت بفرض ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه لجهات غير مقيمه واستندت للماده (٦٢) من نظام ضريبه الدخل، حيث ذكرت انه تبين لها ان المبالغ المسدده من المدعيه لم تطابق المدرج بكشف حسابه لدي المدعي عليها الا في بعض المبالغ التي تخص الاعوام ٢٠١١ م، ٢٠١٣ م، ٢٠١٤م وطلبت المدعيه مهله ليتكمن من الحصول علي المصادقات من البنك بقيمه كل المبالغ التي سددت للمدع عليها للاعوام من ٢٠٠٤م حتي ٢٠١٥م الا ان المدعيه لم تقدم المستندات وعليه قامت برفض الاعتراض. وفيما يتعلق بغرامه التاخير : قامت بفرض غرامه التاخير علي فرق الضريبه المستحقه وغير المسدده وفقا للماده (۷) من نظام ضريبه الدخل. وفي يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢١م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، وفيها حضر / ... (هويه وطنيه رقم ..... بصفته ممثل للمدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، ولم تحضر المدعيه او من يمثلها، علي الرغم من تبلغها بموعد الجلسه نظاما، وبناء عليه قررت الدايره بالاجماع شطب الدعوي وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. فقد قررت الدايره بالاجماع شطب الدعوي. وفي تاريخ ٢٠٢١/٠٦/٢٧م تقدمت المدعيه بطلب اعاده السير في الدعوي. وفي يوم الخميس الموافق ۲۰۲۱/۰۷/۲۹م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها ... (هويه وطنيه رقم ...)، وحضرها / ... (هويه وطنيه رقم ...). بصفته ممثل للمدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعواها، اجاب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه الدعوي المودعه مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، اجاب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبسؤال الطرفان عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بما لا يخرج عما هو مذكور في المذكرات المقدمه للدايره كما افهمت الدايره طرفي الدعوي ان هذه الدعوي شامله للاعوام ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ و ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ و ٢٠١٢ و ٢٠١٣ و٢٠١٥. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الضريبي للاعوام (۲۰۰٤-۲۰۰۵-۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹- ٢٠١٠-٢٠١٢-٢٠١٣-٢٠١٥م)، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الضريبي للاعوام (۲۰۰٤-۲۰۰۵-۲۰۰۷-۲۰۰۸- ۲۰۱۰-۲۰۰۹-٢٠١٢-٢٠١٣-٢٠١٥م)، وينحصر اعتراضها في البنود الاتيه: البند الاول: التقادم يكمن اعتراض المدعيه علي اجراء المدعي عليها في اجراء الربوط علي ضريبه الاستقطاع، حيث تدعي انها قدمت جميع الاقرارات للسنوات ضمن المده النظاميه، في حين دفعت المدعي عليها انها قامت باحتساب ضريبه الاستقطاع علي المبالغ التي دفعها المكلف لجهات غير مقيمه تطبيقا لاحكام الماده (٦٨) من النظام، وان الشخص المقيم هو المسؤول عن استقطاع الضريبه من المبلغ، وانه يحق للمدعي عليها المطابه بها دون التقيد بمده محدده، وحيث نصت الفقرات (ا) و (ج) من الماده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه علي انه: «ا- يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصدر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه : ... ج - الشخص المسيول بمقتضي هذه الماده عن استقطاع الضريبه ملزم شخصيا بتسديد قيمه الضريبه غير المسدده، وغرامات التاخير المترتبه عليها وفقا للفقره (ا) من الماده السابعه والسبعين من هذا النظام اذا انطبقت عليه اي من الحالات الاتيه : 1 - اذا لم يستقطع الضريبه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م كما هو مطلوب. ٢ - اذا استقطع الضريبه لكنه لم يسددها للمصلحه كما هو مطلوب. 3 - اذا لم تقدم بيانات الاستقطاع للمصلحه كما تقضي به الفقره الفرعيه الثالثه من الفقره (ب) من هذه الماده»، كما نصت الفقرات (د) من الماده (٦٨) من ذات النظام علي انه : « اضافه الي ما ورد في (ب) من هذه الماده، فانه اذا لم تستقطع الضريبه وفقا احكام هذه الماده، يبقي المستفيد مدينا للهييه بقيمه الضريبه ويحق لها ان تحصلها منه او من وكيله او كفيله»، كما نصت الفقرتين (ا) و (ب) من الماده (10) من ذات النظام علي انه: «يحق للهييه باشعار مسبب اجراء او تعديل الربط الضريبي خلال خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبيه، كما يحق لها ذلك في اي وقت اذا وافق المكلف خطيا علي ذلك. ب - يحق للهييه اجراء او تعديل الربط خلال عشر سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبيه اذا لم تقدم المكلف اقراره الضريبي او تبين ان الاقرار غير كامل او غير صحيح بقصد التهرب الضريبي»، وبناء علي ما تقدم، وحيث ان نص الماده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل نصت علي ان الشخص المقيم «المدعيه» ملزم ومسيول عن استقطاع الضريبه من المبلغ الذي قام بدفعه لغير المقيم، وملزم بان يوردها للهييه في الاوقات المحدده نظاما وذلك بموجب اقرارات ضريبه الاستقطاع الشهريه، كما يتضح من الماده (10) من نظام ضريبه الدخل انها مرتبطه بشكل مباشر بالربوط التي تجريها المدعي عليها علي الاقرارات الضريبيه التي تقدم من المكلفين عن السنه الضريبيه, في حين ان الخلاف بين الطرفين في حقيقته يكمن في احتساب المدعي عليها لضريبه الاستقطاع علي المبالغ التي دفعها المدعيه لجهات غير مقيمه وهي غير متعلقه بالربوط الضريبيه، حيث تحكمها الماده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل والماده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، حيث ان الشخص المقيم «المدعيه» تعد ملزمه ومسؤوله عن استقطاع الضريبه من المبلغ الذي قامت بدفعه لغير المقيم, ونظرا لعدم وجود نص نظامي يسقط حق المدعي عليها في المطالبه بضريبه الاستقطاع لمضي مده معينه، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعيه. البند الثاني: الاجراءات النظاميه : يكمن اعتراض المدعيه علي اجراء المدعي عليها وتدعي ان خطابات التعديل الصادره منها غير ملتزمه بشروط المنصوص عليها في نظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه، في حين دفعت المدعي عليها ان الاشعارات الصادره منها تمت وفق الاجراءات طبقا للماده (٦٢) من نظام ضريبه الدخل حيث تم اشعار المدعيه عن طريق البريد الالكتروني، وحيث نصت الماده (٦٢) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه علي انه «ان. للهييه الحق في تصحيح وتعديل الضريبه المبينه في الاقرار بما يجعلها متوافقه مع احكام هذا النظام، ولها الحق في اجراء الربط الضريبي اذا لم يقدم المكلف اقراره. ب. علي الهييه اشعار المكلف بالربط الضريبي بمقتضي الفقره (ا) من هذه الماده وبالضريبه الواجبه عليه بخطاب رسمي مسجل، او باي وسيله اخري تثبت استلامه للاشعار. ج. مع مراعاه احكام الماده الخامسه والستين من هذا النظام، اذا اتضح للهييه بان الضريبه التي قبلتها في السابق غير صحيحه، يجوز للهييه اجراء قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ربط اضافي علي المكلف، وتشعر الهييه المكلف بالربط الاضافي ومبرراته، ويحق للمكلف الاعتراض عليه وفقا لما تقضي به قواعد الاعتراض»، وبناء علي ما تقدم، وحيث يتمحور سبب الخلاف في ادعاء المدعيه بعدم التزام المدعي عليها باشعارها بالربط واسباب التعديل، وبعد الاطلاع علي لايحه اعتراض المدعيه المقدمه للمدعي عليها يتضح انها اكدت استلام اشعار الربط عن طريق البريد الالكتروني وبناء علي الفقره (ب) من الماده (٦٢) يمكن للمدعي عليها باشعار المدعيه باي وسيله اشعار تثبت استلامه الاشعار، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعيه. البد الثالث: ضريبه الاستقطاع : يكمن اعتراض المدعيه علي المدعي عليها المتمثل في ربط ضريبه الاستقطاع تدعي ان المدعي عليها قد قبلت الاعتراض علي المبالغ لعام ۲۰۱۳ وان المبالغ المسدده للاعوام ۲۰۱۱، ۲۰۱۳، ۲۰۱۴ تتطابق مع البيانات المقدمه من سجلات المدعي عليها، ومع ذلك تم رفض الاعتراض من قبلها دون تقديم سبب، في حين دفعت المدعي عليها بان يتم فرض ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه لجهات غير مقيمه، بعد مقارنتها بكشف حساب البنك مع كشف حساب المدعيه لديها وتبين وجود اختلافات الا في بعض المبالغ التي تخص الاعوام ۲۰۱۱، ۲۰۱۳، ۲۰۱۴. ونظرا لعدم تقديم المستندات عن المبالغ المسدده للاعوام من ٢٠٠٤ حتي ٢٠١٥ تم رفض اعتراض المدعيه، وحيث نصت عليه الفقره (۳) من الماده (٥٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه المتضمنه علي: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراراه، يجوز للهييه، اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للهييه»، وبناء علي ما تقدم، وحيث قارنت المدعي عليها كشف حساب المدعيه لديها مع كشف حساب البنك للمدعيه، وبما ان المدعيه قدمت شهادات بنكيه وكشوف حسابات تثبت تسويه للمبالغ المذكوره في المذكره الجوابيه للمدعي عليها، وبناء علي الفقره (۳) من الماده (٥٧)، تري الدايره ان المدعيه قدمت ما يثبت صحه ادعايها، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره الغاء قرار المدعي عليها. البند الرابع: غرامه التاخير : يكمن اعتراض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في فرض غرامات علي الاقرارات وتدعي المدعيه انها قدمت الاقرارات خلال الموعد النظامي، في حين دفعت المدعي عليها انها فرضت غرامه تاخير علي فرق الضريبه المستحقه وغير المسدده وفقا لماده (۷۷) من نظام ضريبه الدخل، وحيث الفقره (1) من الماده (٦٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه والمتضمنه علي: «تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه 1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط المصلحه. ه - التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها المحدده بعشره ايام من قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الشهر التالي الذي تم فيه الدفع للمستفيد الوارده في الماده الثامنه والستين من النظام، وتقع مسؤوليه سدادها علي الجهه المكلفه بالاستقطاع»، كما نصت الفقره (ا) من الماده (۷۷) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، والتي نص علي: «اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (١) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد»، وبناء علي ما تقدم، وحيث ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام النظام والتعديلات التي يجريها المدعي عليها واستنادا للقاعده : اذا سقط الاصل سقط الفرع»، وبما ان فرض الغرامات هي نتيجه تبعيه للبنود المعترض عليها، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره الغاء غرامه التاخير علي ضريبه الاستقطاع. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: ١ - رفض اعتراض المدعيه / شركه ... المحدوده ( سجل تجاري رقم ...) فيما يتعلق ببند التقادم. ٢- رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند الاجراءات النظاميه. الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند ضريبه الاستقطاع. ٤ - الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند غرامه التاخير. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.